You cannot copy content of this page
الاجل الواقف فى القانون المدنى المصرى فى ضوء الفقة والقضاء
– السنــد القــانـونـى : –
مادة 271 – 1 – يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع.
مادة 272 – إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة، عين القاضى ميعادا مناسبا لحلول الأجل، مراعيا فى ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة، ومقتضيا منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.
مادة 273 – 1 – إذا شهر إفلاسه أو إعساره وفقا لنصوص القانون.
2 – إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص، ولو كان هذا التأمين قد أعطى بعقد لاحق أو بمقتضى القانون، هذا ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين، أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه، فان الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا.
3 – إذا لم يقدم للدائن ما وعد فى العقد بتقديمه من التأمينات.
مادة 274 – 1 – إذا كان الالتزام مقترنا بأجل واقف، فانه لا يكون نافذا إلا فى الوقت الذى ينقضى فيه الأجل، على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقوقه، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشى إفلاس المدين أو إعساره واستند فى ذلك إلى سبب معقول.
2 – ويترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام، دون أن يكون لهذا الزوال اثر رجعى.