You cannot copy content of this page
جريمة التزوير في محرر عرفي وأركانها
والتزوير هو :- تغيير الحقيقة في بيان جوهري في محرر رسمى أو عرفى تغيرًا من شأنه أن يحدث ضررًا بالغير مع نية استعمال المحرر فيما زور من أجله.
من التعريف السابق، يتضح أن التزوير كجريمة تتطلب توافر عدة شروط مفترضة وعدة أركان وهى مفهوم تغييـر الحقيـقـة يقصد بتغيير الحقيقة في مجال جرائم التزوير باعتبارها جوهـــــــرجريمة التزوير هو إحلال أمر غير صحيح محل أمر حقيقي صحيح والدلالة القانونية لتغيير الحقيقة في مجال جرائم التزوير تختلـــــف عن الدلالة اللغوية لعبارة تغيير الحقيقة،فوفقا للدلالة القانونية فانــــه يكفى أن يكون تغيير الحقيقة جزئيًا أو نسبيًا، لكن يتعيـــن أن يمــس هذاالتغيير المركز القانوني للغير دون رضائه، فإذا كانت البيانــات التي أثبتها المتهم لا تتعلق مباشرة بمركز الغير، وإنما تمس مركـزه نفسه وتتناول عناصره بالتعديل المخالف للحقيقة، فلا تتوافر أركـان جريمة التزوير، فإذا قرر شخص في محرر لنفسه حقوقا ليست لـه أو أنكر التزامات ارتبط بها أو نسب لنفسه صفات لا يتمتع بــــها أو نفى عن نفسه صفات لصيقة به، فكل تلك الأحوال لا تتوافر فيــــه المدلول القانوني لتغيير الحقيقة ومن ثم لا تتكامل أركان جريـــــمة التزوير، كما لا يعد تغييرًا للحقيقة التغيير الذي لا يخرج به فاعلـــه عن حدود حقه ، وان ترتب عليه بطريق غير مباشــــر ضـــــــرر للغير ، بل لو قصد به الإضرار بالغير، وإنما يمس شخص المقـر نفسه وقد أكدت ذلك محكمة النقض إذ قضت بان : –
إذ قضت محكمة النقض بأن: “يعاقب على التزوير الشخص الذي زور إمضاء شخص فـــــــي شكوى ،ولو وافق ذلك الشخص بعد ذلك على كل ما جاء في هذه الشكوى بناء على اتفاق المتهم معه ” . “نقض جنائي ـ جلسة 3/5/1943 ـ مجموعة القواعد القانونية مجلد 6،ص244” والعلم بالتزوير ركن من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها في المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته . فالحكم بالإدانة فيها يجب أن يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهم ولما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت العلم مادام المتهم ليس هو الذي زورها أو اشترك في التزوير.
فالبيان يعد جوهريا أيا كانت أهميته أو علاقته بالغرض الــــــــذي انشىء من أجله المحرر، طالما ثبت أن عدم وجود هذا البيان يفقد المحرر الشكل الذي تحدده القوانين واللوائح وتجدر الإشارة إلــى مسالة مهمة انه لا وجود للتزويرفي المحررات الرسمية إذا غيرت الحقيقة في محرر رسمي غير صادر من موظف يختص بتحريره والتحقق من الوقائع المثبتة فيه ،فلا يرتكب تزويرا مأمور الجمرك المختص بضبط الجرائم الجمركية إذا حرر محضرًا ببيانات كاذبة تتعلق بجريمة ضرب أو سب ،وذلك لأن إثبات الوقائع الكاذبــــــة المغايرة للحقيقة قد تم إثباتها في محرر لم يكن الغرض منه أصلا إثباتها.
تنص المادة 215 من قانون العقوبات :-
( كل شخص أرتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدي الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل . )
وقد أستقر الفقه في شرح هذه المادة علي أنه قد يكون المحرر عرفيا ثم ينقلب كله رسميا ، بتداخل موظف عمومي فيه واتخاذ إجراء بصدده . وقد يكون عرفيا في جزء بينما الجزء الأخر رسميا مثل أرقام الرسوم المدرجه بهامش شمسية لعقد بيع مسجل ، فالمحرر عرفي لكن الجزء المتعلق بالرسوم المؤشر بها من الموظف العمومي يشكل محررا رسميا . ولكن قد يبدأ المحرر عرفيا ويظل عرفيا ، عندئذ يكون تزويره بأي من الطرق المادية والمعنوية أو إستعمالة جنحة معاقب عليها بالحبس مع الشغل .
ويقصد بمحررات أحد الناس كل محرر لا يعتبر ورقة رسمية ، أو لا يدخل تحت نطاق المادة 214 مكررا سالفة الذكر.
