You cannot copy content of this page
الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية بعد صدور القانون رقم 76 لسنة 2007
تعميم رقم 2 لسنة 2007 بشأن تعديلات قانون المرافعات :-
– أضاف المشرع بندين إلى المادة 43 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالقانون رقم 76 لسنة 2007 بالاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية هما : –
5 – دعاوى صحة التوقيع أيا كانت قيمتها .
6 – دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصورة أصلية ويتعين إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين وفي حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر في واجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال .
– ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي للمستندات التي تسانده ولو سلم المدعي عليه بالطلبات .
كما أضيفت فقرة ثالثة إلى المادة 50 – أنه استثناء من حكم المادة 108 من قانون المرافعات تختص المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار دون غيرها بدعاوى تسليم العقارات.
ونوجه نظر القضاة أن المشرع بهذه التعديلات توخى ما يلي :-
1 – اختصاص المحكمة الجزئية بالفصل في دعاوى صحة التوقيع أيا كانت قيمتها .
ودعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصورة أصلية . وأن الاختصاص بنظرها إلى المحكمة الواقع بدائرتها العقار .
2 – أن المشرع استلزم قبل الفصل في دعاوى التسليم أن يقوم المدعي بإخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى بورقة من أوراق المحضرين .
وإذا لم يستدل على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار بالكيفية التي أوردتها المادة .
ونظرا لما قد يشوب رفع دعاوى تسليم العقارات من تحايل على القانون وإضرار بأصحاب الحقوق .
فإننا نهيب بالسادة القضاة عند نظر تلك الدعاوى مراعاة :-
1 – التحقق من تمام إخطار ذوي الحقوق بالدعوى وفقا لما رسمه القانون .
2 – عند عدم الاستدلال عليهم – التحقق من إجراء التحريات الكافية .
3 – اتخاذ إجراءات الإعلان بالصورة التي رسمها القانون .
4 – عد الفصل في الدعوى إلا بعد اتخاذ هذه الإجراءات وبعد أن يقدم المدعي المستندات التي تسانده في ادعائه بصورة مقنعة ولو سلم المدعى عليه له بالطلبات .
مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي
نصاب اختصاص القاضي الجزئي بعد صدور القانون رقم 76 لسنة 2007
تعميم رقم 3 لسنة 2007بشأن تعديل نصاب اختصاص القاضي الجزئي : –
صدر القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وبموجبه أصبح نصاب اختصاص القاضي الجزئي أربعين ألف جنيه بدلا من عشرة آلاف جنيه وأصبح النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي خمسة آلاف جنيه بدلا من ألفي جنيه ونصت المادة السادسة من القانون رقم 76 لسنة 2007 على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1 / 10 / 2007 .
وعملا بالفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات فإن النص على تعديل النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية بالقانون المذكور يقتصر أثره – من حيث نصاب الاستئناف – على الأحكام التي تصدر بعد العمل بالقانون المذكور دون تلك التي صدرت قبل العمل به فإذا صدر الحكم من المحكمة الجزئية قبل أول أكتوبر 2007 في دعوى تجاوز قيمتها ألفي جنيه وتقل عن خمسة آلاف جنيه وظل الطعن بالاستئناف متداولا حتى أدرك ذلك التاريخ أو كان ميعاد الاستئناف مفتوحا إلى هذا التاريخ فإن الاستئناف يظل جائزا رغم أن قيمة الدعوى أضحت تقل عن النصاب الانتهائي الجديد للمحكمة الجزئية طالما كان الحكم صادر قبل أول أكتوبر 2007 تاريخ العمل بالتعديل .
ونظرا لما لوحظ مؤخرا من صدور أحكام من بعض الدوائر الإستئنافية بالمحاكم الابتدائية بعدم جواز الاستئناف في طعون مقامة عن أحكام صدرت قبل العمل بالتعديلات في دعاوى جاوزت قيمتها ألفي جنيه ولم تجاوز خمسة آلاف جنيه مما يعد تطبيقا بأثر رجعي للقانون المشار إليه بالمخالفة لحكم الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات وهو ما يؤدي إلى استغلاق طريق الطعن – بغير حق – أمام المحكوم ضدهم ….
لذا فإننا ندعو السادة القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية إلى مراعاة تطبيق القانون المشار إليه من حيث الزمان فيما يخص نصاب الطعن بالاستئناف في أحكام المحاكم الجزئية أمام الدوائر الإستئنافية بالمحكمة الابتدائية إذ يقتصر على ما يصدر من أحكام من المحاكم الجزئية بعد تاريخ العمل به ولا يمتد أثره إلى تلك التي صدرت قبل ذلك التاريخ .