You cannot copy content of this page
الإجراءات والاوراق المطلوبة لاستخراج رخصة سلاح نارى للدفاع عن النفس فى مصر
شروط وإجراءات إستخراج رخصة طبنجة أو مسدس فى مصر
أولا : الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة سلاح نارى فى مصر : –
1 – طلب بأسم السيد مأمور قسم الشرطة التابع لة طالب رخصة السلاح .
2 – صحيفة الحالة الجنائية .
3 – شهادتين طبية واحدة نظر والثانية باطنة .
4 – عدد 4 صور شخصية .
5 – بطاقة الرقم القومى + صورة ضوئية منها .
6 – شهادة تأدية الخدمة العسكرية + 2 صورة ضوئية منها .
7 – شهادة المؤهل الدراسى أو محو الامية حتى سن 35 سنة ويعفى من تقديمها من يزيد عن ذلك .
8 – شهادة بالرصيد فى البنك + 2 صورة ضوئية منها .
9 – السجل التجارى يكون سارى وحديث + 2 صورة ضوئية منة .
10 – البطاقة الضريبية وتكون سارية وحديثة .
11 – إقرار من صاحب الشأن بعدم دخولة مصحة نفسية أو عصبية من قبل .
12 – إقرار من صاحب الشأن بعدم أستخراج رخصة سلاح من قبل .
ثانيا : المبررات : –
الاملاك والعقارات وكل ما تملك وتعاملك مع الشركات والبنوك من مناقصات وأعمال تجارية … ويجب أن تكون جميعها أوراق وبيانات رسمية أصل + 2 صورة من كل مستند .
ثالثا – الإجراءات العملية لاستخراج رخصة سلاح نارى فى مصر بالتفصيل : –
1 – يتم التوجه إلى قسم الشرطة التابع له محل الإقامة حسب بطاقة الرقم القومي مع تقديم المستندات المطلوبة للحصول على رخصة السلاح.
2 – يتم تسليم المستندات لضابط القسم المختص او لمأمور القسم أو المركز الذى يتبعه محل إقامته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحمل سلاح مرخص من وزارة الداخلية.
3 – حيث يتم استلام خطاب معتمد من القسم للتوجه به لمركز تدريــب المديرية خلال مدة أقصاها ثلاثة أسابيع لاختباره في قواعد التعامل مع السلاح، وكيفية استخدامه، وتبصيره بالأحوال القانونية التى يستخدم فيها.
4 – تقديم خطاب مركز التدريب بإتمام الدورة بالقسم أو المركز لاستكمال إجراءات البت في طلب الترخيص.
رابعا : اهم شروط الحصول علي رخصة سلاح و حمل رخصة سلاح في مصر : –
اما عن المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة ، فلا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه لمن تتوافر فيه الشروط التالية :-
1 – من يقل سنة عن 21 سنة ميلادية.
2 – من حكم عليه بعقوبة جناية، وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر ضده أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم.
3 – من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
4 – من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
5 – من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها من كان حملة يعتبر ظرفًا مشددًا فيها.
6 – المتشردون والمشتبه فيهم والموضوعون تحت مراقبة الشرطة.
7 – من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
8 – من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح حيث تحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
9 – من لا يتوافر لدية الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.