تعريف المحرر العرفى: هو كل محرر لايعد وفقا للقانون محررا رسميا .
والتزوير فى المحررات العرفيه هو ابسط انواع التزوير اذ يقوم على الاركان العامة للتزوير .
اركان تلك الجريمة :اربعة اركان
1-الركن المادي وقوامه تغير الحقيقة باحدى الطرق التي نص عليها القانون.
2-الموضوع وهو المحرر.
3-ان يترتب على تغير الحقيقة ضرر.
4-الركن المعنوي ويتخذ صورة القصد الخاص.
طرق التزوير : حصر الشارع طرق التزوير وحددها على سبيل الحصر في المادتين 211و213 عقوبات وطرق التزوير في المحررات العرفية هي بعينها طرق التزوير في المحررات الرسمية اذ ان الشارع قد احال في المادة215 الي المادتين211و213 المبينتين لطرق التزوير في المحررات الرسمية وتضاف اليهم طريقتا التقليد والاصطناع المواد206و208و217.
طرق التزوير :ينقسم التزوير الى قسمين مادي ومعنوي التزوير المادي هو ما طرق اثراً مادياً يدل على العبث بالمحرر اما التزوير المعنوي فيتحقق بتشويه المعاني التي يجب ان يعبر عنها المحرر وفقاً لارادة من ينسب اليه ولا فرق من حيث العقاب بين التزوير المادي والتزوير المعنوي.
طرق التزوير المادي
1- وضع امضاءات او اختام و بصمات مزورة
2- تغير المحررات او الاختام او الامضاءات او زيادة كلمات
3- وضع اسماء او صور اشخاص اخرين مزورة
4- التقليد 5- الاصطناع
طرق التزوير المعنوي
1- تغير اقرار اولي الشأن
2- جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة او واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها .
ماهية التزوير وأركانه
التزوير هو التغيير لحقيقة مستند وطرق التزوير هي :-
1 – وضع إمضاء مزور أو أختام مزورة
تتحقق هذه الطريقة كما وقع بالإمضاء شخص غير صاحبه وبدون علمه ولا يشترط أن يكون التقليد متقن .
2 – تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات :-
يعتبر تغييرا للمحرر أي عبث له اثر مادي يظهر علي المحرر بعد الانتهاء من تحريره فالعبث بتاريخ المحرر أو إضافة شرط إليه أو جمله أو تحشير كلمات أو الكتابة في الفراغ أو حذف بعض الكلمات فكل ذلك تزوير .
ونكتفي بهذا القدر من طرق التزوير وهي التي تهمنا في هذه الواقعة
أركان جريمة التزوير
– الركن المادي : يتمثل الركن المادي في نشاط إجرامي ينصب علي التقليد أوالتزوير أو الاستعمال .
– ركن الضرر :يجب للعقاب علي التزوير توافر ركن الضرر سواء كان الضرر محققا أم احتماليا وسواء كان الضرر ماديا أو أدبيا والمقرر أن الضرر مفترض في المحررات الرسمية 0
مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدي الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متي كان من الممكن أن يترتب عليه الضرر لأي شخص أخر ولو كان هذا الضرر محتملا ، وتقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع متي كان سائغا ، وهو ما لا يحتاج إلي تدليل خاص متي كانت مدونات الحكم تشهد علي توافره0
· والإشتراك في التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم .
( نقض جلسة 27/5/1968 المكتب الفني السنة 19 رقم 123 ص 615 )
ثانيا : الركن المعنوي
القصد الجنائي
يكتمل الركن المعنوي لهذه الجريمة في الصدد الجنائي الذي ينصب علي عنصري الإرادة والعمل فيجب أن تتجه إرادة الجاني الحرة المختارة إلى مباشرة السلوك الضار المتمثل في التزوير أو التقليد عن علم بما يأتيه , وأن تتجه إرادته إلى استعمال الشيء المزور أو المقلد فإذا كانت إرادة الجاني قد اتجهت فقط إلى مجرد التقليد أو التزوير في ذاته دون اتجاه النية إلى الاستعمال فلا يتوافر القصد الجنائي ولا يفيده بعد هذا اعتذاره بجهله بالقانون كذلك يفترض دائما علي المزور بأنه يرتكب التزوير في محرر سواء كان هو المحدث للتغيير بنفسه أو بواسطة غيره .
وقد قضت محكمة النقض :-
القصد الجنائي في جريمة التزوير ينحصر مبدئيا في أمرين الأول علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها أي إدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا , أن من شأن هذا التغيير للحقيقة لو أن المحرر استعمل أن يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي حال محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو الصالح العام والثاني اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما زور من أجله .
