You cannot copy content of this page

اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٩

اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٩

قرار مجلس الوزراء رقم ١٣٤٢ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٩

الجريدة الرسمية – العدد ١٤ تابع ( أ ) – في ٧ أبريل سنة ٢٠٢٢

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٣٤٢ لسنة ٢٠٢٢

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية

الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٩

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛

وعلى القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤ بشأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٩ ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ؛

وعلى قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٨ ؛

وعلى قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٩ ؛

وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق تطوير التعليم رقم ٢٩٠ لسنة ٢٠٠٤ ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤١٧ لسنة ٢٠٢١ بإنشاء الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية ؛

وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات ؛

وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

قــــرر :

( المادة الأولى )

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه ، المرافقة لهذا القرار .

( المادة الثانية )

تسرى أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما فيما لم يرد فى شأنه نص فى اللائحة المرافقة .

كما يسرى على العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعات التكنولوجية أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ولائحته التنفيذية .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسـمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ٦ رمضان سنة ١٤٤٣ هـ

( الموافق ٧ أبريل سنة ٢٠٢٢ م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفى كمال مدبولى

اللائحة التنفيذية

لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية

الفصل الأول

تعاريف

مادة (١)

يُقصد فى تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

القانون : قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٩

الجامعات التكنولوجية : مؤسسات تعليمية تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب فى مختلف التخصصات التى يحتاجها سوق العمل وفق أفضل الممارسات من الناحيتين الأكاديمية والعملية ، مع التركيز على بناء وتطوير المهارات الفنية اللازمة لإلحاق الخريج بسوق العمل مباشرة .

الوزير المختص : الوزير المختص بشئون التعليم العالى .

الفصل الثاني

( نظام العمل بالجامعات التكنولوجية )

تشكيل المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي

مادة (٢)

يشكل المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه ، وعضوية كل من :

١ – أمين المجلس الأعلى للجامعات .

٢ – رؤساء الجامعات التكنولوجية .

٣ – ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات التكنولوجية المختلفة يعينون لمدة سنتين بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات ، وبناءً على الخطة المعروضة من كل منهم لمعاونة المجلس فى حالة اختياره ، على أن يقدم كل عضو من ذوى الخبرة قبل نهاية مدة عضويته بالمجلس بشهرين تقريرًا شاملاً عن إنجازاته فى فترة انضمامه للمجلس بناءً على خطته .

٤ – ممثل لكل من وزارات الدفاع ، والإنتاج الحربى ، والتربية والتعليم والتعليم الفنى ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والتجارة والصناعة ، والقوى العاملة ، يرشحه الوزير المعنى .

اختصاصات المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي

مادة (٣)

يختص المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى بالمسائل الآتية :

١ – المشاركة فى وضع السياسة العامة للتعليم التكنولوجى والبحث العلمى فى الجامعات التكنولوجية وربطها بالصناعات المصرية المختلفة وكيفية تطويرها .

٢ – التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية فى الجامعات التكنولوجية .

٣ – التنسيق بين الكليات والمعاهد التكنولوجية والأقسام المتناظرة فى الجامعات التكنولوجية .

٤ – اقتراح البرامج الأكاديمية المرتبطة باحتياج سوق العمل والتخصصات المطلوبة بالجامعات .

٥ – التنسيق بين أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات التكنولوجية .

٦ – إبداء الرأى فى تنظيم قبول الطلاب فى الجامعات التكنولوجية وتحديد أعدادهم .

٧ – إبداء الرأى فى السياسة العامة للمراجع العلمية الجامعية ووضع النظم الخاصة بها .

٨ – إبداء الرأى فى الإطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية لحسابات البحوث وللوحدات ذات الطابع الخاص فى الجامعات التكنولوجية .

٩ – إبداء الرأى فى اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التكنولوجية .

١٠ – المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته فى كل جامعة تكنولوجية .

١١ – إبداء الرأى فى مقدار الإعانة الحكومية التى تمنح سنويًا لكل الجامعات التكنولوجية .

١٢ – إبداء الرأى فيما يعرضه عليه الوزير المختص أو رؤساء الجامعات التكنولوجية من الموضوعات التى تدخل فى اختصاصاته .

١٣ – إبداء الرأى فيما يتعلق بمسائل التعليم التكنولوجى .

١٤ – وضع النظم الخاصة بتقويم الأداء بالجامعات التكنولوجية وتطويره وفقًا للمعايير المحلية والعالمية .

١٥ – وضع الضوابط العامة لتوزيع العمل بين أعضاء هيئة التدريس على نحو يحقق الاستفادة الكاملة من خبراتهم جميعًا ، وبالصورة التى تحقق التطوير المستمر للتعليم فى المرحلة الجامعية الأولى وفى مرحلة الدراسات العليا .

١٦ – اعتماد دراسات سوق العمل التى تقوم بها الجامعات التكنولوجية ومتابعة تحديث تلك الدراسات دوريا وخطط تطوير الجامعات طبقًا لنتائجها .

١٧ – العمل على إعداد الكوادر البشرية من أعضاء هيئة التدريس بالتخصصات التكنولوجية المتنوعة من خلال اعتماد خطط الجامعات للبعثات وعلاقتها باحتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والعالمى .

١٨ – متابعة تنفيذ الخطط الإستراتيجية للجامعات التكنولوجية .

١٩ – اعتماد سياسات الملكية الفكرية بالجامعات التكنولوجية ومتابعة تنفيذها والسعى إلى التوعية بها .

٢٠ – متابعة تطبيق الجامعات التكنولوجية لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار المشار إليه .

٢١ – إبداء الرأى فى التعاقدات التى تتم بين الجامعات التكنولوجية والصناعات وأصحاب الأعمال وللقيادات الجامعية الحرية الكاملة فى إبرام تلك التعاقدات مع مسئوليتهم الكاملة عن النتائج .

٢٢ – إبداء الرأى فى عقود التوظيف النموذجية التى تعدها الجامعات التكنولوجية لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات التكنولوجية .

٢٣ – متابعة الميكنة الكاملة للجامعات التكنولوجية .

٢٤ – متابعة خطط تحديث البنية التحتية للجامعات التكنولوجية وتذليل العقبات التى قد تعوق سرعة تنفيذها .

٢٥ – متابعة مدى جاهزية الجامعات التكنولوجية ودعمها للتقدم للاعتماد المحلى والعالمى .

٢٦ – إعداد قائمة بجهات الاعتماد الأجنبية للتخصصات التكنولوجية المختلفة بالجامعات التكنولوجية والتى يمكن للجامعات التكنولوجية التقدم لها بعد حصولها على الاعتماد المحلى .

٢٧ – التنسيق بين الجامعات التكنولوجية لضمان تفرد كل جامعة بتخصصات معينة والحفاظ على تنافسية الجامعات وقدرتهم على اجتذاب الطلاب من المصريين والوافدين .

٢٨ – إعداد تقرير سنوى يتضمن دراسة حالة الجامعات التكنولوجية ويتضمن حالة بنيتها التحتية وأعداد خريجيها ونسب التحاقهم بسوق العمل داخليا وخارجيا وتقييم للسياسات المتبعة وكيفية تطويرها .

٢٩ – تحديد شروط ومعايير نقل تبعية الكليات التكنولوجية والكليات التابعة للمجمعات التكنولوجية إلى إحدى الجامعات التكنولوجية .

٣٠ – وضع ميثاق الأخلاق الجامعية بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعات التكنولوجية .

تشكيل مجلس الجامعة التكنولوجية

مادة (٤)

يٌشكل مجلس الجامعة التكنولوجية برئاسة رئيس الجامعة ، وعضوية كل من :

١ – نواب رئيس الجامعة .

٢ – عمداء الكليات والمعاهد التكنولوجية التابعة للجامعة .

٣ – أمين عام الجامعة .

٤ – سبعة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة فى نظم التعليم التكنولوجى الحديثة ، يتم تعيينهم بقرار من الوزير المختص بناء على عرض رئيس الجامعة ، لمدة سنتين قابلة للتجديد .

وللمجلس أن يدعو من الخبراء وممثلى سوق العمل من يراه لحضور اجتماعاته دون أن يكون له صوت معدود .

اختصاصات مجلس الجامعة التكنولوجية

مادة ( ٥ )

مجلس الجامعة التكنولوجية هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ورسم السياسة العلمية والمالية والإدارية لها فى حدود التشريعات القائمة ، وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق أهداف الجامعة ،ويختص بالنظر فى المسائل الآتية :

أولاً – مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة :

١ – رسم وتنسيق السياسة العامة للتعليم التكنولوجى والبحوث التطبيقية فى الجامعة وتنظيمها ووضع الخطة الكفيلة بتوفير الإمكانيات الكافية لتحقيق أهداف الجامعة .

