You cannot copy content of this page

البيع فى مرض الموت فى ضوء أحكام محكمة النقض

 البيع فى مرض الموت فى ضوء أحكام محكمة النقض

 

 

الطعن رقم ٢٩٩٥ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

العنوان : إثبات ” قواعد عامة : عبء الإثبات : في الصورية ” ” طرق الإثبات : البينة : الأحوال التى يصح الإثبات فيها بالبينة “. إرث ” أحكام الميراث بصفة عامة : تعلق أحكام الإرث بالنظام العام ” ” تصرفات المورث ” ” تصرفات الوارث : طعن الوارث بالصورية ” . صورية ” الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه ” . وصية ” طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر في مرض الموت ” .
الموجز : طعن الوارث في البيع الصادر من المورث بأنه يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت . جواز إثباته الصورية بكافة طرق الإثبات . الوارث يستمد حقه في الطعن من القانون لا من المورث . اعتباره من الغير بالنسبة لهذه التصرفات . علة ذلك . قواعد الإرث من النظام العام .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر آنذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها التحايل على قواعد الإرث , أما إذا كان مبنى الطعن في العقد أنه صورى صورية مطلقة فإن حق الوارث في الطعن في التصرف في هذه الحالة إنما يستمده من مورثه وليس من القانون ومن ثم فلا يجوز له إثبات طعنه إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات .

 

الطعن رقم ٢٩٩٥ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨
العنوان : إرث ” أحكام الميراث بصفة عامة : تعلق أحكام الإرث بالنظام العام ” ” تصرفات المورث” ” تصرفات الوارث : طعن الوارث بالصورية “. بيع ” صورية عقد البيع “. صورية ” إثبات الصورية : أدلة الصورية ” ” الصورية المطلقة: الصورية النسبية ” ” من أنواع الصورية : الصورية بطريق التستر” ” الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه “. وصية ” طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر في مرض الموت” .
الموجز : إقامة المطعون ضدهم الدعوى بطلب الحكم بصورية عقدي البيع صورية مطلقة ، لصدور تصرف المورثة تحايلاً على أحكام الشرع بقصد حرمانهم من حقهم في الميراث ، مستدلين على ذلك بعدة قرائن منها احتفاظ المورثة بحقها في الانتفاع بالعقارات المبيعة حتى وفاتها في عام ١٩٩٤ ، وعدم دفع الطاعنة ثمن المبيع ، وإقرار الطاعنة بعدم أحقيتها في التصرف في العقارات المبيعة حال حياة المورثة . الدعوى وفقاً لهذا الطلب والأساس الذى قامت عليه في حقيقتها وبحسب المقصود منها ومرماها . دعوى بطلب تقرير صورية عقدي البيع مثار النزاع صورية نسبية بطريق التستر وتسرى عليه أحكام الوصية . مؤداه . عدم نفاذه بغير إجازة الورثة – المطعون ضدهم – إلا في حدود ثلث التركة المخلفة عن مورثتهم . تمسك الطاعنة لدى محكمة الموضوع بطلب رفض الدعوى وبطلب احتياطي اعتبار العقدين وصية مضافة إلى ما بعد الموت وتسري عليها أحكام الوصية . أثره . عدم فصل الحكم المطعون فيه في هذا الطلب بحسب الأساس الذي تمسكت به الطاعنة مع ما ساقته من دلائل تستدل بها في هذا الخصوص ، وتأييده الحكم الابتدائي فيما قضى به من صورية العقدين موضوع التداعی صورية مطلقة مع اختلاف الصورية النسبية عن الصورية المطلقة أساسا ًوحكماً . خطأٌ وقصور.
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى بطلب الحكم بصورية عقدي البيع صورية مطلقة ، استناداً إلى أن تصرف المورثة صدر تحايلاً على أحكام الشرع بقصد حرمانهم من حقهم في الميراث ، وساقوا دليلاً على ذلك عدة قرائن منها احتفاظ المورثة بحقها في الانتفاع بالعقارات المبيعة حتى وفاتها في عام ١٩٩٤ ، وعدم دفع الطاعنة ثمن المبيع ، وإقرار الطاعنة بعدم أحقيتها في التصرف في العقارات المبيعة حال حياة المورثة ، وكان تكييف الدعوى وفقاً لهذا الطلب والأساس الذى قامت عليه في حقيقتها وبحسب المقصود منها ومرماها أنها دعوى بطلب تقرير صورية عقدي البيع مثار النزاع صورية نسبية بطريق التستر وتسرى عليه أحكام الوصية ، بما مؤداه عدم نفاذه بغير إجازة الورثة – المطعون ضدهم – إلا في حدود ثلث التركة المخلفة عن مورثتهم . وكانت الطاعنة قد تمسكت لدى محكمة الموضوع بطلب رفض الدعوى وبطلب احتياطي اعتبار العقدين وصية مضافة إلى ما بعد الموت وتسري عليها أحكام الوصية ، وكان الحكم المطعون فيه لم يأبه لهذا الطلب ولم يفصل فيه بحسب الأساس الذي تمسكت به الطاعنة مع ما ساقته من دلائل تستدل بها في هذا الخصوص ، وأيّد الحكم الابتدائي فيما قضى به من صورية العقدين موضوع التداعی صورية مطلقة مع اختلاف الصورية النسبية عن الصورية المطلقة أساسا ًوحكماً فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب )

 

الطعن رقم ٧٨٧١ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤
العنوان : إرث ” أحكام الميراث بصفة عامة : تعلق أحكام الإرث بالنظام العام” ” تصرفات المورث ” ” تصرفات الوارث : طعن الوارث بالصورية “. أهلية ” أهلية التصرف : العته : شرط إبطال تصرف المعتوه “. عقد ” أركان العقد وشرط انعقاده : عيوب الرضا : العته”. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المبداه من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه” ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ” ” سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في عيوب الرضا : تقدير قيام عا
الموجز : طعن الوارث في البيع الصادر من المورث بأنه يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت . جواز إثباته الصورية بكافة طرق الإثبات . الوارث يستمد حقه في الطعن من القانون لا من المورث . اعتباره من الغير بالنسبة لهذه التصرفات . علة ذلك . قواعد الإرث من النظام العام .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوارث يعد في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت ، فيعتبر هذا وذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث صفة من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام ، ويكون له إثبات الصورية التي تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات .

 

الطعن رقم ٧٨٧١ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤
العنوان : إرث ” أحكام الميراث بصفة عامة : تعلق أحكام الإرث بالنظام العام” ” تصرفات المورث ” ” تصرفات الوارث : طعن الوارث بالصورية “. أهلية ” أهلية التصرف : العته : شرط إبطال تصرف المعتوه “. عقد ” أركان العقد وشرط انعقاده : عيوب الرضا : العته”. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المبداه من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه” ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ” ” سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في عيوب الرضا : تقدير قيام عا
الموجز : إثبات الورثة أن البيع صدر في مرض موت مورثهم . أثره . افتراض أنه في حقيقته هبة ما لم ينقض المشترى هذه القرينة القانونية غير القاطعة . سبيله . إثباته أنه دفع ثمناً للمبيع لا يقل عن قيمته فيكون البيع صحيحاً نافذاً في حق الورثة دون حاجة إلى إجازتهم . علة ذلك . انتفاء شبهة المجاملة في الثمن . ثبوت أن ما دفعه يقل عن قيمة المبيع بمقدار الثلث . أثره . سريان البيع أيضاً في حق الورثة . علة ذلك . دخول ماتمت المحاباه فيه من الثمن في نطاق ما يجوز الإيصاء به . تحقيق صدور البيع في مرض الموت في الحالتين الأخيرتين . لا محل له . مجاوزة الزيادة الثلث . أثره . صيرورة البيع في حكم الوصية وعدم سريانه في حق الورثة في حدود هذه الزيادة إلا بإجازتهم أو بتقاضيهم ما يكمل ثلثى التركة من المشترين . وجوب تحقيق الدفع بصدور البيع في مرض الموت في هذه الحالة . م ٤٧٧ ، ٩١٦ مدنى .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادتين ٤٧٧ ، ٩١٦ من القانون المدنى تدلان على أنه إذا أثبت الورثة أن البيع صدر في مرض موث مورثهم فإن المشرع يفترض أن هذا البيع هو في حقيقته هبة ما لم ينقض المشترى هذه القرينة القانونية غير القاطعة بإثبات أن دفع ثمنا للمبيع لا يقل عن قيمته ، فيكون البيع صحيحاً نافذاً في حق الورثة دون حاجة إلى إجازتهم لانتفاء شبهة المجاملة في ذلك ، وإذ أثبت أن ما دفعه من ثمن يقل عن قيمة المبيع بمقدار الثلث ، فإن البيع يسرى أيضاً في حق الورثة لدخول ما تمت المحاباة فيه من الثمن في نطاق ما يجاوز الإيصاء به وفى الحالتين لا يكون ثمة محل لتحقيق صدور البيع في مرض الموت ، أما إذا جاوزت الزيادة الثلث فإن البيع بأخذ حكم الوصية ويسرى في حق الورثة – في حدود هذه الزيادة – إلا بإجازتهم أو بتقاضيهم ما يكمل ثلثى التركة من المشترى وعندئذ يتعين تحقيق الدفع بصورية البيع في مرض الموت .

 

الطعن رقم ٧٨٧١ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤
العنوان : إرث ” أحكام الميراث بصفة عامة : تعلق أحكام الإرث بالنظام العام” ” تصرفات المورث ” ” تصرفات الوارث : طعن الوارث بالصورية “. أهلية ” أهلية التصرف : العته : شرط إبطال تصرف المعتوه “. عقد ” أركان العقد وشرط انعقاده : عيوب الرضا : العته”. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المبداه من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه” ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ” ” سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في عيوب الرضا : تقدير قيام عا
الموجز : تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأن عقد البيع صدر من مورثهم في مرض الموت وبصورية الثمن في ذلك العقد مدللين على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه . خطأ.
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن عقد البيع المؤرخ ١٨ / ٩ / ٢٠٠٥ قد صدر من مورثهم في مرض الموت وساقوا القرائن الدالة على ذلك والمؤيدة بالمستندات وبصورية الثمن في ذلك العقد ، غير أن الحكم المطعون فيه لم يأبه إلى هذه الدفاع وأعرض عن بحث دلالة المستندات لدفاعهم رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى ، مما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٦١٢٥ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٤/١٦
العنوان : استئناف ” آثار الاستئناف: نطاق الاستئناف ” .
الموجز : خلو صحيفة الاستئناف من الطعن على طلب الصورية. مؤداه. عدم جواز تعرض محكمة الاستئناف له. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة تأسيسا على عدم صدور البيع في مرض الموت. خطأ ومخالفة.
القاعدة : إذ كان البين من مدونات الحكميين الابتدائي والمطعون فيه أن الأول قضى في أسبابه بصورية عقد البيع محل النزاع صورية نسبيه ورفض الدعوى بحالتها لعدم إثبات الطاعنات أن تصرف المورث قد جاوز ثلث التركة وقد أقمن الاستئناف بشأن تعيين عناصر التركة ومن ثم يكون قضاء الحكم الابتدائي في خصوص صورية العقد قد حاز الحجيه إذ لم يكن مطروحاً على محكمة الاستئناف وما كان لها أن تتعرض له وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

الطعن رقم ٦٥٨٣ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٤
العنوان : إرث ” تصرفات الوارث : طعن الوارث بالصورية ” . وصية ” طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر في مرض الموت ” .
الموجز : طعن الوارث في البيع الصادر من المورث بأنه يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت . أثره . جواز إثباته بكافة طرق الإثبات . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً إلا أنه في حقيقته يخفى وصية اضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت فيعتبر هذا وذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام ويكون له إثبات الصورية التى تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات.

 

الطعن رقم ٤٦٤٥ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/١٢/٢٤
العنوان : إرث ” تصرفات الوارث : طعن الوارث بالصورية ” . وصية ” طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر في مرض الموت ” .
الموجز : طعن الوارث في البيع الصادر من المورث بأنه يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت . أثره . جواز إثباته بكافة طرق الإثبات . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها الاحتيال على قواعد الارث التى تعتبر من النظام العام ويكون له إثبات الصورية التى تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات .

 

الطعن رقم ٢٦٥٤ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/١٢/٢٠
العنوان : محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير أقوال الشهود ” ” سلطتها في تحديد مرض الموت “.
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بصورية عقد البيع على سند من تقاعس الطاعن عن احضار شهود وأن مورثهم لم يكن في مرض الموت . النعى عليه ( بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الأستدلال والإخلال بحق الدفاع ) . جدل غير جائز. علة ذلك .
القاعدة : إذ كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وتقدير أدلة الصورية وتحديد مرض الموت خلصت إلى رفض الطعن بصورية عقد البيع سند الدعوى لتقاعس الطاعن عن احضار الشهود لأثبات صوريته وإلى أن مرض البائع لم يكن يغلب عليه الهلاك وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضائها ولا تثريب على القاضى المنتدب إذا ما قرر إحالة الدعوى للمرافعة لعدم إحضار الطاعن لشهوده ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه بسببى الطعن جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول .

