You cannot copy content of this page
إنهاء الوكالة وإلغاؤها
مادة 714 من القانون المدني رقم ۱۳۱ لسنة 1948 : « تنتهي الوكالة باتمام الموكل فيه أو بأنهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضا يموت الموكل أو الوكيل »
مادة 715 من القانون المدني رقم ۱۳۱ لسنة 1984:
1-يجوز للموكل في اي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد إتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة باجر فإن ال ايكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزلة في وقت غير مناسب او عذر مقبول.
۲. على أنه إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو لصالح اجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكاله ويقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه »
مادة واحد/4 من قانون الوكالة رقم 24 لسنة 1968 : « قررت بخصوص إجراءات الشهر والتوثيق بانه : –
( ولا يلغى التوكيل إلا بناءا على إقرار رسمي او مصدق على التوقيع فيه أو بناءا على إنذار على يد محضر) »
ملحوظة :
أوضح المنشور الفني 15 لسنة ۱۹۷۰ أن إلغاء التوكيل بموجب إنذار إنما ينصرف إلى التوكيلات الخاصة بمباشرة إجراءات الشهر العقاري والتوثيق فقط دون غيرها .
مادة 16 ت التوثيق لسنة ۲۰۰۱:
« إذا تم إلغاء التوكيل أو التنازل عنه بمقتضى إقرار رسمي أو مصدق على التوقيعات فيه أو بموجب إنذار بالنسبة للوكالة في أعمال الشهر والتوثيق وجب التأشير بذلك على هامش أصل التوكيل ودفتر المحررات الموثقة أو دفتر التصديق على التوقيعات حسب الأحوال إذا كان أصل التوكيل سبق إبرامه أمام المكتب أو الفرع.
أما إذا كان أصل التوكيل تم ابرامه أمام جهة أخرى تعين على المكتب أو الفرع الذي تم لديه الإلغاء أو التنازل إخطار تلك الجهة بذلك التاشير بمقتضاه في مراجعها.
ويجب إخطار إدارة المحفوظات بالإلغاء أو التنازل التأشير بموجبه على صورة التوكيل الرسمي المحفوظة لديها.
وفي جميع الأحوال يلزم إطلاع الموثق الذي يتم الإلغاء أمامه على أصل التوكيل العام أو على دفتر التصديق على التوقيعات إذا كان سبق إبرامه امام المكتب أو الفرع أو طلب صورة رسمية او شهادة منه إذا كان قد تم إبر أمه أمام جهة اخرى وذلك للتأكد من أنه لا يتضمن حق الوكيل في التعاقد مع نفسه ، فإذا تبين تضمنه ذلك فعلى الموثق الامتناع عن السير في إجراءات الإلغاء إلا إذا حضر الوكيل واقر بموافقته على الإلغاء. (۱)
ويجب إخطار إدارة المحفوظات بالإلغاء أو التنازل في ذات اليوم الذي تم فيه وذلك للتأشير بموجبه على صورة التوكيل الرسمي المحفوظ لديها ، على أن يتم إثبات رقم الصادر وتاريخ الإخطار على هامش أصل التوكيل الرسمي الذي تم إلغائه وإثباتهما بدفتر المحررات الموثقة ودفتر التصديق على التوقيعات على حسب الأحوال، وكذا هامش محضر التصديق الذي تم بموجبه الإلغاء وذلك إذا كان المحرر الذي تم الغائه سبق إبرامه بذات المكتب أو الفرع، وإذا كان المحرر تم إبرامه أمام جهة أخرى فتتبت ذات البيانات بالإخطار المنصوص عليه بالفقرة السابقة لتتولى الجهة الموجه اليها التأشير بجميع البيانات في مراجعها
ماده ۱۷ ت التوثيق لسنة ۲۰۰۱: « يراعي في حالة ورود إخطار إلى مكتب التوثيق أو أحد فروعه بالغاء توكيل رسمي أو مصدق على التوقيعات فيه أو التنازل عنه أن يؤشر على هامش أصل التوكيل ودفتر بیان المحررات الموثقة وكذلك دفتر التصديق على التوقيعات حسب الأحوال بورود الأخطار وبأنه تحرر لمقدمه باتخاذ اللازم نحو عمل إقرار رسمي او مصدق على التوقيع فيه أو بتوجيه إنذار بالإلغاء أو التنازل حتى يمكن التأشير بالغاء التوكيل أو التنازل عنه .
