You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض بشأن الاثبات ببصمة الاصبع وراحة اليد
الاثبات ببصمة الاصبع وراحة اليد – طمس بصمة الإصبع -مدة رفع البصمات – تزوير بصمة الإصبع-بصمات الأصابع
– هل تتشابه بصمات الأصابع في اليد الواحدة -متى تختفي آثار البصمات
الطعن رقم ٤٣٣ لسنة ٣٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٦٧/٠٤/١٧
مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٥١٨ )
العنوان : اثبات . “اثبات بوجه عام “. تحقيق شخصية .
الموجز : بصمات راحة اليد ذات حجية مطلقة في تحقيق الشخصية كبصمات الأصابع تماما .
القاعدة : متى كان كتاب مدير عام مصلحة تحقيق الشخصية قد أفصح عن أن بصمات راحة اليد ذات حجية مطلقة في تحقيق الشخصية كبصمات الأصابع تماماً لأنها تستند إلى نفس الأسس العلمية التى تقوم عليها بصمات الأصابع ، فتختلف بصمات راحة اليد باختلاف الأشخاص و لا يمكن أن تتطابق ما لم تكن لشخص واحد ، فإن ما جنح إليه الطاعن من تفرقة بين الدليل المستمد من بصمة الإصبع و ذلك المستمد من بصمة راحة اليد أو جزء منها و إطلاق حجية الإثبات في الأولى و حسرها عن الأخرى إنما هى تفرقة لا تستند إلى سند علمى أو أساس فنى ، و يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب في أخذه بهذه الحقيقة العلمية و في الإستناد إلى ما جاء بتقرير فحص البصمات من أن أثر بصمة راحة اليد المرفوعة من على الخزانة ينطبق تمام الإنطباق على بصمة راحة اليد اليمنى للطاعن لتوافر النقط المميزة بالبصمة المرفوعة و مطابقتها لنظائرها ببصمة راحة اليد اليمنى للطاعن .
الطعن رقم ١٢٦٠٧ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/١٠/٢٦
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الكتابة : انكار التوقيع ، الطعن بالجهالة ” .
الموجز : مناقشة موضوع المحرر . ماهيتها . التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر . شرطها . أن تكون قبل الدفع بالإنكار أو الجهالة . م ١٤ / ٣ اثبات .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثالثة من المادة ١٤ من قانون الإثبات على أن ” من احتج عليه بمحرر عرفى وناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ” يدل – وعلى ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – على أن المناقشة المعنية بهذا النص هى التى تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر .
الطعن رقم ٣٨٨٥ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٢/١١
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الكتابة : الأوراق العرفية : مصدر حجيتها : التوقيع: نفى حجية الورقة العرفية ” . تزوير ” المحررات العرفية ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداه من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي برد وبطلان عقد البيع لتزوير الإمضاء المنسوب للمطعون ضده عليه . إغفاله تحقيق دفاع الطاعن بصحة بصمة الإصبع المنسوبة له على العقد رغم جوهريته . إخلال وقصور .
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي برد وبطلان عقد البيع المؤرخ … / … / … لثبوت تزوير التوقيعات بالإمضاء عليه المنسوب صدورها للمطعون ضده دون تحقيق ما تمسك به الطاعن من صحة بصمة الإصبع المنسوبة للمطعون ضده عليه ولم يجبه إلى طلبه بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب .
الطعن رقم ٩٠٠٩ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الكتابة : الأوراق العرفية : مصدر حجيتها : التوقيع ، البينة : الأحوال التي يصح فيها الإثبات بالبينة : الوقائع المادية ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بصحة عقد البيع محل النزاع رغم انتهاء تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير إلى اختلاف بصمة الخاتم الخاص بالمورث عن بصمة الخاتم المزيل بها العقد وانتهاء تقرير الأدلة الجنائية إلى عدم صلاحية بصمة الإصبع المذيلة بها الصفحة الثانية من العقد للمضاهاة . قصور .
القاعدة : إذ كان الثابت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن بصمة الخاتم المزيل بها عقد البيع محل النزاع تخالف بصمة الخاتم الخاص بالمورث وانتهاء تقرير الأدلة الجنائية إلى عدم صلاحية بصمة الإصبع المذيلة بها الصفحة الثانية من العقد للمضاهاة دون أن تمضى المحكمة بتحقيق صحة تلك البصمة طبقاً لقواعد الإثبات الأخرى ولا سيما وأن العقد مزيل بصفحته الثانية بتلك البصمة فقط وهى أساس صحة العقد وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بصحة العقد فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .
الطعن رقم ٩٠٠٩ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الكتابة : الأوراق العرفية : مصدر حجيتها : التوقيع ، البينة : الأحوال التي يصح فيها الإثبات بالبينة : الوقائع المادية ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” .
