You cannot copy content of this page
ما هى الاحكام الجنائية التى يجوز الطعن فيها بالمعارضة ؟
– نصت المادة 418 من قانون الإجراءات الجنائية على ان : – ( يتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محاكم أول درجة).
وبنأن علية :::: تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية ، وسواء كانت هذه الأحكام صادرة من المحكمة الجزئية او من المحكمة الاستئنافية
كذلك تجوز المعارضة في الحكم الغيابي الذي تصدره محكمة الجنايات في جنحة اختصت بها علي سبيل الاستثناء حيث تنص المادة 397 من قانون الإجراءات الجنائية علي ان : – ( اذا غاب المتهم بجنحة مقدمة الي محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ، ويكون الحكم الصادر فيها قابلا للمعارضة).
– الأحكام التي تجوز المعارضة فيها بقيود معينة : –
– المشرع يجيز الطعن بالمعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري اذا توافرت شروط معينة وهي : –
1- قيام عذر منع المحكوم عليه من حضور جلسة المرافعة، وعلي المحكوم عليه ان يثبت عدم علمه بموعد الجلسة، او مرضه ، او وجوده بالخارج في عمل رسمي او وجوده بالسجن وهي أعذار تبرر غياب المتهم عن حضور الجلسة.
2- عدم تمكن المحكوم عليه من تقديم العذر قبل الحكم سواء بنفسه أو بواسطة محاميه
3- عدم جواز استئناف الحكم الحضوري الاعتباري ،فإذا لم يكن باب الاستئناف مفتوحا جازت المعارضة.
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+