You cannot copy content of this page

إنذار بسقوط الحق في التعويض عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه إعمالا للمادة 163 ،۱۷۲ من القانون المدني”

صيغة ونموذج إنذار بسقوط الحق في التعويض عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه إعمالا للمادة 163 ،۱۷۲ من القانون المدني"

 

 

انه في يوم ………….. الموافق   /  / 2020 

 

بناء على طلب السيد / …………………………المقيم فى ……………………….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …………………. المحامى الكائن فى ……………………………….. بالقاهرة .

 

أنا ………. محضر محكمة ………… الجزئية قد انتقلت وأعلنت : –

السيد / …………….المقيم فى ………………………….. – بالقاهرة .

مخاطبا مع / …………………………………………………….

 

((( الموضوع )))

– بتاريخ    /  / 20000 تسلم الطالب المنذر الإنذار الرقيم …………….يومية …………….محضرین…………….والذي بموجبه طالب المنذر إليه بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي ألمت ولحقت به نتاج عمل الطالب غير المشروع والذي أفاض في شرحه قائلا : …………….مستندة إلى أحكام المسئولية التقصيرية طبقا للمادة 163 من القانون المدني وقوامها الخطأ والضرر وعلاقة السبية .

– وحيث أنه وردا على هذا الإنذار فإن الطالب المنذر لا يسعه إلا إنذاره بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض إعمالا للمادة ۱۷۲ من القانون المدني والتي تنص – في فقرتها رقم 1 – علي أنه : تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر  والشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى في كل حال ، بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع .

 

– وحيث أن المنذر إليه إنما يستند إلي ثبوت الخطأ والضرر وعلاقة السببية إلى المحضر الرقيم …………….السنة …………….إداري قسم شرطة …………….والذي قررت النيابة العامة حفظه بتاريخ    /  / 20000

 

– وحيث أنه ورجوعا لتاريخ تحرير المحضر المشار إليه يتضح سقوط حق المنذر إليه في المطالبة بالتعويض إعمالا لنص المادة ۱۷۲ من القانون المدني والتي تقرر بنص صريح سقوط دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه ، فالثابت من أوراق هذا المحضر : –

١- انقضاء مدة ……………… سنوات من تاريخ علم المنذر إليه بالعمل غير المشروع ومحدثه .

۲- صدور أمر من النيابة العامة بحفظ أوراق المحضر بما يعني بالمقابل عدم وجود

دعوى جنائية تحفظ الأوراق من السقوط بالمدة المشار إليها بالمادة ۱۷۲ فقرة 1 من القانون المدني .

 

((( بناء عليه )))

 

المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المنذر إليه وسلمت صورة من اصل الانذار

للعلم بما جاء بها ولنفاذ مفعولها قانونا من حيث سقوط حقه في المطالبة بالتعويض اعمالا للمادة ۱۷۲ فقرة 1 من القانون المدني .

وكيل المنذر

الأستاذ / ………….المحامي

 

ولأجل العلم ,,,,,

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,