You cannot copy content of this page

إنذار ببطلان عقد للغلط في صفة شخص المتعاقد أو في صفة جوهرية فيه كانت الدافع المتفرد للتعاقد مع اتصال علم المنذر إليه بذلك في محل العقد طبقا للمواد ۱۲۰ ، ۱۲۱ من القانون المدني

صيغة ونموذج إنذار ببطلان عقد للغلط في صفة شخص المتعاقد أو في صفة جوهرية فيه كانت الدافع المتفرد للتعاقد مع اتصال علم المنذر إليه بذلك في محل العقد طبقا للمواد ۱۲۰ ، ۱۲۱ من القانون المدني

 

 

انه في يوم ………. الموافق    /  / 2020  م

بناء على طلب السيد ……………………….. المقيم فى ……………………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ………………… المحامي الكائن فى  ………………………. – القاهرة .

 

 أنا …………….محضر محكمة ……………..الجزئية قد انتقلت وأعلنت : –

السيد / …………………… المقيم فى ………………………………. – القاهرة .

مخاطبا مع  …………………………………………………………….

 

((( الموضوع )))

 

بموجب عقد: ………………………………………………….

( يستعرض المنذر خلال هذه السطور واقعات الإنذار وبيانات موضوع العقد وكافة البيانات الجوهرية في العقد التي تتلامس مع طلبه إبطال العقد للغلط الجوهري على أن يكون هذا الاستعراض قدر الإمكان مرتب على نمو بسهل معه الإلمام بالوقائع بشكل ميسر ) .

وحيث أن الطالب قد وقع في غلط جوهري وجسيم كان دافعه إلي التعاقد إذ لولا هذا الغلط ما أقدم على التعاقد ، وقد اتصل المنذر إليه بهذا الغلط ذلك إذ أن المدعي عليه : –

وقع مثل المنذر في ذات الغلط .

كان على علم بهذا الغلط .

كان من السهل عليه أن يتبينه.

 

– وحيث أنه واستنادا إلى ما سبق فإنه يحق للطالب الإنذار بإبطال عقد ال …….. تأسيسا على الآتي : –

أولا : –وعن الأساس القانوني فيجري نص المادة ۱۲۰ من القانون المدني على أنه :-  إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري ، جاز له أن يطلب إبطال العقد ، إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط ، أو كان على علم به ، أو كان من السهل عليه أن يتبينه .

ويجري نص المادة ۱۲۱ من القانون المدني : – 

١- يكون الغلط جوهريا ، إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد ، لو لم يقع في هذا الغلط.

۲- ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص .

أ – إذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين ، أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ، ولما ينبغي في التعامل من حسن نية.

ب – إذا وقع في ذات المتعاقد ، أو في صفة صفاته ، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد.

 ثانيا : – وعن توافر شروط صحة الإنذار بإبطال العقد للغلط في شخص المتعاقد أو في صفة من صفاته : فالثابت ؛

 

أوقوع غلط جوهري في شخص المتعاقد  وبيان ذلك :- أمثلة : –

١- الغلط في شخصية الموهوب له .

2 – الغلط في شخصية الشريك .

٣- الغلط في شخصية الوكيل .

4 – الغلط في شخص المزارع،

 

ب-وقوع غلط جوهري فيصفة جوهرية في المتعاقد, وبيان ذلك:أمثلة : –

1-الغلط في صلة القرابة كأساس للهبة .

٢- الغلط في استقامة سلوك الشخص كأساس لعلاقة الإيجار .

٣- الغلط في المؤهلات العلمية أو الفنية للمتعاقد الآخر .

 

 جأن هذا الغلط جوهري وجسيم وكان وحده دافع المنذر إلي التعاقد : – وبيان ذلك ودليله: –  إن الإنذار بطلب إبطال العقد تأسيسا على الغلط الجوهري الجسيم في شخص المتعاقد في صفة من صفاته إنما تستند إلى كون هذا الغلط هو مبرر التعاقد وهو دافعه ؛ إذ لولا هذه الصفة ما تعاقد المدعي مع المدعي عليه .

 دأن المنذر إليه قد اتصل بهذا الغلط الجوهري المتفرد : وبيان ذلك ودليله:

أولا : أن المنذر إليه وقع مثل المدعي في ذات الغلط .

ثانيا : أن المنذر إليه كان على علم بهذا الغلط .

ثالثا : أن المنذر إليه كان من السهل عليه أن يتبينه.

 

ثالثا : –  وعن ثبوت حق المدعي في الحكم لصالحه بإبطال العقد للغلط الجوهري الجسيم المتصل بشخص المدعي عليه أو بصفة من صفاته : قضت محكمة النقض: توهم غير الواقع الذي يخالط الإدارة عند تكوين العقد هو من قبيل الغلط الذي نظم المشرع أحكامهمن في المواد من ۱۲۰ إلى 124 من القانون المدني فجعل للمتعاقد الذي وقع فيه أن يطلب أبطال التصرف الذي شابه متى كان الغلط جوهريا ووقع فيه المتعاقد الآخر او كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتنبه –

( الطعن رقم 749 لسنة 60 مكتب فني 45 صفحة رقم 1192 بتاريخ 12/7/1994 )

 

– وفي جواز الحكم بإبطال العقد للغلط الجوهري الجسيم المتصل بعلم التعاقد الآخر والزامه بالتعويض قم محكمة النقض : يجوز القضاء ببطلان العقد إذا أثبت أحد المتعاقدين أنه كان واقعا في شه ثم أثبت أنه لولا هذا الغلط لما أقدم على التعاقد ويجوز مع القضاء ببطلان العقد ان بالتعويض إذا ترتب عليه إضرار بأحد المتعاقدين ، و يكون ذلك لا على اعتبار ” بل باعتباره واقعة مادية ، متى توافرت شروط الخطأ الموجب المسئولية التقصيرية في جانب المتعاقد الآخر الذيالذي تسبب بخطاه في هذا الإبطال –

( الطعن رقم 174 لسنة 36 مكتب فني 21 صفحه رقم 961 بتاريخ 2/6/1970 )

 

 

((( بناء عليه )))

 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ الموضح أعلاه حيث أنذرت المنذر إليه بصورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء به ولنفاذ مفعولة قانونا بشأن بطلان العقد للغلط في صفة شخص المتعاقد أو في صفة جوهرية فيه كانت الدافع المتفرد للتعاقد مع اتصال علم المنذر إليه بذلك في محل العقد طبقا للمواد ۱۲۰ ، ۱۲۱ من القانون المدني .

 

وكيل المنذر

الأستاذ / …………….. المحامي

 

ولأجل العلم ,,,,,,

 

( يراعي أن أساس إبطال العقد للغلط في شخص المتعاقد الآخر أو في صفة جوهرية فيه هو كون تلك الذات أي الشخص أو تلك الصفة هي مبرر التعاقد المنفرد ؛ لذا يجب التركيز على انتفاء تلك الذات أو الصفة وصولا للحكم بالإبطال )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1