You cannot copy content of this page
الأركان المشتركة بين جريمتي التفالس بالتدليس والتفالس بالتقصير .
الأركان المشتركة بين جريمتي التفالس بالتدليس والتفالس بالتقصير(أ) النصوص القانونية : –
تضمن قانون التجارة النص في المادة 768 على أنه تسري في شأن جرائم التفالس الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.
ولقد تضمن قانون العقوبات في الباب التاسع تحت عنوان التفالس المواد من 328 إلى 335 ويجري نصوصهم على النحو التالي : –
مادة 328:
كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة تفالس بالتدليس في الأحوال الآتية:
أولاً: إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها.
ثانياً: إذا اختلس أو خبأ جزءاً من ماله إضراراً بدائنيه.
ثالثاً: إذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمته سواء كان ذلك ناشئاً عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفاهي أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.
مادة 329:
يعاقب المتفالس بالتدليس ومن مشاركة في ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس.
مادة 330:
يعد متفالساً بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذي يكون في إحدى الأحوال الآتية:
أولاً: إذا رئي أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة.
ثانياً: إذا استهلك مبالغ جسيمة في القمار أو أعمال النصب المحض أو في أعمال البورصة الوهمية أو أعمال وهمية على بضائع.
ثالثاً: إذا اشتري بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه أو اقترض مبالغ أو اصدر أوراقا مالية أو استعمل طرقا أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه.
رابعاً: إذا حصل على الصلح بطريق التدليس.
مادة 331:
يجوز أن يعتبر متفالساً بالتقصير كل تاجر يكون في إحدى الأحوال الآتية:
أولاً: عدم تحريره الدفاتر المنصوص عليها في المادة 11 من قانون التجارة أو عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه في المادة 13.
أو إذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالته الحقيقة في المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس.
ثانياً: عدم إعلانه التوقف عن الدفع في الميعاد المحدد في المادة 198 من قانون التجارة أو عدم تقديمه الميزانية طبقاً للمادة 199 أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضي المادة 200.
ثالثاً: عدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات التي يطلبها المأمور المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات.
رابعاً: تأديته عمدا بعد توقف الدفع مطلوب أحد دائنيه أو تمييزه إضراراً بباقي الغرماء أو إذا سمح له بميزة خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح.
خامساً: إذا حكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق.
مادة 332:
إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص فيحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمرا من الأمور المنصوص عليها في المادة 328 من هذا القانون أو إذا فعلوا ما يترتب عليه إفلاس الشركة بطريق الغش أو التدليس وعلى الخصوص إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بتوزيعهم أرباحاً وهمية أو بأخذهم لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به في عقد الشركة.
مادة 333:
ويحكم في تلك الحالة على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المذكورين بالعقوبات المقررة للتفالس بالتقصير.
أولاً: إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمراً من الأمور المنصوص عليها في الحالتين الثانية والثالثة من المادة 330 وفى الأحوال الأولي والثانية والثالثة والرابعة من المادة 331 من هذا القانون.
ثانياً: إذا أهملوا بطريق الغش في نشر عقد الشركة بالكيفية التي نص عليها القانون.
ثالثاً: إذا اشتركوا في أعمال مغايرة لما في قانون نظام الشركة وصادقوا عليها.
مادة 334:
يعاقب المتفالس بالتقصير بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
مادة 335:
يعاقب الأشخاص الآتي بيانهم فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانوناً بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
أولاً: كل شخص سرق أو أخفى أو خبأ كل أو بعض أموال المفلس من المنقولات أو العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو أنسابه الذين في درجة الفروع والأصول.
ثانياً: من لا يكونون من الدائنين ويشتركون في مداولات الصلح بطريق الغش أو يقدمون أو يثبتون بطريق الغش في تفليسة سندات ديون صورية باسمهم أو باسم غيرهم.
ثالثاً: الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو يشترطون لأنفسهم مع المفلس أو غيره مزايا خصوصية في نظير إعطاء صوتهم في مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو يعقدون مشارطة خصوصية لنفعهم وإضراراً بباقي الغرماء.
رابعاً: وكلاء الدائنين الذين يختلسون شيئاً أثناء تأدية وظيفتهم ويحكم القاضي أيضاً ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى الغرماء وفى التعويضات التي تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال ذلك ولو في حالة الحكم بالبراءة
الأركان المشتركة بين جريمتي التفالس بالتدليس والتقصير.
