You cannot copy content of this page
اختصاصات الجمعيه العاديه : –
1مناقشه تقرير مراقب الحسابات ومجلس الاداره
2 المصادقه على الميزانيه وحساب الارباح والخسائر
3 الموافقه على توزيع الارباح على المساهمين
4 تحديد مكافات وبدلات اعضاء مجلس الاداره
5 تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه
6 تكوين احتياطيات اخرى غير الاحتياطى القانونى والنظامى
7 المصادقه على اى عمل يصدر من مجلس الاداره
نصاب صحه الاجتماع :
لا يكون انعقاد الجمعيه العامه العاديه صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون الحد المنصوص عليه في نظام الشركه بشرط الا يقل عن الربع ولا يزيد عن النصف.
اذا لم يتوافر الحد الادنى في الاجتماع الاول وجب الدعوه الى اجتماع ثانى خلال ال 30 يوم التاليه للاجتماع الاول.
يعتبر الاجتماع الثانى صحيحا ايا كانت عدد الاسهم الممثله فيه.
تصدر القرارات باغلبيه الاصوات .
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+