You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى الانقطاع عن العمل بسبب المرض
الطعن رقم ١٤٥٧٣ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٤/٠٦/١٥
العنوان : عمل ” العاملون بشركة السكر والصناعات التكاملية : الانقطاع عن العمل : إنهاء الخدمة ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : الفساد في الاستدلال
الموجز : انقطاع المطعون ضده عن العمل اعتباراً من ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ وإنذاره من قبل الطاعنة واستمراره في الانقطاع . قرار الطاعنة بإنهاء خدمته . صحيح . لا ينال من ذلك إرساله برقية تفيد مرضه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كان الواقع في الدعوى أن الشركة الطاعنة أصدرت القرار رقم ١٦٨ في ٢٨ / ١١ / ٢٠٠٢ بندب المطعون ضده في العمل بمصنع فينوس بالحوامدية إلى العمل بمصنع إدفو بأسوان اعتباراً من ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ إلا أنه انقطع عن العمل منذ هذا التاريخ الأخير فأنذرته كتابيا بخطابات مسجلة فى١٠ / ١٢ / ٢٠٠٢ و١٥ / ١٢ / ٢٠٠٢ و٢٣ / ١٢ / ٢٠٠٢ و٣١ / ١٢ / ٢٠٠٢ ومع ذلك استمر في الانقطاع حتى أنهت خدمته بتاريخ ١١ / ١ / ٢٠٠٣ فإن قرارها يكون مبرراً وبمنأى عن التعسف ولا يغير من ذلك إرساله إليها برقية تلغرافية في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ تفيد مرضه وملازمته الفراش إثر اصطدام سيارة به مساء اليوم السابق وتحريره عن ذلك المحضر رقم ٢٤٣٧١ لسنة ٢٠٠٢ جنح الهرم في ٢٩ / ١١ / ٢٠٠٢ والذى أبلغ فيه باصطدام سيارة به وفرارها هاربة وحصوله في ذات التاريخ الأخير على تقرير طبي من مستشفى الهرم يفيد معاناته من التواء وكدمة بالقدم والركبة اليمنى ويحتاج لراحة عشرة أيام وحصوله على تقرير طبي آخر من ذات المستشفى في ٢٥ / ١٢ / ٢٠٠٢ يفيد معاناته من ارتفاع في الضغط والسكر وآلام بالصدر ويحتاج إلى راحة لمدة أسبوعين ، ذلك أن البين أن الشركة وعلى إثر ذلك وعلى ما يبين من المذكرة المقدمة من شئون الأفراد إلى رئيس مجلس الإدارة وكذا المحضر رقم ٢١ أحوال قسم شرطة الحوامدية في ٢٩ / ١١ / ٢٠٠٢ أرسلت إليه سيارة اسعاف مجهزة طبياً بطاقم تمريض من مركزها الطبى وبمرافقة رئيس قسم الأمن به ومدير عام شئون الأفراد بالمركز الرئيسى وذلك لنقله إليه لتقلى العلاج والرعاية الطبية اللازمة وبمقابلته تبين لهم أنه سليم ومعافى ولا تظهر عليه ثمة آثار حادث أو مرض ورفض الحضور معهم وقد أقر هو بصحيفة الدعوى الثانية ومذكرته المقدمة بجلسة ٢١ / ١٠ / ٢٠٠٩ أمام الخبير بإرسالها تلك السيارة ومدير الأمن إليه ومن ثم فإن الغاية من إيفاد طبيب إليه تكون قد تحققت في الأوراق فضلاً عن إن الثابت من محضر الجنحة السالف المحرر منه في ٢٩ / ١١ / ٢٠٠٢ أنه حضر بشخصه لقسم الشرطة وأبلغ بالواقعة ولم يثبت منه إصابته بثمة إصابات كما أنه لم يقدم لها تلك الإجازة الخاصة لاعتمادها من جهتها الطبية أو أنه أخطرها بها رسمياً قبل إنهاء خدمته ، أضف إلى ذلك تشخيص المرض بكل من التقريرين الطبيين مغاير عن الأخر كما لم يقدم أية أعذار عن المدة التى بينهما والتى تبلغ خمسة عشر يوماً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى رغم ذلك بأحقيته في التعويض على سند من أن انقطاعه عن العمل كان بسبب مرضه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال .
الطعن رقم ٥٢٤٢ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٤
العنوان : عمل ” العاملون بشركات القطاع العام : إنهاء الخدمة : عقد العمل : الانقطاع عن العمل : سلطة صاحب العمل : فصل العامل : إنذار العامل ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : صدور قرار الطاعنة بإنهاء خدمة المطعون ضده بسبب غيابه المتكرر عن العمل أكثر من عشرة أيام متتالية خلال العام ذاته بدون عذر رغم إنذاره . مؤداه . قرار إنهاء خدمته مبرر وغير مشوب بالتعسف . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه للمطعون ضده بالتعويض عن الفصل لقيامه بإخطار الطاعنة بأنه مريض فترة غيابه وعدم عرضه على المحكمة العمالية رغم خلو الأوراق مما يثبت عذر مرضه وأن لصاحب العمل فسخ عقد العمل بإرادته المنفردة دون اللجوء إلى المحكمة العمالية . م ١١٠ قانون العمل ، المواد ١٥٧ ، ٦٩٤ ، ٦٩٥ قانون مدني . مخالفة للقانون وخطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تغيب عن العمل اعتباراً من ٢ / ٤ / ٢٠١١ فأنذرته الطاعنة بهذا الغياب على محل إقامته المعلوم لها في ١٠ / ٤ / ٢٠١١ إلا أنه استمر في الغياب عن العمل حتى ١٣ / ٤ / ٢٠١١ ثم قامت بإصدار قرارها بإنهاء خدمته لديها بسبب هذا الغياب عن العمل بدون عذر أكثر من عشرة أيام متتالية فإن هذا الإنهاء يكون مبرراً وغير مشوب بالتعسف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده التعويض عن الفصل بمقولة أن الفصل كان بدون مبرر مشروع لأنه كان مريضاً خلال فترة غيابه عن العمل ولبطلان قرار الفصل لصدوره من جانب الطاعنة دون المحكمة العمالية المختصة بإصداره بالرغم من خلو الأوراق مما يثبت أن المطعون ضده كان قد أخطرها بعذر المرض قبل صدور قرار الفصل ورغم أن صاحب العمل في مكنته فسخ عقد العمل بإرادته المنفردة دون اللجوء إلى المحكمة العمالية طبقاً لما تقضى به المادة ( ١١٠ ) من قانون العمل سالف الذكر والمواد ١٥٧ ، ٦٩٤ ، ٦٩٥ من القانون المدنى إذا توافر المبرر المشار إليه بالمادة ٦٩ آنفة البيان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ٧٥٣٣ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨
العنوان : عمل ” الانقطاع عن العمل : سلطة صاحب العمل : فصل العامل: إنهاء الخدمة : إنذار العامل: الدعوى العمالية : مواعيدها :المحكمة العمالية ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : الفساد في الاستدلال : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : صدور قرار الطاعنة بإنهاء خدمة المطعون ضده بسبب غيابه المتكرر عن العمل أكثر من عشرة أيام متتالية خلال العام ذاته بدون عذر رغم إنذاره . مؤداه .طلب الطاعنة فصله صحيح وخال من التعسف . م ٦٩ من ق ١٢ لسنة ٢٠٠٣ .مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه للمطعون ضده بالتعويض عن الفصل استنادا إلى أنه مريض طوال فترة غيابه رغم خلو الأوراق مما يثبت عذر مرضه. خطأ و فساد في الاستدلال .
القاعدة : إذكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده كان يعمل لدى الطاعنة وقد انقطع عن العمل اعتباراً من ٢٥ / ١٠ / ٢٠٠٨ فأنذرته الطاعنة بخطابين موصى عليهما بعلم الوصول في ٣٠ / ١٠ / ٢٠٠٨ و ٩ / ١١ / ٢٠٠٨ ومع ذلك استمر في انقطاعه لأكثر من عشرة أيام متصلة فأقامت الدعوى بطلب فصله ، ومن ثم فإن ما اتخذته الطاعنة من إجراءات صحيحة لا يشوبها التعسف ويسوغ معها طلب فصل المطعون ضده استنادا لنص الفقرة الرابعة من المادة ٦٩ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى وباستمرار المطعون ضده في عمله وبأن تؤدي له ما لم يصرف من مستحقاته تأسيسا على أن تغيبه عن العمل كان بسبب المرض استنادا لتقارير طبية بتشخيص حالته وغير معاصرة لفترة الغياب فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال.
الطعن رقم ١٩ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٦/٠٢/٠٩
العنوان : عمل ” العاملون بشركات قطاع الأعمال : سلطة جهة العمل : انقطاع عن العمل : إنهاء خدمة : استقالة : فصل العامل : تقدير مبررات فصل العامل ”
الموجز : العبرة في سلامة قرار فصل العامل وفيما إذا كان صاحب العمل متعسفاً فيه من عدمه . هى بالظروف والملابسات التى كانت وقت صدوره .
القاعدة : لما كان ذلك ، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف بالظروف والملابسات التى كانت محيطة به وقت صدوره وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت بأن المطعون ضده قد انقطع عن العمل بغير إذن لمدة عشرة أيام متتالية اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ٢٠٠٠ وأنذرته بالغياب بعد سبعة أيام في ٩ / ٤ / ٢٠٠٠ غير أنه استمر في الانقطاع عن العمل فقامت بإنهاء خدمته في ١٢ / ٤ / ٢٠٠٠ إعمالاً للقرينة القانونية المنصوص عليها في المادة ٨٥ سالفة البيان فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر إنهاء عقد عمل المطعون ضده مشوباً بالتعسف لأن انقطاعه عن العمل كان بسبب المرض دون أن يستظهر ما إذا كان المطعون ضده قد قدم تقريراً من الجهة الطبية المختصة المحال إليها يفيد أن انقطاعه عن العمل كان بسبب المرض أو أنه قدمه ولم تقبله الطاعنة مع ذلك . فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب .
الطعن رقم ٩٠٠ لسنة ٥٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٨٣/٠٤/١١
مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٩١ – صفحة ٩٤٤ )
العنوان : عمل ” العاملون بشركات القطاع العام : اجازات العامل ، إنهاء العقد ” .
الموجز : مدة الأنقطاع التى لم يحتسبها طبيب الشركة أجازة مرضية . قراره في شأنها نهائى مهما كان رأى الطبيب الخاص .أثره. استبعاد الحكم المطعون فيه هذه المدة من مدد الغياب المشترطة لإنهاء الخدمة استنادا إلى تظلم العامل من تقرير الطبيب . خطأ في القانون . المادتان ٦٨ و ١٠٠ ق ٤٨ سنة ١٩٧٨.
القاعدة : يدل نص المادة ٦٨ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام – الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ – على أن المشرع عالج حالة إدعاء العامل المرض بأحكام خاصة مقتضاها إعتبار قرار الطبيب الذى توفده الوحدة لزيارة العامل نهائياً مهما كان رأى الطبيب الخاص ، فلا يعتد من بعد بتظلم العامل من تقرير طبيب الوحدة لحالته ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إستبعد من مدة إنقطاع المطعون ضده عن العمل بغير إذن مدة إثنين و عشرين يوماً أدعى فيها المطعون ضده المرض و رفض طبيب البنك إحتسابها اجازة مرضية بسبب تمارضه و إعتبر غياب المطعون ضده خلالها إنقطاعاً عن العمل بغير إذن على سند من القول أن المطعون ضده تظلم من تقرير الطبيب ورتب على ذلك عدم كفاية مدة الغياب لإنهاء خدمته طبقاً للمادة ١٠٠ من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه .
الطعن رقم ١٥٢١ لسنة ٧١ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠٠٢/١٢/٢٦
العنوان : عمل ” العاملون بالقطاع العام ” : فصل العامل ” تقدير مبررات فصل العامل ”
الموجز : العبرة في سلامة قرار فصل العامل وفيما إذا كان صاحب العمل متعسفاً فيه من عدمه . هى بالظروف والملابسات التى كانت وقت صدوره .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف بالظروف والملابسات التى كانت محيطة به وقت صدوره وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت بأن المطعون ضده قد انقطع عن العمل بغير إذن أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال الفترة من ٧ / ٤ / ١٩٩٦ إلى ٢٢ / ٧ / ١٩٩٦ وقد أنذرته الطاعنة بالغياب بعد غيابه ١٥ يوماً غير أنه استمر في الانقطاع عن العمل فقامت بإنهاء خدمته في ٢ / ٧ / ١٩٩٦ إعمالاً للقرينة القانونية المنصوص عليها في المادة ” ٨٥ ” سالفة البيان . فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر إنهاء عقد عمل المطعون ضده مشوباً بالتعسف لأن انقطاعه عن العمل كان بسبب المرض النفسى المزمن دون أن يستظهر ما إذا كان المطعون ضده قد قدم تقريراً من الجهة الطبية المختصة المحال إليها يفيد أن انقطاعه عن العمل كان بسبب المرض النفسى المزمن أو أنه قدمه ولم تقبله الطاعنة مع ذلك . فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب .
– أحكام محكمة النقض فى الانقطاع عن العمل بسبب المرض – أحكام محكمة النقض فى الانقطاع عن العمل بسبب المرض
– أحكام محكمة النقض فى الانقطاع عن العمل بسبب المرض – أحكام محكمة النقض فى الانقطاع عن العمل بسبب المرض
– أحكام محكمة النقض فى الانقطاع عن العمل بسبب المرض – أحكام محكمة النقض فى الانقطاع عن العمل بسبب المرض
– أحكام محكمة النقض فى الانقطاع عن العمل بسبب المرض – أحكام محكمة النقض فى الانقطاع عن العمل بسبب المرض
1 Comment
– أحكام محكمة النقض فى الانقطاع عن العمل بسبب المرض – أحكام محكمة النقض فى الانقطاع عن العمل بسبب المرض
– أحكام محكمة النقض فى الانقطاع عن العمل بسبب المرض – أحكام محكمة النقض فى الانقطاع عن العمل بسبب المرض
– أحكام محكمة النقض فى الانقطاع عن العمل بسبب المرض – أحكام محكمة النقض فى الانقطاع عن العمل بسبب المرض
– أحكام محكمة النقض فى الانقطاع عن العمل بسبب المرض – أحكام محكمة النقض فى الانقطاع عن العمل بسبب المرض