You cannot copy content of this page
– فى البداية يجب أن نلقى الضوء على نص المادة التى أقرها المشرع فى قانون العقوبات المصرى رقم 57 لسنة 1937 والتى تحدد طرق الاثبات والتحقق من جريمة الزنا .
– فقد نصت المادة رقم 276 من قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 على : –
(( الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم )).
حكمت المحكمة الدستورية العليا بجلسة ٦ / ٦ / ٢٠٢٠ في الدعوى رقم ٢٤٨ لسنة ٣٠ ق بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة من قصر الدليل الذي يُقبل ويكون حجة على المتهم في جريمة الزنا على حالة وجوده في منزل مسلم.
– حيث قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بجلسة السبت الموافق 6/6/ 2020 فى الدعوى رقم 248 لسنة 30 قضائية “دستورية”، بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة (276) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، من قصر الدليل الذى يُقبل ويكون حجة على المتهم فى جريمة الزنا على حالة وجوده فى منزل مسلم. وكانت هذه المادة تنص على أن : – “ الأدلة التى تُقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم “.
** وسوف نقوم بشرح أدلة أثبات جريمة الزنا وذلك طبقآ لنص المادة 276 عقوبات وفى ضوء أحكام محكمة النقض المصرية : –
– أدلة الزنا : – حصر الأدلة هو بالنسبة لشريك الزوجة فقط – ومن المقرر فقها وقضاء أن القانون لم يحدد أدلة الإثبات في جريمة الزنا إلا بالنسبة لشريك الزوجة الزانية . أما الزوجة نفسها وكذا الزوج وشريكته فلم يشترط القانون بشأنهم أدلة خاصة بل ترك الأمر في ذلك للقواعد العامة .
قبول كافة الأدلة بالنسبة للزوجة وكذا بالنسبة للزوج وشريكته – فيجوز إثبات زنا الزوجة بكافة طرق الإثبات القانونية
( نقض 14 يناير سنة 1905 مج 6 عدد 49 و 13 فبراير سنة 1933 قضية رقم 680 سنة 3 قضائية).
وكذلك يجوز إثبات زنا الزوج وشريكته بكافة طرق الإثبات القانونية ( أسيوط الابتدائية 11 يناير سنة 1919 مج 20 عدد 79).
ـ وبناء على ذلك يجوز إثبات الزنا في حق أولئك الأشخاص بالبينة وقرائن الأحوال ، وفي الواقع يتعذر إثبات الزنا بغير القرائن ، فهي الدليل العملي الذي يلجأ إليه في إثباته . وذلك لأن الزنا يقتضي إتمام فعل الجماع ، وهو أمر يكاد لا يمكن مشاهدته .
ـ أما القرائن التي من شأنها إثبات الزنا فتستنتج من الوقائع أو الملابسات التي يمكن أن يؤخذ منها بوجه التأكيد أن الزوجة لها صلات غرامية بعشيق يهواها أو أن الزوج كان له مثل هذه الصلات فى منزل الزوجية .
وهذه الوقائع والملابسات لا يمكن حصرها ولا التكهن بها ، بل تختلف تبعاً للحوادث ، وللقاضي مطلق السلطة في تقديرها . نذكر منها على سبيل المثال مفاجأة المتهمين أو مشاهدتهما في حالة تشعر حتما بوقوع الفعل الجنائي ، وسماع المحاورات التي يمكن أن تكون دارت بينهما ، وفرار الزوجة مع عشيقها أو الزوج مع خليلته ، وكون المتهمين قد سكنا في غرفة واحدة واقتسما سريراً واحداً وعاشا معاً كزوجين ، وحمل الزوجة أثناء غياب زوجها ، ووجود صور فوتوغرافية تمثل المتهمين في وضع مريب ، ونقل مرض سري من أحدهما للآخر…إلخ.