واذا طلبت صورة من التوكيل الرسمي أو شهادة من واقع دفتر التصديق قبل إتمام إلغاء التوكيل الرسمي أو العرفي أو التنازل عنه بالطريق القانوني فيجب أن تتضمن صورة التوكيل الرسميأو الشهادة ما يفيد ورود الإخطار بالإلغاء أو التنازل وتكليف الموكل أو الوكيل بإلغاء التوكيل أو التنازل عنه وان المصلحة لا مسئولية عليها في ذلك »
مادة 68 ت الشهر السنة ۲۰۰۱: تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة كما تنتهي بموت الموكل او الوكيل.
ويجوز للموكل في اي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد إتفاق يخالف ذلك ويتم التنازل بإعلانه »
ماده 69 ت الشهر السنة ۲۰۰۱: لا يجوز أن يتم إلغاء التوكيلات أو التنازل عنها في جميع الحالات باقرار مصدق على التوقيع فيه دون حاجة إلى إقرار رسمي حتى لو كان التوكيل رسميا او صادرا لإتمام تصرف يشترط فيه الرسمية . كما يجوز أن يتم ذلك بناءا على إنذار على يد محضر اذا كانت هذه التوكيلات في مباشرة إجراءات الشهر العقاري والتوثيق »
ماده 69 مكررت الشهر لسنة ۲۰۰۱: « إذا كانت الوكالة خاصة تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها وكانت صادرة لصالح الوكيل أو الغير كان ينص في موضوعها على حق الوكيل في البيع لنفسه أو للغير والتوقيع على عقد البيع النهائي فإنه في هذه الحالة يمتنع على الموثق إلغاء هذه الوكالة إلا برضاء من صدرت الوكالة لصالحه ويمتنع على الموثق توثيق إقراره أو التصديق على توقيعه فيه بالغاء هذه الوكالة مالم يتم هذه الإلغاء بمحرر موثق أو مصدق فيه على توقيع الموكل والوكيل .(۱)
كما يمتنع على مكاتب التوثيق وفروعها القيام بالغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التي تتضمن شرطا بعدم جواز الغائها الا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته ويسرى ذلك على التوكيلات المذكورة التي تتضمن مصلحة للوكيل أو للغير كحق البيع للنفس أو للغير».(۲)
ماده 70/1 ت الشهر السنة ۲۰۰۱: « يراعى عند الإستناد إلى التوكيلات الملغاة أنه اذا كان التوكيل في عمل محدد واشترط لإلغائه ألا يتم ذلك إلا بحضور الموكل و الوكيل فان اثر الإلغاء لا يكون نافذا في حق الوكيل أو الغير إلا إذا تم الإلغاء بمحزر موثق او مصدق على توقيع الموكل و الوكيل فيه ))
* ملحوظة *
الفقرة الثانية من المادة ۷۰ت الشهر ۲۰۰۱ كانت بخصوص تضمين الإقرار بالإلغاء إقرار بأن التوكيل المطلوب إلغاؤه ليس صادر لصالح الوكيل وليس منصوص فيه على عدم إلغائه إلا بموافقة الوكيل وذلك عند إلغاء التوكيل بمكتب أو فرع آخر غير الذي تم فيه الغيت بالمنشور الفني 5 لسنة ۲۰۰۷ وأصبح على صاحب الش ان تقديم صورة أو شهادة من التوكيل الذي يرغب في إلغائه بمكتب أو فرع غيرالذي تم فيه
فتوى مجلس الدولة 126/6/313 : لا يجوز قيام الموكل بالغاء التوكيل إلا برضاء الوكيل إذا كانت الوكالة الخاصة تنطوي على مصلحة للوكيل كحق الوكيل في البيع لنفسه والتوقيع علىعقد البيع النهائي إذ أن هذه العبارات تدل دلالة واضحة على أن الوكالة تنطوي على مصلحة للوكيل ومن ثم يمتنع على الموكل إلغاء هذه الوكالة إلا برضاء الوكيل ويمتنع على الموثق توثيق إقراره بالغاء ذلك التوكيل
طعن 44 لسنة 26 ق نقض مدنی20/4/1961: وجوب إعلان الموكل للوكيل ابالفضاء الوكالة و الا صارت الإجراءات صحيحة في مواجهة الوكيل.