٢ – وضع خطة استكمال وإنشاء مبانى الكليات الجديدة بالجامعة ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبات فى الجامعة .

٣ – وضع الآليات اللازمة لربط الجامعة التكنولوجية بالمناطق الصناعية المختلفة وإعداد برامج التدريب المستمر لطلاب الجامعة فى الصناعة .

٤ – وضع خطة لتدريب الكوادر الجامعية العاملة بالجامعات التكنولوجية على نظم التعليم التكنولوجى وكيفية قياس مخرجاته .

٥ – وضع اللائحة المنظمة للجامعة واللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التكنولوجية التابعة لها .

٦ – تنظيم قبول الطلاب فى الجامعة وتحديد أعدادهم .

٧ – تنظيم شئون المنح والمكافآت الدراسية المختلفة .

٨ – تنظيم شئون الخدمات الطلابية فى الجامعة .

٩ – إعداد السياسة العامة للكتب والمذكرات الجامعية وتنظيمها .

١٠ – تنظيم شئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية .

١١ – تنظيم الشئون الإدارية والمالية بالجامعة .

١٢ – إصدار اللوائح الفنية والمالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص فى الجامعة بالاتفاق مع وزارة المالية .

١٣ – وضع النظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية والانتداب لها .

١٤ – تحديد وإنشاء البرامج الأكاديمية المرتبطة باحتياج سوق العمل والتخصصات المطلوبة بالجامعة .

١٥ – وضع عقود التوظيف النموذجية لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة .

١٦ – وضع النظام العام لأعمال الامتحان وللانتداب لها .

١٧ – مناقشة تقارير رئيس الجامعة والتقارير السنوية للكليات والمعاهد التكنولوجية وتوصيات المؤتمرات العلمية ، وتقييم النظم الجامعية فيها ومراجعتها وتجديدها فى ضوء كل ذلك فى إطار التقدم العلمى وحاجاته المتطورة .

١٨ – متابعة تنفيذ الخطة العامة للتعليم والبحوث العلمية والإنشاءات فى الجامعة .

١٩ – إعداد مشروعات الموازنة وإعداد الحساب الختامى .

ثانيًا – المسائل التنفيذية :

١ – الموافقة على التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة أو انتدابهم ومتابعة أدائهم .

٢ – تحديد مواعيد بدء الدراسة ومدة عطلة منتصف العام الجامعى .

٣ – وقف الدراسة فى الكليات والمعاهد التكنولوجية التابعة للجامعة .

٤ – منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات ، ومنح الدرجات الفخرية .

٥ – تدبير أموال الجامعة واستثمارها وإدارتها والتصرف فيها .

٦ – قبول التبرعات بما لا يتعارض مع الغرض الأصلى الذى أنشئت له الجامعة .

٧ – الترخيص لرئيس الجامعة فى إجراء التصرفات القانونية .

ثالثًا – مسائل متفرقة :

١ – الموضوعات التى يحيلها عليه الوزير المختص وأمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى .

٢ – إبداء الرأى فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم التكنولوجى فى مستوياته ونوعياته المختلفة .

اختصاصات رئيس الجامعة التكنولوجية

مادة ( ٦ )

يتولى رئيس الجامعة التكنولوجية إدارة شئونها العلمية والمالية والإدارية وإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لحسن سير العمل بها ، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العلمية الخاصة بأهداف الجامعة وتنفيذ قرارات مجلس الجامعة التكنولوجية ، ويمثل الجامعة فى صلاتها بالغير وأمام القضاء ،وله على الأخص ما يأتى :

١ – الإشراف على إعداد الخطة التعليمية والعملية والبحثية والتدريبية للجامعة التكنولوجية .

٢ – الإشراف على جميع الأجهزة الفنية والمالية والإدارية .

٣ – الإشراف على إعداد الخطة اللازمة لاستكمال حاجة الجامعة التكنولوجية من هيئات التدريس والفنيين والفئات المساعدة الأخرى ورفع مستواهم وكذلك المنشآت والتجهيزات والأدوات وغيرها .

٤ – مراقبة مستوى العمل فى الجامعة التكنولوجية من النواحى العلمية والتعليمية والإدارية والمالية ومتابعة تنفيذ سياسة مجلس الجامعة التكنولوجية فى هذه المجالات .

٥ – تنفيذ قرارات مجلس الجامعة التكنولوجية والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى .

٦ – إعداد تقرير فى نهاية كل فصل دراسى عن شئون الجامعة العلمية والتعليمية والإدارية والمالية ، على أن يتضمن هذا التقرير عرضا لأوجه نشاط الجامعة التكنولوجية والرأى فى مستوى العاملين فى الجامعة وشئون الدراسة والامتحانات ونتائجها والدور الذى قامت به الجامعة فى مجال البحث والتطوير فى التخصصات المختلفة بالجامعة والتطبيقات التى تمت تفعيلا لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار المشار إليه وكذلك العقود والاتفاقيات التى قامت بها الجامعة مع رجال الصناعة والمؤسسات الإنتاجية والبحثية والصناعية والعلمية المختلفة

بما فيها الجامعات التكنولوجية الأخرى داخليًا وخارجيًا ، ويُعرض هذا التقرير على مجلس الجامعة التكنولوجية لإبداء الرأى توطئة لعرضه على المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى .

٧ – الإشراف على وضع سياسة البحث والتطوير بالجامعة ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع نائب رئيس الجامعة للبحث والتطوير .

٨ – متابعة أنشطة البحث والتطوير بالجامعة وتذليل العقبات التى قد تواجهها .

٩ – وضع سياسة الملكية الفكرية بالجامعة واعتمادها من المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى ومتابعة تنفيذها.

١٠ – الإشراف على إعداد دراسات سوق العمل المحلية وعلى الأخص بالمحافظة التى توجد بها الجامعة وإعداد خطة لمقابلة احتياجات سوق العمل أو تحسين مستوى الخريجين بما يتلاءم مع ما تبينه نتائج الدراسات واستطلاعات رأى رجال الأعمال والمؤسسات الصناعية .

١١ – إعداد الجامعة وكلياتها للتقدم للاعتماد المحلى .

١٢ – العمل على الميكنة الكاملة لأعمال الجامعة .

١٣ – دعم الكليات للتقدم للاعتماد الدولى بعد الحصول على الاعتماد المحلى وذلك من قبل الجهات المعتمدة من المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجية .

١٤ – متابعة تطبيق قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار المشار إليه بالجامعة .

١٥ – التعاون مع السلطات المحلية بالمحافظة لتحسين بيئة العمل والدراسة بالجامعة لاجتذاب الطلاب الوافدين للالتحاق بالجامعة وكذلك لخدمة المجتمع المحيط بالجامعة وحل مشكلاته .

١٦ – العمل على جذب المستثمرين وأصحاب الأعمال والمؤسسات الصناعية لتمويل المشروعات التى تقوم بها الجامعة وكذلك أنشطة البحث والتطوير بالتخصصات المختلفة بالجامعة .

١٧ – العمل على بناء قاعدة بيانات للخريجين ونظم للتواصل معهم ، والسعى لتوفير فرص عمل لخريجى الجامعة ومتابعتهم بعد التخرج واجتذابهم لاستمرارية التواصل مع الجامعة وخدمتها ودعم أنشطتها .

نواب رئيس الجامعة التكنولوجية

مادة (٧)

يكون لكل رئيس جامعة تكنولوجية ثلاثة نواب ، نائب لشئون التعليم والطلاب ، ونائب لشئون البحث والتطوير، ونائب للخدمات والتدريب ، يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من الوزير المختص ، بناءً على عرض رئيس الجامعة التكنولوجية بعد أخذ رأى مجلس الجامعة التكنولوجية ، ويشترط أن يكونوا قد شغلوا لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ ويكون تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .

مادة (٨)

يكون نواب رئيس الجامعة التكنولوجية متفرغين لمناصبهم ، وتكون لهم السلطات المخولة لوكيل الوزارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة .

عميد الكلية التكنولوجية

مادة (٩)

يكون لعميد الكلية التكنولوجية السلطة المخولة لوكيل الوزارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالكلية التكنولوجية ، ويكون الإعلان عن وظيفة العميد الشاغرة بطريق الإعلان المفتوح .

اختصاصات عميد الكلية التكنولوجية

مادة (١٠)

يقوم العميد بتصريف أمور الكلية التكنولوجية وإدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية فى حدود السياسة التى يرسمها مجلس الجامعة التكنولوجية ومجلس الكلية التكنولوجية ، وفقًا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها ، ويتولى على الأخص ما يأتى:

١ – الإشراف على إعداد الخطة التعليمية والعلمية فى الكلية التكنولوجية ومتابعة تنفيذها .