(ب) شروط التجريم في جريمتي التفالس بالتدليس والتقصيرلم يعامل المشرع ما يصدر عن المفلس من أخطاء على وتيرة واحدة وإنما فرق بينها حسب طبيعة الجرم وخطورة الفعل المنسوب إليه فاعتبر الخطأ الناتج عن التقصير أو الإهمال جنحة بينما اعتبر الإفلاس بالتدليس جناية ويشترط في هذه الجرائم ما يلي:-
الشرط الأول:يجب أن يكون مرتكب الفعل تاجراً.
إن المادة 328 عقوبات قاطعة الدلالة في أن من يرتكب جناية التفالس بالتدليس هو التاجر الذي يقف عن دفع ديونه أو بعبارة أخرى هو المفلس، وهذه الصفة الخاصة يجب أن تتوافر أيضاً في شخص مرتكب جنحة التفالس بالتقصير، وإذن فالشرط الأساسي لمسئولية أي شخص عن التفالس هو أن يكون تاجراً في حالة إفلاس.
ولقد أوضحت المادة (10) من قانون التجارة الجديد 17 لسنة 1999. بأن يكون تاجراً:
1- كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً.
2- كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أياً كان الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله.
– ولابد لكي يزاول التجارة أن يكون أهلاً لمزاولتها والأهلية اللازمة لمزاولة التجارة أوضحتها المادة 11 من القانون 17 لسنة 1999 والتي يجري نصها على النحو التالي:-
مادة 11:
1ـيكون أهلاً لمزاولة التجارة مصرياً كان أو أجنبياً:
أ- من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره قاصرا في هذه السن.
ب- من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة في قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة.
2 ـ لا يجوز لمن تقل سنة عن ثماني عشرة سنة أن يزاول التجارة في مصر ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره راشداً في هذه السن أو يجيز له الاتجار.
3ـ تكون للقاصر المأذون له في الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التي تقتضيها تجارته.
كما أوضح الفصل الأول من قانون التجارة 17 لسنة 1999 الأعمال التجارية في المواد من 4 إلى 9 ويجري نصهم على النحو التالي:-
مادة (4):
يعد عملاً تجارياً:
أ- شراء المنقولات أياً كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها في صورة أخرى، وكذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات.
ب- استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المنقولات.
ت- تأسيس الشركات التجارية.
مادة (5):
تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف:
أ- توريد البضائع والخدمات.
ب- الصناعة
ت- النقل البري والنقل في المياه الداخلية
ث- الوكالة التجارية والسمسرة أياً كانت طبيعة العمليات التي يمارسها السمسار.
ج- التأمين على اختلاف أنواعه.
ح- عمليات البنوك والصرافة.
خ- استيداع البضائع ووسائط النقل والمحاصيل وغيرها.
د- أعمال الدور والمكاتب التي تعمل في مجالات النشر، والطباعة والتصوير، والكتابة على الآلات الكاتبة، وغيرها والترجمة، والإذاعة، و التليفزيون، والصحافة، ونقل الأخبار، و البريد، والاتصالات، والإعلان.
ذ- الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلي والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية.
ر- العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها.
ز- مشروعات تربية الدواجن والمواشي وغيرها بقصد بيعها.
س-مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال العامة.
ش-تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة.
ص- أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركي ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلني.
ض- أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهي والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهي العامة.
ط- توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة.
مادة (6):
يعد أيضاً عملاً تجارياً كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
أ- بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها وصيانتها.
ب- شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات.
ت- شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات.
ث- النقل البحري والنقل الجوي.
ج- عمليات الشحن أو التفريغ.
ح- استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين في السفن أو الطائرات.
مادة (7):
يكون عملاً تجارياً كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة في المواد السابقة لتشابه في الصفات والغايات.
مادة (8):
1 ـ الأعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالا تجارية.
2ـ كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقاً بتجارته ما لم يثبت غير ذلك.
مادة (9):
لا يعد عملاً تجارياً بيع الزراع منتجات الأرض التي يزرعها سواء كان مالكا لها أو مجرد منتفع بها.
وتوافر شرط احتراف التجارة جوهري في الإدانة بجريمة التفالس ففي أغلب القضايا لا ينازع المتهم فيما قام به من أعمال وإنما يدور الدفاع غالباً في إنكار احترافه التجارة.