 

الطعن رقم ٧٣٥٢ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٦
العنوان : إرث ” تصرفات الوارث : طعن الوارث بالصورية ” . وصية ” طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر في مرض الموت ” .
الموجز : دعوى الطاعنة ببطلان عقد البيع المحرر بين مورثها والمطعون ضدها الأولى لصوريته صورية مطلقة لصدوره في مرض الموت بقصد التحايل على قواعد الإرث لحرمان الورثة من حقهم في الميراث . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بقالة إنها ليست طرفاً في ذلك العقد رغم تقديمها إعلاماً شرعياً ثابت به أنها ضمن ورثة البائع . مخالفة للقانون وقصور .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد أقامت دعواها ابتداءً بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ .. / ١٢ / ١٩٩٩ المحرر فيما بين مورثها وبين زوجته المطعون ضدها الأولى لصوريته صورية مطلقة إذ لم يُدفع ثمن المبيع وأنه صدر بقصد التحايل على قواعد الإرث لحرمان الورثة من حقهم في الميراث وأنه قد تحرر في تاريخ معاصر لمرض المورث وأُعطى له تاريخ مغاير – ولم يثبت تنازل الطاعنة عن طلباتها المرفوعة بها الدعوى صراحة أو ضمناً – وقدمت تدليلاً على صفتها في الدعوى إعلاماً شرعياً ثابت به أنها ضمن ورثة البائع ، إلا أن المحكمة المطعون في حكمها قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على قالة إن الطاعنة ليست طرفاً في العقد المطلوب إبطاله ، وهو ما لا يواجه ما ادعت به الطاعنة في دعواها وقدمت دليله ، أو يحمل رداً يغنى عن بحثه وتحقيقه ، فإن الحكم يكون فضلاً عن مخالفته القانون معيباً بالقصور المبطل .

 

الطعن رقم ٣٤٤٤ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٢/١٣
العنوان : إثبات ” قواعد عامة : عبء الإثبات : في الصورية ” ” طرق الإثبات : البينة : الأحوال التى يصح الإثبات فيها بالبينة ” . إرث ” أحكام الميراث بصفة عامة : تعلق أحكام الإرث بالنظام العام ” ” تصرفات المورث ” ” طعن الوارث بالصورية ” . حكم ” تسبيب الأحكام : التسبيب الكافى، التسبيب المعيب ” ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” ” حجية الأحكام ” أحكام ليس لها حجية ” . صورية ” العقود والتصرفات القانونية التى ترد عليها الصورية : الصورية في عقد البيع ” ” الطعن بالصورية : الطعن بالصورية من الوارث على التصرفات
الموجز : طعن الوارث في البيع الصادر من المورث بأنه يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت . جواز إثباته بكافة طرق الإثبات . الوارث يستمد حقه في الطعن من القانون لا من المورث . اعتباره من الغير بالنسبة لهذه التصرفات . علة ذلك . قواعد الإرث من النظام العام .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وأن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث ، فيعتبر هذا وذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفا مورثه التى قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام ويكون له إثبات الصورية التى تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات .

 

الطعن رقم ٣٤٤٤ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٢/١٣
العنوان : صورية ” الطعن بالصورية : الطعن بالصورية من الوارث على التصرفات الصادرة من مورثه “. وصية ” طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر في مرض الموت ” .
الموجز : ثبوت تمسك الطاعنات أمام محكمة الموضوع بصورية بيع مورثهم للمتصرف إليهم لحرمانهم من الميراث الشرعى وتدليلهم على ذلك . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن بحثه ومواجهته بأسباب خاصة ورفض الدفع بالصورية استناداً لصدور حكم بصحة توقيع مورثهم رغم عدم تناوله صحة وبطلان العقد وإقرار المورث بصحة توقيعه على العقدين المطعون فيهما لا يمنع اعتبار مرضه مرض موت. قصور .
القاعدة : إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعنات تمسكن في دفاعهن أمام محكمة الموضوع ببطلان عقدى البيع المؤرخين ٣٠ / ١٢ / ٢٠٠٦ محل النزاع على سند من أن التصرف تصرف صورى في حقيقته يستر وصية تحايلاً على قواعد الإرث المتعلقة بالنظام العام قصد به حرمانهن من التركة على النحو المبين بوجه النعى ، وإذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضاءه رداً على هذا الدفاع على انه قد صور للمطعون ضدهم حكم في الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠٠٨ مدنى جزئى مينا البصل بصحة التوقيع في حين أن هذا الحكم قاصر على صحة توقيع المورث ولا يتناول صحة العقد ذاته أو ، كما ان مجرد مثول المورث أمام المحكمة والإقرار بصحة توقيعه على العقدين المطعون فيهما لا يمتنع معه اعتبار مرضه مرض موت ، ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم لا يصلح بذاته وبمجرده رداً سائغاً على ما أثارته الطاعنات ولا يواجه دفاعهن المشار إليه مما حجبه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع بما يقتضيه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به لو صح وجه الرأى في الدعوى ، فإنه فضلاً عن فساده في الاستدلال مشوباً بالقصور في التسبيب .

 

الطعن رقم ٤١١٨ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/١٢/٢٨
العنوان : صورية ” الطعن بالصورية : الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه ” “سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورية ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير أقوال الشهود ” ” سلطتها في تحديد مرض الموت “.
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع ودعوى الطاعنين ببطلان وصورية عقد بيع مورثهم عقار التداعى للمطعون ضدها الأولى على سند من أقوال شاهديها بوفاة مورثهم بعد أكثر من سنة من بيعه لها وأنه لم يكن في مرض الموت وقد باشرت عليه حق الملكية ببيعها ثلاث وحدات منه لباقى المطعون ضدهم وقد شهد مورثهم على عقد بيع إحداها وأصدر لها توكيلاً بنقل عدادات الإنارة لاسمها. نعى الطاعنين عليه بالفساد في الاستدلال . غير جائز. علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الحكم الابتدائي – المؤيد بالحكم المطعون فيه – قد استخلص من أوراق الدعوى وأقوال شاهدى المطعون ضدها الأولى أن مورث الطاعنين توفى بعد أكثر من سنة من تاريخ عقد البيع المؤرخ ٦ / ١ / ٢٠٠٠ وأنه لم يكن في مرض الموت ولم يحتفظ بحيازة العقار المبيع أو بحق الانتفاع به حال حياته وأن المطعون ضدها الأولى – المتصرف إليها – باشرت عليه حق الملكية ببيع ثلاث وحدات منه لباقى المطعون ضدهم في حياة المورث بموجب عقود بيع والذى وقع كشاهد على أحدها كما أصدر لها توكيلاً بنقل عدادات الإنارة لاسمها وأن المطعون ضدها الأولى كانت موسرة من عملها خارج البلاد وما ثبت من ودائعها لدى البنوك وانتهى إلى أن عقد البيع المدفوع ببطلانه وصوريته جدى ومنجز وقضى برفض الدفع والدعوى وكان ما خلص إليه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضائه فإن نعى الطاعنين عليه بسبب الطعن ( الفساد في الاستدلال لبيع مورثهم عقار النزاع في مرض الموت ) لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الصورية مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

 

الطعن رقم ١٦٤٥٢ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/١٢/٠٧
العنوان : إثبات ” قواعد عامة : عبء الإثبات : في الصورية ” ” طرق الإثبات : البينة : من الحالات التى يصلح فيها الإثبات بالبينة : تقدير أقوال الشهود ” ” القرائن القانونية ، القرائن القضائية ” .
الموجز : طعن الوارث في البيع الصادر من المورث بأنه يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت . جواز إثباته الصورية بكافة طرق الإثبات . الوارث يستمد حقه في الطعن من القانون لا من المورث . اعتباره من الغير بالنسبة لهذه التصرفات . علة ذلك . قواعد الإرث من النظام العام .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذ كان طعنه على هذا التصرف وإن كان ظاهره بيعاً منجزاً ، إلا أنه يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام ويكون له إثبات الصورية التى تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات .

 

الطعن رقم ١٥٠٣ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/١٧
العنوان : إثبات ” قواعد عامة : عبء الإثبات : في الصورية ” ” طرق الإثبات : البينة : الأحوال التى يصح الإثبات فيها بالبينة “. إرث ” أحكام الميراث بصفة عامة : تعلق أحكام الإرث بالنظام العام ” ” تصرفات المورث ” ” تصرفات الوارث : طعن الوارث بالصورية ” . صورية ” الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه ” . وصية ” طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر في مرض الموت ” .
الموجز : طعن الوارث في البيع الصادر من المورث بأنه يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت . جواز إثباته الصورية بكافة طرق الإثبات . الوارث يستمد حقه في الطعن من القانون لا من المورث . اعتباره من الغير بالنسبة لهذه التصرفات . علة ذلك . قواعد الإرث من النظام العام .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر آنذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها التحايل على قواعد الإرث , أما إذا كان مبنى الطعن في العقد أنه صورى صورية مطلقة فإن حق الوارث في الطعن في التصرف في هذه الحالة إنما يستمده من مورثه وليس من القانون ومن ثم فلا يجوز له إثبات طعنه إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات .

 

الطعن رقم ١٠٥٠٢ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٥
العنوان : إرث ” أحكام الميراث بصفة عامة : تعلق أحكام الإرث بالنظام العام” ” تصرفات المورث ” ” تصرفات الوارث : طعن الوارث بالصورية ” .
الموجز : طعن الوارث في البيع الصادر من المورث بأنه يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت . جواز إثباته الصورية بكافة طرق الإثبات . الوارث يستمد حقه في الطعن من القانون لا من المورث . اعتباره من الغير بالنسبة لهذه التصرفات . علة ذلك . قواعد الإرث من النظام العام .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف هو وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث فيعتبر في حكم الوصية لأن الوارث في هذه الحالة يستمد حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها الاحتيال على قواعد الميراث التى تعتبر من النظام العام ويكون له إثبات الصورية التى تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات .

 

الطعن رقم ٧٧٠٣ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٥/٢٥
العنوان : إرث ” تصرفات المورث : طعن الوارث على تصرف مورثه بأنه يخفى وصية ” صورية ” إثبات الصورية ” . وصية ” طعن الوارث على تصرف مورثه بأنه يخفى وصية أو صدر في مرض الموت ” .
الموجز : طعن الوارث في البيع الصادر من المورث بأنه يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت . جواز إثباته بكافة طرق الإثبات . الوارث لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث وإنما من القانون مباشرة . اعتباره من الغير بالنسبة لهذه التصرفات .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث ، إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً ، إلا أنه في حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث ، أو أنه صدر في مرض الموت ، فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية ، لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرةً حمايةً له من تصرفات مورثه التى قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام ، ويكون له إثبات الصورية التى تحمى حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات .

 

الطعن رقم ٧٧٠٣ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٥/٢٥
العنوان : إرث ” تصرفات المورث : طعن الوارث على تصرف مورثه بأنه يخفى وصية ” صورية ” إثبات الصورية ” . وصية ” طعن الوارث على تصرف مورثه بأنه يخفى وصية أو صدر في مرض الموت ” .
الموجز : تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بصورية عقود البيع الصادرة من مورثهم صورية نسبية وأنها في حقيقتها وصية إضراراً بحقهم في الميراث وتحايلاً على أحكام الإرث . قضاء الحكم المطعون فيه برفضه بمقولة إن الأوراق خلت مما يقطع بأن البيع تم في مرض الموت وهو ما لا يواجه ذلك الدفاع . قصور وخطأ .
القاعدة : إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بصورية عقود البيع الصادرة من مورثهم صورية نسبية بوصفها ، وإن كانت في ظاهرها بيعاً منجزاً ، إلا أنها في حقيقتها تخفى وصية إضراراً بحقهم في الميراث وتحايلاً على قواعد الإرث ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى تأسيساً على ما أورده في أسبابه ” بأن الأوراق خلت من ثمة دليل يقطع بأن البيع قد تم في مرض الموت ….. وأن المرض لم يكن شديداً يغلب فيه الهلاك مما يمكن القول بأن البيع تم في مرض الموت ….. ” ، وكان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه لا يواجه ما تمسك به الطاعنون من دفاع بشأن صدور عقود البيع محل التداعى من مورثهم تحايلاً على قواعد الإرث إضراراً بحقهم في الميراث ، فإنه يكون فضلاً عن قصوره معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٣٥٨٦ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٣/١٠
العنوان : إثبات ” قواعد عامة : عبء الإثبات : في الصورية ” ” طرق الإثبات : البينة : من الحالات التى يصلح فيها الإثبات بالبينة : تقدير أقوال الشهود ” ” القرائن القانونية ، القرائن القضائية ” .
الموجز : طعن الوارث في البيع الصادر من المورث بأنه يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت . جواز إثباته الصورية بكافة طرق الإثبات . الوارث يستمد حقه في الطعن من القانون لا من المورث . اعتباره من الغير بالنسبة لهذه التصرفات . علة ذلك . قواعد الإرث من النظام العام .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذ كان طعنه على هذا التصرف وإن كان ظاهره بيعاً منجزاً ، إلا أنه يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام ويكون له إثبات الصورية التى تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات .

 

الطعن رقم ٦٤٠٢ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٥
العنوان : صورية ” الطعن بالصورية : طعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه ” .
الموجز : طعن الوارث على البيع الصادر من مورثه بإخفائه وصية إضراراً بحقه في الميراث أو صدوره في مرض الموت . جواز إثباته الصورية الماسة بحقه في الميراث بكافة طرق الإثبات . تعلق حقه في هاتين الصورتين بالقانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث المعتبرة من النظام العام . اعتباره من الغير بالنسبة لهذا التصرف .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض إن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلاَّ أنه في حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو إنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر و ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام ويكون له إثبات الصورية التى تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات .

 

الطعن رقم ٣٣٧٢ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/١٢/٢٨
العنوان : محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير أقوال الشهود ” ” سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى “.
الموجز : إقامة الطاعنين دعواهم بطلب بطلان عقد البيع سند الدعوى لصدوره من مورثهم وهو في حالة عته وإضافتهم سبباً آخر في ذلك وهو مرض الموت . تصدى محكمة الاستئناف للنزاع و استخلاصها من أقوال شاهدى المطعون ضده الثانى اللذين اطمأنت إليهما بأن المورث كان في حالة صحية جيدة حال إبرامه التصرف وإلى ما انتهى إليه خبير الدعوى بشأن مناسبة الثمن الوارد بعقد البيع لقيمة المبيع عند إبرام العقد ورتبت على ذلك قضاءها برفض الدعوى . استخلاص سائغ كافى لحمل قضائها وفيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة له . النعى عليه بشأن تعييب هذا الاستخلاص . جدل في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الدليل في الدعوى . أثره . عدم جواز التحدى به أمام محكمة النقض .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم ابتداء بطلب بطلان عقد البيع سند الدعوى لصدوره من مورثهم وهو في حالة عته ، ثم أضافوا سبباً لدعواهم وهو صدور التصرف من المورث وهو في مرض الموت وذلك وفق الثابت بمذكرتهم المقدمة بجلسة ١٦ / ٧ / ١٩٩٨ أمام محكمة أول درجة ، وإذ تصدت محكمة الاستئناف للنزاع على هذا الأساس واستخلصت من أقوال شاهدى المطعون ضده الثانىاللذين اطمأنت إليهما أن المورث حال إبرام عقد البيع كان في حالة صحية جيدة ، وكذا إلى ما انتهى إليه خبير الدعوى من أن الثمن الوارد بعقد البيع هو ثمن حقيقى ومناسب لقيمة المبيع وقت إبرام القعد ، ورتبت على ذلك قضاءها برفض الدعوى ، وكان ذلك منها بأسباب سائغة تكفى لحمل قضائها ولها معينها من الأوراق وفيها الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة ، وإذ يدور النعى حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الدليل في الدعوى مما لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض وكانت المحكمة قد التزمت التكييف الصحيح للدعوى وسببها على النحو سالف البيان ، ومن ثم يضحى النعى على غير أساس .

 

الطعن رقم ٣٤٤٤ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٤/١٥
العنوان : إرث ” أحكام الميراث بصفة عامة : تعلق أحكام الإرث بالنظام العام ” ” تصرفات المورث ” ” تصرفات الوارث : طعن الوارث بالصورية ” . بيع ” اركان عقد البيع : الثمن ” . تركة ” تحديد نطاق التركة : تعلق أحكام المواريث بالنظام العام ” ” حكم تصرفات المورث ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . دفوع ” الدفوع الموضوعية : الدفع بالصورية ” ” تكييف الدفع ” . صورية ” من أنواع الصورية : الصورية المطلقة والصورية النسبية ” ” الطعن بالصورية : الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم أول درجة برفض الدعوى بصورية عقدى بيع أعيان التداعى تأسيساً على عدم جواز إثباتها إلا بالكتابة لعدم تمسك الطاعنين يكونهما يستران وصية أو صدورهما في مرض موت المورث رغم ثبوت تمسكهم بمذكرتى دفاعهم أمام محكمة أول درجة والمحكمة الجزئية بالصورية النسبية بطريق التستر بإضافة التصرف إلى ما بعد الموت وبقصد الاحتيال على قواعد الإرث . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا في مذكرتهم المقدمة أمام محكمة بسيون الجزئية بتاريخ ٢٦ / ١ / ١٩٩٨ ، ومذكرتهم المقدمة أمام محكمة أول درجة بتاريخ ١٢ / ١٢ / ١٩٩٨ بالطعن بصورية عقدى البيع المؤرخين ١ / ٢ / ١٩٧٩ ، ٢٨ / ٢ / ١٩٨٠ ، صورية نسبية بطريق التستر بإضافة التصرف إلى ما بعد الموت ، وذلك بقصد الاحتيال على قواعد الإرث ، وهو ما أخذت به محكمة أول درجة ، وأحالت الدعوى إلى التحقيق ، لإثبات صورية هذين العقدين بشهادة الشهود ، وانتهت في حكمها بصوريتهما ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي ، ورفض الدعوى ، على سند من أن الطاعنين لم يطعنوا على العقدين المذكورين بأنهما وصية أو صادرين في مرض موت المورث ، فلا يجوز لهم إثبات صوريتهما إلا بالكتابة، وهو ما خلت منه الأوراق ، خلافاً لما تمسك به الطاعنون بمذكراتهم أمام محكمة أول درجة على نحو ما سلف ، بما يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق ، الذى ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٩٧٢ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠١/١٥
العنوان : ) إثبات ” الإثبات بالبينة ” . إرث ” أحكام الميراث بصفه عامة : تصرفات الوارث: طعن الوارث بالصورية ” . صورية ” صورية نسبية ” وصيه ” ماهية الصورية وانعقادها : شروط الوصية : طعن الوارث في تصرف مورثه بإنه يستر وصيه أو صدر في مرض الموت ” . بطلان ” بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى ” . حكم “عيوب التدليل : القصور في التسبيب ’ والخطأ في تطبيق القانون” .
الموجز : تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بصورية عقد البيع الصادر من مورثه للمطعون ضدهم صورية نسبيه وستره وصيه لصدوره منه في مرض الموت وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق لاثبات ذلك الدفاع. م ٩١٧. إلتفات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عن ذلك الطلب ورفضه الدفع بالصورية استناداً للمادة سالفة الذكر دون إيراده أسباباً لذلك ورفضه الدفع بالصورية لصدور البيع من المورث في مرض الموت . خلو أوراق الدعوى من مستندات تفيد مرض المورث وقت تحرير العقد دون تمكنه من إثبات دفعيه بالبينة وقضاءه برفض الدعويين معاً . خطأ وقصور .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفع بصورية عقد البيع المؤرخ … / …. / ….. الصادر من مورثه للمطعون ضدهم صورية نسبيه وأنه يستر وصية لصدوره منه وهو في مرض الموت كما تمسك بصوريته طبقاً للمادة ٩١٧ من القانون المدنى ودلل على ذلك بالقرائن المبينة بأسباب النعى وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذا الدفاع , إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه . التفت عن هذا الطلب ورفض الدفع بالصورية استناداً للمادة ٩١٧ السالف الإشارة إليها دون أن يورد أسباباً لذلك , كما رفض الدفع بالصورية استناداً لصدور البيع من المورث في مرض الموت على ما أورده من خلو أوراق الدعوى من ثمة مستندات أو أى دليل جدى يفيد مرض المورث وقت تحرير العقد ….. دون أن يمكنه من إثبات دفعيه بالبينة كما طلب ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعويين مما يعيبه بالقصور في التسبيب .

 

الطعن رقم ٥٩١١ لسنة ٧١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠٤/٢٤
العنوان : إرث ” تصرفات الوارث : طعن الوارث بالصورية ” ” التركة : تمثيل الوارث للتركة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون , الخطأ في تطبيقه ” . دعوى ” الخصوم في الدعوى ” . صورية ” من أنواع الصورية : الصورية المطلقة والصورية النسبية ” . وصية ” شروط الوصية : شروط صحة الوصية بالنسبة إلى الموصى به ” .
الموجز : دعوى المطعون ضدها بطلان عقد الصلح تأسيساًعلى صدور عقد بيع من مورثها في مرض الموت وعدم دفع ثمن العقار بقصدحرمانها من حقهافى الإرث. ماهيتها.دعوى بطلب تقرير صوريةعقدى البيع والصلح محل النزاع صورية بنسبيةإلتزام الحكم المطعون فيه حدود الطلب المبدى في الدعوى . صحيح . نعى الطاعن عليه بالخطأ في تطبيق القانون لتغيير الحكم المطعون فيه سبب الدعوى واعتبار العقد صورى صورية نسبية لإخفاءه وصية. غير مقبول .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها طلبت الحكم ببطلان عقد الصلح الذى قُضى في الدعوى رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٩٧ مدنى المنصورة الابتدائيةبالحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وذلك استناداً إلى أن عقد البيع المبرم بشأنه قد صدر في مرض موت مورثها ولم يدفع فيه ثمن للعقار وأن القصد منه حرمانها من حقها في الإرث . فإن الدعوى وفق الأسباب التى أقيمت عليها هى دعوى بطلب تقرير صورية عقدى البيع والصلح مثار النزاع صورية نسبية وإذ التزم الحكم المطعون فيه حدود الطلب المبدى في الدعوى والأسباب التى أقيمت عليها فإن ما يثيره الطاعن بهذا السبب يكون غير مقبول .

 

الطعن رقم ٣٤٩٩ لسنة ٧١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠٤/٠١
العنوان : إثبات ” قواعد عامة : عبء الإثبات : في الصورية ” . طرق الإثبات ” البينة : الأحوال إلى يصح الإثبات فيها بالبينة ” . ارث ” تعلق أحكام الإرث بالنظام العام ” ” تصرفات المورث ” ” تصرفات الوارث : طعن الوارث بالصورية ” . استئناف ” أثار الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” . وصية ” طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر في مرض الموت ” .
الموجز : طعن الوارث في البيع الصادر من المورث بأنه يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت . جواز إثباته الصورية بكافة طرق الإثبات . الوارث يستمد حقه في الطعن من القانون لا من المورث . أثره . اعتباره من الغير بالنسبة لهذه التصرفات . علة ذلك . قواعد الإرث من النظام العام .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهرة بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته وصيه إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر هذا وذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام ويكون له إثبات الصورية التى تمسى حقه في الميراث بكافه طرق الإثبات .

 

الطعن رقم ٤٦٤٦ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠٣/٢١
العنوان : إثبات ” قواعد عامة : عبء الإثبات : في الصورية ” ” طرق الإثبات : البينة : الأحوال التى يصح الإثبات فيها بالبينة ” . إرث ” أحكام الميراث بصفة عامة : تعلق أحكام الإرث بالنظام العام ” ” تصرفات المورث ” ” طعن الوارث بالصورية ” . حكم ” تسبيب الأحكام : التسبيب الكافى، التسبيب المعيب ” ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” ” حجية الأحكام ” أحكام ليس لها حجية ” . صورية ” العقود والتصرفات القانونية التى ترد عليها الصورية : الصورية في عقد البيع ” ” الطعن بالصورية : الطعن بالصورية من الوارث على التصرفات
الموجز : طعن الوارث في البيع الصادر من المورث بأنه يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت . جواز إثباته بكافة طرق الإثبات . الوارث يستمد حقه في الطعن من القانون لا من المورث . اعتباره من الغير بالنسبة لهذه التصرفات . علة ذلك . قواعد الإرث من النظام العام .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وأن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث ، فيعتبر هذا وذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفا مورثه التى قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام ويكون له إثبات الصورية التى تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات .

 

الطعن رقم ١١١٣٣ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠٣/٢١
العنوان : إثبات ” قواعد عامة : عبء الإثبات : في الصورية ” ” طرق الإثبات : البينة : الأحوال التى يصح الإثبات فيها بالبينة: المانع من الحصول الكتابة ، المانع الأدبى ” . إرث ” أحكام الميراث بصفة عامة : تعلق أحكام الإرث بالنظام العام ” ” تصرفات المورث ” “طعن الوارث بالصورية ” . حكم “عيوب التدليل : القصور في التسبيب : ما لا يعد كذلك ” حجية الأحكام ” أحكام ليس لها حجية ” . صورية ” العقود والتصرفات القانونية التى ترد عليها الصورية : الصورية في عقد البيع ” ” الطعن بالصورية : الطعن بالصورية من الوارث على التصرف
الموجز : الوارث حكمه حكم المورث بالنسبة للتصرف الصادر من الأخير . مؤداه . عدم جواز إثبات صورية سند صادر من مورثه لوارث آخر إلا بالكتابة . الاستثناء .طعنه على التصرف بإخفائه وصية أو صدوره في مرض الموت .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوارث حكمه حكم مورثه لا يجوز له إثبات صورية سند صادر من مورثه إلى وارث آخر أو إلى الغير إلا بالكتابة إلا إذا طعن في هذا السند بأنه ينطوى على الإيصاء أو أنه صدر في مرض موت مورثه .

 

الطعن رقم ٤٦٣٠ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/١٢/٠٧
العنوان : إرث ” تصرفات الوارث : حكم تصرفات الوارث ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والقصور في التسبيب ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” .
الموجز : طعن الوارث في البيع الصادر من المورث بأنه يخفى وصية إضراراً بحقه في الميرث أو أنه صدر صدر في مرض الموت . جواز إثباته بكافة طرق الإثبات . الوارث لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث ، وإنما من القانون من القانون مباشرة . اعتبارة من الغير بالنسبة لهذه التصرفات .
القاعدة : إذ كان الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً إلا أنه في حقيقته يًخفى وصية اضرار بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت فيعتبر هذا وذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها الاحتيال على قواعد الارث التى تعتبر من النظام العام ويكون له إثبات الصورية التى تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات .

 

الطعن رقم ٣٥٧٢ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/١٢/٠٤
العنوان : تجرئة . حكم ” حجية الحكم ” ” الطعن في الحكم .” دعوى ” الخصوم في الدعوى ” . نقض ” الخصوم في الطعن.
الموجز : الدعوى بطلب صحة عقود البيع الصادرة من المورث ودفع بعض الورثة أن التصرف صدر في مرض الموت . موضوع غير قابل للتجزئة . عدم اختصام احد المحكوم عليهم الذى أمرت المحكمة باختصامه في الطعن . أثره . عدم قبول الطعن .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر في موضوع قوامه الحكم بصحة عقود البيع الصادرة من المورث ودفعه من جانب بعض الورثة لأن التصرف صادر في مرض الموت وهو نزاع لا يقبل التجزئة بطبيعته , ومن ثم يعتبر الحكم الصادر ضدهم الحكم بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بما لازمه ان يكون الحكم واحدا بالنسبة لهم . لما كانت المحكمة قد سبق وأمرت الطاعنين في جلسة ١٩ / ٦ / ٢٠١١ باختصام المحكوم عليهما ” …. , ….. ” باعتبار أن الحكم المطعون فيه قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة , إلا أنهم قعدوا عن ذلك , فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته بما يوجب الحكم بعدم قبوله .

 

الطعن رقم ٧٤٥١ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٢/١٢
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات ” . استئناف ” الطلبات في الاستئناف ” . إرث . بيع . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب “. حيازة. دعوى ” تسبيب الدعوى ” ” الدفاع فيها ” . صلح . عقد . قوة الأمر المقضي . محكمة الموضوع . وصية . نظام عام .
الموجز : طعن الوارث على البيع الصادر من مورثه بإخفائه وصية أضراراً بحقه في الإرث أو صدوره في مرض الموت . جواز إثباته الصورية بكافة طرق الإثبات . علة ذلك . اعتباره من الغير بالنسبة لتلك التصرفات . تعلق حقه في هاتين الصورتين بالقانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث المعتبرة من النظام العام .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفى وصية إضرار بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام ويكون له إثبات الصورية التى تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات .

 

الطعن رقم ٤٤٤٦ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٣/٠١
العنوان : حكم ” تسبيبة ” . محكمة الموضوع .
الموجز : قيام دفاع الطاعن بصورية عقود بيع مورثته املاكها للمطعون ضده بصفته صورية نسبيه لقيامها بالتصرف فيها في مرض الموت ودون تقاض ثمة مبالغ عنها وصدورها منها على سبيل التبرع المضاف لما بعد الموت مستدلاً على ذلك بأقوال شاهديه وما ساقه من قرائن . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى على سند من عدم وجود دلائل أو وقائع تدل على صورية العقود المشار إليها ودون مواجهه الدفاع السالف وما أستدل به عليه وبيان سنده . خطأ وقصور .
القاعدة : إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى بصورية عقود البيع محل النزاع على سند من مجرد القول بأنه لا توجد دلائل أو وقائع تدل على صورية هذه العقود , في حين قام دفاع الطاعن في الدعوى بصورية العقود المشار إليها ببيع مورثته أملاكها للمطعون ضده بصفته صورية نسبية لقيامها بالتصرف بموجب العقد المؤرخ ٣١ / ٣ / ١٩٩٤ في مرض الموت ولم تتقاض ثمة مبالغ من المطعون ضده بصفته عن تلك العقود , وأن هذه التصرفات صادرة منها على سبيل التبرع المضاف إلى ما بعد الموت واستدل بما ورد بأقوال شاهديه وما ساقه من قرائن على صورية تلك العقود , فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتد في قضائه ببحثها دون أن يواجه دفاع الطاعن الجوهرى وما إستدل به عليه , ودون أن يبين سنده فيكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ومشوباً بالقصور في التسبيب .

 

الطعن رقم ٥٥٢ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٢
العنوان : إثبات . بطلان . صورية . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير أقوال الشهود ” سلطتها في تقدير أدلة الصورية ” . نقض .
الموجز : إقامة مورث الطاعنات دعوى ببطلان عقد البيع الصادر للمطعون ضدهما من مورثة الطرفين لصدوره في مرض الموت وصورية الثمن . قضاء الحكم المطعون فيه برفضه استناداً إلى اطمئنانه لما استخلصه من شهادة شاهدى المطعون ضدهما من أن المورثة أبرمت ذلك العقد عن إرادة حرة واعية ومدركة وعدم حيازتها لأطيان النزاع حال حياتها على الرغم من عدم قطع أقوالهما بذلك . انطواؤه على تحريف لأقوالهما وخروج بها عن مدلولها وإيراده أسباباً غير سائغة لعدم اطمئنانه لأقوال شاهدى الطاعنات . أثره . مخالفة للثابت بالأوراق وفساد .
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من اطمئنانه لشهادة شاهدى المطعون ضدهما وما استخلصه منها من أن مورثة الطرفين قد أبرمت عقد البيع موضوع التداعى عن إرادة حرة واعية مدركة ، وأن أطيان النزاع لم تكن في حيازتها حال حياتها في حين أن أقوال الشاهدين لم تقطع بذلك فقد شهد أحدهما أنه بصفته محاميا كان دوره مقتصراً على إنهاء إجراءات تسجيل العقد بالشهر العقارى ولا علم له بواضع اليد على الأرض ، أما الشاهد الثانى فإنه وإن شهد بأن الأرض في حيازة زوج المطعون ضدها الأولى ، إلا أنه أكد عدم علمه بسنده أو صفته في حيازته وما إذا كان يقوم بزراعتها مقابل أجر من عدمه ، كما لم يرد الحكم على الثابت بصورة شهادة الجمعية الزراعية من أن الأرض محيزة باسم المورثة حتى تاريخ وفاتها هذا إلى أن الحكم أورد بمدوناته أن “.. المحكمة لا تطمئن إلى شهادة شاهدى المستأنفين إذ الثابت … أن الشاهد رمضان إبراهيم أحمد ليس فوق مستوى الشبهات إذ أنه محكوم عليه في جنحة تزوير رقم ٧٩٢ لسنة ١٩٨٠ جنح مركز أسوان .. كذلك اتسام شهادة سيد على مصطفى بعدم المعقولية والتناقض إذ قرر أمام محكمة أول درجة أن المورثة حميدة حسين محمد كانت كفيفة ومشلولة وفاقدة النطق وغير مدركة ….. بيد أنه قرر في التحقيق أمام محكمة الاستئناف أنها كانت تضع يدها على أرض النزاع حتى الوفاة أو تباشر العمال الذين يقومون بزراعة الأرض …” في حين أن الثابت من صورة الحكم الصادر في الجنحة المشار إليه بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ١٩٩٠ والمقدم من الطاعنات إلى محكمة ثان درجة أنه قضى بإلغاء حكم الإدانة وببراءة الشاهد سالف الذكر من التهمة المنسوبة إليه كما أن ما شهد به الشاهد الثانى أمام أول درجة لا يخرج عما شهد به أمام الاستئناف وأن ما قرره من أن المورثة تحوز الأرض بالواسطة عن طريق عمال تستأجرهم لزراعتها لا يتناقض مع قوله أنها كانت كفيفة ولا تتحرك من منزلها ومن ثم فإن ما ساقه الحكم أسباباً لعدم اطمئنانه لشهادة هذين الشاهدين غير سائغة كما أن ما استخلصه من شهادة شاهدى المطعون ضدهما في خصوص عدم حيازة مورثة الطرفين لأطيان النزاع حال حياتها ينطوى على تحريف لأقوالهما وخروج بها عما يؤدى إليه مدلولها مما يعيبه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .

 

الطعن رقم ٤٤٢ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠١/٢١
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الإثبات بالقرائن القانونية ” . إرث . استئناف . بيع . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . صورية . عقد . هبة .
الموجز : صدور التصرف في مرض الموت . أثره . إعتبار البيع هبة مستترة ولا يؤبه بالثمن المكتوب في العقد . تكليف المشترى بإثبات أنه دفع ثمناً في المبيع ومقداره الذى دفعه قبل التقرير بمدى سريان البيع في حق الورثة . المادتين ٤٧٧ ، ٩١٦ / ٣ مدنى .
القاعدة : إن مفاد نص المادة ٩١٦ / ٣ من القانون المدنى أنه إذا ثبت صدور التصرف في مرض الموت فإن البيع يكون هبة مستترة ولا يُؤْبَه بالثمن المكتوب في العقد وإنما يكلف المشترى إثبات انه دفع ثمناً في المبيع ومقدار هذا الثمن الذى دفعه قبل التقرير بمدى سريان البيع في حق الورثة إعمالاً لنص المادة ٤٧٧ من القانون المشار إليه .

 

الطعن رقم ١٨٧ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ٩٤٦ )
العنوان : وصية ” سريان أحكام الوصية في حالة توفر قرينة المادتين ٩١٦ ، ٩١٧ مدنى : شروطها ” .
الموجز : دفع الطاعنة بصورية عقود البيع موضوع الدعوى والصادرة من مورثها للمطعون ضده الأول لصدورها من المورث لوارث في مرض الموت وساقت تأييد لذلك قرائن منها احتفاظ المورث بحيازته للعقارات محل العقود وانتفاعه بها مدى حياته . اكتفاء الحكم المطعون فيه بالرد على ذلك الدفاع بالقول بانتفاء إعمال نص م ٩١٦ مدنى دون مواجهته ما شهد به شهودها وما ساقته من قرائن . قصور .
القاعدة : إذ كانت الطاعنة قد دفعت بصورية العقود محل الدعوى ( العقود الصادرة من مورثها للمطعون ضده الأول ) وساقت تأييداً لذلك قرائن منها احتفاظ المورث بحيازته العقارات محل هذه العقود وانتفاعه بها مدى حياته ، وصدور العقود أثناء مرضه غير أن الحكم في مقام الرد على هذا الدفاع اكتفى بالقول بانتفاء شروط إعمال نص المادة ٩١٦ من القانون المدنى وهو ما لا يواجه ما شهد به شهودها وما ساقته من قرائن مما يعيبه بالقصور في التسبيب .

 

الطعن رقم ١٨٥٩ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٢
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات “. إرث . بطلان ” بطلان الأحكام “. تركة ” التصرف في التركة “. حكم ” بطلان الحكم ” ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الإخلال بحق الدفاع “. دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى “. عقد بيع . نظام عام .
الموجز : تمسك الطاعنون أمام محكمة الاستئناف بأن البيع الصادر من مورثهم يستر هبه في صورة عقد بيع لم يستوف أحد أركانه لعدم تناسب الثمن المثبت به مع قيمة العقار المباع جزء منه وبما ينبئ عن صورية العقد صورية نسبية بطريق التستر قاصداً الأضرار بحقهم في الأرث وطعنهم على العقد بالصورية . دفاع جوهرى . عدم عرض الحكم المطعون فيه له وإقامة قضاءه على أن الجزء المباع لا يجاوز ثلث التركة وينفذ في حدود هذا القدر على فرض صدوره في مرض الموت أو إخفائه وصية . إخلال وقصور .
القاعدة : إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن البيع الصادر من المورث يستر هبة في صورة عقد بيع لم يستوف أحد أركانه لكون الثمن المثبت فيه ستة آلاف جنيه دفعها الواهب ( المورث ) لنفسه ، وأن الثابت بتقرير الخبير أن العقار مكون من خمسة طوابق ، فإن ثلثه أرضاً ومَبَانىَ ( محل العقد ) لا يتناسب مع الثمن المثبت بالعقد ، وبما ينبئ على صورية العقد صورية نسبية بطريق التستر وأنه قصد به الإضرار بحقهم في الإرث ولعلِة الاحتيال على القانون وأنهم يطعنون عليه بالصورية النسبية ويمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ولم يعن بتمحيصه مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى وأقام قضاءه على سند من أن البيع الصادر من المورث هو عن ثلث العقار ولا يجاوز ثلث تركته فإنه ينفذ في حدود هذا الثلث على فرض أنه صدر من المورث في مرض الموت أو أنه يخفى وصية وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح رداً عليه الأمر الذى يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

الطعن رقم ١٠٥٦٠ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤
العنوان : إرث . بيع ” التزامات البائع “. تقادم ” التقادم المكسب “. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب “. حيازة ” اكتساب الملكية “. صورية . عقد . ملكية ” أسباب كسب الملكية “.
الموجز : قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضدهما لنصيبهما الميراثى المخلف لهما عن مورثتيهما في عقارى النزاع استناداً إلى أن تصرفها فيها كان بعقود عرفية لم تسجل هى أو الأحكام الصادرة بصحتها ونفاذها وأنها لازالت على ذمتها رغم عدم مجابهة ذلك لحجية تلك التصرفات التى أجرتها المورثة حال حياتها قبلهما وأثرها على خروج الأعيان محلها من تركتها مما حجبه عن بحث دفاع المطعون ضدهما بجحد الصور الضوئية لعقود البيع المنسوبة للمورثة والطعن بصوريتها صورية نسبية لصدورها منها وهى في مرض الموت . خطأ وقصور .
القاعدة : إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهما لنصيبهما الميراثى المخلف لهما عن مورثتيهما في الأرض والمنزل محل التداعى استناداً إلى أن ملكية هذه الأعيان ما زالت باقية على ذمة المورثة المذكورة باعتبار أن ما صدر عنها من تصرفات بالبيع إلى الطاعنين كانت بعقود عرفية لم تسجل هى أو الأحكام الصادرة بصحتها ونفاذها ، وإذ كان هذا الذى انتهى إليه الحكم ، لايجابه حجية تلك التصرفات التى أجرتها مورثة المطعون ضدهما حال حياتها قبلهما ، وأثرها على خروج الأعيان محلها من تركتها ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ، وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع المطعون ضدهما متعلقاً بجحد الصور الضوئية لعقود البيع المنسوبة لمورثتهما والطعن بصوريتها صورية نسبية لصدورهما وهى في مرض الموت بما يعيبه كذلك بالقصور في التسبيب .