٢ – التنسيق بين الأجهزة الفنية والإدارية والعاملين بالكلية التكنولوجية .

٣ – العمل على استكمال حاجة الكلية التكنولوجية من هيئات التدريس والفنيين والفئات المساعدة الأخرى والمنشآت والأجهزة والمعامل والورش وفق أحدث التكنولوجيات العالمية وإعداد نظم للتعامل مع الأجهزة المتقادمة وسبل الاستفادة منها أو التخلص منها بما يتلاءم مع خطط التنمية المستدامة .

٤ – مراقبة سير الدراسة والامتحانات وحفظ النظام داخل الكلية التكنولوجية وإبلاغ رئيس الجامعة التكنولوجية عن كل ما من شأنه المساس بسير العمل بالكلية التكنولوجية أو ما ينسب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس .

٥ – الإشراف على العاملين بالأجهزة الإدارية بالكلية التكنولوجية ومراقبة أعمالهم .

٦ – إعداد تقرير فى نهاية كل فصل دراسى عن شئون الكلية العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والمالية، على أن يتضمن هذا التقرير عرضا لأوجه نشاط الكلية والرأى فى مستوى العاملين فى الجامعة وشئون الدراسة والامتحانات ونتائجها والدور الذى قامت به الكلية فى مجال البحث والتطوير والتطبيقات التى تمت تفعيلا لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار المشار إليه وكذلك العقود والاتفاقيات التى قامت بها الكلية مع رجال الصناعة والمؤسسات الإنتاجية والبحثية والصناعية والعلمية المختلفة بما فيها الكليات التكنولوجية الأخرى داخل الجامعة و/أو خارجها داخل وخارج مصر .

وكلاء الكلية التكنلوجية

مادة (١١)

يكون لكل كلية تكنولوجية ثلاثة وكلاء من أعضاء هيئة التدريس الذين لهم إضافات علمية فى مجال البحث والتطوير والتطبيقات الصناعية والتسويق وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعى والمشهود لهم بالكفاءة العلمية والإدارية، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجامعة، بناءً على ترشيح عميد الكلية وموافقة مجلس الكلية .

اختصاصات وكلاء الكلية التكنلوجية

مادة ( ١٢ )

يكون لوكيل الكلية التكنولوجية السلطات المخولة لرؤساء المصالح المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالكلية التكنولوجية .

ويتولى وكيل الكلية التكنولوجية لشئون التعليم والطلاب، تحت إشراف العميد، الاختصاصات الآتية :

١ – تصريف شئون الطلبة فى الكلية التكنولوجية والإشراف على التدريب العملى للطلاب داخل وخارج الكلية.

٢ – دراسة مقترحات الأقسام فى شأن الندب للتدريس والامتحانات من خارج الكلية التكنولوجية توطئة لعرضها على مجلس الكلية التكنولوجية .

٣ – الإشراف على رعاية الشئون الرياضية والاجتماعية للطلاب .

٤ – الإشراف على متابعة تدريس المقررات القومية والتربية العسكرية فى الكلية التكنولوجية .

٥ – الإشراف على شئون الطلاب الوافدين .

٦ – إعداد ما يعرض على المؤتمر العلمى السنوى للكلية التكنولوجية فيما يخصه .

٧ – الإشراف على بناء قاعدة بيانات كاملة بالطلاب المصريين والوافدين وطرق التواصل معهم ومتابعة تحديثها دوريا بناءً على استطلاع آراء الطلاب حول فاعليتها .

٨ – المشاركة فى أنشطة إعداد الكلية للاعتماد المحلى والدولى .

٩- المشاركة فى خطة الرقمنة الكاملة للكلية التكنولوجية .

كما يتولى وكيل الكلية التكنولوجية لشئون الدراسات العليا والبحث والتطوير، تحت إشراف العميد، الاختصاصات الآتية :

١ – إعداد خطة البحث والتطوير فى الكلية التكنولوجية بناءً على اقتراحات مجالس الأقسام واللجان المختصة.

٢ – متابعة تنفيذ هذه الخطة فى الأقسام المختلفة بالكلية التكنولوجية .

٣ – التأكد من أن خطة البحث والتطوير مرتبطة بتطبيقات وحل مشكلات الصناعة وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية .

٤ – المشاركة فى خطة الرقمنة الكاملة للكلية وإعداد قاعدة بيانات بالمشروعات البحثية ونتائجها ومخرجاتها.

٥ – الإشراف على شئون النشر العلمية فى الكلية التكنولوجية ومتابعة تنفيذ السياسة المرسومة فى هذا الشأن.

٦ – اقتراح تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية فى الكلية التكنولوجية وتولى شئون العلاقات الثقافية الخارجية.

٧ – إعداد ما يعرض على المؤتمر السنوى للكلية التكنولوجية فيما يخصه .

٨ – الإشراف على شئون المكتبة واقتراح الخطة لتزويدها بالكتب والمراجع والدوريات .

٩ – التواصل مع رجال الصناعة والمنشآت الصناعية لعرض خطط البحث والتطوير وجذب التمويل للمشروعات وأنشطة البحث والتطوير بالكلية .

١٠ – تقديم مقترحات والقيام بمبادرات لتحفيز أصحاب الأعمال والمنشآت الصناعية لتمويل أنشطة البحث والتطوير بالكلية .

١١ – التواصل مع الجهات والمؤسسات البحثية خارج وداخل مصر بهدف دعم أنشطة البحث والتطوير بالكلية التكنولوجية وذلك بعد أخذ موافقة مجلس الكلية .

١٢- المشاركة فى وضع سياسة الملكية الفكرية بالجامعة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الجامعة التكنولوجية .

١٣- المشاركة فى أنشطة الإعداد للاعتماد المحلى والدولى للكلية التكنولوجية .

ويتولى وكيل الكلية التكنولوجية لشئون الخدمات والتدريب، تحت إشراف العميد، الاختصاصات الآتية :

١ – الإشراف العام على العاملين تحت رئاسته والتنسيق فيما بينهم بما يضمن التكامل بين نشاطاتهم والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لهم، واعتماد التقارير السنوية لهم .

٢ – دراسة واقتراح السياسة العامة والخطط والبرامج التى تكفل تحقيق دور الكلية فى شئون الخدمات والتدريب.

٣ – تفعيل دور الكلية فى دراسة مشاكل شئون الخدمات والتدريب وتقديم حلول لها، والإسهام فى قضايا التنمية.

٤ – دراسة مشاكل النشاط الإنتاجى ودور الخدمات ومواقع العمل فى البيئة المحيطة ودور البحث العلمى التطبيقى فى حلها .

٥ – دراسة واقتراح السياسات العامة لإعداد وتنفيذ برامج تدريب أفراد المجتمع على استخدام الأساليب العلمية والفنية الحديثة ورفع كفاءتهم الإنتاجية فى شتى المجالات .

٦ – متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى والمجالس الأخرى فى شئون الخدمات والتدريب.

٧ – الإشراف على إعداد الخطط والبرامج التى تكفل تحقيق دور الكلية فى شئون الخدمات والتدريب .

٨ – الإشراف على تنفيذ برامج التدريب بأنواعها المختلفة للعاملين من خارج الكلية سواء كان تدريبًا مستمرًا أو تحويليًا .

٩ – المشاركة فى رفع الوعى ونشر الثقافة بين أفراد المجتمع .

١٠- الإشراف على الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص .

١١- إجراء بحوث تطبيقية ميدانية .

١٢- الإشراف على قواعد البيانات الخاصة بالاحتياجات المجتمعية من الخدمات والتدريب .

١٣- جمع وتنظيم المعلومات وإعداد التقارير الدورية والسنوية فى مجال شئون الخدمات والتدريب .

١٤ – المشاركة فى أعمال مشروعات التطوير بالكلية .

١٥ – التعاون مع وكيل الكلية للبحث والتطوير لجذب تمويلات لمشروعات الكلية والأنشطة البحثية بها حلا لمشكلات الصناعة وتقديم الابتكارات ونماذج أعمال من شأنها تحقيق تنمية صناعية .

١٦- المشاركة فى إعداد الكلية التكنولوجية للتقدم للاعتماد المحلى والدولى .

١٧ – المشاركة فى وضع سياسة الملكية الفكرية بالكلية ومتابعة تنفيذها بالمشاركة مع وكيل الكلية للبحث والتطوير.

١٨ – وضع برامج تدريبية للمدرسين والمدرسين المساعدين والمعيدين الذين يتم التعاقد معهم وتحديد شروط اجتياز تلك البرامج .