الموجز : التوقيع بالإمضاء أو بصمة الأصبع أو بصمة الختم . المصدر الحقيقى لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية . إنكار من يحتج عليه بالورقة صراحة . أثره . زوال قوتها في الإثبات . على المتمسك بها إقامة الدليل على صحتها . م ١٤ من قانون الإثبات .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم هو المصدر الحقيقى لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة ١٤ / ١ من قانون الإثبات فإذا أنكر من يحتج عليه بالورقة ذات الإمضاء أو الختم أو البصمة وكان إنكاره صريحاً زالت عن هذه الورقة قوتها في الإثبات وتعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٣٠ من قانون الإثبات .
الطعن رقم ٦٤٤٧ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات: الإثبات بالكتابة: الأوراق العرفية: حجية الورقة العرفية بين طرفيها “.
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة ذمة المطعون ضده من الدين استنادا لعجز البنك الطاعن عن إثبات المديونية رغم ثبوت صحة توقيعها بالبصمة على طلب جدولة الدين وعدم بحث دلالة ذلك المستند. خطأ وقصور.
القاعدة : وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أن خبير الدعوى أثبت أن المطعون ضدها تقدمت للبنك الطاعن بطلب مؤرخ في ٣١ / ١٢ / ١٩٩٣ لجدولة الديون ودين القرض الذى حصلت عليه وجدولة ما يستحق عليها من أقساط ولم تسدد ما عليها ، وثبت من تقرير خبير الأدلة الجنائية صحة توقيعها ببصمة إبهام اليد اليمنى عليه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببراءة ذمتها من ذلك الدين بقالة عجز البنك عن تقديم إيصالات ٤٢ حسابات ومن ثم عجزه عن إثبات المديونية وأن التوقيع على كشف الحساب المحرر بمعرفة البنك وإيصالات الصرف تم بالخاتم وهو ما يمكن الحصول عليه دون أن يفطن لدلالة المستند المذيل بتوقيع المطعون ضدها ببصمة إصبعها سالف البيان فإنه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.(٣)
الطعن رقم ٣٣٤ لسنة ٨٦ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الكتابة : الأوراق العرفية : مصدر حجيتها : التوقيع ، الطعن بالجهالة ” ” اليمين : يمين عدم العلم ” . إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : دعاوى الإيجار والحيازة : دعوى الطرد للغصب ” . حكم ” عيوب التدليل : ما يعد قصوراً ” ” مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه : ما يعد كذلك ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ، الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداه من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد ع
الموجز : التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع . أثره . إضفاء الحجية على الأوراق العرفية . م ١٤ / ١ ق الإثبات . نفى الوارث علمه بتوقيع مورثه على الورقة العرفية قبل مناقشة موضوع المحرر . التزام المحكمة بالفصل في الدفع قبل نظر الموضوع والحكم فيه .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الإصبع أو بصمة الختم هو المصدر الحقيقى لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة ١٤ / ١ من قانون الإثبات ومن حق الوارث نفى علمه بأن التوقيع على الورقة العرفية هو لمورثه طالما لم يناقش موضوع المحرر ويتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفع والفصل في أمره قبل نظر الموضوع والحكم فيه .
الطعن رقم ٢٤١٧ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الكتابة : حجية الورقة العرفية ” . حكم ” عيوب التدليل : خطأ في تطبيق القانون و مخالفة الثابت بالأوراق ”
الموجز : صورة الورقة العرفية . انتفاء حجيتها في الإثبات إلا بمقدار ماتهدي به إلى الأصل في حالة وجوده . عدم جواز الاحتجاج بها في غياب الأصل . علة ذلك . عدم حملها توقيع من صدرت عنه . التوقيع بالإمضاء أو بصمة الإصبع أو بصمة الختم . المصدر الوحيد لإضفاء الحجية على الورقة .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن صورة الورقة العرفية ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي به إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت عنه ، ذلك أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الأصبع أو ببصمة الختم هي المصدر الوحيد لاضفاء الحجية على الورقة العرفية.
الطعن رقم ١٤٩٦٧ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠
العنوان : إثبات ” عبء الإثبات ” ” طرق الإثبات : الكتابة : الأوراق العرفية : مصدر حجيتها التوقيع ، حجية الأوراق العرفية : إنكار التوقيع ”
الموجز : التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الإصبع . المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية . م / ١٤ إثبات . التوقيع ببصمة الختم ممن صدر منه لا ينفي توقيعه عليه ببصمة الإصبع . علة ذلك . التوقيع بالطريقين قد يكون تلبية لرغبة الطرف الآخر بقصد التحفظ من الطعن على بصمة الختم
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضي به المادة ١٤ / ١ من قانون الإثبات.
الطعن رقم ١٤٩٦٧ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠
العنوان : إثبات ” عبء الإثبات ” ” طرق الإثبات : الكتابة : الأوراق العرفية : مصدر حجيتها التوقيع ، حجية الأوراق العرفية : إنكار التوقيع ” .