ـ ومن أظهر الأدلة على وقوع الزنا مشاهدة المتهمين متلبسين بالجريمة سواء بواسطة مأمور من مأموري الضبطية القضائية شاهدهما على هذه الحالة وأثبت ذلك في محضره ، أوبواسطة شهود قرروا ذلك في التحقيق . على أنه حتى في هذه الحالة يتعذر وجود الدليل المباشر على وقوع الجريمة . فيكفي أن يكون المتهمان قد شوهدا عقب ارتكاب الجريمة في ظروف لا تترك مجالاً للشك في اتصالهما ببعضهما .
ـ أشرنا فيما تقدم إلى أن التلبس بالجريمة يمكن إثباته بمشاهدة مأمور رسمي كما يمكن إثباته بشهادة شهود . إلا أنه بينما فيما يختص بالشريك لا تقبل الشهادة إلا إذا كانت منصبة على حالة التلبس، فليس الأمر كذلك فيما يتعلق بالزوج أو الزوجة إذ يجب الرجوع بالنسبة لهما إلى قواعد الإثبات العامة ، ويكفي أن يشهد الشاهد على أية واقعة يمكن أن يستنتج منها القاضي وقوع الجريمة .
ـ ويجوز للقاضي الجنائي أن يعتبر اعتراف الزوجة أو الزوج دليلاً كافيا على الزنا المنسوب إليهما . وليس بلازم بالنسبة لهما أن يكون الاعتراف قضائياً بل يجوز أن يكون صادراً في غير مجلس القضاء ، ويصح إثباته بكافة الطرق.
ـ ولا يخفي أن الاعتراف في المواد الجنائية لا يقيد القاضي ولا يعفيه من البحث وراء أدلة أخرى . وهو في باب الزنا أدعى للريبة إذ قد يكون الباعث عليه الحصول على حكم بالطلاق .
ـ ويجوز للقاضي أن يجد ا لدليل على زنا الزوجة أو الزوج في المكاتيب والأوراق . لكن لا يشترط كما في حق الشريك أن تكون صادرة عنهما . فيجوز أن يحتج على الزوجة بخطابات يكون أرسلها إليها عشيقها ولو لم تقدم جواباتها عنها.
ـ الأدلة التي تقبل في حق الشريك :-
– قلنا إن الشارع استثناء من القواعد العامة قد حصر الأدلة التى تقبل وتكون حجة على شريك الزوجة الزانية فيما يأتي : –
(1) تلبسه بالجريمة ، (2) اعترافه ، (3) وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه ، (4) وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم ( المادة 276) .
وقد أراد الشارع بحصر الأدلة التي تقبل على الشريك تضييق دائرة الإثبات بالنسبة له ، فلا تقبل في حقه سوى الأدلة التي نص عليها القانون . ونتيجة هذا التضييق أنه يجوز في بعض الأحوال الحكم على الزوجة الزانية التي ثبت زناها بشهادة الشهود أو بقرائن الأحوال وتبرئة شريكها لانعدام الدليل الذي يقبل ضده .
1 – التلبس بالجريمة : – التلبس في جريمة الزنا، كما استقرت عليه محكمة النقض لا يعني التلبس الحقيقي الذي ورد النص عليه في المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية إنما يراد به التلبس الحكمي، أي مشاهدة الشريك في ظروف تنبئ بذاتها، وعلى نحو لا يدع مجالا للشك عقلا في أن الفعل الذي تقوم به الجريمة قد تم ارتكابه. من الأمثلة التي ذكرتها محكمة النقض في أحكامها المتواترة بشأن التلبس، ضبط الشريك مع الزوجة بملابسها الداخلية في حجرة واحدة بفندق في وقت متأخر من الليل. أو ضبط الشريك مختبئا تحت السرير ونصفه الأسفل عاري وهو ممسك بملابسه. أو ضبط الشريك ليلا في منزل الزوجية مختفيا تحت السرير خالعا حذاءه في حين لم يكن يستر الزوجة شيء غير ملابس النوم.