مادة ( ١٣ )

يتولى وكيل الكلية التكنولوجية، فى الكليات التى لا يوجد بها سوى وكيل واحد، اختصاصات الوكلاء المنصوص عليها فى المادة السابقة .

مادة ( ١٤ )

تسرى على المعهد التكنولوجى وعميد المعهد ووكلائه ورئيس مجلس القسم التابع له، الأحكام المنظمة للكلية التكنولوجية وعميد الكلية ووكلائها ورئيس مجلس القسم المنصوص عليها فى هذه اللائحة .

الفصل الثالث

(أعضاء هيئة التدريس بالجامعات التكنولوجية ومعاونوهم )

أعضاء هيئة التدريس

مادة ( ١٥ )

أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات التكنولوجية الخاضعة لهذه اللائحة هم :

١ – الأساتذة .

٢ – الأساتذة المساعدون .

٣ – المدرسون .

مادة ( ١٦ )

يكون شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات التكنولوجية ومعاونيهم عن طريق الإعلان، ويكون بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وتنتهى مدة شغل تلك الوظائف بانتهاء المدة المحددة بتلك العقود ما لم يتم تجديدها .

ويتعاقد رئيس الجامعة التكنولوجية مع أعضاء هيئة التدريس بناءً على طلب مجلس الجامعة التكنولوجية بعد أخذ رأى مجلس الكلية ومجلس القسم المختص، ويكون التعاقد من تاريخ موافقة مجلس الجامعة التكنولوجية.

شروط التعاقد للعمل في وظيفة أستاذ

مادة ( ١٧ )

يُشترط فيمن يتم التعاقد معه لأول مرة للعمل أستاذًا بالجامعات التكنولوجية الآتى :

١ – أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية فى تخصص يؤهله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلاً من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمى معترف به فى مصر أو فى الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك ، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها .

٢ – أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل فى إحدى الجامعات أو فى معهد علمى من طبقتها أو أن يكون قد مضت على حصوله على المؤهل المنصوص عليه فى البند (١) من هذه المادة مدة عشر سنوات على الأقل، بشرط أن يكون قد مضى ست عشرة سنة على الأقل علي حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها، وذلك إذا ما تقرر الإعلان عن تلك الوظيفة فى جامعة أخرى.

٣ – أن يكون قد حصل على اللقب العلمى لدرجة أستاذ إن كان ممن شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل فى إحدى الجامعات أو فى معهد علمى من طبقتها .

٤ – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .

٥- أن يكون قد قام فى تخصصه وهو أستاذ مساعد بإجراء بحوث تطبيقية مبتكرة ونشرها أو حصل على براءة اختراع أو عمل استشاريًا فى إحدى المشروعات الكبرى التى لها علاقة بتخصصات الكليات بالجامعة.

٦- أن يكون ملتزمًا فى عمله ومسلكه بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسنًا أداءها إن كان ممن شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل فى إحدى الجامعات أو فى معهد علمى من طبقتها .

٧- أن يراعى فى التعاقد مجموع إنتاجه العلمى منذ حصوله على الدكتوراه أو ما يعادلها .

٨- أن يراعى فى التعاقد ما يكون قد أشرف عليه من رسائل الماجستير والدكتوراه التى تمت إجازتها وعلى الأخص تلك التى لها تطبيقات عملية وحلول لمشكلات مرتبطة بالصناعة وكذلك نشاطه العلمى والاجتماعى.

مادة ( ١٨ )

مع مراعاة أحكام المادة (١٧) من هذه اللائحة ، يجرى الإعلان عن وظائف الأساتذة الشاغرة إذا لم يوجد فى ذات الكلية التكنولوجية من هو مؤهل لشغلها .

شروط التعاقد للعمل في وظيفة أستاذ مساعد

مادة ( ١٩ )

يشترط فيمن يتم التعاقد معه لأول مرة للعمل أستاذًا مساعدًا بالجامعات التكنولوجية الآتى :

١- أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية فى تخصص يؤهله لشغل الوظيفة ، أو أن يكون حاصلاً من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمى معترف به فى مصر أو فى الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك ، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها .

٢- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .

٣- أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل فى إحدى الجامعات أو فى معهد علمى من طبقتها أو أن يكون قد مضت على حصوله على المؤهل المنصوص عليه فى البند (١) من هذه المادة مدة خمس سنوات على الأقل ، بشرط أن يكون قد مضى إحدى عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها ، وذلك إذا تقرر الإعلان عن تلك الوظيفة فى جامعة أخرى .

٤- أن يكون قد قام فى تخصصه وهو مدرس بإجراء بحوث تطبيقية مبتكرة ونشرها أو شارك فى مشروعات بحثية كبرى أو حصل على براءة اختراع .

٥- أن يكون ملتزمًا فى عمله ومسلكه بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسنًا أداءها إن كان ممن شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل فى إحدى الجامعات أو فى معهد علمى من طبقتها .

٦- أن يراعى فى التعاقد معه نشاطه العلمى والاجتماعى الملحوظ فى الكلية إن كان ممن شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل فى إحدى الجامعات أو فى معهد علمى من طبقتها .

مادة ( ٢٠ )

مع مراعاة أحكام المادة (١٩) من هذه اللائحة ، يكون التعاقد فى وظائف الأساتذة المساعدين وفقًا للإعلان مع إعطاء الأفضلية للمدرسين بذات الكلية فى حالة تساوى درجات تقييم المتقدمين لشغل الوظيفة .

شروط التعاقد للعمل في وظيفة مدرس

مادة ( ٢١ )

يشترط فيمن يتم التعاقد معه لأول مرة للعمل مدرسًا بالجامعات التكنولوجية الآتى :

١- أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية فى تخصص يؤهله لشغل الوظيفة ، أو أن يكون حاصلاً من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمى معترف به فى مصر أو فى الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك ، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها .

٢- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .

٣- أن تكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها .

فإذا كان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين فى إحدى الجامعات أو الهيئات ، فيشترط أن يكون ملتزمًا فى عمله ومسلكه ، وإن كان من غيرهم فيشترط توافر الكفاءة اللازمة للتدريس ويتم تحديد ذلك وفق تقييمات يحددها المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى .

ومع مراعاة الأحكام السابقة ، يجرى الإعلان عن وظائف المدرسين مع إعطاء الأفضلية للمدرسين المساعدين بذات الكلية التكنولوجية فى حالة تساوى درجات تقييم المتقدمين لشغل الوظيفة ممن تنطبق عليهم الشروط .

مادة ( ٢٢ )

يجرى الإعلان عن الوظائف الشاغرة لشغلها عن طريق التعاقد فى هيئة التدريس مرتين فى السنة .

الهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس

( المدرسون المساعدون والمعيدون )

مادة ( ٢٣ )

تسرى أحكام هذه اللائحة على المدرسين المساعدين والمعيدين فى الجامعات التكنولوجية الخاضعة لهذه اللائحة .

كما تسرى عليهم أحكام العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فيما لم يرد فى شأنه نص فى هذه اللائحة أو العقود المبرمة مع كل منهم لشغل الوظيفة .

مادة ( ٢٤ )

يتم التعاقد فى الكليات التكنولوجية مع المدرسين المساعدين والمعيدين ليكونوا نواة أعضاء التدريس فيها ، ويقومون بالدراسات والبحوث العلمية اللازمة للحصول على الدرجات العلمية العليا وبما يعهد به إليهم القسم المختص من التمرينات والدروس العملية وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وبالأعمال الأخرى التى يكلفهم بها العميد ومجلس القسم المختص .

مادة ( ٢٥ )

يكون التعاقد مع المدرسين المساعدين والمعيدين بقرار من رئيس الجامعة التكنولوجية ، بناءً على طلب مجلس الكلية التكنولوجية ، بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص ، ويكون التعاقد من تاريخ صدور هذا القرار .

مادة ( ٢٦ )

يشترط فيمن يتم التعاقد معه مدرسًا مساعدًا أو معيدًا أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .

شروط التعاقد للعمل على وظيفة معيد

مادة ( ٢٧ )

يكون التعاقد مع المعيدين بناءً على إعلان عن الوظائف الشاغرة .

ويشترط فيمن يتعاقد معه لشغل وظيفة معيد ما يأتى :

١- أن يكون حاصلاً على تقدير جيد جدًا على الأقل فى التقدير العام فى درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها .

٢- أن يكون حاصلاً على تقدير جيد على الأقل فى مادة التخصص أو ما يقوم مقامها .

ومع ذلك إذا لم يوجد من بين المتقدمين للإعلان من هو حاصل على تقدير جيد جدًا فى التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى ، فيجوز التعيين من بين الحاصلين على “جيد” على الأقل فى هذا التقدير وبشرط ألا يقل التقدير فى مادة التخصص أو ما يقوم مقامها عن “جيد جدًا” .