الموجز : ثبوت صحة أي من التوقيعات على الورقة العرفية سواء بالإمضاء أو ببصمة الختم أو الإصبع . أثره . إعتبارها صادرة ممن نسبت إليه
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن التوقيع ببصمة الختم ممن صدر منه لا ينفى توقيعه عليه ببصمة الإصبع أيضاً ، إذ يكون التوقيع ببصمة الإصبع بالإضافة إلى التوقيع ببصمة الختم تلبية لرغبة الطرف الآخر الذي يقصد التحفظ من الطعون التي قد تُوجه في المستقبل إلى بصمة الختم ، مما مؤداه أن الورقة العرفية تعتبر صادرة ممن نُسبت إليه إذا ثَبُت أن أي من التوقيعات سواء بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع قد صدر صحيحاً عنه .
الطعن رقم ١٤٩٦٧ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠
العنوان : إثبات ” عبء الإثبات ” ” طرق الإثبات : الكتابة : الأوراق العرفية : مصدر حجيتها التوقيع ، حجية الأوراق العرفية : إنكار التوقيع ” .
الموجز : ثبوت صحة أي من التوقيعات على الورقة العرفية سواء بالإمضاء أو ببصمة الختم أو الإصبع . أثره . إعتبارها صادرة ممن نسبت إليه
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن التوقيع ببصمة الختم ممن صدر منه لا ينفى توقيعه عليه ببصمة الإصبع أيضاً ، إذ يكون التوقيع ببصمة الإصبع بالإضافة إلى التوقيع ببصمة الختم تلبية لرغبة الطرف الآخر الذي يقصد التحفظ من الطعون التي قد تُوجه في المستقبل إلى بصمة الختم ، مما مؤداه أن الورقة العرفية تعتبر صادرة ممن نُسبت إليه إذا ثَبُت أن أي من التوقيعات سواء بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع قد صدر صحيحاً عنه .
الطعن رقم ١٤٩٦٧ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ” .
الموجز : ثبوت الاختلاف بين بصمة إصبع المورث المذيل بها عقد البيع و بصمته الثابتة على كل من العقد المشهر برقم ….. في .. / .. / …. وعقد زواجه المؤرخ .. / .. / …. بتقريري مصلحة الأدلة الجنائية . اختلاف لا ينهض بمجرده دليلاً على عدم صحة بصمة المورث على هذا العقد سيما و أن تقريري الخبرة المودعين قد خلُصا إلى إمكانية تحقيق صحة البصمة بطريق المضاهاة حال وجود بصمات عشرية للمورث . انتهاء تقرير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي إلى صحة التوقيع المنسوب للمورث بقالب ختمه على عقد البيع محل النزاع . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رد وبطلان عقد البيع المؤرخ .. / .. / …. استناداً لتلك التقارير . فساد في الاستدلال .
القاعدة : إذ وكان الحكم المطعون فيه الصادر ٩ / ٣ / ٢٠١١ قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رد وبطلان عقد البيع المؤرخ.. / .. / ١٩٦٢ على ما أورده بأسبابه من أنه يطمئن إلى أن البصمة المذيل بها هذا العقد لا تخص المرحوم / النادي سعيد النادي استناداً إلى ما ورد بتقريرى مصلحة الأدلة الجنائية بمديريتي أمن الدقهلية والشرقية من أن بصمته المذيل بها عقد البيع سالف الذكر تختلف عن بصمته الثابتة على كل من العقد المشهر برقم …. في ٤ / ٨ / ١٩٦٢ وعقد زواجه المؤرخ ٢ / ٦ / ١٩٧٢ مع أن هذا الاختلاف لا ينهض بمجرده دليلاً على عدم صحة بصمة المورث على هذا العقد خاصة وأن تقريري الخبرة سالفي الذكر قد انتهى كل منها في نتيجته إلى أن تحقيق صحة هذه البصمة بطريق المضاهاه غير ممكن بمعرفة مصلحة الأدلة الجنائية إلا في حالة وجود بصمات عشرية للمورث وعلى الرغم مما انتهى إليه تقرير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي من صحة التوقيع المنسوب للمورث بقالب ختمه على عقد البيع سالف البيان ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بُني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بتقارير الخبرة سالفة الذكر بما يشوبه بالفساد في الاستدلال ويُوجب نقضه في هذا الخصوص
الطعن رقم ٥٩٨٩ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٧
العنوان : إثبات ” عبء الإثبات ” ” الأوراق العرفية : حجيتها ” .
الموجز : التوقيع بالإمضاء أو بصمة الإصبع أو بصمة الختم . المصدر القانوني لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية . م ١٤ من قانون الإثبات .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لنص المادة ١٤ من قانون الإثبات .(١)
الطعن رقم ١٦١١٠ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/١١/٠١
العنوان : إثبات ” عبء الإثبات ” ” الأوراق العرفية ” .