ضرورة مباشرة التجارة على وجه الاستقلال:
وهذا أمر بديهي لأن الذي يتعرض لأخطار التجارة ويتحملها يجب أن يكون له الحرية والاستقلال في إدارة تجارته.
الأركان المشتركة بين جريمتي التفالس بالتدليس والتقصير.
(ب) شروط التجريم في جريمتي التفالس بالتدليس والتقصيرلم يعامل المشرع ما يصدر عن المفلس من أخطاء على وتيرة واحدة وإنما فرق بينها حسب طبيعة الجرم وخطورة الفعل المنسوب إليه فاعتبر الخطأ الناتج عن التقصير أو الإهمال جنحة بينما اعتبر الإفلاس بالتدليس جناية ويشترط في هذه الجرائم ما يلي:
الشرط الأول:يجب أن يكون مرتكب الفعل تاجراً.
إن المادة 328 عقوبات قاطعة الدلالة في أن من يرتكب جناية التفالس بالتدليس هو التاجر الذي يقف عن دفع ديونه أو بعبارة أخرى هو المفلس، وهذه الصفة الخاصة يجب أن تتوافر أيضاً في شخص مرتكب جنحة التفالس بالتقصير، وإذن فالشرط الأساسي لمسئولية أي شخص عن التفالس هو أن يكون تاجراً في حالة إفلاس.
ولقد أوضحت المادة (10) من قانون التجارة الجديد 17 لسنة 1999. بأن يكون تاجراً:
1- كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً.
2- كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أياً كان الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله.
ولابد لكي يزاول التجارة أن يكون أهلاً لمزاولتها والأهلية اللازمة لمزاولة التجارة أوضحتها المادة 11 من القانون 17 لسنة 1999 والتي يجري نصها على النحو التالي:-
مادة 11:
1ـ يكون أهلاً لمزاولة التجارة مصرياً كان أو أجنبياً:
أ- من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره قاصرا في هذه السن.
ب- من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة في قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة.
2 ـ لا يجوز لمن تقل سنة عن ثماني عشرة سنة أن يزاول التجارة في مصر ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره راشداً في هذه السن أو يجيز له الاتجار.
3ـ تكون للقاصر المأذون له في الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التي تقتضيها تجارته.
الأركان المشتركة بين جريمتي التفالس بالتدليس والتقصير.
الشرط الثاني: يجب أن يكون التاجر متوقفاً عن الدفع.
إن المشرع لم يحدد معنى التوقف عن الدفع، وإنما ترك للقضاء سلطة تقدير هذا الأمر.
كما أنه لا يشترط حتى يكون هناك تفالس معاقب عليه أن يصدر حكم بشهر الإفلاس وإنما يكفي أن يكون التاجر متوقفا بالفعل ومن ثم على المحكمة الجنائية أن تبحث في حالة التوقف عن الدفع وأن تتأكد من قيامها، وان تبين في حكمها الوقائع التي تستند إليها لاعتبارها قائمة. ولا تتقيد المحكمة الجنائية في هذا الصدد بما قضت به المحكمة المدنية أن سبق لها الفصل في مسالة الإفلاس. فإذا قضت هذه المحكمة الأخيرة برفض شهر الإفلاس على أساس أن المدين غير تاجر أو أنه غير متوقف عن الدفع، فلا يلزم حكمها المحكمة الجنائية التي يكون لها أن تبحث بنفسها في توافر هذين الركنين وتقضي بالعقوبة أن قدرت أن صفة التاجر ثابتة للمتهم وان حالة الوقوف عن الدفع قائمة.
وعلي العكس، إذا قضت المحكمة المدنية بشهر الإفلاس فلا يحول ذلك دون المحكمة الجنائية والحكم بالبراءة على أساس انتفاء صفة التاجر أو عدم قيام حالة الوقوف عن الدفع.
الأركان المشتركة بين جريمتي التفالس بالتدليس والتقصير.
الشرط الثالث: أن يترتب على فعل الجاني ضرر
وقد اختلف فيما إذا كان من اللازم توافر الشرط من عدمه على أن الرأي جمع على وجوب توافر الضرر في أحوال التفالس بالتقصير والتدليل على هذا ما تضمنه نص المادة 330 (يعتبر متفالساً بالتقصير على وجه العموم كل تاجر اوجب خسارة دائنيه بسبب) وعلى هذا فإن النص واضح وصريح.