– وقد تكفل قانون الاجراءات الجنائية بايضاح حالاته فنحيل اليها.ونشير إلى أن محكمة النقض قد قضت بأن : – ( المادة 276 عقوبات قد أوردت القبض على المتهم بالزنا حين تلبسه بالفعل من بين الأدلة التي تقبل بها وتكون حجة عليه، ولا يشترط لتوافر التلبس بهذه الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد ارتكبت بالفعل)
من المقرر فقهاً وقضاء أنه لا يشترط في حالة التلبس أن يشاهد الجاني حال ارتكابه الزنا بالفعل أو عقب ارتكابه ببرهة يسيرة ، بل يكفي أن تكون الزانية وشريكها قد شوهدا في ظروف لا تترك مجالاً للشك عقلاً في أنهما ارتكبا الفعل المكون للزنا ( نقض مصري 25 أبريل سنة 1932 قضية رقم 1168 سنة 2 قضائية و 2 ديسمبر سنة 1935 قضية رقم 21 سنة 6 قضائية وأسيوط الابتدائية 10 فبراير لسنة 1916 مج 17 عدد 56) .
ـ وقد حكم بثبوت جريمة الزنا على الشريك لوجوده في حالة تلبس :
إذا كان الزوج قد فاجأ المتهم في منزله ليلا خالعا ملابسه الخارجية وسرواله ومختفياً تحت مقعد في غرفة مظلمة بينما كانت الزوجة في حالة اضطراب وكانت تتظاهر بادئ الأمر بالنوم عند دخول زوجها ومفاجأته لها ( نقض 25 أبريل سنة 1932 قضية رقم 1168 سنة 2 قضائية) .
وإذا كان الزوج قد حضر إلى منزله في منتصف الساعة العاشرة ليلاً ولما قرع الباب فتحته زوجته وهي مضطربة مرتبكة ، وقبل أن يتمكن من الدخول طلبت منه أن يعود للسوق ليستحضر لها حلوى فاستمهلها قليلاً ولكنها ألحت عليه في هذا الطلب فاعتذر غير أنها عادت وطلبت منه أن يستحضر لها حوائج أخرى فاشتبه في أمرها ودخل غرفة النوم وفيها وجد المتهم تحت السرير مختفياً وكان خالعاً حذاءه وكانت زوجته عند قدومه لا شيء يسترها غير جلابية النوم .
( نقض 2 ديسمبر سنة 1935 قضية رقم 21 سنة 6 قضائية ) .
وإذا كان المتهم قد أخذ الزوجة من منزل زوجها وأسكنها في منزل شخص أجنبي وبات معها ليلة كاملة في خلوة وصار يتردد عليها بعد ذلك ( أسيوط الابتدائية 10 فبراير سنة 1919 مج 17 عدد 56) .
وإذا وجدت امرأة في ساعة متقدمة من الليل في منزل رجل وكانت ملابسها في حالة من سوء النظام لا تترك مجالاً للشك في أمرالزنا الذي ارتكباه .
وإذا وجدت الزوجة وعشيقها في غرفة اختليا فيها مدة ثلاثة أرباع الساعة ، ولما أن نبه عليهما بفتح الباب رفضا ذلك وبقيا على حالتهما هذه إلى أن جاء صانع في الساعة الحادية عشرة مساء وفتح الباب عنوة.
وإذا كانت الزوجة وعشيقها قد عاشا علنا كزوجين ولم يكن لهما سوى غرفة واحدة للنوم ليس بها سوى سرير واحد ، ولما أن وضعت المرأة عهد العشيق بالطفل إلى مرضع واعترف ببنوته له .
وإذا اجتمع الرجل والمرأة معاً فى غرفة فى فندق حيث أعد لهما حمامان وشهد شهود بأنهم سمعوا صوت قبلاتهما .
وإذا شهد بعض الجيران بأنهم رأوا الزوجة وعشيقها يدخلان في حجرة أحكما إغلاقها وأنهم سمعوا قبلاتهما كما سمعوا قرقعة أثاث وصوت تنهدات وكلمات متقطعة ورفض المتهمان فتح باب الحجرة لرجال الشرطة.
وإذا وجد المتهمان ليلاً في غرفة واحدة ليس بها سوى سرير واحد كانت المرأة نائمة فيه بينما كان الرجل بقميص النوم وملابسه ملقاة في الغرفة.