 

الطعن رقم ٣٣٠٥ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/١٠/٢٦
العنوان : إثبات . إرث . بطلان ” بطلان الأحكام ” . بيع. حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب “” تسبيب الحكم ” ” بطلانه “. دعوى ” الدفاع الجوهرى “. صورية . وصية . نظام عام .
الموجز : طعن الوارث على البيع الصادر من مورثه بإخفائه وصية إضراراً بحقه في الميراث أو صدوره في مرض الموت . جواز إثباته الصورية الماسة بحقه في الميراث بكافة طرق الإثبات . تعلق حقه في هاتين الصورتين بالقانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث المعتبرة من النظام العام . اعتباره من الغير بالنسبة لهذا التصرف .صدور البيع لوارث أو غيره . لا أثر له .
القاعدة : إن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلاَّ أنه في حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو إنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام ويكون له إثبات الصورية التى تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات ، يستوى في ذلك أن يكون التصرف صادراً لوارث أو لغير وارث .

 

الطعن رقم ٨٨٨٩ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٨
العنوان : استئناف ” نطاق الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف ” ” الطلبات في الاستئناف ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون : ما يعد كذلك ” . دعوى ” الطلبات في الدعوى ” ” تكييف الدعوى ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى ” .
الموجز : إقامة الطاعنين الدعوى بطلب بطلان عقد البيع ومحضر الصلح لصدورهما من البائعة ووكيلها وهما في حالة عته شائعة وفى مرض موتهما . خلو الأوراق مما يفيد التنازل عن أى من السببين في مذكرتهما الختامية المقدمة لمحكمة أول درجة مسهبين في شرح حالة المرض والعته وهو ما ينبئ عن تمسكهما ببطلان التصرف لصدوره في مرض الموت . قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى دون التعرض لبحث صدور التصرف في مرض الموت وتمسك الطاعنين بذلك أمام محكمة الاستئناف . اعتبار الحكم المطعون فيه ذلك طلباً جديداً لا يجوز طرحه على محكمة الاستئناف . خطأ وقصور .
القاعدة : إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعنين أقاماها بطلب بطلان عقد البيع المؤرخ ٢٢ / ١٠ / ١٩٩٠ ومحضر الصلح المؤرخ ٢٠ / ٢ / ١٩٩١ ( الملحق بمحضر الجلسة التى قضى فيها بإلحاق الصلح محضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذى ) لصدورهما من البائعة ووكليها وهما في حالة عته شائعة وأيضاً لصدورهما في مرض موتهما وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد التنازل عن أى من السببين في مذكرتهما الختامية المقدمة لمحكمة أول درجة بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٩٩٢ وإنما أسهبا في شرح حالة المرض والعته قائلين أنها الركيزة الأساسية لدفاعهما وهو ما ينبئ عن تمسكهما ( ببطلان التصرف لصدوره في مرض الموت ) وإذ قضى الحكم الابتدائي برفض الدعوى دون أن يعرض لها فقد تمسكا بذلك أمام محكمة الاستئناف مما كان يوجب عليها بحثه عملاً بالأثر الناقل للاستئناف وصولاً لغاية الأمر فيه وعليها في حالة ثبوته أن تضفى على الطلبات التكييف القانونى الصحيح وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك واعتبره طلباً جديداً لا يجوز طرحه على محكمة الاستئناف ، فإنه يكون معيباً( بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ) .

 

الطعن رقم ٢٩٢٦ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٦/٠٤/٠٤
العنوان : إثبات . إرث . صورية . وصية ” قرينة المادة ٩١٧ مدنى “. نقض .
الموجز : للوارث الطعن في البيع الصادر من المورث بأنه يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت . الوارث لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث وإنما من القانون مباشرة . اعتباره من الغير بالنسبة لهذه التصرفات . له إثبات الصورية التى تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات .
القاعدة : إن من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الوارث يعتبر من الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها الاحتيال على قواعد الأرث التى تعتبر من النظام العام ، ويكون له إثبات الصورية التى تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات .

 

الطعن رقم ٢٧٣١ لسنة ٦٤ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٠٥/١١/٢٨
العنوان : إرث . بيع ” البيع في مرض الموت ” صورية البيع ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب إثبات .: ما يعد قصوراً ، الخطأ في تطبيق القانون “. صورية ” من أنواع الصورية : الصورية النسبية ” ” من العقود التى ترد عليها الصورية : صورية عقد البيع الذى يخفى وصية ” . محكمة الموضوع . وصية . البيع الحاصل في مرض الموت . اعتباره قرينة على كونه تبرع تسرى عليه أحكام الوصية ما لم يثبت المشترى صحة العقد ودفعه ثمن حقيقى . زيادة قيمة المبيع على الثمن بما لا يجاوز الثلث . أثره . سريان البيع في حق الورثة . مجاوزة هذا
الموجز : البيع الحاصل في مرض الموت . اعتباره قرينة على كونه تبرع تسرى عليه أحكام الوصية ما لم يثبت المشترى صحة العقد ودفعه ثمن حقيقى . زيادة قيمة المبيع على الثمن بما لا يجاوز الثلث . أثره . سريان البيع في حق الورثة . مجاوزة هذا القدر . عدم سريانه في حقهم إلا إذا أجازوه .
القاعدة : مفاد النص في المادتين ٤٧٧ ، ٩١٦ من القانون المدنى أن البيع الحاصل في مرض الموت يعد قرينة على أنه تبرع تسرى عليه أحكام الوصية ما لم يثبت المشترى أن العقد صحيح ودفع فيه ثمن حقيقى ، أما إذا انطوى البيع على محاباه بأن زادت قيمة المبيع على الثمن بما لا يجاوز الثلث سرى البيع في حق الورثة ، فإذا جاوز هذا القدر فلا يسرى في حقهم إلا إذا أجازوه .

 

الطعن رقم ٢٧٣١ لسنة ٦٤ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٠٥/١١/٢٨
العنوان : إرث . بيع ” البيع في مرض الموت ” صورية البيع ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب إثبات .: ما يعد قصوراً ، الخطأ في تطبيق القانون “. صورية ” من أنواع الصورية : الصورية النسبية ” ” من العقود التى ترد عليها الصورية : صورية عقد البيع الذى يخفى وصية ” . محكمة الموضوع . وصية .
الموجز : مرض الموت . ماهيته . المرض الذى يعجز المريض عن القيام بمصالحه العادية ويغلب فيه الهلاك ثم ينتهى بالوفاة . التزام محكمة الموضوع بالتثبت من توافر شروطه حال قضائها باعتبار التصرف صادراً في مرض الموت . توافر تلك الشروط . أثره .
القاعدة : المقصود بمرض الموت هو المرض الشديد الذى يعجز فيه المريض عن القيام بمصالحه العادية ويغلب فيه الهلاك ويشعر بدنو أجله ثم ينتهى بالوفاة ، وعلى محكمة الموضوع التثبت من توافر تلك الشروط عند قضائها باعتبار التصرف صادراً في مرض الموت وفى حال توافرها لا تقضى برفض دعوى المشترى بصحة التعاقد بل يجب عليها الفصل فيها باعتبار العقد وصية لا بيعاً .

 

الطعن رقم ٢٧٣١ لسنة ٦٤ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٠٥/١١/٢٨
العنوان : إرث . بيع ” البيع في مرض الموت ” صورية البيع ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب إثبات .: ما يعد قصوراً ، الخطأ في تطبيق القانون “. صورية ” من أنواع الصورية : الصورية النسبية ” ” من العقود التى ترد عليها الصورية : صورية عقد البيع الذى يخفى وصية ” . محكمة الموضوع . وصية .
الموجز : انتهاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لصورية عقد البيع صورية نسبية لصدوره في مرض موت مورث المطعون ضده الثالث مرتباً على ذلك رفض الدعوى دون أن يعرض لماهية هذا المرض وما إذا كان العقد قد تضمن محاباة في الثمن وإغفاله ما تمسك به الطاعنان من أن المطعون ضده الثانى بصفته ابن البائع والمحرر للعقد والموقع عليه كشاهد وعدم بحثه دلالة ذلك على انتفاء الصورية وعما إذا كان ذلك يعد إجازة من أحد الورثة للتصرف من عدمه . خطأ في تطبيق القانون وقصور .
القاعدة : لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص لصورية عقد البيع صورية نسبية – استجابة للدفع المبدى من المطعون ضده الثالث والذى أسسه على صدوره في مرض موت مورثه ورتب على ذلك رفض الدعوى دون أن يعرض لماهية هذا المرض وما إذا كان العقد قد تضمن محاباه في الثمن تسرى عليها أحكام المادة ٤٧٧ من القانون المدنى ، كما أغفل ما تمسك به الطاعنان من أن المطعون ضده الثانى – وهو ابن البائع – هو محرر العقد ووقع عليه كشاهد ثم حرر إقراراً بعد وفاة المورث بصحة البيع فلم يبحث دلالة ذلك على انتفاء الصورية ولا بحث ما إذا كان هذا يعد إجازه من أحد الورثة للتصرف أم لا فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وقد حجبه ذلك عن بحث صحة العقود السابقة موضوع الدعوى .

 

الطعن رقم ٥٦٤٥ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٥/٠٦/٢٦
العنوان : إثبات . إرث . بيع . تركة . حكم ” عيوب التدليل : الإخلال بحق الدفاع ، القصور في التسبيب ” . عقد . نظام عام . وصية .
الموجز : مرض الموت . ماهيته . المرض الغالب على الظن موت صاحبه عرفاً أو في تقدير الأطباء و يلازمه ذلك المرض حتى وفاته . اثبات الورثة تمام البيع في مرض موت مورثهم . أثره . اعتباره على سبيل التبرع ما لم يثبت المشترى عكس ذلك .
القاعدة : المقصود بمرض الموت إنه المرض الشديد الذى يغلب على الظن موت صاحبه عرفاً أو بتقرير الأطباء ويلازمه ذلك المرض حتى الموت وأنه إذا ما اثبت الورثة أن البيع تم في مرض الموت اعتبر البيع على سبيل التبرع ما لم يثبت المشترى عكس ذلك .

 

الطعن رقم ٥٥٠٢ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٤/٠٧/٠٣
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٦٦٤ )
العنوان : بيع ” إثبات عقد البيع : قرينة وضع يد المشترى على المبيع ” ” بعض أنواع البيوع : بيع المريض مرض الموت ” . صورية ” الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه “. محكمة الموضوع ” سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ” ” سلطتها بالنسبة لعقد البيع ” ” سلطتها في تحديد مرض الموت ” ” سلطتها في وصف العقد بالصورية “.
الموجز : تحديد مرض الموت . استطالة المرض أكثر من سنة . انتفاء تلك الصفة عنه مهما تكن خطورته . أثره . اعتبار تصرفات المريض في تلك الفترة صحيحة . الاستثناء . اشتداد المرض واستطالته . العبرة فيه بفترة الشدة التى تعقبها الوفاة . استخلاص حصول ذلك المرض بشروطه من مسائل الواقع . استقلال محكمة الموضوع به .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهى بوفاته ، فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه ، وتكون تصرفات المريض في هذه الفترة صحيحة ، ولا تعد استطالة المرض حالة من حالات مرض الموت إلا في فترة تزايدها واشتداد وطأتها ، إذ العبرة بفترة الشدة التى تعقبها الوفاة ، وما يعتبر بهذا الوصف شدة المرض أو قيام مرض الموت أو عدم قيامه واستخلاص حصوله بشروطه من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع .

 

الطعن رقم ٥٥٠٢ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٤/٠٧/٠٣
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٦٦٤ )
العنوان : بيع ” إثبات عقد البيع : قرينة وضع يد المشترى على المبيع ” ” بعض أنواع البيوع : بيع المريض مرض الموت ” . صورية ” الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه “. محكمة الموضوع ” سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ” ” سلطتها بالنسبة لعقد البيع ” ” سلطتها في تحديد مرض الموت ” ” سلطتها في وصف العقد بالصورية “.
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بنقل حيازة الأرض المباعة من مورث الطاعنين إلى المطعون ضدهم المشترين على ما استخلصه من أوراق الدعوى وإقرار المورث ومصادقته على البيع في دعوى سابقه ووضع يد المشترين على الأرض وتصرفهم في جزء منها لآخرين حال حياة المورث وعدم صدور البيع في مرض الموت أو ستره وصية . استخلاص سائغ .
القاعدة : إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى وأقوال شاهدى المطعون ضدهم – المشترين – وإقرار المورث ومصادقته على عقد البيع في الدعوى رقم ….. لسنة ١٩٨٣ مدنى كلى طنطا وتسليمه العقد للمشترين وحصوله على ثمن المبيع وما ورد بتقرير الخبير من أن المشترين يضعون اليد على أطيان النزاع وتصرفوا بالبيع لآخرين في جزء منها في حياة المورث ما يدل على تنجيز التصرف وأنه لم يصدر في مرض الموت ولا يستر وصية ولا يقصد به إضافته لما بعد الموت ، وهو من الحكم استخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة .

 

الطعن رقم ٤٩٤٦ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٤/٠٣/٠٨
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الإثبات بالبينة ” . إرث ” طعن الوارث في البيع الصادر من المورث ” . بيع ” صورية البيع ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، الإخلال بحق الدفاع ” . دعوى ” الدفاع في الدعوى ” . دفوع ” الدفع بالصورية ” . صورية ” إثبات الصورية ” . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام : قواعد الأرث ” .وصية .
الموجز : طعن الوارث في البيع الصادر من المورث بأنه يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت . جواز إثباته بكافة طرق الإثبات . الوارث لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث وإنما من القانون مباشرة . اعتباره من الغير بالنسبة لهذه التصرفات .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إنذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام ويكون له إثبات الصورية التى تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات .

 

الطعن رقم ٢٨ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٣/٠١/٠٢
العنوان : إرث . وصية .بطلان ” بطلان الأحكام . حكم ” عيوب التدليل : ما يعد قصوراً .
الموجز : للوارث الطعن في البيع الصادر من المورث بأنه يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت . الوارث لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث وإنما من القانون مباشرة . اعتباره من الغير بالنسبة لهذه التصرفات .
القاعدة : الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام .

 

الطعن رقم ١٧٦٢ لسنة ٧١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٢/١٠/١٧
العنوان : إرث . وصية . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب : ما يعد كذلك ” .
الموجز : للوارث الطعن في البيع الصادر من المورث بأنه يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت . الوارث لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث وإنما من القانون مباشرة . اعتباره من الغير بالنسبة لهذه التصرفات .
القاعدة : إن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث وعلى ما جرى قضاء محكمة النقض إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام .

 

الطعن رقم ٢٣٣ لسنة ٥٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٢/٠١/١٥
العنوان : دعوى . ” دعوى صحة ونفاذ عقد ” . تجزئة . نقض ” السبب المتعلق بالنظام العام ”
الموجز : إقامة المطعون ضده الدعوى ضد الطاعن وأخرى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المنسوب صدوره من مورثتهم له . طعن الطاعن بالجهالة على التوقيع المنسوب لها على العقد . قضاء الحكم الابتدائي برفض الطعن وبصحة ونفاذ هذا العقد . استئناف الطاعن هذا مختصما المطعون ضده فقط ومتمسكا في صحة الاستئناف بتزوير العقد وببطلانه لصدوره من المورثة في مرض الموت نزاع غير قابل للتجزئة بالنسبة لورثه البائعة المحكوم عليها . الحكم بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام باقى الورثة . أثره . بطلان الحكم لمخالفته قاعدة اجرائيه متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع . جواز التمسك بذلك لأول مره أمام محكمة النقض .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى على ورثة / جميلة مسعود حامد ومنهم الطاعن بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ٢٧ / ٤ / ١٩٨٢ المنسوب صدوره من المورثة له ، فطعن الطاعن على التوقيع المنسوب إليها على العقد بالجهالة وقضى الحكم الابتدائي برفض هذا الدفاع وبصحة ونفاذ العقد فاستأنف الطاعن هذا الحكم متمسكاً في صحيفة الاستئناف بتزوير العقد وببطلان التصرف لصدوره من المورثة في مرض الموت ، وكان النزاع على هذه الصورة يدور حول المركز القانونى للمحكوم عليهم والمستند بالنسبة لهم جميعا من الطعن على التصرف الصادر من مورثتهم المذكورة أضراراً بحقهم في الإرث باعتبارهم من الغير بالنسبة لهذا التصرف ، وإذ يعد المحكوم عليهم جميعاً سواء في هذا المركز القانونى ماداموا يستمدونه من مصدر واحد وهو حصتهم في الميراث ولا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد وكان لا يصح في هذه الصورة أن يكون التصرف تبعيا بالنسبة لبعضهم ويكون في نفس الوقت وصيه بالنسبة لآخرين منهم وكان مؤدى ذلك هو عدم قابلية موضوع النزاع للتجزئة ، وإذ لن تأمر المحكمة باختصام باقى المحكوم عليهم في الاستئناف حتى صدور الحكم فيه بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز معه التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض وهو ما يبطله .

 

الطعن رقم ١٨٥٩ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠١/٠٦/١٢
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٧١ – صفحة ٨٦١ )
العنوان : إثبات . بيع . عقد . هية . إرث . تركة . وصية . دفوع . نقض ” أسباب الطعن: السبب غير المنتج ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت في الأوراق” .
الموجز : إثبات الورثة أن البيع صدر في مرض موت مورثهم أثره افتراض أنه في حقيقته هبة ما لم ينقض المشتري هذه القرينة القانونية غير القاطعة سبيله إثباته أنه دفع ثمنا للمبيع لا يقل عن قيمته فيكون البيع صحيحاً نافذا في حق الورثة دون حاجة إلى إجازتهم علة ذلك انتفاء شبهة المجاملة في الثمن ثبوت أن ما دفعه يقل عن قيمة المبيع بمقدار الثلث أثره سريان البيع أيضا في حق الورثة علة ذلك دخول ما المحاباة فيه من الثمن في نطاق ما يجوز الايصاء به تحقيق صدور البيع في مرض الموت في الحالتين الأخيرتين لا محل له مجاوزة الزيادة الثلث أثره صيرورة البيع في حكم الوصية وعدم سريانه في حق الورثة في حدود هذه الزيادة إلا بإجازتهم أو بتقاضيهم ما يكمل ثلثي التركة من المشترين وجوب تحقيق الدفع بصدور البيع في مرض الموت في هذه الحالة المادتان ٤٧٧، ٩١٦ مدني.
القاعدة : النص في المادة ٤٧٧ من القانون المدني على أن: “إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت، فإن البيع يسري في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته. أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة، فإن البيع – فيما يجاوز الثلث – لا يسري في حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشتري للتركة ما بقى بتكملة الثلثين”. وفي المادة ٩١٦ منه على أن: “كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت، ويكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف……… وإذا اثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت، أعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك” – يدل على إنه إذا أثبت الورثة أن البيع صدر في مرض موت مورثهم، فإن المشرع يفترض أن هذا البيع هو في حقيقته هبة ما لم ينقض المشتري هذه القرينة القانونية غير القاطعة بإثبات إنه دفع ثمنا للمبيع لا يقل عن قيمته، فيكون البيع صحيحاً نافذا في حق الورثة دون حاجة إلى إجازتهم لانتفاء شبهة المجاملة في الثمن، وإذا ثبت أن ما دفعه من ثمن يقل عن قيمة المبيع بمقدار الثلث، فإن البيع يسري أيضا في حق الورثة لدخول ما تمت المحاباة فيه من الثمن في نطاق ما يجوز الإيصاء به وفى الحالتين لا يكون ثمة محل لتحقيق صدور البيع في مرض الموت، أما إذا جاوزت الزيادة الثلث فإن البيع يأخذ حكم الوصية ولا يسرى في حق الورثة – في حدود هذه الزيادة – إلا بإجازتهم أو بتقاضيهم ما يكمل ثلثي التركة المشتري وعندئذ يتعين تحقيق الدفع بصدور البيع في مرض الموت.

 

الطعن رقم ٤٦٥٩ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠١/٠٥/٢٣
العنوان : إرث . وصية .
الموجز : للوارث الطعن في البيع الصادر من المورث بأنه يخفى وصية إضرارا بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت . الوارث لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث وإنما من القانون مباشرة . اعتباره من الغير بالنسبة لهذه التصرفات
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام .

 

الطعن رقم ٥٤٠٧ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠١/٠٤/١٧
العنوان : دعوى . محكمة الموضوع . عقد . بيع . صورية . بطلان ” بطلان الأحكام ” . حكم ” تسبيبه ” ” عيوب التدليل : ما يعد قصورا ” .
الموجز : تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأن عقد البيع الصادر من مورثتهم لشقيقتهم المطعون ضدها الأولى عقد صورى صدر في مرض الموت وتدليلهم على ذلك بمحضر إدارى قرر فيه المختصمون بعدم تمكنهم من عمل محضر نقل حيازة الأرض المباعة لكون المورثة في غيبوبة وتحتضر فضلاً عما شهد به أحد شاهدى الطاعنين من أن المطعون ضدها استوقعته على العقد كشاهد بعد أن أبلغته بأن الأخيرة وهبتها تلك الأرض . دفاع جوهرى . عدم تعرض المحكمة له وعدم قولها برأيها فيه إيجاباً أو سلبا مقيمة قضاءها على قاله إن الطاعنين وباقى ورثه البائعة عجزوا عن إثبات صورية العقد وصدوره في مرض الموت وإن الأخيرة أقرت في محضر نقل حيازة بصحة البيع وتوقيعها عليه دون أن تعرض المحكمة للتناقض الظاهر بين ما جاء في كل من هذا المحضر والمحضر الإدارى سالف البيان . قصور مبطل .
القاعدة : لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن عقد البيع الصادر من مورثتهم لشقيقتهم المطعون ضدها الأولى عقد صورى ، صدر في مرض الموت ، وقدموا تأييدا لدفاعهم صورة رسمية من المحضر رقم ٠٠٠٠٠ لسنة ٠٠٠٠٠ إدارى ٠٠٠٠٠ الذى سئل فيه كل رئيس ومدير الجمعية الزراعية بناحية ٠٠٠٠٠ ، وعمدة الناحية ، فقالوا إنهم توجهوا إلى حيث تقيم مورثه الطرفين لعمل محضر نقل حيازة فوجدوها في غيبوبة وعلموا أنها تحتضر ، ومن ثم عادوا دون عمل المحضر . كما أشهدوا شاهدين شهد أحدهما بأن خصيمتهم المطعون ضدها الأولى استوقعته على العقد كشاهد بعد أن أبلغته بأن والدتها التى تقيم في كنفها وهبتها قطعة الأرض الزراعية موضوع العقد . وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع لم تعرض لهذا الدفاع الجوهرى وتقول رأيها فيه إيجابا أو سلباً وأقامت قضاءها على مجرد القول بأن ” الطاعنين وباقى ورثة البائعة عجزوا عن إثبات صورية العقد المشار إليه وصدوره في مرض الموت خاصة وأن البائعة أقرت بمحضر نقل الحيازة بأن البيع صدر منها صحيحاً وبأن التوقيع توقعيها ” ودون أن تعرض للتناقض الظاهر بين ما جاء في هذا المحضر وما ورد في المحضر الإدارى سالف البيان ، فإن حكمها يكون مشوباً بقصور يبطله .

 

الطعن رقم ٥١٩١ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠١/٠٢/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٧١ – صفحة ٣٤٨ )
العنوان : إثبات ” المحرارات الرسمية”. تزوير . محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن المحررات الرسمية” . عقد. بيع. هية. إرث. تركة.حكم ” عيوب التدليل: القصور، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه”.
الموجز : صدور التصرف في مرض الموت. أثره. اعتبار البيع هبة مستترة ولا يٌوبَه بالثمن المكتوب في العقد. على المشتري إثبات انه دفع ثمنًا في المبيع ومقدار هذا الثمن قبل التقرير بمدى سريان البيع في حق الورثة بمقتضى م٤٧٧ مدني، م٩١٦ / ٣ مني.
القاعدة : المادة ٩١٦ من القانون المدني تنص في فقرتها الثالثة على أن ” إذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت، اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك” فإن مؤدى ذلك أنه إذا ثبت صدور التصرف في مرض الموت، فإن البيع يكون هبة مستترة، ولاَ يٌؤبَه بالثمن المكتوب في العقد، وإنما يكلف المشتري بإثبات أنه دفع ثمناً في المبيع ومقدار هذا الثمن الذي دفعه قبل التقرير بمدى سريان البيع في حق الورثة إعمالاً لحكم المادة ٤٧٧ من القانون المشار إليه.

 

الطعن رقم ٤٣٣٥ لسنة ٦١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٠/٠٦/١٣
مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٧٩٦ )
العنوان : حكم ” تسبيبه ” ” عيوب التدليل : القصور ، مخالفة الثابت بالأوراق ” ” بطلان الحكم ” . بطلان ” بطلان الأحكام ” . محكمة الموضوع . دعوي ” الدفاع الجوهري ” . إثبات ” الطعن بالجهالة ” . بيع .
الموجز : تمسك الطاعنة في صحيفة استئنافها بخطأ الحكم المستأنف لرفضه طعنها بالجهالة على توقيع مورثها على عقد البيع موضوع الدعوى واعتماده في قضائه على أقوال شاهدين لم يقطعا بصحة ذلك التوقيع بأن كان أولهما أمياً لا يعرف ما إذا كان للمورث توقيع على العقد ، ولم ترد لثانيهما إجابة بمحضر التحقيق لدى سؤاله عما إذا كان شاهد واقعة توقيع المورث . عدم مراقبة الحكم المطعون فيه لهذا الحكم فيما انتهى إليه وعلى قالة اقتصار دفاع الطاعنة على صدور العقد من المورث في مرض الموت وأنه لم يدفع فيه ثمن فتكون قد كفت منازعتها في صحة التوقيع . مخالفة الثابت بالأوراق وقصور .
القاعدة : إذ كان الثابت من الاطلاع على صحيفة استئناف الطاعنة أنها في السبب الأول من أسباب استئنافها عيبت الحكم المستأنف بما أوردته تفصيلاً في وجه النعي (بالخطأ لرفضه طعنها بالجهالة وقضاؤه بصحة توقيع مورثها على عقد البيع موضوع النزاع في ذلك على أقوال شاهدين للمطعون ضدهم لم يقطعا بصحة التوقيع ضدهم لم يقطعا بصحة التوقيع بأن كان أولهما اميا لا يعرف ما إذا كان للمورث توقيع على العقد ولم ترد لثانيهما إجابة بمحضر التحقيق عند سؤاله عما إذا كان قد شاهد المورث لدى توقيعه على العقد) ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا الثابت في الأوراق بما أورده من أن ” دفاع المستأنفة في أسباب استئنافها قد اقتصر على الادعاء بأن عقد البيع سالف البيان قد صدر من البائع في مرض الموت ، وأنه لم يدفع فيه ثمن ، وبذلك تكون قد كفت منازعتها في صحة توقيع البائع على عقد البيع ” وإذ حجبته هذه المخالفة عن مراقبة الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من ثبوت صحة توقيع مورث الطاعنة على عقد البيع موضوع النزاع ،. فإنه – فضلاً عما تقدم – يكون مشوبا بقصور يبطله .