وفى جميع الأحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى فى التقدير العام ، وعند التساوى فى هذا التقدير يفضل الأعلى فى مجموع الدرجات وعند التساوى فى هذا المجموع يفضل الأعلى تقديرًا فى مادة التخصص ، وعند التساوى فى هذا التقدير يفضل الأعلى فى درجات مادة التخصص وعند التساوى فى هذه الدرجات يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بذات القواعد السابقة ، وعند التساوى فى الحصول على هذه الدرجة يفضل الأقدم تخرجًا ، وعند التساوى فى سنة التخرج يفضل الأكبر سنًا .

مادة ( ٢٨ )

يجوز التعاقد مع المعيدين من بين خريجى الكلية التكنولوجية فى السنتين الأخيرتين الحاصلين على تقدير جيد جدًا على الأقل فى كل من التقدير العام فى درجة البكالوريوس المهنى فى التكنولوجيا ، وفى تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها ، وتعطى الأفضلية لمن هو أعلى فى التقدير العام ، وعند التساوى فى التقدير العام تعطى الأفضلية لمن هو أعلى فى مجموع الدرجات ، وذلك كله دون الإخلال بضوابط المفاضلة المقررة فى المادة (٢٧) من هذه اللائحة .

شروط التعاقد للعمل على وظيفة مدرس مساعد

مادة ( ٢٩ )

يشترط فيمن يتم التعاقد معه مدرسًا مساعدًا أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو على ما يعادلها ، فإذا كان من بين المعيدين فى إحدى الجامعات التكنولوجية الخاضعة لهذه اللائحة ، فيشترط فضلاً عما تقدم أن يكون ملتزمًا فى عمله ومسلكه منذ التعاقد معه معيدًا بواجباته ومحسنًا أداءها ، وإذا كان من غيرهم ، فيشترط حصوله على تزكية من المشرف على الرسالة فى حال الحصول على درجة الماجستير أو من عميد الكلية التكنولوجية بعد أخذ رأى رؤساء مجالس الأقسام المتخصصة فى حال الحصول على الدبلومين .

وإذا تطلب التخصص حصول المعيد على بكالوريوس أو ليسانس آخر ، فيمنح عند التعاقد معه فى وظيفة مدرس مساعد أقدمية اعتبارية فى هذه الوظيفة تعادل مدة الدراسة المقررة للحصول على البكالوريوس أو الليسانس الآخر بشرط أن يكون حصوله على درجة الماجستير فى نوع التخصص الذى يستلزم الحصول على بكالوريوس أو ليسانس آخر .

الدورات التدريبية

مادة ( ٣٠ )

يتلقى المدرسون المساعدون والمعيدون دورات تدريبية على الآتى :

١- طرق التدريس .

٢- إعداد المناهج والمقررات الدراسية .

٣- التعليم القائم على المشروعات .

٤- نظم التقييم وإعداد الامتحانات .

٥- التعليم عن بعد .

٦- الإرشاد والتوجيه المهنى .

٧- التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة .

٨- علاقة الجامعات بالصناعة .

٩- ريادة الأعمال .

ويكون اجتياز تلك الدورات جميعها بتقدير لا يقل عن “جيد” شرطًا من شروط التعاقد فى الوظيفة الأعلى .

مادة ( ٣١ )

يكون اجتياز المدرسين المساعدين والمعيدين أحد الاختبارات العالمية فى اللغة الإنجليزية بما يقابل مستوى (١C) فى الإطار الأوروبى للغات شرطًا للتعاقد فى الوظيفة الأعلى .

مادة ( ٣٢ )

لا يجوز للمدرسين المساعدين أو المعيدين التسجيل فى برامج الدراسات العليا للحصول على درجة جامعية فى غير تخصص أقسامهم ، إلا بقرار من رئيس الجامعة التكنولوجية ، بعد موافقة مجلس الجامعة التكنولوجية، وبناءً على اقتراح مجلس الكلية التكنولوجية ، وبعد أخذ رأى مجالس الأقسام المختصة .

مادة ( ٣٣ )

لا يجوز للمدرسين المساعدين والمعيدين إلقاء دروس فى غير الجامعة التكنولوجية التى يتبعونها أو أى مكان آخر.

تجديد التعاقد لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

مادة ( ٣٤ )

يشترط لتجديد التعاقد لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات التكنولوجية أن يقدم عضو هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة عند انتهاء مدة تعاقده ملفًا يبين ما يأتى :

١- الالتزام فى العمل والسلوك الجامعى بميثاق الأخلاق الجامعية الذى يضعه المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى .

٢- المشاركة المستمرة فى أنشطة البحث والتطوير بالكلية والجامعة .

٣- المشاركة فى أنشطة الكلية الاجتماعية والرياضية .

٤- الحصول على نسبة لا تقل عن (٧٥%) فى تقييم الطلاب لأدائه .

وتتم المفاضلة بين من حصلوا على تقييمات متماثلة فى الشروط السابقة وفقًا للمعايير الآتية :

١- نشر أبحاث تطبيقية باسم الجامعة لا تقل عن بحثين ، ويفضل فى مجلات علمية ذات معامل تأثير عالى .

٢- الحصول على تمويل لأحد مشروعات الكلية بناءً على التقدم لجهات التمويل المختلفة أو من المؤسسات الصناعية أو رجال الصناعة .

٣- الحصول على جوائز علمية من مؤسسات مرموقة داخل أو خارج مصر .

٤- الحصول على براءات اختراع فى مجالات تخصص الكلية إبان فترة عمله بها .

٥- حصول الطلاب تحت إشرافه على جوائز علمية فى المسابقات المحلية والدولية .

فإذا تخلف فى أكثر من (٥٠%) من هذه المعايير جاز للجامعة الامتناع عن تجديد التعاقد وفقًا لأحكام قانون الجامعات التكنولوجية المشار إليه ولائحته التنفيذية .

إنهاء التعاقد لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

مادة ( ٣٥ )

يكون إنهاء التعاقد لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات التكنولوجية فى الحالات الآتية :

١- إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو من غير مقابل .

٢- الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو إحداث شغب داخل الجامعة أو أى من منشآتها .

٣- ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة .

٤- إدخال سلاح من أى نوع للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر .

٥- كل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة .

٦- إلقاء دروس فى غير الجامعة دون موافقة رئيس الجامعة ومجلس الكلية ومجلس القسم المختص .

٧- الاشتغال بأى عمل لا يتفق مع كرامة الوظيفة .

ندب أعضاء هيئة التدريس خارج الجامعة التكنلوجية

مادة ( ٣٦ )

مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل فى القسم وفى الكلية أو المعهد ، يجوز ندب عضو هيئة التدريس كليًا أو جزئيًا ، لمدة محددة ، بناءً على طلبه ، إلى إحدى الجامعات التكنولوجية الأخرى أو الجامعات الحكومية أو تلك التى تساهم فيها هذه الجامعات ، أو إلى المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى ، أو إلى إحدى الجامعات الأهلية الحكومية ، وذلك بقرار من رئيس الجامعة بناءً على موافقة مجلس الكلية المختص وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص .

الفصل الرابع

( شئون التعليم والطلاب )

الدرجات العلمية التى تمنحها الجامعة التكنولوجية للطلاب

مادة ( ٣٧ )

تمنح الجامعات التكنولوجية بناءً على اعتماد مجلس الجامعة الدرجات العلمية الآتية :

١- الدبلوم فوق المتوسط المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص :

ويلتحق بالدراسة للحصول عليه الطالب الحاصل على شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية بكافة تخصصاتها وأنواعها ، أو شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوى العام أو ما يعادلها .

٢- البكالوريوس المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص :

ويلتحق بالدراسة للحصول عليه الطالب الحاصل على الدبلوم فوق المتوسط المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص أو ما يعادله من الشهادات الفنية .

تحديد عدد الطلاب

مادة ( ٣٨ )

يحدد المجلس الأعلى للجامعات فى نهاية كل عام جامعى بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى بعد أخذ رأى مجالس الكليات أو المعاهد التكنولوجية المختلفة عدد الطلاب من أبناء جمهورية مصر العربية الذين يقبلون فى كل كلية أو معهد تكنولوجى فى العام الجامعى التالى من بين الحاصلين على شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية بكافة تخصصاتها وأنواعها ، أو شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوى العام أو ما يعادلها ، مع مراعاة أن يتم عمل مقاصة علمية للطلاب خريجى المعاهد الفنية وخريجى المدارس الثانوية نظام الخمس سنوات بعد استبعاد المقررات الدراسية للسنوات الدراسية الأولى من نظام الخمس سنوات .