ولكن حكم بعدم توفر أدلة الزنا إذا وجدت الزوجة في منزل المتهم ليلاً وهو أعزب ، ” لأن وجود المرأة في منزل المتهم ليلاً لأي غرض لا يمكن أن يعد من أدلة الزنا القانونية ” ( نقض مصري 7 فبراير سنة 1927 محاماة 8 عدد 10) .
على أنه يجب أن يلاحظ عدم الخلط بين الظروف المكونة لحالة التلبس وبين طرق الإثبات التي يمكن بواسطتها إقامة الدليل على هذه الحالة . فكل ما أوجبه القانون لمعاقبة الشريك هو مفاجأته حين تلبسه بالجريمة ، ولكنه لم يرد حصر أو تحديد طرق إثبات التلبس بالجريمة.
وقد بينا فيما تقدم كيف يتحقق التلبس بجريمة الزنا.
أما إثبات التلبس فغير خاضع لأي شرط أو شكل معين ، بل يجوز للقاضي أن يكون اعتقاده من جميع طرق الإثبات العادية ( محكمة أسيوط الابتدائية 10 فبراير سنة 1916 مج 17 عدد 56 ) .
ـ فلا يشترط أن يضبط المتهم متلبساً بالجريمة بواسطة أحد مأموري الضبطية القضائية ، بل يجوز إثبات التلبس بشهادة شهود الرؤية ولو لم يقبض على المتهم (نقض 2 مايو سنة 1914 شرائع 1 ص 199 و 18 مارس سنة 1940 قضية رقم 705 سنة 10 قضائية ) .
ـ فيجوز أن تثبت حالة التلبس من شهادة شهود يقررون أنهم فاجأوا المتهمين حال ارتكابهما الجريمة . وتقبل شهادة الزوج في إثبات التلبس .
ويجوز أن يثبت التلبس في حق الشريك من اعتراف الزوجة إذا كان مؤيداً بأدلة أو مستندات أخرى .
ويكون التلبس دليلاً قاطعاً على الشريك إذا أمكن ضبطه حال ارتكابه جريمة الزنا أو عقب ارتكابه لها ببرهة يسيرة ، غير أنه في معظم الأحوال ، مع قيام الدليل على التلبس ، يبقى هناك شك فيما إذا كان الزنا قد ارتكب فعلاً أو أنه كان سيرتكب ، ومن أجل ذلك قد تقرر أن مفاجأة الزوجة وشريكها في حالة مريبة تنشئ ضدهما قرينة تكفي للحكم بإدانتهما ولا تنتفي هذه القرينة إلا إذا أمكنهما أن يثبتا بجلاء تام أن الزنا لم يقع فعلاً ، وهما المكلفان بهذا الإثبات.
2 ـ الاعتراف : –
أما الدليل الثاني لإدانة الشريك في جريمة الزنا، هو الاعتراف الصريح الذي يؤكد ارتكابه للفعل الذي تقوم به الجريمة وعلى ذلك لا يعد اعترافا؛ إقرار الزوجة على نفسها وشريكها بالزنا، إذن يجب أن يكون اعتراف الشريك صريحا وان يكون وليد إجراءات صحيحة، كما يجب أن يصدر أمام سلطة الاستدلال أو التحقيق أو أمام المحكمة. ويمكن أن تكون الرسائل والمكاتيب المحررة بخط الشريك دليل الإدانة إذا تضمنت اعترافا صريحا أو ضمنيا منه بارتكاب الجريمة.
– ويجب ان يكون من الشريك للزوجة نفسه اما ان كان صادرا من الزوجة نفسها أو من الزوج المجنى عليه أو من أي شخص آخر فأن هذا لا يعد اعترافا قانونيا يؤخذ به ويحاسب على أساسه الشريك فى الزنا.كما يجب ان يكون امام القضاء.
وأما الاعتراف فيراد به اعتراف الشريك نفسه أما اعتراف الزوجة على نفسها وعلى شريكها فلا يقبل حجة على الشريك ( نقض 24 يناير سنة 1914 عدد 57 ) .
