You cannot copy content of this page
الاستيلاء كآحد أسباب كسب الملكية فى القانون المدنى المصرى
( الاستيلاء على منقول ليس لة ملك – – الاستيلاء على عقار ليس لة مالك )
– نبذة عن الاستيلاء : –
لاستيلاء هو السبب الأول من أسباب كسب الملكية التي نص عليها المشرع السوري على التوالي في الفصل الثاني من الباب الأول (حق الملكية)، من الكتاب الثالث (الحقوق العينية الأصلية)، من القانون المدني، ونظم قواعده في المواد من 870 إلى 874.
أولاً: مفهوم الاستيلاء : –
1 – تعريف الاستيلاء
يُعدّ الاستيلاء Occupation وسيلة من الوسائل التي تكتسب بها ملكية الأشياء المباحة التي لا مالك لها وذلك بوضع اليد عليها بنية تملكها. ويسمى الاستيلاء في بعض التشريعات العربية بالإشغال.
2 – الطبيعة القانونية للاستيلاء
يدخل الاستيلاء – في الأصل – في نطاق الوقائع المادية باعتباره يتمثل بالدرجة الأولى في وضع اليد على الشيء أي إحرازه أو حيازته مادياً، وإن كان لابد من توافر نية التملك كي يصبح الاستيلاء سبباً من أسباب كسب الملكية.
وفي تحليل طبيعة الاستيلاء، قيل بحق: إنه «واقعة مختلطة mixte، اختلطت فيها الحيازة المادية – وهي عنصر مادي – بإرادة المستولي في أن يتملك في الحال، وهي عنصر إرادي. ولكن العنصر المادي هنا هو المتغلب، ومن ثم ألحق الاستيلاء بالوقائع المادية».
– الاسانيد القانونية : –
– الاستيلاء على منقول ليس لة ملك :
المادة (870) : من وضع يده على منقول لا مالك له بنيّة تملّكه، ملكه.
المادة (871) :
1- يصبح المنقول لا مالك له إذا تخلّى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته.
2- وتعتبر الحيوانات غير الأليفة لا مالك لها ما دامت طليقة. وإذا اعتقل حيوان منها ثم أطلق عاد لا مالك له إذا لم يتبعه المالك فوراً أو إذا كفّ عن تتبّعه. وما روّض من الحيوانات وألف الرجوع إلى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة يرجع لا مالك له.
المادة (872) :
1- الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يُثبت ملكيته له، يكون لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته.
2- والكنز الذي يُعثر عليه في عين موقوفة يكون ملكاً خاصاً للواقف ولورثته.
المادة (873) : الحق في صيد البحر والبر واللقطة والأشياء الأثرية تنظّمه لوائح خاصة.
– الاستيلاء على عقار ليس لة مالك :
المادة (874) :
1- الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة.
2- ولا يجوز تملّك هذه الأراضي أو وضع اليدّ عليها إلا بترخيص من الدولة وفقاً للوائح.
3- إلا أنه إذا زرع مصري أرضاً غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها، تملّك في الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبني ولو بغير ترخيص من الدولة. ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس العشرة السنة التالية للتملّك.