بيد أنفي التفالس بالتدليس وهو الجناية لم يرد بهذا النص صراحة ولعل هذا ما حدي ببعض أحكام محكمة الاستئناف المختلط أن تذهب إلى الضرر غير لازم.
بيد أن الأستاذ الدكتور / فريد مشرقي، يذهب إلى أن المادة 328 ع لا تخلو من الإشارة إلى هذا الركن، إذ تنص في الفقرة الثانية منها على حالة اختلاس المفلس أو تخبئه جزء من أمواله إضراراً بدائنيه وغير صحيح أن يقال أن هذه العبارة تشير إلى القصد الجنائي في الجريمة – قصد الإضرار بالدائنين – ذلك لأنها وردت في الفقرة الرابعة من المادة 331 التي تتكلم عن حالات التفالس بالتقصير الجوازي، عند النص على حالة تأدية المفلس عمداً بعد توقفه عن الدفع مطلوب أحد دائنيه أو تمييزه إضراراً بباقي الغرماء.
إنه لو تم التسليم جدلاً أن المقصود هو الإشارة إلى القصد الجنائي فإن هذا يتعارض مع التفالس بالتقصير الذي يكفي فيه مجرد الخطأ وينتهي الأستاذ الدكتور/ فريد مشرقي إلى أنه من الخطأ البين أن يقال كما ذهبت إلى ذلك بعض أحكام المحاكم المختلطة –أن الضرر غير لازم في بعض حالات التفالس بالتدليس. إذ لا يعقل أن يكون الشارع في هذه الجناية أقل تشدداً في استلزام هذا الركن منه في جنحة التفالس بالتقصير. والحقيقة أن الضرر لازم في كل حالات م 328 ع.
وتتفق جريمتا التفالس في أن الضرر اللازم توافره لقيام أيهما يجب أن يكون مادياً. لأن هذا النوع من الضرر هو وحده الذي يريد القانون أن يحول دون وقوعه. أما الضرر فلا قيمة له هنا. يقطع في هذا نص م 33 ع ذاته إذ عبر عن الضرر بقوله أوجب خسارة دائنيه أي الخسارة المادية أو الضرر والضرر المشروط في هذا الصدد هو الضرر المادي، سواء أوقع بالفعل أو كان محتمل الوقوع. ويجب أن يتوفر عند الوقوف عن الدفع. فإذا وقع الفعل المكون للجريمة قبل الوقوف عن الدفع وتمكن التاجر من إصلاح الضرر المترتب عليه قبل قيام حالة الوقوف عن الدفع، فلا عقوبة. أما إذا وقع الفعل بعد قيام هذه الحالة أو قبل قيامها واستمر حتى قامت وتحقق معه الضرر أو احتمال وقوعه، فلا يفلت التاجر من العقوبة أن أصلح هذا الضرر فيما بعد، لأن الجريمة اكتملت عناصرها وثبت وجودها، فلا سبيل إلى اجتناب آثارها.
ويجب أن يقع الضرر أو يحتلم وقوعه على جماعة الدائنين ذاتها، لأن الغرض من سن العقوبات على جرائم الإفلاس حمايتها. وتقدير توافر الضرر أو احتماله يكون عند مقارفة الفعل المكون للجريمة إلا إذا كان هذا الفعل سابقا في تاريخه للتوقف عن الدفع، فحينئذ تكون العبرة بتاريخ هذا التوقف، لأن فيه تكتمل أركان الجريمة عدا الضرر. ولذا يتعين لإمكان العقاب عليها البحث في توافر هذا الركن.فإذا رئي أن هناك ضررا وقع أو محتمل الوقوع تحققت أركان الجريمة وتعين عليها العقاب.
ولمحكمة الموضوع كامل السلطة لتقدير وقوع الضرر أو احتمال وقوعه ولا رقابة عليها في هذا الصدد من قبل محكمة النقض.
شرط التلازم:
إن هذا الشرط لا تنفر به جرائم التفالس لإمكان تحققها بل له نظير في باب الإفلاس ذاته، فلا يجوز الحكم بشهر إفلاس أي تاجر إلا بعد التحقق من قيام التلازم بين احترافه التجارة وتوقفه عن الدفع.
ما يترتب على شرط التلازم:
ينبني على استلزام هذا الشرط لقيام التفالس أنه:
أولاً: إذا كان المفلس قد ارتكب أحد الأفعال المكونة للجريمة، ولكنه تمكن من إصلاح الضرر المترتب عليه قبل التوقف عن الدفع امتنع عقابه، لأن ركن الضرر غير متوافر وقت التوقف.