3 – المكاتيب والأوراق : – وأما المكاتيب والأوراق فيراد بها الخطابات المحررة بخط الشريك وسائر المحررات الأخرى الصادرة عنه ، ولا يشترط أن تتضمن هذه الخطابات والأوراق اعترافاً صريحاً بوقوع جريمة الزنا ، بل يكتفي أن يكون فيها ما يدل على ذلك . وعلى كل حال فالأمر متروك لتقدير المحكمة.
ـ وقد حكم بأن الصورة الفوتوغرافية التي تمثل المتهم قائماً إلى جانب كرسي تجلس عليه الزوجة وكلاهما يلبس الملابس المعتادة لا تصح دليلاً على الزنا، لأن كل ما يلوح عليهما فيها أن بينهما شيئاً من الود لا أزيد على أنه حتى لو كان في مثل هذه الصورة أي وضع آخر مريب فلا يمكن أن تصلح دليلاً على المتهم في دعوى الزنا ، لأن القانون لم يقبل من الحجج على هذا المتهم سوى أدلة معينة ، وليست الصورة الفوتوغرافية من بينها ( على فرض أن وضعها كان مريباً دالاً على الفعل الممنوع ) . ولا يمكن قطعيا قياسها على المكاتيب والأوراق لأن المشترط في هذه المكاتيب والأوراق مع دلالتها على الفعل أن تكون كتابية محررة من المتهم نفسه ( نقض 11 ديسمبر سنة 1930 قضية رقم 3240 سنة 47 قضائية ) .
4 – المحل المخصص للحريم : –
.وقد قضت محكمة النقض بخصوص هذا الدليل الذى قضى بعدم دستوريته بأن (القانون في المادة 276 عقوبات قد بين على سبيل الحصر الأدلة التي تقبل لتكون حجة على الشريك في الزنا ومن هذه الأدلة وجود المتهم في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم، فإذا ما توافر هذا الدليل جاز للمحكمة أن تستند إليه في الاقتناع بوقوع الزنا فعلاً، وعلى الأخص إذا كان هو لم ينف القرينة المستمدة من هذا الظرف بل اكتفى بإنكار الجريمة وعجزت الزوجة من جانبها عن نفيها) .
(جلسة 24/5/1937 مجموعة القواعد القانونية ج4 ق86 ص74)
– ولما كان هذا الشرط كان من شأنه اعتبار وجود الشريك فى منزل مسلم دليلا عليه ولايعد كذلك إذا كان فى منزل غير مسلم وهو ما كان يقيم تفرقة بين اصحاب ذات المركز القانونى ومقترفى ذات الفعل وفى ذات الظرف المكانى، وهذه الادلة كانت محددة حصرا بالنسبة للشريك فى الجريمة بحيث لا يجوز الاثبات بالنسبة اليه الا بها اما الزوجة فيجوز الاثبات بالنسبة اليها بكافة الطرق وهذا ما اكدته محكمة النقض حيث قضت بأن (رأي الشارع في المادة 276 عقوبات أن يخص الرجل وحده الذي ارتكب الزنا مع المرأة المتزوجة بالأدلة المعينة المذكورة بها، بحيث لا تجوز إدانته إلا بناء على دليل منها، أما المرأة فإثبات الزنا عليها يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامة)
(نقض جلسة 19/5/1941 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق259 ص471)
وأما وجود المتهم في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم فلا يخرج عن كونه قرينة قانونية ، ولكنها غير قاطعة ، فيجوز للمتهم أن يثبت بكافة الطرق أنه لم يرتكب جريمة الزنا ( أحمد بك أمين ص474).