ومع مراعاة الشروط المؤهلة للقبول بكل كلية تكنولوجية ، يحدد المجلس الأعلى للجامعات عدد الطلاب الذين يقبلون من غير أبناء جمهورية مصر العربية ويصدر بقبولهم قرار من الوزير المختص ، ويكون تحويلهم ونقل قيدهم بقرار منه ، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد المقبولين أو المحولين فى كل كلية تكنولوجية على (١٠%) من عدد الطلاب المقبولين من أبناء جمهورية مصر العربية .

اختبار القدرات

مادة ( ٣٩ )

مع مراعاة أحكام المادة (٣٨) من هذه اللائحة ، يتم قبول الطلاب بعد اجتياز اختبار القدرات والذى يتم إجراؤه وتنظيمه ووضع قواعد اجتيازه بقرار يصدر عن المجلس الأعلى للجامعات بناءً على عرض المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى ، وإخطار مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بنتيجته عن طريق كل كلية تكنولوجية.

مادة ( ٤٠ )

لا يجوز للطالب أن يبقى بالفرقة أكثر من سنتين ، ويجوز لمجلس الجامعة التكنولوجية الترخيص لطلاب الفرقة الثانية والثالثة الذين قضوا بفرقهم سنتين فى التقدم إلى الامتحان من الخارج لفرصة واحدة إضافية فى المقررات التى رسبوا فيها ، ولطلاب الفرقة الرابعة الذين قضوا سنتين فى فرقتهم حق التقدم من الخارج بفرصتين إضافيتين فى المقررات التى رسبوا فيها .

وإذا تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر يقبله مجلس الجامعة التكنولوجية فلا يحسب غيابه رسوبًا ويعتبر الطالب المتغيب عن الامتحان بغير عذر مقبول راسبًا بتقدير ضعيف جدًا .

تقديرات النجاح في الدرجة العلمية

مادة ( ٤١ )

يقدر نجاح الطالب فى الدرجة العلمية بأحد التقديرات الآتية :

( ممتاز – جيد جدًا – جيد – مقبول ) .

ويحسب التقدير العام للطلاب على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصلوا عليها فى كل السنوات الدراسية، كما يتم ترتيبهم وفقًا لهذا المجموع .

ويمنح الطالب مرتبة الشرف إذا كان تقديره النهائى بدرجة ممتاز أو جيد جدًا ، وعلى ألا يقل تقديره العام فى أية فرقة من فرق الدراسة عن جيد جدًا ويشترط لحصول الطالب على مرتبة الشرف ألا يكون قد رسب فى أى امتحان تقدم له فى أى فرقة .

تحويل الطلاب ونقل قيدهم

مادة ( ٤٢ )

يضع مجلس الجامعة التكنولوجية المختصة القواعد المنظمة لتحويل الطلاب ونقل قيدهم .

ويجوز تحويل الطلاب من كلية تكنولوجية إلى نظيرتها فى ذات الجامعة التكنولوجية أو فى جامعة تكنولوجية أخرى بعد موافقة مجلسى الكليتين المختصتين ، فيما عدا التحويل فى السنة الأولى فيتم عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد .

وعلى طالب التحويل تقديم طلبه قبل بدء الدراسة فى الكلية التكنولوجية التى يرغب التحويل إليها ، ويجوز لمجلس الكلية التكنولوجية فى حالة الضرورة القصوى التى يقدرها قبول التحويل بعد هذا التاريخ .

كما يجوز نقل قيد الطالب من كلية تكنولوجية إلى أخرى غير مناظرة فى ذات الجامعة التكنولوجية أو فى جامعة تكنولوجية أخرى بعد موافقة مجلسى الكليتين المختصتين ، وذلك بشرط أن يكون سنة حصوله على الثانوية العامة أو الشهادات الأخرى مستوفيًا الشروط المؤهلة للقبول بالكلية وحاصلاً على المجموع الذى قبلته الكلية فى تلك السنة .

وفى جميع الأحوال يصدر بالتحويل أو نقل القيد قرار من نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التى تم التحويل أو النقل إليها .

مادة ( ٤٣ )

لا يجوز تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات التكنولوجية الخاضعة لهذه اللائحة إلا إذا كان الطالب حاصلاً على الحد الأدنى فى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها واجتياز اختبار القدرات للقبول بالكلية التكنولوجية المعنية التى يرغب فى تحويله أو نقل قيده إليها ، وعلى أن يتم التحويل مركزيًا عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا .

ويجوز للوزير المختص فى حالات الضرورة القصوى ولظروف غير متوقعة تحويل الطلاب وفقًا للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية

الفصل الخامس

( شئون الدراسات العليا )

الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة لطلاب الدرسات العليا

مادة ( ٤٤ )

تمنح الجامعات التكنولوجية بناءً على اعتماد مجلس الجامعة الدرجات العلمية الآتية :

١- الماجستير المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص :

يلتحق للحصول عليه الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص من إحدى الجامعات التكنولوجية المعترف بها من المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى .

ويجوز قبول قيد الطلاب الحاصلين على ما يعادل درجة الماجستير المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص من درجات الماجستير التقنية والتكنولوجية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات ، للدراسة فى ذات التخصص العام ، وذلك بعد أخذ رأى القسم العلمى المختص فى فرض أى مواد تكميلية عليهم من عدمه .

الإطار العام للدراسة

مادة ( ٤٥ )

تكون الدراسة على أساس نظام الساعات المعتمدة وتمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة وذلك كله وفقًا لما يحدده المجلس الأعلى للجامعات بناءً على عرض المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى .

الشروط العامة للقيد في الدراسات العليا

مادة ( ٤٦ )

يشترط للقيد للحصول على درجتى الماجستير المهنى والدكتوراة المهنية الآتى :

١- استكمال جميع المستندات المطلوبة من قسم الدراسات العليا طبقًا للقواعد المعمول بها فى الجامعة .

٢- سداد المصروفات الدراسية المقررة طبقًا للموعد المحدد والمعلن بالكلية ، ويعفى منها المعيدون والمدرسون المساعدون وطلاب المنح الدراسية .

٣- استكمال الشروط الإضافية الخاصة بالقسم العلمى (إن وجدت) التى يضعها القسم العلمى لقيد الطلاب ببرامج الدراسات العليا بحسب طبيعة الدراسة العلمية بالقسم العلمى ، وذلك بعد عرضها على مجلس الكلية واعتمادها من مجلس الجامعة .

وقف القيد

مادة ( ٤٧ )

يكون وقف القيد وفقًا للضوابط التى يقررها مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة ويشترط تقديم طلب إيقاف القيد قبل انتهاء المدة الأصلية للقيد ، على أن يتم تقديم طلب إيقاف القيد قبل الفصل الدراسى المحدد .

ويجوز لمجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص أن يوقف قيد الطالب فى الحالات الآتية :

١ – الحالات المرضية بشرط أن يتقدم الطالب بالشهادات المرضية اللازمة معتمدة من الإدارة الطبية بالجامعة.

٢- حالات مرافقة الزوج أو الزوجة للسفر للخارج على أن يتقدم الطالب بما يثبت .

٣- حالات التجنيد للقوات المسلحة وتقديم ما يفيد ذلك .

٤- حالات رعاية الطفل بشرط تقديم شهادة ميلاد الطفل .

٥- حالات المنح التدريبية والمهمات الرسمية التى يوفد فيها الطالب عن طريق جهة عمله .

ويشترط فى جميع الحالات ألا تزيد مدة الوقف عن سنتين دراسيتين خلال مدة القيد ، مع الالتزام بسداد المصروفات الدراسية المقررة .

الغاء القيد

مادة ( ٤٨ )

يوضع الطالب على قائمة الإنذار بإلغاء القيد إذا لم يحقق المعدل التراكمى المحدد لكل درجة علمية وذلك فى نهاية كل فصل دراسى ما عدا أول فصل دراسى أساسى يلتحق به الطالب .

ويلغى قيد الطالب من سجلات الدراسات العليا بقرار من مجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم المختص بناء على ما يأتى :

١- طلب مقدم من الطالب بإلغاء القيد .

٢- انقطاع الطالب عن الدراسة بدون عذر لمدة فصلين دراسيين بناء على تقرير من المشرف الرئيسى معتمد من رئيس القسم .

٣- إذا ظل الطالب على قائمة الإنذار لمدة فصلين دراسيين متتاليين بناء على تقرير من المشرف الرئيسى .

٤- رفض الرسالة من قبل لجنة الحكم والمناقشة على الرسالة ويكون ذلك بموافقة مجلسة القسم المختص ولجنة الدراسات العليا والبحوث .