الأشخاص الذين يلحقهم الضرر:
إن المقصود بالضرر ليس دائن معين بذاته وإنما مجموعة دائنين.
الأركان المشتركة بين جريمتي التفالس بالتدليس والتقصير.
(ج) حالات التفليس بالتقصير الاختياري
نصت على هذه الحالات المادة 331 من قانون العقوبات وهي عددت الركن المادي على سبيل الحصر وهذه الحالات هي:
أولاً: عدم تحرير الدفاتر المنصوص عليها في المادة (11) من القانون التجاري أو عدم إجراء الجرد المنصوص عليه بالمادة 13…الخ.
ما جاء بالفقرة الأولي من المادة 331 عقوبات ألغيت المادتان 11، 13 من قانون التجارة بموجب القانون رقم 383 لسنة 1953 في شأن الدفاتر التجارية.
وقد أوجب قانون التجارة الجديد في الفصل الثالث في المواد من 21 إلى 28 الدفاتر التجارية التي يلزم التاجر بإمساكها ويجري نصوصهم على النحو التالي:-
مادة (21):
علي كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وعلى وجه الخصوص دفتري اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة.
مادة (22):
1 ـ تقيد دفتر اليومية جميع العمليات التجارية التي يجريها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوماً فيوماً تفصيلا باستثناء المسحوبات الشخصية فيجوز أن تقيد إجمالاً شهراً فشهراً.
2 ـ للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفصيلات الأنواع المختلفة من العمليات التجارية. وفى هذه الحالة يكتفي بقيد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية في فترات منتظمة فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترا أصليا.
مادة (23):
يقيد في دفتر الجرد تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنته المالية أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة وفى هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءا متمما لدفتر الجرد الأصلي.
مادة (24):
علي التاجر أن يحتفظ بصورة من المراسلات والبرقيات وغيرها من الوثائق التي يرسلها أو يتسلمها لشئون تتعلق بتجارته. ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها المراجعة.
مادة (25):
1ـيجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو شطب أو محو أو كتابة في الهوامش أو بين السطور.
2ـ يجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد أن ترقم صفحاتها وان يوقع على كل صفحة مكتب السجل التجاري وان يضع على كل صفحة خاتم مكتب السجل مع بيان عدد صفحات الدفتر.
1- يجب تقديم دفتري اليومية والجرد في نهاية السنة المالية للتاجر إلى مكتب السجل التجاري للتصديق على عدد الصفحات التي استعملت خلال السنة. وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب على التاجر تقديمه إلى مكتب السجل للتأشير عليه بما يفيد انتهاء صفحاته.
2- علي التاجر أو ورثته في حالة وقف نشاط المتجر تقديم دفتري اليومية والجرد إلى مكتب السجل التجاري للتأشير عليهما بما يفيد قفلهما.
3- يجوز بقرار من الوزير المختص وضع أحكام خاصة بتنظيم الدفاتر التجارية التي تستعملها البنوك أو الشركات التي يعينها القرار).
مادة (26):
1ـ يجب على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشير على الدفتر بانتهائه أو قفله.
2ـ وعليهم أيضاً حفظ صور المراسلات والبرقيات وغيرها مدة خمس سنوات من تاريخ إرسالها أو تسلمها ويجوز لهم الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة (ميكروفيلم) بدلا من الأصل، ويكون لتلك الصورة حجية الأصل في الإثبات إذا روعي في إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العدل).
مادة (27):
القيود التي تدون في الدفاتر التجارية من قبل مستخدمي التاجر المأذونين في ذلك، تعتبر في حكم القيود التي يدونها التاجر نفسه ويفترض فيها أنها دونت بعلمه إلا إذا أقام الدليل على خلاف ذلك.
مادة (28):
1- يجب للمحكمة بناء على طلب الخصم أو من تلقاء ذاتها أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره إليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها. وللمحكمة أن تطلع على الدفاتر بنفسها أو بوساطة خبير تعينه لذلك.
2- لا يجوز للمحكمة أن تأمر التاجر باطلاع خصمه على دفاتره إلا في المنازعات المتعلقة بالتركات ومواد الأموال المشاعة والشركات.
3- تسلم الدفاتر في حالة الإفلاس أو الصلح الواقي منه للمحكمة أو لأمين التفليسة أو لمراقب الصلح.
