You cannot copy content of this page

استحقاق العاملين فى الخارج الذين يتقاضون مرتباتهم من جهة عملهم الأصلية للعلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة

استحقاق العاملين فى الخارج الذين يتقاضون مرتباتهم من جهة عملهم الأصلية للعلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة

 

 

” كانت قرارات وزير المالية بصرف العلاوة الخاصة المقررة بموجب القوانين الصادرة بها بدءً من عام 1992 وحتى الآن ومنها القرار رقم 231 لسنة 1992 قد جرت على أن هذه العلاوة لا تصرف للفئات الآتية :-
( أ ) العاملون الذين يعملون خارج البلاد من مختلف الجهات المنصوص عليها في المادة (1) .
( ب ) العاملون المعارون للعمل خارج البلاد أو للعمل بالداخل بغير الجهات المنصوص عليها بذات المادة .
( ج ) العاملون الموجودون بالداخل في أجازة خاصة بدون مرتب .
( د ) من لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في أجازات خاصة أو أجازات أو صله دراسية أو بعثات وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة .
وتصرف العلاوة للفئات المُشار إليها في الفقرة السابقة اعتباراً من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل ، وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة (2) ” .
وكانت أحكام قوانين العلاوة الخاصة في الأعوام من 1999 وحتى 2003 ـ وهى فترة المطالبة بالعلاوة الخاصة ـ وكذلك قرارات وزير المالية المنظمة لصرفها على ذات النهج المتقدم بما مؤداه أن العاملين في الخارج الذين يتقاضون مرتباتهم في الداخل من جهة عمله الأصلية يستحقون العلاوة الخاصة المقررة لجميع العاملين بالدولة ، وكان المطعون ضده ـ وبما لا يمارى فيه الطاعنة ـ من العاملين بالخارج ويصرف راتبه من الشركة الطاعنة فإنه يكون مستحقاً للعلاوة الخاصة المقررة بموجب القوانين القضائية من عام 1999 وحتى 2003 بالنسبة المحددة لها في كل عام وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في العلاوة الخاصة عن الفترة من 20/9/1999 وحتى 5/10/2003 فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس “.

( الدوائر العمالية الطعن رقم 15145 /79بتاريخ 5-6-2011)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,