وقد حكم بأن قصد الشارع بمنزل مسلم إنما هو منزل الرجل المسلم الذي يقيم فيه مع زوجته ملاحظاً عادات المسلمين في منع غير ذي رحم محرم من الدخول إلى المحل الخاص بالحريم كما تدل على ذلك تسمية محرم وحريم . فإذا كانت الزوجة غضبى من زوجها ومقيمة في منزل خاص لم يساكنها فيه الزوج ولم يكن معها فيه ولم ينفق عليها ولم يعاشرها معاشرة الأزواج لإقامته بمنزل آخر تكون إذن بمعزل عن منزل زوجها وفي منزل غير منزله . فوجود أجنبي في منزلها لا يكون دليلاً مستوفياً للشروط طبقاً للمادة 238 ( المادة 276 من القانون الحالي ) ولا يمكن التوسع في فهم ما أراده الشارع من عبارة منزل مسلم أو القياس عليه بأن يجعل في حكمه منزل مسلمة لأن ذلك محظور في العقوبات ( طنطا الابتدائية 7 مايو سنة 1906 مجموعة 7 ص 212) .
وأنه إذا أثبتت محكمة الموضوع في حكمها أن المجني عليه عاد إلى منزله الساعة 11.45 صباحاً وقرع الباب فلم تفتح له زوجته إلا بعد مضي زمن قدره بنحو سبع دقائق وكانت مرتكبة في أمرها وشعرها غير منتظم وطلبت إليه أن يمكث في حجرة صغيرة لوجود صديقة لها في دورة المياه ، ولما أراد التحقق من ذلك خرج إليه المتهم من دورة المياه فأمسكت المتهمة بيد زوجها لتمنعه من إمساك شريكها الذي انتهز الفرصة وهرب ، ثم قالت المحكمة عـن أدلة الثبوت ” إن ظروف الحادثة ووجود المتهم في دورة المياه مع ما كانت عليه الزوجة من ارتباك في حركاتها وشعرها كافيان طبقاً للمادة 238 ع للتدليل على ارتكاب الجريمة ” ، فظاهر من ذلك أن المحكمة اعتبرت وجود المتهم في منزل المجني عليه في المحل المخصص للحريم بالكيفية المبينة آنفا دليلا على ارتكاب جريمة الزنا وهي في ذلك لم تخالف القانون لا سيما وأن المتهم لم يرم في دفاعه إلى نفي القرينة القانونية المستمدة من وجوده بمنزل المجني عليه بالمحل المخصص للحريم بل اكتفى بإنكار الجريمة
( نقض 17 مايو سنة 1937 قضية رقم 1317 سنة 7 قضائية ) .
لذلك كان الحكم بعدم الدستورية ونرى أن أثار هذا الحكم يمكن اجمالها فى راينا فى الاتى :-
اولا: بالنسبة لاثبات الجريمة. فقد ازيل القيد بخصوص اثبات هذه الجريمة بحيث اصبح الوجود فى منزل الغيرأى كانت ديانته، وفى المحل المخصص لحريم سواء اكان لمنزل مسلم ام غير مسلم فقد اصبح من الممكن ان يشكل اقتناع المحكمة كدليل ادانة ودون تفرقة بعد ان الغاها النص،لتعود للقاضى حريته فى تقدير دليل وجود الشريك فى المنزل المذكور.
ثانيا: وأما أثره بالنسبة للجرائم التى قضى فيها ،فهذا الحكم ليس من شانه تغيير المركز القانونى لمن قضي بادانته او نفذ العقوبة لان الالغاء ليس من شانه أخراج من ارتكب الجريمة فى هذا الظرف من نطاق التجريم بل بالعكس فقد اتسعت دائرته.
ثالثا:واما أثره بالنسبة للجرائم التي سوف ترتكب فى ظله فاعتبارا من تاريخ اليوم التالي لنشر الحكم وليس صدوره فان هذا القيد كما ذكرنا قد الغى واتسع نطاق التجريم ليمسك بتلابيب من كان يقترف الفعل وهو فى منزل غير مسلم. ويحكمنا نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 حيث ينص على أنه ” أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة بالجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها ويترتب على الحكم بعدم الدستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم.
أحكام محكمة النقض بشأن الشريك فى جريمة الزنا
من المقرر أن المادة 276 عقوبات إنما تكلمت فى الأدلة التى يقتضيها القانون فى حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا . أما الزوجة نفسها فلم يشترط القانون بشأنها أدلة خاصة بل ترك الأمر فى ذلك للقواعد العامة بحيث إذا إقتنع القاضى من أى دليل أو قرينة بإرتكابها الجريمة فله التقرير بإدانتها و توقيع العقاب عليها .
