You cannot copy content of this page
اكتساب الغير الحق العقدى بناء على حلوله محل الدائن العقدي فى القانون المدنى
المبحث الثاني
اكتساب الغير الحق العقدى بناء على حلوله محل الدائن العقدي
– يتقرر الغير الحلول محل الدائن العقدي بوفائه للحين حيث يصبح داننا للمدين بقدر المصلحة التي عادت على هذا المدين من الوفاء ، وتبرز هنا مصلحة الغير في الإبقاء على الدين الذي وفاه عند رجوعه على المدين حيث يستفيد من التأمينات الضامنة للوفاء به وقد أجاز القانون المدني المصري نظام الوفاء مع الحول، حيث حدد حالاته، ونظم أثاره .
– وإلى جانب ذلك ، فإن حلول الغير محل الدائن العقدي يتم بالاتفاق على حوالة الحق ، وعلى ذلك فإننا سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين : –
المطلب الأول : حلول الغير محل الدائن العقدي بوفائه للدين
المطلب الثاني : حلول الغير محل الدائن العقدی بالاتفاق على حوالة الحق
المطلب الأول
حلول الغير محل الدائن العقدي بوفائه للدين
– ينقضى الالتزام العقدي بالوفاء من جانب الغير ، ويستند رجوعه على المدين إلى دين جديد مصدره الوكالة ، أو الفضالة ، أو الإثراء بلا سبب ، وعلى ذلك فإنه يتعرض لخطر إعسار المدين ، ومزاحمة دائنيه الأخرين ، اقتسام أموال المدين قسمة غرماء .
– وتبرز هنا مصلحة الغير الموفي في الإبقاء على الدين الذي وفاه ، عند رجوعه على المدين ، حيث يحل محل الدائن في هذا الدين ، ويستفيد بالتالي من التامينات الضامنة للوفاء به، وقد أجاز القانون المدني المصري نظام الوفاء مع الحلول حيث حدد حالاته ونظم آثاره.
الفرع الأول
حالات الوفاء مع الحلول
يتم الوفاء مع الحلول بناء على نص في القانون ، أو بمقتضى اتقاق ، فالحلول قد يكون قانونيا ، أو اتفاقية .
أولا : الحلول القانوني :
– حددت المادة 326 مدنی حالات ثلاث للوفاء مع الحلول وإلى جانب ذلك فقد أضافت بعض النصوص حالات اخرى ، ومن قبيل ذلك المادة ۷۷۱ مدني الخاصة بالتأمين على الحريق التي تنص على حلول المؤمن بما دفعه من تعويض عن الحريق في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل المتسبب في الحريق .
وقد نصت المادة 326 مدنی ، في هذا الصدد، على ما يأتی : –
“ إذا قام بالوفاء شخص غير المدين حل الموفى محل المدين الذى أستوفى حقة فى الاحوال الاتية : –
(أ) إذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين او ملزما بوفاته عنه .
(ب) إذا كان الموفي دائنا ووفی داننا آخر مقدما عليه بما له من تأمين عينی ولو لم يكن ال موفي أي تأمين .
(ج) إذا كان الموفي قد اشترى عقارا ودفع عنه وفاء لدائنين خص ص العقار لضمان حقوقهم.
(د) إذا كان هناك نص يقرر للموفي حق الحلول “
وسندرس هذه الحالات تباعا
1 – الموفي ملزم بالدين مع المدين أو عنه :
۳۳- يلتزم الموفي مع المدين إذا كان هو الأخر مدينة في التزام تضامني، أو غير قابل للتجزئة، واوفي الدين كله ، ليحل محل الدائن الموفي له في الدين عد رجوعه على المدينين الآخرين ، بعد استنزال حصته في الدين .
– ويكون الكفيل ملزما بالوفاء عن المدين ، سواء كانت الكفالة شخصية فتشمل القيمة المالية ل لكفيل ، أو كانت الكفالة عينية حيث ترد مباشرة على احد امواله ، فإذا أوقي الكفيل الدين ، فإنه يحل محل الدائن في حقوقه المقررة له قبل المدين .