4- إذا امتنع التاجر دون عذر مقبول عن تقديم دفاتره للاطلاع عليها جاز للمحكمة اعتبار ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب إثباتها من الدفاتر).
مادة (29):
يعاقب على مخالفة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل أو في القرارات التي تصدر تنفيذا لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.
ثانياً: عدم إعلانه التوقف عن الدفع في الميعاد المحدد في المادة 198 من قانون التجارة أو عدم تقديم الميزانية طبقاً للمادة 199 أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضي المادة 200.
تعدلت هذه المادة بموجب قانون التجارة الجديد 17 لسنة 1999 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر في 17/5/1999.
حيث أصبح تحكمها المادتين 552، 553 وتوجب المادة الأخيرة أن على التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقفه عن الدفع.
وحكمه إيجاب هذا الالتزام أن الشارع رأي أنه من الخطر أن يبقي المفلس على رأس تجارته بعد توقفه عن الدفع، لأنه يعلم عندئذ أن أمواله ستؤول حتما إلى الدائنين. وإن لم يعمل على الكيد لهم بتبديد أمواله فعلي الأقل تهن عزيمته ولا يعني كثيرا بحسن إدارة أعماله، وهذا يلحق بدائنيه أشد الضرر فإعلان التوقف عن الدفع عند حصوله يضمن صيانة حقوق الدائنين لأنه يمكن في الوقت المناسب من اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال المدين المفلس.
كما أوجب النص 553 أيضاً أن يقدم المدين المفلس صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر وبيان إجمالي بالمصروفات الشخصية من السنتين السابقتين. إلخ مع ما جاء بالمادة والميزانية تختلف عن الجرد، وفى أنها تشمل حساب الأرباح والخسائر، حتى تتمكن المحكمة من تعرف أسباب النكبة التي حاقت بالتاجر.
ومحكمة الموضوع هي التي تقدر ما إذا كانت البيانات المتقدمة صحيحة أو غير صحيحة، وتقديرها في هذا الصدد نهائي لا معقب لأحد عليه.
ثالثاً: عدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات التي يطلبها المأمور المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات.
قد يحتاج مأمور التفليسة إلى معلومات أو إيضاحات من المفلس فيدعوه للحضور أمامه ليدلي بها، فإذا امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول، أو حضر وأدلي بمعلومات أو بيانات غير صحيحة، أمكن اعتباره متفالساً بالتقصير.
رابعاً: تأديته عمداً بعد توقف الدفع مطلوب أحد دائنيه أو تمييزه إضراراً بباقي الغرماء.
من المعلوم أن المساواة بين الدائنين من الأسس التي يقوم عليها نظام الإفلاس. ولم يشأ المشرع أن يمكن المدين من العبث بها بطريق الوفاء لأحد الدائنين بدينه وتجنيبه الاشتراك في التفليسة والخضوع لقسمة الغرماء، أو بتقرير رهون لمصلحته يمتاز بها على غيره من الدائنين. ولهذا اعتبر المشرع هذه الأفعال من قبيل التفالس بالتقصير.
خامساً: إذا سمح له (أي لأحد الدائنين) بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح.
سادساً: إذا حكم بإفلاس التاجر قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق.
(هـ) القصد الجنائي في التفالس بالتقصير:
جريمة التفالس بالتقصير سواء كانت من المنصوص عليها في المادة 330 وهي الحالات الوجوبية أو في المادة 331 من قانون العقوبات الركن المعنوي فيها هو ركن الخطأ.
المحاكمة في دعاوى التفالس:
إن تحريك الدعوى العمومية في هذه الدعاوى تكون بناء على طلب أمين التفليسة أو بناء على طلب من النيابة العامة
آثار محاكمة المفلس إذا أقيمت الدعوى العمومية لجناية التفالس بالتدليس أو جنحة التفالس بالتقصير وأعقب ذلك الحكم ببراءته فلا أثر للمحاكمة على شخصه طالما قضي ببراءته أما إذا صدر حكم بالإدانة فعلي المفلس أن ينفذ العقوبة المقضي بها وما يترتب عليها من عقوبات تكميلية.
هذا ومن الجدير بالذكر أنه لا يترتب على إقامة الدعوى العمومية على المفلس بجريمة التفالس بالتدليس أو التفالس بالتقصير أو الحكم فيها بالإدانة أثر في إجراءات سير التفليسة.