الموجز : التوقيع بالإمضاء أو بصمة الأصبع أو بصمة الختم . المصدر الحقيقى لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية . م١٤ من قانون الإثبات . إنكار من يحتج عليه بالورقة صراحة . أثره . زوال قوتها في الإثبات وعلى المتمسك بها إقامة الدليل على صحتها .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الأصبع أو ببصمة الختم هو المصدر الحقيقى لإضفاء الحجية على الورقة العرفية وفقاً لما تقضى به المادة ١٤ / ١ من قانون الإثبات فإذا أنكر من يحتج عليه بالورقة ذات الإمضاء أو الختم أو البصمة وكان إنكاره صريحاً زالت عن هذه الورقة قوتها في الإثبات وتعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٣٠ من قانون الإثبات .
الطعن رقم ١٢٩ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٧
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : الإخلال بحق الدفاع : القصور في التسبيب : الإخلال بحق الدفاع ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه برد وبطلان عقد البيع لاختلاف بصمة الأصبع لمورثة المطعون ضدهم عن البصمة المنسوبة لها بعقود بيع مسجله أخرى . استناداً لتقرير الخبير في الدعوى وعدم جزم الخبير باختلاف البصمة . عدم بحثه مدى تزوير الختم من عدمه . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه برد وبطلان العقد والالتفات عن دفاع الطاعن وبحث دفاعه من أن اختلاف البصمة لا يعنى أنها ليست بصمة مورثة المطعون ضدهم . فساد وقصور .
القاعدة : إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٠٠ برد وبطلان عقد البيع المؤرخ ٢٥ / ١٠ / ١٩٧٣ على ما قرره من أن بصمه الاصبع لمورثة المطعون ضدهم على عقد البيع مثار النزاع تختلف عن البصمة المنسوبة لها بعقود البيع المسجلة بالشهر العقارى تحت رقم ٥٣٨٧ قنا في ٦ / ١٢ / ١٩٧٨ ، ٤٤٢٧ قنا في ٢٦ / ٥ / ١٩٩٦ و ٣٥٢١ قنا في ٧ / ٤ / ١٩٧٦ استناداً إلى ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسبابه رغم أن الخبير لم يجزم باختلاف في البصمة رغم ما تمسك به الطاعن من أن اختلاف البصمة لا يعنى أنها ليست بصمة مورثة المطعون ضدهم ودون أن يبحث ويحقق مدى تزوير الختم من عدمه حالة أن ثبوت تزوير بصمة الإصبع المنسوبة للبائعة على عقد البيع المشار إليه لا يعنى بطريق اللزوم الحتمى عدم صحة بصمة ختمها على ذات العقد وعدم صدورها منها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برد وبطلان العقد المشار إليه المنسوب لمورثة المطعون ضدهم المذكورين ولم يجبه إلى طلبه بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى بصحة ونفاذ ذلك العقد فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع .
الطعن رقم ٦١٨١ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٥/٠٨
العنوان : إثبات ” عبء الإثبات ” ” الأوراق العرفية : حجيتها ” ” الطعن بالإنكار ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” .
الموجز : التوقيع بالإمضاء أو بصمة الإصبع أو بصمة الختم . المصدر الحقيقى لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية ٠ م ١٤ إثبات . إنكار من يحتج عليه بالورقة صراحة. أثره . زوال حجيتها في الإثبات وعلى المتمسك بها إقامة الدليل على صحتها. م ٣٠ إثبات
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم هو المصدر الحقيقى لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة ١٤ / ١ من قانون الإثبات فإذا أنكر من يحتج عليه بالورقة ذات الإمضاء أو الختم أو البصمة وكان إنكاراً صريحاً زالت عن هذه الورقة قوتها في الإثبات وتعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٣٠ من قانون الإثبات
الطعن رقم ٢٧٣٢ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٤/١٨
العنوان : إثبات ” الأوراق العرفية : حجية الأوراق العرفية : نفى حجية الورقة العرفية : إنكار التوقيع ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير المستندات ” .
الموجز : التوقيع بالإمضاء أو بصمة الإصبع أو بصمة الختم . المصدر الحقيقى لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية . م ١٤ إثبات . إنكار من يحتج عليه بالورقة صراحة . أثره . زوال قوتها في الإثبات وعلى المتمسك بها إقامة الدليل على صحتها .
القاعدة : المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الإصبع أو ببصمة الختم هو المصدر الحقيقى لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة ١٤ / ١ من قانون الإثبات فإذا أنكر من يحتج عليه بالورقة ذات الإمضاء أو الختم أو البصمة وكان إنكاره صريحاً زالت عن هذه الورقة قوتها في الإثبات وتعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٣٠ من قانون الإثبات .
الطعن رقم ٢٧٣٦ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : مبدأ الثبوت بالكتابة ” “إنكار الخط والإمضاء “. حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون “.