الطعن رقم 333 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 510 بتاريخ 29-05-1962
إن المادة 276 من قانون العقوبات قد أوردت القبض على المتهم بالزنا حين تلبسه بالفعل من بين الأدلة التى تقبل و تكون حجة عليه ، و لا يشترط لتوافر التلبس بهذه الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل بل يكفى أن يكون قد شوهد فى ظروف تنبىء بذاتها و بطريقة لا تدع مجالاً للشك فى أن جريمة الزنا قد إرتكبت فعلاً . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ثبوت الجريمة فى حق الزوجة و شريكها ” الطاعن ” من ضبطهما بملابسهما الداخلية فى حجرة واحدة بالفندق فى وقت متأخر من الليل ومن أقوال المجنى عليه الذى إستأذنته الزوجة فى المبيت عند أختها فإذن لها بذلك ، و من تقرير مصلحة الطب الشرعى بوجود حيوانات منوية بملاءة السرير ، و كانت الوقائع التى إستخلصت منها المحكمة وقوع فعل الزنا من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .
الطعن رقم 796 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 447 بتاريخ 19-05-1975
إذا صدر تنازل من الزوج المجنى عليه فى جريمة الزنا بالنسبة للزوجة سواء أكان قبل الحكم النهائى أو بعده وجب حتماً أن يستفيد منه الشريك و يجوز أن يتمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام و ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية و المدنية و هو ما يرمى إليه الشارع بنص المادتين الثالثة و العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية .
الطعن رقم 1369 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 527 بتاريخ 22-05-1978
إن دفاع الطاعن فى خصوص تنازل الزوج فى المجنى عليه فى جريمة الزنا يعد دفاعاً هاماً و جوهرياً ، لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئولية الطاعن الجنائية وجوداً و عدماً مما يتعين معه على المحكمة أن تعرض له إستقلالاً لتقول كلمتها فيه أو أن تحققه بلوغاً لغاية الأمر فيه ، أما و قد قعدت المحكمة عن ذلك ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ، مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحا على واقعة الدعوى .
( الطعن رقم 1369 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/5/22 )
1،2) لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه فى المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكى فى دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ، و رتب على التنازل إنقضاء الدعوى الجنائية ، و لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة ، لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و هى الزوجة ، و يعد الثانى شريكاً ، و هو الرجل الزانى فإذا محت جريمة الزوجة و زالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك أيضاً لأنها لا يتصور قيامها مع إنعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، و إلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التى غدت بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة الشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلى ، و الواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة و تجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات . لما كان ما تقدم ، فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الطاعنة الأولى – و المقدم لهذه المحكمة – محكمة النقض – ينتج أثره القانونى بالنسبة لها و لشريكها – الطاعن الثانى – مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين و القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية التنازل و براءتهما مما أسند إليهما .
( الطعن رقم 887 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/11/13 )
لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه فى المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكى فى دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ، و رتب على التنازل إنقضاء الدعوى الجنائية ، و لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة ، لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و هى الزوجة ، و يعد الثانى شريكاً ، و هو الرجل الزانى فإذا محت جريمة الزوجة و زالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك أيضاً لأنها لا يتصور قيامها مع إنعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، و إلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التى غدت بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة الشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلى ، و الواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة و تجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات . لما كان ما تقدم ، فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الطاعنة الأولى – و المقدم لهذه المحكمة – محكمة النقض – ينتج أثره القانونى بالنسبة لها و لشريكها – الطاعن الثانى – مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين و القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية التنازل و براءتهما مما أسند إليهما .
( الطعن رقم 887 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/11/13 )
إن المادة 238 عقوبات إنما تكلمت فى الأدلة التى يقتضيها القانون فى حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا . أما الزوجة نفسها فلم يشترط القانون بشأنها أدلة خاصة بل ترك الأمر فى ذلك للقواعد العامة ، بحيث إذا إقتنع القاضى من أى دليل أو قرينة بإرتكابها الجريمة فله التقرير بإدانتها و توقيع العقاب عليها .