 

الطعن رقم ٢٧٨٦ لسنة ٦٠ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ١٩٩٧/٠١/١٢
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١١١ )
العنوان : دعوي ” الطلبات في الدعوى ” “سبب الدعوى ” “تكييف الدعوى ” . استئناف ” نطاق الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف ” “السبب الجديد ” . صورية ” اثبات الصورية ” . إثبات ” الاثبات بالبيئة ” . إرث . وصية . نظام عام . بيع . حكم ” عيوب التدليل ” “مايعد قصوراً , الخطأ في القانون ” .
الموجز : طعن الوارث في البيع الصادر من المورث بانه يخفي وصية اضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت . جواز اثباته بكافة طريق الاثبات . الوارث لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث , وإنما من القانون مباشرة . اعتباره من الغير بالنسبة لهذه التصرفات .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهرة بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه في القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام ويكون له إثبات الصورية التي تمس حقه في الميراث بكافة طرق الاثبات .

 

الطعن رقم ١٣٢٦ لسنة ٥٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٦/٠٣/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٥٥٤ )
العنوان : تقسيم . بيع ” دعوى صحة التعاقد ” ” بطلان عقد البيع ” ” البيع في مرض الموت ” . عقد . دعوى ” الدفاع فيها ” . بطلان ” بطلان العقد ” حكم ” عيوب التدليل : ما يعد قصوراً ، الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : إقامة الدعوى بصحة ونفاذ عقد بيع قطعة أرض زراعية تقع داخل كردون المدينة وتطل على طريقين قائمين . عدم انطباق وصف التقسيم عليها . الحكم بخضوع هذه الأرض لأحكام القانون ٥٢ لسنة ١٩٤٠ وترتيبه على ذلك بطلان العقد مما حجبه عن بحث موضوع الدعوى والدفاع ببطلان العقد لصدوره من المورث في مرض الموت . خطأ وقصور .
القاعدة : إذا كان الثابت من عقد البيع موضوع الدعوى ومن تقرير الخبير الذى ندبته محكمة الإستئناف أن المبيع أطيان زراعية مساحتها فدان داخل كردون مدينة الجيزة وليس عليه أية أبنية وتطل على طريقين قائمين متفرعين من شارع ترعة الزمر فلا ينطبق عليها وصف التقسيم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأرض تخضع لأحكام قانون٥٢لسنة١٩٤٠ورتب على ذلك بطلان العقد المطلوب القضاء في صحته ونفاذه فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى ودفاع المطعون ضدهم من السابعة للأخيرة لبطلان عقد البيع سند الدعوى لصدوره من المورث وهو في مرض الموت بما يعيبه بالقصور.

 

الطعن رقم ١٢٨٢ لسنة ٥٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩١/٠٣/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٨٢٣ )
العنوان : بيع . “مرض الموت ” .وصية . عقد .حكم .
الموجز : اعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت . شرطه . أن يكون على سبيل التبرع أو أن يكون الثمن يقل عن قيمة المبيع بما يجاوز ثلث التركة . المادتان ٤٧٧ , ٩١٦ من القانون المدني . إثبات صدور البيع في مرض الموت . اعتباره على سبيل التبرع. إثبات أن العقد لم يكن مقصودا به التبرع وأن الثمن يناسب قيمة المبيع كاف لحمل قضاء الحكم في إثبات العوض . مؤداه . التعرض لصدور التصرف في مرض الموت. غير لازم.
القاعدة : مفاد نص المادتين ٤٧٧، ٩١٦ من القانون المدني أن العبرة في اعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت أن يكون على سبيل التبرع أو أن يكون الثمن يقل عن قيمة المبيع بما يجاوز ثلث التركة فإذا أثبت الورثة أن البيع تم في مرض الموت اعتبر البيع على سبيل التبرع ما لم يثبت المشتري عكس ذلك، لما كان ذلك ، وكانت أسباب الحكم المطعون فيه وما اعتنقه من أسباب الحكم المستأنف قد استدل بقرائن سائغة على أن الثمن دفع وأنه يتساوى مع قيمة المبيع واستخلاص ذلك من الخطاب الذي أرسله المورث قبل التصرف إلى الشاهد أن البائعين كانوا يبحثون عن مشتري للأرض في حدود ثمن خمسمائة جنيه للفدان وقد رفضت إحدى المشتريات التي ورد اسمها في الخطاب المؤرخ ١٨ / ٦ / ١٩٧٧ الشراء بهذا الثمن وكذلك من أقوال شاهد المطعون ضدهم بأن المورث كان يبغي إيداع قيمة نصيبه من ثمن البيع بنك مصر وهو في حدود خمسة أو ستة آلاف جنيه بما يعني أن العقد لم يكن مقصوداً به التبرع وأن الثمن في الحدود المناسبة لقيمة المبيع وهي قرائن كافية وحدها لحمل قضاء الحكم في إثبات العوض وإثبات تناسبه مع قيمة المبيع، ومن ثم فلا حاجة للحكم للتحدث عن صدور التصرف في مرض الموت أو اثبات ذلك بطريق آخر طالما كونت المحكمة عقيدتها من قرائن ثابتة لها أصلها في الأوراق.

 

الطعن رقم ٨١٦ لسنة ٤٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٧/١٢/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٩٩ – صفحة ١٧٤٢ )
العنوان : إثبات . بيع . مرض الموت . إرث
الموجز : توقيع الوارث كشاهد على عقد البيع الصادر من مورثه في مرض الموت لا يفيد أجازته للعقد أو صحه التاريخ الثابت به علة ذلك . عدم تحقق صفته كوارث عند التوقيع
القاعدة : أن توقيع المطعون عليه الأول كشاهد على عقدى البيع – المطعون فيهما بصدورهما في مرض الموت – في وقت لم يكن قد أصبح فيه وارثاً لا يعدو أن يكون شهادة بصحة صدورهما من المورث ، و لا يعتبر إجازة منه للعقدين ، لأن هذه الإجازة لا يعتد بها إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث ، إذ أن صفة الوارث التى تخوله حقاً في التركة لا تثبت له إلا بهذه الوفاة . كما أن توقيعه على العقدين لا يفيد صحة التاريخ المعطى لكل منهما إذ لم يكن وارثاً وقت توقيعه كشاهد طبقاً لما تقدم ذكره .

 

الطعن رقم ٧٢٩ لسنة ٤١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٦/٠٦/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٦٥ – صفحة ١٣٩١ )
العنوان : إثبات ‘‘ الإثبات بالكتابة ’’ إرث . صورية .
الموجز : طعن الوارث بصورية التصرف الصادر من مورثه إلى وارث اخر وأنه في حقيقتة وصية إضرار بحقه في الميراث , أو أن التصرف صدر في مرض الموت . جواز إثبات الصورية بكافة الطرق . طعن الوارث بصورية هذا التصرف صورية مطلقة . وجوب تقيده في هذه الحالة بما كان يجوز لمورثه من طرق الاثبات .
القاعدة : الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه و إن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها الإحتيال على قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام ، أما إذا كان مبنى الطعن في العقد أنه صورى صورية مطلقة و أن علة تلك الصورية ليست هى الإحتيال على قواعد الإرث ، فإن حق الوارث في الطعن في التصرف في هذه الحالة إنما يستمده من مورثه لا من القانون ، و من ثم لا يجوز له إثبات طعنه إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات و لما كانت الطاعنة قد طعنت بالصورية المطلقة على عقد البيع الرسمى المسجل – الصادر من المورث إلى المطعون عليها – و دللت على تلك الصورية بقيام علاقة الزوجية بين البائع و المشتريه و من أنها كانت عالمة بحصول التصرف الصادر إلى مورث الطاعنة منذ صدوره و لم تشر الطاعنة إلى أن هذا التصرف فيه مساس بحقها في الميراث ، و دفعت المطعون عليها بعدم جواز إثبات الصورية المطلقة إلا بالكتابة ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد .

 

الطعن رقم ٣٤٦ لسنة ٣٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٢/٠٥/١١
مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٨٥٢ )
العنوان : نقض . ” أسباب الطعن . مسائل الواقع ” . محكمة الموضوع . ” سلطتها في تقدير أقوال الشهود ” .
الموجز : استخلاص المحكمة من أقوال الشهود أن عقد البيع صدر من المورثة قبل التاريخ المحدد لبدء مرض الموت . المنازعة في ذلك جدل موضوعى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
القاعدة : إذا كانت المحكمة قد إستخلصت من أقوال الشهود في حدود سلطتها الموضوعية أن عقد البيع قد صدر من المورثة في ………. و قبل التاريخ المحدد لبدء مرض الموت سواء كان هذا التاريخ هو يوم ………. كما يقول الحكم المطعون فيه ، أو يوم ……… كما يقول الطاعنون ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

الطعن رقم ٨٩ لسنة ٣٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٢/٠٣/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٢٩٨ )
العنوان : بطلان . ” البطلان في التصرفات ” . بيع . ” البيع المنجز ” . وصية . إرث . مرض الموت .
الموجز : حسب الحكم الرد على طلب بطلان العقد لمخالفته لقواعد الإرث أنه انتهى إلى أنه لم يقصد به الإيصاء ، ولم يصدر في مرض الموت ، وأنه بيع منجز استوفى أركانه القانونية ومن بينها الثمن .
القاعدة : إذا كان الحكم قد إنتهى إلى أن التصرف المطعون فيه لم يقصد به الإيصاء ، و لم يصدر من المورث في مرض الموت ، و إنما هو بيع منحز إستوفى أركانه القانونية و من بينها الثمن فهذا حسبه ، للرد على طلب بطلان العقد لمخالفته لقواعد الإرث .

 

الطعن رقم ٢٩٠ لسنة ٣٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٧/١١/٣٠
مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٧٢ – صفحة ١٧٩٦ )
العنوان : دفوع . ” الدفع بالاحالة للارتباط ”
الموجز : الدفع بطلب الاحالة للارتباط بعدم التكلم في موضوع الدعوى بالطعن بالصورية ثم صدور العقد موضوع الدعوى في مرض الموت . سقوط الحق في الدفع بطلب الاحالة عملاً بالمادة ١٧٣ مرافعات قبل تعديله بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٢.
القاعدة : إذا افتتح الطاعن دفاعه في الدعوى – أمام محكمة الموضوع – بالطعن في عقد البيع – موضوع الدعوى – بالصورية وطلب الإحالة إلى التحقيق لإثباتها فلما أجابته المحكمة إلى ذلك تنازل عن هذا الدفاع وتمسك بصدور العقد من مورثته في مرض الموت فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفى صدور البيع في مرض موت البائعة ، وبعد سماع الشهود دفع الطاعن في آخر جلسات المرافعة باحالة الدعوى إلى محكمة القاهرة الإبتدائية لقيام دعوى أخرى أمامها مرتبطة بها ، فإن الطاعن يكون قد أبدى دفعه بطلب الإحالة بعد أن تكلم في موضوع الدعوى وأبدى دفاعه فيه مما يسقط حقه في الدفع بطلب الإحالة عملاً بالمادة ١٣٣ من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٢ .

 

الطعن رقم ٣٥٣ لسنة ٣٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٦/١٢/١٥
مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٢٨٢ – صفحة ١٩٥١ )
العنوان : حكم . ” عيوب التدليل ” . ” قصور” . ” ما يعد كذلك ” . ” مرض الموت . ” ماهيته ”
الموجز : اقامه الحكم قضاؤه على مرض موت البائعه وقت البيع . عدم بيان الحكم نوع هذا المرض وهل كان يغلب فيه الهلاك وقت حصول التصرف . قصور .
القاعدة : متى إقتصر الحكم المطعون فيه على تقرير أن البائعة كانت وقت البيع مريضة بمرض إنتهى بها إلى الوفاة دون أن يبين نوع هذا المرض وهل كان يغلب فيه الهلاك وقت حصول التصرف وهو بيان لازم لمعرفة هل يصح إعتباره مرض موت أم لا يصح ، ولا يغنى في ذلك ما أشار إليه الحكم من أقوال بعض الشهود من أن المورثة ” البائعة ” كانت مريضة بمرض السكر وقت صدور التصرف منها إلى الطاعنة متى كان الحكم لم يبين كيف يغلب الهلاك في مرض السكر ودليله على ذلك فان الحكم يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه .

 

الطعن رقم ١٥٦ لسنة ٢٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٥٩/٠٦/١١
مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٤٧٦ )
العنوان : مرض الموت ” تحديده ” . محكمة الموضوع . حكم ” تسبيب معيب ” .
الموجز : العبرة في إعتبار المرض الذى يستطيل عن سنة مرض موت هو بحصول التصرف خلال فترة تزايده وإشتداد وطأته على المريض و إنتهائه بالوفاة .أخذ تصديق البائعة علي البيع يوم وفاتها بمنزلها وقبل أن يتم كاتب التصديقات مأموريته . بذاته لا يدل علي تزايد المرض في الفترة التي حصل فيها التصرف . إستناد الحكم إلي ذلك وإلي ظروف الدعوى دون تبيانها . قصوره .
القاعدة : إذا كان يبين من أسباب الحكم أن محكمة الموضوع إستخلصت إشتداد وطأة المرض وتزايده على البائعة من ظروف الدعوى وملابساتها ومن أقدم زوج البائعة والمشترى منها على أخذ تصديقها على البيع يوم وفاتها بمنزلها وقبل أن يتم كاتب التصديقات مأموريته – ولما كان الظرف الاخير لا يدل بذاته على تزايد المرض وإشتداد وطأته على البائعة في الفترة التى حصل فيها التصرف كما لا يدل عليه أيضا مجرد إشارة المحكمة الى ظروف الدعوى وملابساتها دون بيان لهذه الظروف والملابسات – فان الحكم المطعون فيه إذا أنتهى الى القول بأن العقد محل الدعوى صدر من البائعة وهى في مرض الموت يكون قد عاره قصور في التسبيب يستوجب نقضه .

 

الطعن رقم ١٥٦ لسنة ٢٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٥٩/٠٦/١١
مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٤٧٦ )
العنوان : مرض الموت ” تحديده ” . محكمة الموضوع . حكم ” تسبيب معيب ” .
الموجز : العبرة في إعتبار المرض الذى يستطيل عن سنة مرض موت هو بحصول التصرف خلال فترة تزايده وإشتداد وطأته على المريض و إنتهائه بالوفاة .أخذ تصديق البائعة علي البيع يوم وفاتها بمنزلها وقبل أن يتم كاتب التصديقات مأموريته . بذاته لا يدل علي تزايد المرض في الفترة التي حصل فيها التصرف . إستناد الحكم إلي ذلك وإلي ظروف الدعوى دون تبيانها . قصوره .
القاعدة : العبرة في إعتبار المرض الذى يطول أمده عن سنة مرض موت هى بحصول التصرف خلال فترة تزايده وإشتداد وطأته على المريض للدرجة التى يغلب فيها الهلاك وشعوره بدنو أجله ثم إنتهاء المرض بالوفاة .

 

الطعن رقم ٣٢١ لسنة ٢٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٥٦/٠٤/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٥٥٣ )
العنوان : وصية . عقد . تكييفه .
الموجز : تصرف صدر من مورث وثبت للمحكمة أنه قصد به الوصية لا البيع . كون العقد قد صدر والمورث في تمام الأهلية وفي غير مرض الموت . لا يغني .
القاعدة : ما دام قد ثبت لمحكمة الموضوع أن التصرف الحاصل من المورث لم يكن بيعا منجزا و أن المقصود به هو الوصية فلا يغنى عن ذلك أن يكون العقد قد صدر من المورث و هو في تمام أهليته و في غير مرض الموت .

 

الطعن رقم ٢٦٨ لسنة ٢٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٥٢/١١/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٤٤ )
العنوان : مرض موت . نقض . طعن . حكم . تسبيبه .
الموجز : تقريره بأسباب سائغة أن الادعاء بمرض موت البائع عند تحرير عقد البيع غير جدى . الطعن بصورية تاريخ العقد . غير منتج . النعى على الحكم بالخطأ في الاسناد لقوله إن التاريخ غير متنازع فيه . تعى غير منتج أيضا .
القاعدة : متى كانت المحكمة بناء على الأسباب السائغة التى أوردتها قد رأت فيما قاله الطاعن من أن البائعة كانت مريضة مرض الموت عند تحرير عقد البيع ادعاءا غير جدى ، فانه يكون غير منتج الطعن بصورية تاريخ عقد البيع وطلب تحقيق هذه الصورية ، وكذلك النعى بالخطأ في الإسناد على قول المحكمة بأن التاريخ المذكور غير متنازع فيه . ذلك أن المقصود بصورية التاريخ في هذا المقام أن يوضع على العقد تاريخ غير صحيح يكون سابقا على تاريخه الحقيقى لإخفاء أنه حرر في مرض الموت ، وهو ما رأت المحكمة عدم جدية الادعاء به .

 

الطعن رقم ٢٦٨ لسنة ٢٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٥٢/١١/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٤٤ )
العنوان : مرض موت . حكم . تسبيبه
الموجز : تقريره لأسباب سائغة أن البائع لم يكن مريضا مرض الموت عند تحرير عقد البيع . رفضه ضمنا طلب الإحالة على التحقيق لإثبات هذا المرض . لاخطأ في تطبيق القانون ولا قصور .
القاعدة : متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تر فيما قاله الطاعن من أن البائعة كانت مريضة مرض الموت عند تحرير عقد البيع إلا مجرد ادعاء غير جدى لأن الطاعن لم يقدم دليلا أو قرينة على أنها كانت مريضة ، فإن المحكمة بناء على هذه الأسباب السائغة التى أوردتها تكون قد رفضت ضمنا طلب الاحالة على التحقيق لإثبات مرض الموت ، وهذا لا خطأ فيه في تطبيق القانون كما لايشوبه القصور .

 

الطعن رقم ٨٧ لسنة ١٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٥٠/١٢/٢١
مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٣٨ – صفحة ١٩٥ )
العنوان : إثبات . الغير .
الموجز : الوارث بالنسبة للتصرفات الصادرة من المورث . متي يعتبر من الغير ؟ هو يعتبر من الغير متي كان التصرف و إن كان في ظاهره بيعا منجزا إلا أنه في حقيقته يخفي وصية إضرارا بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت . علة ذلك أن الوارث يستمد حقه منن القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال علي قواعد الإرث . حق الوارث في هذه الحالة في إثبات الصورية بأي طرق من طرق الإثبات بما فيه البينة . بيع صادر من مورث لأحد ورثته . طعن باقي الورثة في هذا البيع بالصورة المطلقة علة الصورية هي إعطاء الوارث المتصرف له مظاهر الثراء ز حق باقي الورثة في إثبات الصورية . مقصور علي ما كان يجوز لمورثهم من طرق الاثبات .
القاعدة : الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه و إن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث ، أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها الإحتيال على قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام . أما إذا كان مبنى الطعن في العقد أنه صورى صورية مطلقة و أن علة تلك الصورية ليست هى الإحتيال على قواعد الإرث فإن حق الوارث في الطعن في التصرف في هذه الحالة إنما يستمده من مورثه لا من القانون . و من ثم لا يجوز له إثبات طعنه إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات . و إذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون عليهم رفعوا الدعوى يطلبون الحكم بتثبيت ملكيتهم الى حصتهم الشرعية في تركة مورثهم فتمسك الطاعن بأنه اشترى من والده المورث جزءا من الأطيان فطعن بعض الورثة في عقد البيع بالصورية استنادا الى أن الطاعن كان قد استصدره من والده لمناسبة مصاهرتة أسرة طلبت اليه أن يقدم الدليل على كفايته المالية ، و طلبوا إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ذلك بأى طريق من طرق الإثبات بما فيها البينة ، فنازع الطاعن في جواز الإثبات بهذا الطريق . و كان الحكم إذ قضى باحالة الدعوى على التحقيق لإثبات مانعاه المطعون عليهم على العقد بأى طريق من طرق الإثبات قد أقام قضاءه على أنهم يعتبرون من الأغيار أياً كان الطعن الذى يأخذونه على التصرف الصادر من مورثهم للطاعن – فان الحكم إ ذ أطلق للمطعون عليهم حق إثبات مطاعنهم على هذا التصرف في حين أن علة الصورية إنما كانت إعطاء الطاعن مظاهر الثراء ليتيسر زواجه باحدى العقيلات يكون قد خالف قواعد الإثبات .

 

الطعن رقم ٢٠٩ لسنة ١٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٥٠/١١/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ١٧ – صفحة ٨٨ )
العنوان : مرض الموت
الموجز : الحكمة في تقرير الفقهاء قاعدة عدم اعتبار المرض الذي يطول أمدة عن سنة مرض موت إلا إذا اشتدت . مبناها . الحالة النفسية للمريض من رجاء ويأس . التحدي بحكمة مشروعية هذه القاعدة في كل حالة للقول بتوافرها أو انعدامها . غير سائغ .
القاعدة : الحالة النفسية للمريض من رجاء و يأس و إن كانت هى الحكمة التى من أجلها قرر الفقهاء قاعدة أن المرض لا يعتبر مرض الموت إذا طال أمده عن سنة إلا إذا إشتد ، إلا أنه لا يسوغ التحدى بحكمة مشروعية هذه القاعدة في كل حالة للقول بتوافرها أو إنعدامها . و إذن فإذا كان الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعنة بشأن بطلان عقد البيع الصادر إلى المطعون عليها من مورثهما و عدم نفاذ تصرفاته لصدورها منه في مرض موته قد أقام قضاءه على ما إستخلصه من أن المورث و إن كان قد أصيب بشلل نصفى في أكتوبر سنة ١٩٤٢ إلا أن مرضه إستطال حتى توفى في أبريل سنة ١٩٤٤ بسبب إنفجار فجائى في شريان بالمخ ، و أن التصرفات المطعون فيها صدرت منه بعضها في يوليو و آخرها في نوفمبر سنة ١٩٤٣ و أنه و إن كان قد أصيب بنوبة قبل الوفاة بمدة تقرب من ستة شهور إلا أن هذه النوبة – التى لم يحدد تاريخها بالدقة – كانت لاحقه للبيع و إنه بفرض التسليم بأنها سبقت سائر التصرفات المطعون عليها إلا أنها لم تغير من حال المريض إلا تغييراً طفيفاً لم يلبث أن زال و عاد المرض إلى ما كان عليه من إستقرار – إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلك و كان ما أثبته عن إشتداد المرض و إستطالته و أثره في حالة المريض مما يستقل بتقديره قاضى الموضوع – كان النعى عليه أنه أخطأ في تطبيق القانون بمقولة إنه لم يعتد بالعامل النفسى الذى يساور المريض إذ إعتبر أن الإنتكاس لا يكون دليلاً على عدم إستقرار المرض إلا إذا كان شديداً في حين أن المرض الذى ينتهى بالموت و يطول أمده عن سنة يعتبر مرض موت إذا إشتد و الإنتكاس مهما كان طفيفاً دليل على عدم إستقرار المرض – كان النعى عليه بذلك لا يعدو أن يكون جدلاً فيما يستقل به قاضى الموضوع .

 

الطعن رقم ١٥٥ لسنة ١٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٤٩/٠١/١٣
العنوان : حكم .
الموجز : تسبيبه . مرض الموت . النعى على الحكم بأنه خالف تعريف مرض الموت في بعض تقريراته . عدم تعارض هذه التقريرات لتعريف الحكم مرض الموت . حكم سليم .
القاعدة : إذا كان الطاعن لا ينعى على الحكم أنه أخطأ في التعريف بمرض الموت ، و إنما ينعى عليه أنه خالفه في بعض تقريراته و أنه لم يطبقه تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، و كان ما أشار إليه من تلك التقريرات لا يتعارض مع ذلك التعريف ، و ما إستخلصه الحكم ، من وقائع الدعوى و أوراقها و شهادة الشهود الذين سمعوا فيها ، من أن المتوفى كان مريضاً مرض الموت حين حرر عقد البيع الذى هو محل الدعوى ، سائغاً مقبولاً ، فإنه لا يكون ثمة محل لما نعاه الطاعن عليه .

 

الطعن رقم ٧٧ لسنة ٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٣٤/٠٤/٢٦
العنوان : بيع في مرض الموت لاجنبي .
الموجز : بيع في مرض الموت لاجنبي . حكمه .
القاعدة : البيع في مرض الموت لأجنبى يختلف حكمه ، فإن ثبت أنه هبة مستورة أى تبرع محض فحكمه أنه وصية لا تنفذ إلا من ثلث تركة البائع ، و إن ثبت أنه عقد صحيح مدفوع فيه الثمن و لكن فيه شيئاً من المحاباة فله حكم آخر . و على ذلك فإذا دفع ببطلان عقد بيع لكونه مزوراً على البائع أو لكونه على الأقل صادراً في مرض موته ، و قضت محكمة الدرجة الأولى بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات و نفى صدور العقد في مرض الموت ، و إستؤنف هذا الحكم التمهيدى فقضت محكمة الدرجة الثانية بإلغائه و تصدت لموضوع الدعوى فحكمت فيه بصحة العقد على أساس أن المشترى ليس وارثاً و أنه لا محل إذن لتحقيق صدور العقد في مرض الموت إلا إذا كان ثمت محاباة في الثمن تزيد على ثلث مال البائع في حين أن الطاعن في العقد يبنى طعنه على أن هذا العقد إنما هو تصرف بطريق التبرع الذى لم يدفع فيه ثمن ، فحكمها على أساس ذلك التوجيه ، و هو تصحيح عقد البيع و إعتباره عقد بيع حقيقى فيه الثمن مدفوع فعلاً مع عدم بيان الأسباب التى دعتها إلى رفض ما إدعاه الطاعن من عدم دفع الثمن و لا الأسباب التى أقنعتها بدفع هذا الثمن ، هو حكم باطل لقصور أسبابه .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,