وإذا تم إلغاء قيد الطالب لأحد الأسباب المشار إليها ، على الطالب أن يتقدم بطلب إعادة القيد فى المواعيد المحددة لذلك طبقًا لمواعيد الدراسة والشروط العامة للقيد وفقًا لنظام الدراسة والشروط الخاصة بالقيد لكل درجة ، على أن يؤدى المصروفات الدراسية المستحقة عند القيد لأول مرة .

ويجوز لمجلس الكلية بناءً على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة لجنة الدراسات العليا والبحوث إعادة قيده ، وتعتمد المقررات التى سبق نجاحه فيها إذا لم يكن مر على نجاحه فيها أكثر من عامين دراسيين .

الفصل السادس

( الشئون المالية )

مادة ( ٤٩ )

مع مراعاة أحكام القانون وهذه اللائحة يكون للمسئولين بالجامعات التكنولوجية السلطات المالية الآتية :

( أ ) لرئيس الجامعة التكنولوجية جميع السلطات المقررة للوزير ، وله وحده البت فى الحالات التى تقضى القواعد واللوائح المالية العامة عرضها على وزير المالية أو وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

(ب) لنواب رئيس الجامعة التكنولوجية وأمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى وأمين عام الجامعة – كل فى دائرة اختصاصه – السلطات المالية المقررة لوكيل الوزارة وسلطات المراقب المالى .

(ج) لعمداء الكليات والمعاهد التكنولوجية ورؤساء الوحدات ذات الطابع الخاص ومن يفوضه رئيس الجامعة التكنولوجية – كل فى دائرة اختصاصه – جميع السلطات المالية المقررة لوكيل الوزارة .

(د) لرؤساء الأقسام العلمية بالكليات والمعاهد التكنولوجية وأمين الجامعة المساعد ومن يندبه رئيس الجامعة التكنولوجية ومدير عام أمانة المجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية – كل فى دائرة اختصاصه – جميع السلطات المالية المقررة لرؤساء المصالح .

مادة ( ٥٠ )

يكون لكل جامعة تكنولوجية موازنة خاصة بها تعد على نمط موازنات الهيئات العامة وتشمل جميع الإيرادات المنتظر تحصليها والنفقات المقرر صرفها خلال السنة المالية .

وتشتمل تقديرات الإيرادات السنوية لموازنة الجامعة على أموالها المنقولة والثابتة والتبرعات والرسوم وسائر الإيرادات من أى مورد كان وإعانة الحكومة .

كما تشمل تقديرات النفقات السنوية للموازنة الأجور والنفقات الجارية والتحويلية والاستثمارية التى يتم إعدادها على نمط إعداد موازنة الهيئات العامة .

ويعد مجلس الجامعة مشروع الموازنة بعد استطلاع رأى مجالس الكليات والمعاهد والوحدات التابعة للجامعة، ويتولى الوزير المختص عرضه ، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى ، على جهات الاختصاص وفقًا لأحكام القانون .

مادة ( ٥١ )

لمجلس الجامعة التكنولوجية الحق فى إعادة توزيع الاستخدامات الاستثمارية الواردة بالموازنة وفقًا لمكونات الاستثمار والمكون النقدى فى حدود التكاليف الكلية للمشروعات المعتمدة فى الخطة بعد الحصول على موافقة وزارتى التخطيط والمالية .

مادة ( ٥٢ )

ينظم مجلس الجامعة التكنولوجية فى حدود الموازنة قواعد منح الإعانات والمكافآت وما تساهم به الجامعة التكنولوجية فى التمثيل والمؤتمرات والمهمات العلمية والإجازات الدراسية والرحلات والبحوث العلمية والتدريب والإشراف والمحاضرات العامة ونفقات الطبع والنشر وغير ذلك ، ويكون الصرف بموافقة مجلس الجامعة

أو من يندبه .

مادة ( ٥٣ )

تنظم اللائحة المالية والحسابية لكل جامعة تكنولوجية نظام الحسابات ومستنداتها وسجلاتها وفق أصول المحاسبة المتبعة للهيئات العامة ويعتمد النظام المحاسبى على ما يأتى :

١- نظام المحاسبة بالموازنات التخطيطية للجامعة التكنولوجية والكليات التكنولوجية والوحدات الفرعية .

٢- نظام المحاسبة المالية للإيرادات والنفقات والمراكز المالية .

٣- نظام المحاسبة عن تكلفة الخدمات والأعمال .

مادة ( ٥٤ )

لنائب رئيس الجامعة التكنولوجية وعمداء الكليات والمعاهد التكنولوجية وأمين عام الجامعة – كل فى دائرة اختصاصه – صرف مرتبات ومكافآت مقدمًا للأساتذة الزائرين وأعضاء هيئة التدريس ومدرسى اللغات وغيرهم من خارج الجمهورية بعد تسلمهم العمل ، وذلك فى حالات الضرورة القصوى ، على ألا يجاوز ما يصرف منها فى كل مرة ما يعادل مرتب أو مكافأة شهر وعلى أن تخصم قيمة تلك السلفة من المكافأة المستحقة شهريًا خلال مدة العقد أو أربعة شهور أيهما أقل .

ولنواب رئيس الجامعة التكنولوجية وعمداء الكليات والمعاهد التكنولوجية وأمين عام الجامعة – كل فى دائرة اختصاصه – الترخيص بصرف مرتبات ومكافآت الأساتذة والعاملين المعينين بعقود انتهت مدتها واتخذت الإجراءات لتجديدها ما داموا قائمين بالعمل وذلك بصفة مؤقتة لحين إتمام إجراءات التجديد .

مادة ( ٥٥ )

تعد الجامعة التكنولوجية حسابًا شهريًا عن كل نوع من أنواع النشاط المالى وكذلك حسابا ربع سنوى ، ويتضمن هذا الحساب بيانات شاملة عن تقديرات الإيرادات واعتماد المصروفات السنوية وما تم تحصيله وما صرف فعلاً وتبليغ صورة كل منها لوزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ، وتعد الجامعة التكنولوجية خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية حسابًا ختاميًا للجامعة يوضح الإيرادات والنفقات الفعلية مقارنة بتقديرات الموازنة ، وتعرض على مجلس الجامعة التكنولوجية لاعتماده وإبلاغه لوزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات .

مادة ( ٥٦ )

للجامعة التكنولوجية شراء الكتب والمجلات العلمية والدوريات وغيرها من المصنفات العلمية بدون مناقصة على أن يكون الترخيص بالشراء فى حدود السلطات الآتية :

١ – لرئيس مجلس القسم والأمين المساعد – كل فى دائرة اختصاصه – الترخيص بالشراء فى حدود ٢٠٠٠٠ جنيه .

٢ – لنواب رئيس الجامعة التكنولوجية وعمداء الكليات والمعاهد التكنولوجية وأمين عام الجامعة – كل فى دائرة اختصاصه – الترخيص بالشراء فى حدود ٥٠٠٠٠ جنيه .

٣ – لرئيس الجامعة التكنولوجية أو من يفوضه الترخيص بالشراء فيما يزيد على ذلك .

ويضع مجلس الجامعة التكنولوجية قواعد التصرف بمقابل أو بدون مقابل فى الكتب والمجلات والدوريات والمطبوعات .

مادة ( ٥٧ )

يبين الجدول رقم (٣) المرافق لهذه اللائحة المعاملة المالية لشاغلى الوظائف الجامعية القيادية بالجامعات التكنولوجية .

الفصل السابع

(المصروفات الدراسية )

مادة ( ٥٨ )

أولاً – المصروفات الدراسية للطلاب المصريين :

١ – بالنسبة لطلاب مرحلة الدبلوم فوق المتوسط المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص :

عبارة عن عامين دراسيين ( الأول والثانى ) .

مصروفات دراسية لكل عام دراسى مقدارها ٨٠٠٠ جنيه مصرى .

٢- بالنسبة لطلاب مرحلة البكالوريوس المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص :

عبارة عن عامين دراسيين (الثالث والرابع) .

مصروفات دراسية لكل عام دراسى مقدارها ١٢٠٠٠ جنيه مصرى .

٣- بالنسبة لطلاب مرحلة الدراسات العليا (ماجستير مهنى) :

مصروفات دراسية تدفع للقيد أول مرة مقدارها ١٥٠٠٠ جنيه مصرى .

مصروفات دراسية سنوية مقدارها ١١٠٠٠ جنيه مصرى .

٤- بالنسبة لطلاب مرحلة الدراسات العليا (دكتوراة مهنية) :

مصروفات دراسية تدفع للقيد أول مرة مقدارها ١٧٠٠٠ جنيه مصرى .

مصروفات دراسية سنوية مقدارها ١٢٠٠٠ جنيه مصرى .

ثانيًا :المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين :

١- بالنسبة لطلاب مرحلة الدبلوم فوق المتوسط المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص :

عبارة عن عامين دراسيين (الأول والثانى) .

