You cannot copy content of this page
اذا كان اصل المستند غير موجود فلا قيمة ولا حجيه للصور الضوئيه طالما انكرها الخصم. (( الطعن رقم 19726 - لسنة 84 قضائية - جلسة 22-3-2017.))
جديد محكمة النقض
اذا كان اصل المستند غير موجود فلا قيمة ولا حجيه للصور الضوئيه طالما انكرها الخصم….
قضت محكمة النقض في حكم حيث صدر لها بجلسة 22/3/2017 قالت فيه – أن صور الأوراق العرفية – خطية كانت أو فوتوغرافية – ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجودا فيرجع إليه كدليل للإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه، والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الخاتم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانوني لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بجحد الصورة الضوئية لإيصال الأمانة سند الدعوى المقدم من المطعون ضده وطلب إلزامه بتقديم الأصل وإذ لم يعرض الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأثر عدم تقديم المطعون ضده لأصل هذا المحرر اكتفاء بما قرره من أن الإيصال سند الدعوى صورة طبق الأصل من الإيصال ممهورة بخاتم شعار الجمهورية وهو ما ينطوي على مصادرة لحق الطاعن في التمسك بتقديم الأصل لاتخاذ ما يراه من إجراءات قانونية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه في هذا الصدد دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
(( الطعن رقم 19726 – لسنة 84 قضائية – جلسة 22-3-2017.))