( الطعن رقم 680 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/2/13 )
إن جريمة ” دخول منزل ” المنصوص عنها فى المادة 324 عقوبات من أركانها ثبوت القصد من البقاء فى المنزل بعد دخوله . فإذا كان القصد قد تعين و هو الزنا فطلب الزوج الذى طلق زوجته معاقبة الشريك بإعتباره مرتكباً جريمة المادة 324 عقوبات أو طلب النيابة ذلك لابد متناول البحث فى ركن القصد . و البحث فى هذا الركن لابد متناول مسألة الزنا ولو فى الجملة . و إذا كانت الزوجة قد إمتنع أن ترفع عليها دعوى الزنا بسبب التطليق ، فمن غير المقبول أن تثار هذه الدعوى بطريقة أخرى فى وجه الشريك وحده ، بل الأشكل بالقانون وحكمة التشريع أن يقال إن عدم التجزئة – الذى يقض بعدم إمكان رفع دعوى الزنا على الشريك ما دام رفعها على الزوجة قد إستحال – يستفيد الشريك من نتائجه اللازمة ، فلا يعاقب حتى على جريمة الدخول فى المنزل ، ما دام أحد أركانها هو قصد الإجرام ، و مادام الإجرام هنا متعين أنه الزنا .
( الطعن رقم 1066 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/3/6 )
إن جريمة الزنا جريمة ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضى التفاعل من شخصين بعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و هى الزوجة و يعد الثانى شريكاً و هو الزانى بها . فإذا إنمحت جريمة الزوجة و زالت آثارها لسبب من الأسباب قبل صدور حكم نهائى على الشريك فإن التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك أيضاً ، لأنها لا يتصور قيامها مع إنعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، و إلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التى عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام . كما أن العدل المطلق لا يستسيغ إبقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع عن إجرام الفاعل الأصلى ، بل الواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل . و لا يمنع من تطبيق هذه القاعدة إختلاف الفاعل الأصلى و الشريك فى الجنسية و التشريع و القضاء ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع فيه التجزئة ، و تجب فيه مراعاة ضرورة المحافظة على شرف العائلات ، فإذا صدر عفو شامل من دولة أجنبية محا جريمة الزوجة قبل صدور الحكم نهائى على الشريك المصرى ، وجب حتماً أن يستفيد هذا الشريك من ذلك العفو .
( الطعن رقم 1073 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/4/10 )
إن القانون فى المادة 238 عقوبات قد بين على سبيل الحصر الأدلة التى تقبل لتكون حجة على الشريك فى الزنا ، و من هذه الأدلة وجود المتهم فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم . فإذا ما توافر هذا الدليل جاز للمحكمة أن تستند إليه فى الإقتناع بوقوع الزنا منه فعلاً ، و على الأخص إذا كان هو لم ينف القرينة المستمدة من هذا الظرف ، بل إكتفى بإنكار الجريمة و عجزت الزوجة من جانبها عن نفيها .
( الطعن رقم 1317 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/5/24 )
متى كانت دعوى الزنا قد رفعت صحيحة على الزوجة و على شريكها المتهم طبقاً للأوضاع التى يتطلبها القانون فى جريمة الزنا فإن غياب الزوجة أثناء المحاكمة لا يصح أن يترتب عليه تأخير محاكمة المتهم معها . و إذن فإدانة الشريك نهائياً جائزة و لو كان الحكم على الزوجة غيابياً . و القول بأن من حق الشريك الإستفادة من براءة الزوجة أو من تنازل الزوج عن المحاكمة لا يصح إلا عند قيام سبب الإستفادة بالفعل ، أما مجرد التقدير و الإحتمال فلا يصح أن يحسب له حساب فى هذا المقام .
الطعن رقم 2387 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 787 بتاريخ 02-03-1949
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى متخصص فى تأسيس الشركات الاجنبية فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+