الموجز : مجرد إنكار الخط . لا يبرر إهدار حق من يتمسك به في أن صدوره ممن هو المنسوب إليه . عدم كفاية وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع . أثره . التزام المحكمة بالإحالة إلى التحقيق لإثبات صحته بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما . م ٣٠ إثبات .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن مجرد إنكار الخط لا يبرر إهدار حق من يتمسك به في أن يثبت صدوره ممن هو منسوب إليه ، بل يتعين وفقاً لنص المادة ٣٠ من قانون الإثبات إذ كان المحرر منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع أن تأمر المحكمة بالتحقيق لإثبات صحته بالمضاهاة أو سماع الشهود أو بكليهما .
الطعن رقم ٣٨٦٤ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/١٢/١٧
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات :الأوراق العرفية : حجيتها ” ” الطعن بالإنكار ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، الخطأ في تطبيق القانون “. دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” .
الموجز : الورقة العرفية . حجة بما دون فيها . شرطه . عدم إنكار بصمة الإصبع الموقع بها التوقيع . المصدر القانوني لإضفاء الحجية عليها . إنكاره . أثره . زوال حجيتها .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن الورقة العرفية ، حجه بما دون فيها على من نسبت إليه ، ما لم ينكر الإمضاء أو بصمة الأصبع الموقع بها ، والتوقيع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية عليها ، وكفاية إنكاره له دحض حجيتها .
الطعن رقم ٥٨٩٧ لسنة ٧١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠٧/٠١
العنوان : كم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة ” .
الموجز : تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بدلالة مستنداته وهى صورة طبق الأصل من محضر تحقيق الجمعية الزراعية الخاص بنقل حيازة الاطيان محل عقد البيع سند الدعوى موقع عليه من البائع مورث المطعون ضدهم عدا الأخير بالخاتم وبصمة الأصبع وأقر بالبيع وقبوله نقل الحيازة للطاعن وصورة طبق الأصل من عقد البيع سند الدعوى . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع تأسيسا على عدم اطمئنانه لشهود الطرفين وعدم تقديم الطاعن ثمة دليل على صحة العقد سند الدعوى دون تعرضه لهذا الدفاع وتمحصيه . قصور .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة الاستئناف بجلسة ٢٥ / ٣ / ٢٠٠١ حافظة مستندات ضمنها صورة طبق الأصل من محضر تحقيق الجمعية الزراعية بناحية كوم مرزوق والمحرر بمعرفة مديرها والمؤرخ ١١ / ٦ / ١٩٨٧ والخاص بنقل حيازة الأطيان محل عقد البيع سند الدعوى المؤرخ ١٠ / ٦ / ١٩٨٧ والذى توقع عليه من البائع مورث المطعون ضدهم عدا الأخير بالخاتم وبصمة الإصبع والذى أقر فيه بالبيع وبقبوله نقل الحيازة للطاعن كما ضمنها صورة طبق الأصل من العقد السالف وكتاب الإدارة الزراعية بفارسكور الحيازة والتشريعات وتمسك بدلالة تلك المستندات في دفاعه وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على عدم اطمئنانه لشهود الطرفين وعلى أن الطاعن لم يقدم ثمة دليل على صحة العقد سند الدعوى وأن دعواه ( بطلب القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع ) قد أقيمت على غير سند دون أن يعرض لهذا الدفاع الذى أبداه الطاعن أمام محكمة الاستئناف ويعنى بتمحيصه فإنه يكون معيباً .
الطعن رقم ١٥٦٢ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠٤/٢٣
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الكتابة : الأوراق العرفية : مصدر حجيتها : التوقيع ، نفى حجية الورقة العرفية ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدفوع المبداه من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ” .
الموجز : ثبوت تزوير بصمة الإصبع المنسوبة للمطعون ضدها على مستندات المديونية . عدم اعتباره دليلاً على عدم صحة بصمة ختمها على ذات المستندات وعدم صدورها منها . تمسك الطاعن بنسبة بصمة الخاتم للمطعون ضدها . دفاع جوهرى . عدم تحقيق الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع وقضاؤه بتأييد الحكم الابتدائي برد وبطلان مستندات صرف المديونية استناداً لتقريرى الخبير . خطأ وقصور .
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي برد وبطلان مستندات صرف المديونية ” إيصالات ٤٢ حسابات ” على سند من اطمئنانه لتقريرى الخبير من أن البصمة المنسوبة للمطعون ضدها على المستندات ليست صادرة منها دون حاجة لفحص الخاتم المعدنى حالة أن ثبوت تزوير بصمة الإصبع المنسوبة للمطعون ضدها على مستندات المديونية المشار إليها لا يعنى بطريق اللزوم الحتمى عدم صحة بصمة ختمها على ذات المستندات وعدم صدورها منه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي برد وبطلان المستندات المشار إليها اعتماداً على ذلك دون تحقيق بصمة الخاتم التى تمسك الطاعن بنسبتها للمطعون ضدها ولم يجبه إلى طلبه بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى فإنه يكون معيباً .