منشور فنی6/1 لسنة 1948: كل توكيل يلغي پؤشر في الدفتر بما يفيد الإلغاء كما يؤشر على التوكيل نفسه بالإلغاء.
منشور فنی 15 /6 لسنة 1949 ح ط :- پند /6ح قرر أن العدول عن الوكالة والغازها يكفي أن يكون باقرار مصدق على التوقيع فيه .
بند 6/ط: قرر أنه يجب لإلغاء التوكيل او التنازل عنه إعلان الوكيل أو الموكل حسب الأحوال وإعلان الجهة المحفوظ بها هذا التوكيل با قرار الإلغاء أو بالمستند الرسمي المثبت لوفاة الموكل او الوكيل ثم يؤشر على التوكيل نفسه بما يفيد الغاؤه بعد التأكد من تمام الإعلان ( البند ط ملغی ضمنا بخصوص عدم الإلغاء إلا بعد الإعلان وأصبح الإعلان واجب على صاحب الشأن بعد عمل الإلغاء حرصا لمصلحته .) کتابدوری9/6 لسنة ۱۹۵۳ وفي حالة ورود إخطار أو إنذار لمكتب التوثيق او اده فروعه بالغاء توكيل يؤشر على هامش أصل التوكيل بورود الإخطار أو الإنذار إذا كان رسميا أو يؤشر بخانة الملاحظات بدفتر التصديق إن كان عرفيا و إذا طلبت صورة أو شهادة تتضن ورود الإنذار او الإخطار مع تكليف الموكل بإلغاء التوكيل أمام جهات التوثيق وأن المصلحه لا مسئولية عليها في ذلك.
منشور فنی11/1 لسنة ۱۹۵۸ : يجوز أن يتم الإلغاء في جميع الحالات باقرار مصدق على التوقيع فيه دون حاجة إلى إقرار رسمي حتى لو كان التوكيل رسميا أو صادرا لإتمام تصرف يشترط فيه الرسميه
منشور فنی ۲٤ لسنة 1961 – الإخطارات والإنذارات التي ترد بالغاء التوكيلات لفرع التوثيق : وإلحاقا للبند السادس من الكتاب الدورى رقم 9 لسنة 1953 بشان الأخطارات أو الإنذارات التي ترد إلى مكاتب التوثيق او احد فروعها بالغاء توكيل رسمی او عرفي مصدق عليهوما نص عليه من مراعاة التأشير على هامش اصل التوكيل الرسمي بورود الأخطار أو الإنذار ومن التحرير للمنذر لاتخاذ اللازم نحو عمل إقرار بالإلغاء مصدق على التوقيع فيه حتى يمكن التأشير بالغاء التوكيل وما نص عليه كذلك في حالة ما إذا كان التوكيل المراد إلغاؤه عرفيا من إجراء التاشيربمصون ما سبق في دفتر التصديق بخانة الملاحظات.
يراعي بالنسبة للتوكيلات الرسمية ضرورة التأشير بمضمون ما ورد بالبند 6 من الكتاب الدوري المذكور في دفتر المحررات الموثقة أسوة بدفتر التصديق على التوقيعات .
المنشور في 11 لسنة 1963: جواز إلغاء التوكيل في مأمورية غير التي وثقت بها الوكالة وتقوم الجهة التي تم أمامها الإلغاء بأخطار الجهة الموثق بها التوكيل لكي تقوم بالتاشير في مراجعه بهذا الإلغاء او يتعهد المقر بالإخطار بالإلغاء.
المنشور فنی 15 لسنة ۱۹۷۰: أجاز إلغاء التوكيلات بناءا على إنذار على يد محضراو اقرار مصئق عليه ولو كان التوكيل رسميا وبين أن الإلغاء بانذار على يد محضر ينصرف للتوكيلات الخاصة بمباشرة إجراءات الشهر العقاري والتوثيق فقط .
