You cannot copy content of this page

إنذار ببطلان عقد للإكراه المفسد للرضا أساس العقد طبقا للمواد ۱۳۷ ،۱۲۸ من القانون المدني

صيغة ونموذج إنذار ببطلان عقد للإكراه المفسد للرضا أساس العقد طبقا للمواد ۱۳۷ ،۱۲۸ من القانون المدني

 

انه في يوم ………. الموافق    /  / 2020  م

بناء على طلب السيد ……………………….. المقيم فى ……………………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ………………… المحامي الكائن فى  ………………………. – القاهرة .

 

 أنا …………….محضر محكمة ……………..الجزئية قد انتقلت وأعلنت : –

السيد / …………………… المقيم فى ………………………………. – القاهرة .

مخاطبا مع  …………………………………………………………….

 

((( الموضوع )))

بموجب عقد : …………………………………………………………………………. وحيث أن الطالب المدعي قد تعاقد تحت ضغط غير مشروع أوجده رهبه في نفسه حملته على التعاقد . المتمثل فى ………………………………………………………………….

الإكراه المبطل للرضاء لا يتجفف الا بالتهديد المفزع في النفس أو المال أو باستعمال وسائل ضغط اخري لا قبل للمكره باحتمالها أو التخلص منها. : ويكون من نتائج ذلك خوف شديد يجمل المكروه علي الاقرار بقبول ما يكن ليقبله اختيارا ………………………………………………………………………………….

– وحيث أنه واستنادا إلى ما سبق فإنه يحق للمنذر إنذار المنذر إليه بطلب الحكم بإبطال عقد الى …………. سند دعوى المدعي تأسيسا على الآتي : –

اولا : – عن الأساس القانوني فيجري نص المادة ۱۲۷ من القانون المدني على أنه : –

1- ابطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس.

2- وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعها ان خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.

٣- ويراعي في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.

 كما تنص المادة ۱۲۸ من القانون المدني : –

إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد ، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإكراه.

ثانيا: –  وعن توافر شروط صحة الإنذار ومن ثم شروط الحكم بقبول إبطال العقد للإكراه المفسد للرضا ؛ فالثابت مما أرفق بالدعوى من مستندات – حافظة المستندات المرفقة .

١- ثبوت استعمال وسائل إكراه هددت بخطر جسیم محدق بالمدعي أو بغيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال .

۲- ثبوت حصول رهبه حملت على التعاقد .

ثالثا : – وعن ثبوت حق المدعي في الحكم لصالحه بإبطال العقد للإكراه المفسد للرضا:

قضت محكمه النقض الاكراه المبطل للرضا إنما يتحقق – و على ما جرى به قضاء هذه بتهديد التعاقد المكره بخطر جسیم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط اخري لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبه تحمله علي

اقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيار .

( الطعن رقم 365 لسنة ۳۸مکتب فني ۲۵ صفحة رقم 208چلسة22/1/1974 )

 

كما قضت محكمه النقض : متى كان الحكم المطعون فيه قد اثبت في حدود سطلته الموضوعية و في أسباب سائغة حصلها من أوراق الدعوى و ملابساتها ان المطعون ضده – تحت ضغط تهديد الطاعن له بتنفيذ حكم الطرد – من العين المؤجرة المستعمله مدرسة – في الظروف التي أحاطت به ، و إعتقادا منه بأن خطرا جسيما أصبح وشيك الحلول بتهدده من هذا الإجراء ، يتمثل في حرمان التلاميذ من متابعة الدراسة و الإلقاء بأثاث المدرسة في عرض الطريق و التشهير بسمعته بين أقرانه – قد أضطر إلى التوقيع الطاعن على عقد بيعه له المباني التي أقامها على العين المؤجرة بثمن بخس يقل كثيرا عن قيمتها الحقيقية ، و إلى الاتفاق على زيادة أجر العين . و أن الطاعن بذلك قد استغل هذه الوسيلة للوصول إلى غرض غير مشروع ، و هو إبتزاز ما يزيد على حقه ، و كان ما أثبته الحكم على النحو المتقدم ذكره يتحقق به الإكراه بمعناه القانوني ، و فيه الرد الكافي على ما أثاره الطاعن من أن المطعون ضده لم يكن يتهدده خطر جسيم حال ، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب يكون على غير اساس .

  ( الطعن رقم 365 لسنة ۳۸ صفحة رقم ۲۰۸ جلسة22/1/1974 ) 

 

قضت محكمة النقض : تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و مدى أثرها في نفس الموفي هو من الأمور الموضوعية التي يستقل بالفصل فيها قاضي الموضوع ، و لا رقابة عليه في ذلك المحكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . و إذ كانت محكمة الموضوع قد إنتهت في إستدلال سائغ إلى أن وفاء الشركة المطعون ضدها الأولى لم يكن تبرعا ، و إنما كان نتيجة إكراه لحصوله تحت تأثير الحجز الذي توقع على أموالها لدى البنكين اللذين تتعامل معهما ، فإنها لا تكون قد خالف القانون لأن الإكراه بالمعنی المقصود في المادة 181 من القانون المدني يتحقق في هذه الصورة .

( الطعن رقم 655 لسنة .40 مكتب فنى ۲۷ صفحة رقم ۳0۱ جلسة 26/1/1976 ) 

 

 

((( بناء عليه )))

 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ الموضح أعلاه حيث أنذرت المنذر إليه بصورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء به ولنفاذ مفعولة قانون بجواز إبطال العقد المؤرخ   /  / 20000  للإكراه المفسد للرضا.

 

وكيل المنذر

الأستاذ …………. المحامي

 

ولاجل العلم ,,,,,

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,