٢- وفاء الدائن المتأخر لدائن متقدم:
– قد تتعدد الضمانات العينية الواردة على شئ واحد ، كما لو كان العقار مرهونا لعدة دائنين ، ويشرع دائن متقدم في التنفيذ على العقار المرهون في وقت تنخفض فيه قيمة العقارات ، بحيث إن ثمن بيع هذا العقار بالمزاد لن يغطي حقوق الدائنين المتأخرين ، فيعد دائن متأخر إلى الوفاء بحق الدائن المتقدم ، ويرجئ التنفيذ على العقار لحين ارتفاع قيمته ، وفي هذه الحالة فإن الدائن المتأخر يحل محل الدائن المتقدم في حدود الدين الذي وفاه .
– ويسرى نفس الحكم إذا قام دائن عادي بالوفاء لدائن مزود بضمان عینی .
3 – وفاء حائز العقار المرهون بالدين المضمون بالرهن :
– حائز العقار المرهون هو من انتقلت إليه ملكية عقار محل برهن رسمی، او بضمان عينى آخر ، وقد يوفي الحائز بحق الدائن المرتهن المتقدم في المرتبة فيتجنب التنفيذ على عقار ، ويحل محل هذا الدائن في ماله من ضمانات عينية أخرى على أموال غيره أو على ماله هو ، فيكون للحائز رهن على عتاره يتقدم به على الدائن المرتهن المتاخر في المرتبة بقدر الدين الذي اداه ، وقد يمتنع الدائن المرتهن الثاني عن التنفيذ على العقار إذا وجد أن قيمة العقار لا تغطى الوفاء بحقه .
– ويتقرر للحجز الحق في الحلول ، في جميع الحالات بناء على المادة 1061 مدنی فضلا عن أن الحائز يعتبر ملزما عن المدين وعلى ذلك فإن الحلول لا ينحصر في الحالة التي أوردتها المادة 326 / ج مدني الخاصة بشراء الحائز للعقار ودفع ثمنه لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم ، وإن كانت هذه الحالة هي الصورة الغالية .
ثانيا : الحلول الاتفاقي :
يتم الحلول الاتفاقي باتفاق الموفي مع الدائن ، أو مع المدين .
١- الحلول بالاتفاق مع الدائن :
– تنص المادة ۳۲۷ مدني على أن : – “ للدائن الذي استوفي حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله ، ولو لم يقبل المدين ذلك ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء “.
– وعلى ذلك ، فإن طرفي الاتفاق على الحلول هما الدائن والغير الموفي ، ولا تلزم بالتالى موافقة المدين.
– ويتعين أن يتم الاتفاق على الحلول وقت الوفاء، إذ إنه بعد حصول الوفاء ينقضي حق الدائن ، ولا مجال بالتالى للاتفاق على الحلول بشانه .
– ويغلب تضمين مخالصة الدين الاتفاق على الحلول ، ولا يحتج بهذا الاتفاق في مواجهة الغير إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت.
2 ۔ الحلول بالاتفاق مع المدين:
– د يفترض المدين مالا للوفاء بحق الدائن ، ويتفق المقترض مع المقرض على أن يحل هذا الأخير مخل الدائن ، فيستفيد التأمينات الضامنة لحق الدائن، ولا تزم موافقة هذا الأخير على ذلك .
– وقد أوجبت المادة 328 مدني أن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص اللوفاء ، وفي المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذي اقرصه الدائن الجديد تضي ذلك أن يكون القرض قد تم في وقت سابق على الوفاء، ويتعين أن يكون لعقد القرض مستند المخالصة تاريخ سایت سابق على نشاة حق الغير حتى يحتج بالحلول في مواجهته ، تطبيق القواعد العامة في الإثبات بشان حجية تاريخ الأوراق العرفية.
الفرع الثاني
أثار الحلول
القاعدة أن حق الدائن ينتقل إلى الصوفي ، وقد يكون هذا الانتقال جزئيا في بعض الحالات :
أولا : القاعدة : انتقال حق الدائن إلى الموفي :
– تنص المادة ۳۲۹ مدني على أن : “من حل قانونا او اتفاقا محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص ، وما يلحقه من توابع ، وما يكفله من تأمينات ، وما يرد عليه من دفوع ، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن “ .
– ويشترط أن يكون الوفاء صحيحا، لأن الحلول يترتب على الوفاء الصحيحة فإذا كان الوفاء باطلا، فلا يترتب عليه الحلول .