الطعن رقم ٦٦٩٩ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠٣/٠٦
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الكتابة ، الأوراق العرفية : مصدر حجيتها : التوقيع ” . تزوير ” إجراءات الإدعاء بالتزوير : آثر نقض الحكم الصادر في الإدعاء بالتزوير ” .
الموجز : التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبع . اعتباره المصدر القانوني لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية . ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية . أثره . اعتبارها بما ورد فيها حجة على صاحبه .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية . (١) وأن ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية يجعلها بما ورد فيها حجة على صاحبه بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محرراً بخطه أو بخط غيره .
الطعن رقم ٣٧٤٠ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٥/٠٣
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الكتابة : الأوراق العرفية : مصدر حجيتها : التوقيع ، الطعن بالجهالة ” . إرث ” تصرفات المورث “. بيع ” دعوى صحة ونفاذ عقد البيع : الحكم الصادر فيها “. دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ، الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداه من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه “.
الموجز : التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع . أثره . إضفاء الحجية على الأوراق العرفية . م ١٤ / ١ ق الإثبات . نفى الوارث علمه بتوقيع مورثه على الورقة العرفية قبل مناقشة موضوع المحرر . التزام المحكمة بالفصل في الدفع قبل نظر الموضوع والحكم فيه .
القاعدة : ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الأصبع أو بصمة الختم هو المصدر الحقيقى لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة ١٤ / ١ من قانون الإثبات ومن حق الوارث نفى علمه بأن التوقيع على الورقة العرفية هو لمورثه قبل ان يناقش موضوع المحرر ويتعين على المحكمة ان تحقق هذا الدفع والفصل في أمره قبل نظر الموضوع والحكم فيه .
الطعن رقم ٢١٣١ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٤/٢٣
العنوان : إثبات ” عبء الإثبات ” ” إجراءات الإثبات : الإحالة للتحقيق ” ” طرق الإثبات : الكتابة ” ” حجية الأوراق العرفية ” ” إنكار التوقيع ” ” الإثبات بالقرائن ” . حكم ” تسبيبه ” “عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ” عقد . قرائن . محكمة الموضوع” سلطتها في مسائل الإثبات ” .
الموجز : تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بإنكاره التوقيع ببصمة الأصبع المنسوبة للبائعين على عقد البيع سند وضع يد المطعون ضدهما على أرض التداعى وعدم تقديم المطعون ضدهما شهودهما على صحته . قضاء تلك المحكمة بتأييد الحكم المستأنف استناداً على ذات العقد المطعون عليه بالإنكار دون بيانها في أسبابها وجه اقتناعها بصحة التوقيع على ذلك العقد وفقاً لنص م ٤٤ إثبات . قصور وخطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك بإنكاره التوقيع ببصمة الإصبع المنسوب للبائعين على عقد البيع المؤرخ / / سند وضع يد المطعون ضدهما على أرض التداعى وذلك أمام محكمة الاستئناف التى أحالته للتحقيق ، وإذ لم يقدم المطعون ضدهما شهودهما على صحته فقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف مقيمة قضاءها على ذات العقد المطعون عليه بالإنكار دون أن تبين في أسبابها ” وفقاً لنص المادة ٤٤ من قانون الإثبات ” وجه اقتناعها بصحة التوقيع على العقد من وقائع الدعوى ومستنداتها على ما تقضى به المادة ٣٠ من قانون الإثبات سالفة البيان فإن حكمها يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد جاء قاصر البيان .
الطعن رقم ٤٣٥١ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٦/٠٧/٠٤
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الإثبات بالكتابة “.الأوراق العرفية ” حجية الأوراق العرفية”. حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : مخالفة القانون “.
الموجز : التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو بصمة الأصبع . المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية . المادة ١٤ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ .
القاعدة : التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو بصمة الأصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة ١٤ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ .
الطعن رقم ١٧٩٠ لسنة ٦٧ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٠٥/١٢/١٥
العنوان : إثبات ” عبء الإثبات ” ” تزوير ” ” الأوراق العرفية ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الفساد في الاستدلال ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لتقدير الأدلة في الدعوى ” .
الموجز : التوقيع بالإمضاء أو بصمة الأصبع أو بصمة الختم . المصدر الحقيقى لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية . م ١٤ / ١ من قانون الإثبات . إنكار من يحتج عليه بالورقة صراحة . أثره . زوال قوتها في الإثبات وعلى المتمسك بها إقامة الدليل على صحتها .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الأصبع أو ببصمة الختم هو المصدر الحقيقى لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة ١٤ / ١ من قانون الإثبات فإذا أنكر من يحتج عليه بالورقة ذات الإمضاء أو الختم أو البصمة وكان إنكاره صريحاً زالت عن هذه الورقة قوتها في الإثبات وتعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٣٠ من قانون الإثبات .
الطعن رقم ٥٧٢٢ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٧
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات “. البينة : إنكار الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع “. تزوير .