منشور فنی۷ لسنة ۱۹۹۳: خاص بتوكيلات البنوك إذا إشترط عدم إلغاؤها إلا بحضور الطرفين فلا يجوز إلغاؤها إلا بحضور مندوب البنك أو تقديم موافقة كتابية بذلك من البنك .
منشور فني 10 السنة ۱۹۹۷ : على الموثق أن يوضح لأصحاب الشان أن إشتراطعدم الغاء التوكيل مطلقا أو بحضور الطرفين أنه قد يتعذر مستقبلا العدول عنه أو إلغاؤه حتى لو لم يكن تحقق المصلحة المطلوبة .
منشور فنی۱۰ لسنة ۲۰۰۱ : إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو الغير كان ينص في موضوعها على حق الوكيل في البيع لنفسه أو الغير والتوقيع على عقد البيع النهائي فإنه الايجوز الغاء التوكيل إلا بمحرر موثق أو مصدق عليه من الموكل و الوكيل
اضيفت المادة 69 مكرر فقرة أولى بهذا المنشور )
منشور فنی۸ لسنة ۲۰۰۵: أضاف فقرة ثانية للمادة 49 ت الشهر والمادة ۹ت التوثيق لسنة ۲۰۰۱ نصها : « ويتعين لدى إجراء توكيل عام أو خاص من الوكيل استنادا منه إلى توكيل سابق صادر إليه من الموكل ضرورة أن يتضمن هذا التوكيل الصادر من الوكيل إقرارا منه بان الموكل وقت إجراء التوكيل الحالي ما زال على قيد الحياة وان التوكيل السابق مازال ساريا ولم يتم إلغاؤه بعد وتحمله المسئولية المدنية والجنائية في حالة ظهور خلاففي تلك »
منشور في 15 لسنة 2006: أضاف فقرة للمادة 69 مكررت الشهر نصها : –
« كما يمتع على مكاتب التوثيق وفروعها القيام بالغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التیتتضمن اشرطا بعدم جواز الغائها الا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المذكوره المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لاهليته ويسرى ذلك على التوكيلات المذكورة التي تتضمن مصلحة للوكيل أو للغير كحق البيع للنفس أو الغير »
منشور فني 5 لسنه۲۰۰۷ : أوجب إطلاع الموئق على التوكيل العام او دفتر التضديق أو طلب صورة أو شهادة إذا كان أبرم أمام جهة أخرى للتاكد من أنه لا يتضمن حق الوکیلفي التعاقد مع نفسه . وأضاف بذلك فقرة جديدة للمادة 16 ث التوثيق ۲۰۰۱ والغي الفقرة الأخيرة من المادة ۷۰ ت الشهر ۲۰۰۱ منشور فني 5 لسنة ۲۰۱۲. استشفى التوكيلات التي يتعلق فيها مصلحة للوكيل أو للغير وتكون منتجة لآثارها بعد وفاة الموكل من أن يتضمن الإقرار الذي يحرره الوكيل تعهدا بن الموكل مازال على قيد الحياة :
– ملحوظة : –
هذا المنشور إلحاقا للمنشور الفنى رقم واحد لسنه۲۰۱۰ ولم يشر للمنشور الفني 8 لسنة ۲۰۰۵ وكان يجب الإشارة إليه عند إعداده .
منشور فنی 15 لسنة ۲۰۱6: إستبدل الفقرة الثالثة من المادة 16 التوثيق ۲۰۰۱ بالاتي : –
« ويجب إخطار إدارة المحفوظات بالإلغاء أو التنازل في ذات اليوم الذي تم فيه وذلك للتاشير بموجبه على صورة التوكيل الرسمي المحفوظ لديها ، على أن يتم إثبات رقم الصادر وتاريخ الأخطار على هامش أصل التوكيل الرسمي الذي تم إلغائه وإثباتهما بدفتر المحررات الموثقة و دفتر التصديق على التوقيعات على حسب الأحوال، وكذا هامش محضر التصديق الذي تم بموجبه الإلغاء وذلك إذا كان المحرر الذي تم إلغائه سبق إبرامه بذات المكتب أو الفرع، وإذا كان المحرر تم إبرامه امام جهة اخرى فتثبت ذات البيانات بالإخطار المنصوص عليه بالفقرة السابقهلتتولى الجهة الموجه إليها التأشير بجميع البيانات في مراجعها »