– وحيث إن حق الدائن ذاته هو الذي ينتقل إلى الموفی ، فيظل له نفس خصائصه كما لو كان الدين تجاريا، أو ثابتا بسند تنفيذي ، وما يلحقه من توابع كالفوائد التي ينتجها ، والتأمينات الضامئة للوفاة سواء كانت ضمانات شخصية ككفالة ، أو عينية كرهن أو امتياز أو اختصاص , ولا يحتج بانتقال الضمان العيني العقاري قبل الغير إلا بعد التأشير به على هامش القيد الأصلي ) (م ۱۹ من قانون الشهر العقاری) وإلى جانب ذلك فيبتي للدين ما يتعلق به من نقوع ، فيجوز للمدين أن يعمل بها قبل الموفي ، كالدفع ببطلان الدين أو انقضائه ومن قبل ذلك أيضا تمسكه بالتقادم .
– وإلى جانب ذلك فان المتوفي يحل محل الدائن فيما اتخذه من إجراءات التنفيذ الواردة على المنقول أو على العقار (م ۲۸۳ مرافعات) ، تفاديا لتكرار الإجراءات ، واقتصاد المصروفات التي يتحملها المدين .
ثانيا : حالات الحلول الجزئي :
ينتقل حق الدائن جزئيا إلى الموفي في حالتين .
١- الوفاء الجزئي:
– يقتصر حلول الموفي محل الدائن بقدر ما وفاء له ، فإذا كان الوفاء جزئيا، ينحصر الحلول في حدود هذا الجزء ، ينبغي التمييز هنا بين فرضين : –
– نزول الدائن عن الجزء الباقي من دينه :
فحيث يتلقى الدائن جزءا من الدين ، وينزل عن الجزء الباقي ، فإن ذلك يتضمن إبراء المدين بقدر مانزل عنه الدائن ، ولا يجوز بالتالى ل لموفي أن يرجع على المدين بالدين كله ، إذ يتحدد الحلول بقدر ما وفاه اللدائن ، ويختلف هذا الحكم عن حوالة الحق ، حيث تنطوي الحوالة على مضاربة ، فيرجع المحال له على المدين بكل قيمة الحق ، ولو كان قد دفع المحيل ثمنآ اقل .
– عدم نزول الدائن عن الجزء الباقي من حقه :
– قد يتقبل الدائن الوفاء الجزئي من غير المدين دون أن ينزل عن الجزء الباقي من حقه ، ويفضل الدائن على العوفي عند استيفائه الجزء المتبقي من حقه )م ۱/۳۳۰ مدنی) ، فإذا كان الدين مضمونا برهن ، فيستوفي الدائن حقه اولا من قيمة العقار المرهون، وما يتبقى بعد ذلك يكون ل لموفي ، وذلك ما لم يوجد اتفاق مخالف وتختلف في ذلك الحوالة الجزئية للحق ، حيث يتساوى كل من المحال له والمحيل عند الرجوع على المدين ، فلا تفضل أحدهما على الآخر .
– وقد يقوم شخص أخر بالوفاء بالجزء المتبقي من حق الدائن، ويتساوی ، في هذه الحالة ، كل من الصوفي الأول والموفي الثاني ، فيجوز لكل منهما الرجوع على المدين ، بمقتضى دعوى الحلول ، بقدر ما هو مستحق له ، ويتقاسمان قسمة غرماء (م ۲/۳۳۰ مدنی).
2 – الوفاء من أحد المدينين بالدين :
– إذا كان الموفي ملزما مع المدين ، كما في الالتزام التضامني ، أو الالتزام غير قابل للتجزئة ، فإن حلول الموفي يتحدد بحق الدائن بعد استنزال نصيبه في الحين ، ويكون رجوعه على المدينين الآخرين كل بقدر حصته في الدين .
وتطبيقا لذلك ، فقد نصت المادة ۳۳۱ مدني على أنه : ” إذا وفي حائز العقار المرهون كل الدين ، وحل محل الدائنين ، فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول أن يرجع على حائز العقار أخر مرهون في ذات الدين إلا بقدر حصة هذا الحاتز بحسب قيمة ما حاز من عقار “.
– ويستخلص من ذلك أنه في حالة تعدد العقارات المرهونة الضامنة لذات الدين ، وانتقلت ملكيتها لأخرين ، فإنه يجوز للحائز الذي في الدين ، أن يرجع على غيره من الحائزين بقدر حصته في الدين ، حيث تحتسب بنسبة قيمة كل عقار .