You cannot copy content of this page
صيغة ونموذج إنذار ببطلان اعتبار العقد مفسوخا لعدم تحقق موجب الفسخ بثبوت الإخلال بالتزام عقدي متفق عليه طبقا للمادة 158 من القانون المدني
انه في يوم ………. الموافق / / 2020 م
بناء على طلب السيد ……………………….. المقيم فى ……………………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ………………… المحامي الكائن فى ………………………. – القاهرة .
أنا …………….محضر محكمة ……………..الجزئية قد انتقلت وأعلنت : –
السيد / …………………… المقيم فى ………………………………. – القاهرة .
مخاطبا مع …………………………………………………………….
((( الموضوع )))
– بتاریخ / / 20000 تعاقد الطالب المنذر مع المنذر إليه بشأن : – ………………………………………… “تذكر بيانات التعاقد بتحديد نوع العقد والثمن الذي حدد في العقد وغيرها من البيانات “
– وحيث انه قد نص بالبند رقم …… من العقد المشار إليه صراحة علي انه في حالة مخالفة أيا من أطراف العقد لأي التزام يترتب عليه – فإنه يكون مفسوخة من تلقاء نفسه دون حاجة حكم يصدر بذلك منالقضاء ”
“يذكر تحديدا الالتزام الذي أخل به المنذر إليه“
بتاريخ / / 20000 تسلم الطالب المنذر إنذارا باعتبار العقد من تلقاء نفسه إعمالا للشرط الفاسخ الصريح الوارد بالبند رقم ………….من العقد وحيث أن النص على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه لا يتحقق إلا بثبوت المخالفة التي ارتضي المشرع اعتبار العقد مفسوخات من تلقاء نفسه إذا تحققت .
– وحيث أنه إذا تضمن العقد شرطة صريحة فاسخا فإنه يلزم حتى ينفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه .
( الطعن رقم 478 لسنة 47 قضائية جلسة 19/14/1978 )
– وحيث أن الطالب المنذر لم يخالف أي التزام عقدي بل قام بتنفيذ جميع التزاماته العقدية في مواقيتها الأمر الذي لا يصح معه القول باعتبار العقد مفسوخة من تلقاء نفسه.
– وحيث تنص المادة 158 من القانون المدني علي أنه : – يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، وهذا الاتفاق لا يعفي من الأعذار ، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.
– وحيث أن قضاء محكمة النقض مستقر عند الحكم بأنه : – لئن كان مؤدى نص المادة ۱۵۸ من القانون المدني أن الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخة من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في حدود الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط النسخ الاتفاقي و وجوب إعماله ، ذلك أن القاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشر ط علی عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون أعماله .
( الطعن رقم 1231 لسنة 58 مكتب فني 41 صفحة رقم 799 جلسة 20/3/1990 )
((( بناء عليه )))
أن المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المنذر إليه ونبهت عليه بمضمونه الإنذار ونفاذ مفعولة قانونا من حيث ثبوت العدول عن استعمال الشرط الفاسخ الصريح بما يسقطه .
وكيل المنذار
……………..
المحامى
ولاجل العلم ,,,,,