الموجز : المحرر العرفى . اعتباره صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو أمضاء أو ختم أو بصمة . إنكاره ذلك وكانت وقائع الدعوى ومستنداتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع . أثره . التزام المحكمة متى كان المحرر منتجا في النزاع بأن تأمر بالإحالة إلى التحقيق لإثبات صحته بالمضاهاه أو سماع الشهود أو بكليهما .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحرر العرفى يعتبر صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ٠٠٠٠٠ وفى حالة إنكاره ذلك وكان المحرر منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع أمرت بالتحقيق بالمضاهاة أو سماع الشهود أو بكليهما .
الطعن رقم ١١٨٤ لسنة ٦٧ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٠٤/١٢/١٦
العنوان : إثبات ” عبء الإثبات ” ” الأوراق العرفية ” . استئناف . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ، القصور في التسبيب ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . دفوع .
الموجز : التوقيع بالإمضاء أو بصمة الأصبع أو بصمة الخاتم . المصدر الحقيقى لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية . م ١٤ من قانون الإثبات . إنكار من يحتج عليه بالورقة صراحة . أثره . زوال قوتها في الإثبات وعلى المتمسك بها إقامة الدليل على صحتها .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم هو المصدر الحقيقى لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة ١٤ / ١ من قانون الإثبات فإذا أنكر من يحتج عليه بالورقة ذات الإمضاء أو الختم أو البصمة وكان إنكاره صريحاً زالت عن هذه الورقة قوتها في الإثبات وتعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٣٠ من قانون الإثبات .
الطعن رقم ١٠٨٥٥ لسنة ٦٦ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٠٣/١٢/٢٨
العنوان : إثبات ” الكتابة . الأوراق العرفية ” .
الموجز : التوقيع بالإماء أو ببصمة الختم أو الأصبع . هو المصدر القانوني لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية . م ١٤ إثبات .
القاعدة : المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الخاتم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لنص المادة ١٤ من قانون الإثبات . فإذا لم يرد بالسند العرفى موضوع النزاع توقيع الطاعن عليه فلا يمكن الاحتجاج به عليه ويترتب على ذلك انتفاء مسئوليته عما ورد به من التزامات .
الطعن رقم ١٢٢٢ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٣/٠٦/٣٠
العنوان : إثبات ” عبء الإثبات ” ” الأوراق العرفية ” ” حجية الأوراق العرفية “.
الموجز : التوقيع بالإمضاء أو بصمة الأصبع أو بصمة الختم . المصدر الحقيقى لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية . المادة ١٤ من قانون الإثبات . إنكار من يحتج عليه بالورقة صراحة . أثره . زوال قوتها في الإثبات . على المتمسك بها إقامة الدليل على صحتها باتباع إجراءات المادة ٣٠ إثبات .
القاعدة : المقر في قضاء هذه المحكمة أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الإصبع أو ببصمة الختم هو المصدر الحقيقى لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقا لما تقضى به المادة ١٤ / ١ من قانون الإثبات فإذا أنكر من احتج عليه بالورقة ذات الإمضاء أو الختم أو البصمة وكان إنكاره صريحاً زالت عن هذه الورقة قوتها في الإثبات ، وتعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٣٠ من ذات القانون .
الطعن رقم ٤٧٢٥ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٢/٠٤/٢٨
العنوان : اثبات “الأوراق العرفية : حجيتها في الاثبات ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب : ما يعد كذلك ” .تزوير .
الموجز : تمسك الطاعن بصحة بصمة إصبع مورثة المتخاصمين على عقد البيع محل النزاع و طلبه ندب خبير لإجراء المضاهاة . اقتصار أبحاث الخبير على إجراء مضاهاة بصمة ختمها على تلك الورقة و عدم شمولها مضاهاة بصمة إصبعها عليها . إقامة الحكم المطعون فيه قضائه برد و بطلان العقد على سند من تقرير الخبير . قصور .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة ثانى درجة بصحة بصمة إصبع مورثة المتخاصمين على عقد البيع المؤرخ ٢ / ١ / ١٩٧٠ وطلب من المحكمة ندب خبير لإجراء المضاهاة ، وإذ كان الخبير الذى ندبته المحكمة لذلك اقتصرت أبحاثه على إجراء مضاهاة بصمة ختمها على تلك الورقة ، ولم تمتد لتشمل مضاهاة بصمة إصبعها عليها وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برد وبطلان المحررين المطعون عليهما على سند من تقرير الخبير الذى قصر بحثه عن إجراء مضاهاة بصمة إصبع المورثة ، وأطرح دفاع الطاعن المبين بسبب النعى رغم أنه دفاع جوهرى قد يكون من شأنه إن صح تغيير وجه الرأى في الدعوى ، ولم يقف على أثر توقيعها ببصمة إصبعها على المحرر المطعون عليه في صحة نسبة صدوره منها ، فإنه يكون معيباً .