مصروفات دراسية لكل عام دراسى مقدارها ٢٥٠٠ دولار أمريكى .

٢- بالنسبة لطلاب مرحلة البكالوريوس المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص :

عبارة عن عامين دراسيين (الثالث والرابع) .

مصروفات دراسية لكل عام دراسى مقدارها ٣٥٠٠ دولار أمريكى .

٣- بالنسبة لطلاب مرحلة الدراسات العليا (ماجستير مهنى) :

مصروفات دراسية تدفع للقيد أول مرة مقدارها ٧٠٠٠ دولار أمريكى .

مصروفات دراسية سنوية مقدارها ٥٥٠٠ دولار أمريكى .

٤- بالنسبة لطلاب مرحلة الدراسات العليا (دكتوراة مهنية) :

مصروفات دراسية تدفع للقيد أول مرة مقدارها ١٠٠٠٠ دولار أمريكى .

مصروفات دراسية سنوية مقدارها ٧٠٠٠ دولار أمريكى .

الفصل الثامن

( قواعد تحديد المعاملة المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم )

مادة ( ٥٩ )

تُحدد المعاملة المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات التكنولوجية وفقًا للقواعد المنصوص عليها فى المواد التالية .

وتطبق بشأن منح أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات التكنولوجية مكافآت الامتحان والتصحيح والكنترول الأحكام المطبقة على نظرائهم بالجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه .

المكافأة الشهرية الأساسية

مادة ( ٦٠ )

تُحدد مكافأة شهرية أساسية فى العقود المبرمة مع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات التكنولوجية نظير أدائهم للأعمال الموكلة إليهم طبقًا للحد الأدنى المبين قرين كل من الوظائف الواردة بالجدول رقم (١) المرافق .

وتزاد المكافأة الشهرية الأساسية المشار إليها بالفقرة الأولى بنسبة ١٠% سنويًا بما لا يجاوز فئات الحد الأقصى المبينة بالجدول المشار إليه .

مادة ( ٦١ )

يزاد الحدان الأدنى والأقصى للمكافأة الشهرية الأساسية المشار إليها بالمادة (٦٠) من هذه اللائحة ، لأعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم ، بما لا يجاوز نسبة ٢٠% وفقًا لما يحدده مجلس الجامعة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى ، إذا توفرت حالة أو أكثر من الحالات الآتية :

أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ فى الجامعة التكنولوجية أو إحدى الجامعات الأخرى أو فى معهد علمى من طبقتها لمدة ١٠ سنوات على الأقل .

أن يكون حاصلاً على إحدى جوائز الدولة التقديرية أو التشجيعية ، أو إحدى الجوائز الدولية التى يحددها المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى .

أن يكون حاصلاً على براءة اختراع فى إحدى مجالات التخصص المتعاقد معه بشأنه.

أن تكون الدرجة العلمية الحاصل عليها والمطلوبة للوظيفة فى تخصص دقيق أو نادر ، ويصدر بتحديد تلك التخصصات قرار من المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى .

وفى جميع الأحوال يراعى عدم تكرار الانتفاع بالزيادة المشار إليها بالفقرة السابقة حال توفرت أية حالات أخرى من الحالات المشار إليها .

الحافز الإضافي

مادة ( ٦٢ )

يمنح أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم بالجامعات التكنولوجية حافزًا إضافيًا شهريًا بالفئات المبينة بالجدول رقم (٢) المرافق ، حال توفر الشرطين الآتيين :

١- التفرغ الكامل للعمل بالجامعة التكنولوجية بحد أدنى أربعة أيام أسبوعيًا للقيام بالمهام والواجبات المقررة للوظيفة .

٢- عدم تقاضى أية مستحقات مالية عن الأعمال التى يقومون بها خلال أيام التفرغ من أى مصدر داخل الجامعة أو خارجها خلاف ما نصف عليه هذه اللائحة .

المكافأت التشجيعية

مادة ( ٦٣ )

يجوز منح مكافآت تشجيعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات التكنولوجية الذين يقدمون خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثًا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق التدريس ، أو رفع كفاءة الأداء , أو توفير فى النفقات ، بما لا يجاوز نسبة ٢٠% من قيمة المكافأة الشهرية الأساسية التى يتقاضونها ، وفقًا لما ينظمه مجلس الجامعة التكنولوجية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى ، وعلى الأخص فى الأحوال الآتية :

١- نشر أبحاث فى مجالات عالمية وفقًا للتصنيف المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات .

٢- الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة لطلاب الدراسات العليا بالجامعة التكنولوجية .

٣- حصول الطلاب تحت إشرافه على جوائز علمية فى المسابقات المحلية والدولية .

مقابل الأعمال الإضافية خارج نطاق التعاقد

مادة ( ٦٤ )

يمنح أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم بالجامعات التكنولوجية مقابلاً عن الأعمال الإضافية التى يكلفون بها خارج نطاق التعاقد المبرم معهم ، بما لا يجاوز نسبة ٢٠% من قيمة المكافأة الشهرية الأساسية التى يتقاضونها، وفقًا لما ينظمه مجلس الجامعة التكنولوجية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى .

الندب من الجامعة التكنولوجية

مادة ( ٦٥ )

يتقاضى عضو هيئة التدريس فى حالة ندبه ندبًا كليًا من الجامعة التكنولوجية كامل مستحقاته المالية من الجهة المنتدب إليها ، ولا تحتسب سنوات إعارة مع تمتعه بكافة حقوقه القانونية والطبية والتأمينية .

كما يتقاضى عضو هيئة التدريس فى حالة ندبه جزئيًا من الجامعة التكنولوجية جزءًا من المكافأة الشهرية الأساسية التى يتقاضاها ، تحدده إدارة الكلية بما يتناسب مع مقدار الوقت والعمل المؤدى فى وظيفته الأصلية خلال الشهر ، كما يتقاضى من الجهة المنتدب إليها مكافأة تقدرها السلطة المختصة بهذه الجهة تتناسب مع مقدار الوقت والعمل المؤدى .

الجدول رقم ( ١ )

الوظيفة المكافأة الشهرية الأساسية

أعضاء هيئة التدريس الحد الأدنى الحد الأقصى

أستاذ : الحد الأدنى ٢٠.٠٠٠ الحد الأقصى ٢٧.٥٠٠

أستاذ مساعد : الحد الأدنى ١٦.٠٠٠ الحد الأقصى ٢٠.٠٠٠

مدرس : الحد الأدنى ١٤.٠٠٠ الحد الأقصى ٢٠.٠٠٠

الوظائف المعاونة لأعضاء هيئة التدريس

مدرس مساعد : الحد الأدنى ٨.٠٠٠ الحد الأقصى ١٠.٠٠٠

مُعيد: الحد الادنى ٧.٠٠٠ الحد الأقصى ١٠.٠٠٠

الجدول رقم ( ٢ )

لوظيفة الحافز الإضافى

أعضاء هيئة التدريس

أستاذ : الحافز الإضافي ٢.٠٠٠

أستاذ مساعد : الحافز الإضافي ١.٦٠٠

مدرس : الحافز الإضافي ١.٤٠٠

الوظائف المعاونة لأعضاء هيئة التدريس

مدرس مساعد : الحافز الإضافي ٥٠٠

مُعيد : الحافز الإضافي ٥٠٠

الجدول رقم ( ٣ )

الوظائف الجامعية القيادية

الوظيفة : رئيس الجامعة : الربط المالى ٢٠.٠٠٠ حافز إضافى٥.٠٠٠ بدل تمثيل١٤.٦٠٠ الإجمالى٣٩.٦٠٠

الوظيفة : نائب رئيس الجامعة : الربط المالى٢٠.٠٠٠حافزإضافى٥.٠٠٠بدل تمثيل٨.٦٠٠ الإجمالى٣٣.٦٠٠

الوظيفة : عميد الكلية أوالمعهد : الربط المالى٢٠.٠٠٠ حافزإضافى٥.٠٠٠بدل تمثيل٢.٥٠٠ الإجمالى٢٧.٥٠٠

الوظيفة : وكيل الكلية أو المعهد: الربط المالى٢٠.٠٠٠ حافزإضافى٣.٤٠٠بدل تمثيل٨٠٠ الإجمالى٢٤.٢٠٠

الوظيفة : رئيس مجلس القسم : الربط المالى٢٠.٠٠٠ حافزإضافى٢.٩٠٠ بدل تمثيل٦٠٠ الإجمالى٢٣.٥٠٠

قواعد مكملة :

يُزاد الربط المالى للوظائف الجامعية القيادية بنسبة ١٠% سنويًا .


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى متخصص فى تأسيس الشركات الاجنبية فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,