You cannot copy content of this page

إنذار موجة من العامل لرب العمل بخطأ احتساب مدة الخدمة الفعلية للعامل من تاريخ التأمين عليه وليس من بدء العمل طبقآ للمادة 122 من قانون العمل و المواد128 ،151، 180 من قانون التأمينات الاجتماعية 79 لسنة 1975

إنذار موجة من العامل لرب العمل بخطأ احتساب مدة الخدمة الفعلية للعامل من تاريخ التأمين عليه
وليس من بدء العمل طبقآ للمادة 122 من قانون العمل و المواد128 ،151، 180 من قانون التأمينات الاجتماعية 79 لسنة 1975

 

 

انه في يوم ………… الموافق    /  / 2020 

 

بناء على طلب السيد/ …………………. المقيم فى  ……………….  ومحله المختار مكتب الأستاذ / …………………… المحامي والكائن ……………… بالقاهرة .

انا ……………… محضر محكمة ………… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :۔

السيد / …………………..المقيم سكنا فى ……………………. بالقاهرة .

مخاطبا مع ………………………………………..

 

((( الموضوع )))

 

بتاريخ   /  / 20000  قام المنذر إليه دون سند صحيح من القانون يفصل الطالب المنذر فصلا تعسفيا بان : ……………..
وحيث أن المنذر إليه يردد زاعما أن مستحقات الطالب المنذر طرفه تحسب علي اساس مدة التأمين عليه ، لا على اساس مدة الخدمة الفعلية.
وحيث أن الطالب المنذر التحق بالعمل فعليا بتاريخ    /  / 2020
وتم التأمين عليه فيما بعد بتاريخ   /  / 2020  الأمر الذي يتضح معه أن مدة الخدمة الفعلية هي مدة ——– حال أن مدة التأمين عليه هي ………. وهي مدة أقل .

– وحيث أن المادة ۱۲۲ من قانون العمل تقرر صراحة في تحديد مستحقات العامل المفصول فصلا تعسفية أنه’ ….. لا يجوز أن يقل التعويض المستحق للعامل عن أجر شهرين مسن الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ‘ ولأنه لا اجتهاد مع نص صريح فإن المدة التي تحسب على أساسها حقوق العمال هي مدة الخدمة الفعلية والتي حددها نص المادة ۱۲۲ بعبارة ” كل سنة من سنوات الخدمة ” وليس مدة الاشتراك في التأمين ولو أراد المشرع ذلك لنص عليه صراحة .

وحيث أن قواعد العدالة والقانون لا تجيز أن يستفيد المخطئ الآثم من فعله ، وصاحبالعمل هو المكلف قانونا بالتأمين على العامل طبقا للمادة 128 من قانون التأمين الاجتماعي والتي تنص : يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بان يقدم الهيئة المختصة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التي تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة 151.

وحيث أن المادة 180 من قانون التأمين الاجتماعي تأكيدا لما سبق قررته جعل الأمر جريمة معاقبعليها .
من جماع ما سبق يتضح جليا أن مدة الخدمة الفعلية للعامل المفصول تعسفيا : …………………………………..
وهي المدة التي تصب علي لساها مستحقات العامل طبقا للمادة 122 من قانون العمل .

 

(((بناءا عليه)))

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث محل إقامة المنذر إليه وسلمته صورة من هذا الإنذار وللعلم بما جاء به ولنفاذ مفعولة قانونا بالاعتداد بمدة الخدمة الفعلية دون مدة الاشتراك في التأمين لحساب مستحقات العامل المفصول فصلا تعسفيا .

 

وكيل المنذر

الأستاذ / …………….المحامي

ولأجل العلم ,,,,,,,,

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,