الطعن رقم ١٧٩٤ لسنة ٥٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٤/٠٤/١٣
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٦٨٥ )
العنوان : إثبات ” الإثبات ببصمة الأصبع “.
الموجز : التوقيع ببصمة الإصبع ليس هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية . مساواته بالتوقيع بالإمضاء وبصمة الختم . م ١ / ١٤ من قانون الإثبات .
القاعدة : التوقيع ببصمة الأصبع ليس هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية بل يتساوى معه التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم وفقا لما تقضى به المادة ١٤ / ١ من قانون الإثبات.
الطعن رقم ١٠٢٦ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٣/١٢/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٣٤٩ – صفحة ٣٥٠ )
العنوان : إثبات ” عبء الاثبات ” ” الأوراق العرفية ” .
الموجز : التوقيع بالإمضاء أو بصمة الأصبع أو بصمة الختم . المصدر الحقيقى الإضفاء الحجية على الأوراق العرفية . م ١٤ من قانون الإثبات . إنكار من يحتج عليه بالورقة صراحة . أثره . زوال قوتها في الإثبات وعلى المتمسك بها إقامة الدليل على صحتها .
القاعدة : التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم هو المصدر الحقيقى لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقا لما تقتضى به المادة ١ / ١٤من القانون إثبات فإذا أنكر من يحتج عليه بالورقة ذات إمضاء أو الختم أو البصمة وكان إنكاره صريحاً زالت عن هذه الورقة قوتها في إثبات وتعيين على المتمسك بها ان يقيم الدليل على صحتها بإتباع إجراءات المنصوص عليها في المادة ٣٠من قانون الإثبات.
الطعن رقم ١٤٢٥ لسنة ٥٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٨/٠٢/١٧
مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٢٥٠ )
العنوان : تزوير “المحررات العرفية،الحكم بالتزوير دون إدعاء “.إثبات “طرق الإثبات :الكتابة”.”محكمة الموضوع” تقدير الدليل :سلطتها في تقدير أدلة التزوير “.حكم “عيوب الدليل:ما يعد قصوراً”. بطلان “بطلان المحررات العرفية”.
الموجز : حجية الورقة العرفية مستمدة من شهادة التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع .م ١٤ إثبات .توقيعها بأكثر من توقيع مما سلف .ثبوت تزوير بصمة الإصبع لا يعنى عدم صحة بصمة الختم .القضاء برد وبطلان الورقة دون تحقيق ما تمسك به الطاعن من صحة بصمة الختم .قصور .لا يغير من ذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في أن تحكم برد و بطلان أى محرر.
القاعدة : مفاد نص المادة الرابعة عشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع ، و هى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه ، و إذ كان ليس ثمة ما يمنع من أن توقع الورقة بأكثر من توقيع مما سلف بيانه و في هذه الحالة تعتبر الورقة حجة على من نسبت إليه إذا ثبت أن أحد هذه التوقيعات صدر صحيحاً منه . و أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع عملاً بنص المادة ٥٨ من القانون المشار إليه ، السلطة التامة في أن الحكم برد و بطلان أى محرر إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور إلا أنه يتعين لصحة حكمها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، لما كان ذلك و كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى برد و بطلان عقد البيع المؤرخ ………………… على ما قرره من أن ” … ثبوت تزوير التوقيع ببصمة الإصبع يكفى لرد و بطلان العقد دون حاجة لتحقيق مدى تزوير الختم من عدمه خاصة و أنه غير لصيق بشخص صاحبه . ” حالة أن ثبوت تزوير بصمة الإصبع المنسوبة إلى المطعون عليه الأول على عقد البيع المشار إليه لا يعنى بطريق اللزوم الحتمى عدم صحة بصمة ختمه على ذات العقد و عدم صدورها منه . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى يرد و بطلان العقد المشار إليه إعتماداً على ذلك دون تحقيق ما تمسك به الطاعن من صحة بصمة الختم المنسوبة للمطعون عليه المذكور و لم يجبه إلى طلبه بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى و رتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى بصحة و نفاذ ذلك العقد ، يكون مشوباً بالفساد في الإستدلال و القصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .
الطعن رقم ١٥١ لسنة ٢٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٣/١٠/٣١
مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٤٣ – صفحة ١٠٠٦ )
العنوان : إثبات . “الإثبات بالكتابة” . “الأوراق العرفية ” . “البصمة” .
الموجز : التوقيع بالأمضاء على المحرر ممن صدر منه لا ينفي توقيعه عليه ببصمة الأصبع أيضاً .
القاعدة : التوقيع بالامضاء على المحرر ممن صدر منه لا ينفى توقيعه عليه ببصمة الاصبع أيضاً إذ قد يكون التوقيع بالبصمة بالاضافة إلى الإمضاء تلبية لطلب الطرف الآخر الذى يقصد التحفظ من الطعون التى قد توجه في المستقبل إلى صحة الإمضاء .