( نقض 26/6/1933 ربع قرن ج1 ص 343 بند 58 )
شرط الإدانة في جرائم تزوير المحررات أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات وإلا كان باطلا .
( الطعن رقم 4263 لسنة 47 ق جلسة 23/3/1988 )
لا يشترط في التزوير المعاقب عليه أن يكون قد تم بطريقة خفية أو أن يستلزم كشفه دراية خاصة بل يستوي في توفر صفة الجريمة في التزوير أن يكون التزوير واضحا لا يستلزم جهدا في كشفه أو أنه متقن مادام تغيير الحقيقة في كلا الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الأفراد .
( نقض جنائي 28/12/1964 س 15 ص 873 )
أن البيان الخاص بتاريخ وفاة المورث في الإعلام الشرعي هو لا شك من البيانات الجوهرية التي لها علاقة وثيقة بأمر الوفاة والوراثة اللتين أعد المحرر في الأصل لإثباتهما 0 ومن ثم فان تغيير الحقيقة فيه يعتبر تزويرا في محرر رسمي .
( نقض جنائي 24/6/1958 س 9 ص 736 )
أن القانون لا يشترط في تزوير الإمضاءات أن تكون عن طريق تقليد الإمضاءات الحقيقية فيكفي التوقيع باسم صاحب الإمضاء ولو كان رسمه مخالفا للإمضاء الحقيقي .
( جلسة 3/5/1943 طعن 1058 سن 13 ق )
القصد الجنائي في جريمة التزوير ينحصر مبدئيا في أمرين الأول علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها أي إدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا , إن من شأن هذا التغيير للحقيقة لو أن المحرر استعمل أن يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي حال محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو الصالح العام والثاني اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما زور من أجله .
( نقض 26/6/1933 ربع قرن ج1 ص 343 بند 58 )
كون الطاعنة صاحبة مصلحة في التزوير لا يكفي وحده لثبوت اشتراكها في التزوير 0 حيث أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنة بتهمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي وفي استعماله مع العمل بتزويره استنادا الي أنها صاحبة المصلحة الأولي في تزوير التوقيع المنسوب الي المجني عليه دون أن يستظهر أركان جريمة الاشتراك في التزوير ويورد الدليل علي ان الطاعنة زورت هذا التوقيع بواسطة غيرها – ما دامت تنكر ارتكابها له وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطها – كما لم يعن الحكم باستظهار علم الطاعنة بالتزوير لما كان ذلك وكان مجرد كون الطاعنة هي صاحبة المصلحة في التزوير لا يكفي في ثبوت اشتراكها فيه والعلم به فان الحكم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .
( الطعن رقم 1207 لسنة 51 ق جلسة 215/11/1981 )
بيانات الحكم بالإدانة في جريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله 0مجرد تقديم الطاعنة الأوراق المزورة إلى مصلحة الجوازات عدم كفايته لثبوت اشتراكها في التزوير وعلمها به .
( الطعن رقم 3021 لسنة 58 ق جلسة 3/10/1988 )
لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي مجرد تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت إليها ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل .
( الطعن 1908 لسنة 52 ق جلسة 1/6/1982 )
أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت علم الطاعن بالتزوير في جريمة استعمال المحرر المزور ما دام الحكم لم يقم الدليل علي أن الطاعن هو الذي قارف التزوير أو اشترك في ارتكابه .
( الطعن رقم 776 لسنة 41 ق جلسة 8/11/1962 )
القاعدة التي قررها القانون بشأن بيان الأوراق التي تقبل للمضاهاة هي قاعدة أساسية تجب مراعاتها في حالة إجراء التحقيق بمعرفة أهل الخبرة ولا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها ومن ثم فلا تقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها أو تلك التي تم استكتابها أمام القاضي فلا يجوز المضاهاة علي ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها .
( نقض مدني 11/1/1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 العدد 1 )
محكمة الموضوع غير ملزمة برأي الخبير الذي ندبته لإثبات حقيقة الحال في الورقة المدعي بتزويرها ولها أن تأخذ بتقرير خبير استشاري إذا اطمأنت اليه كما لها أن تبني قضائها علي نتيجة المضاهاة تقوم بإجرائها بنفسها لأنها هي الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة .
( نقض مدني 26/11/1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 العدد 2 )
لا يشترط في التزوير تقليد التوقيع بل يكفي كتابة الاسم :
لا يشترط في جريمة التزوير أن يتعمد المزور تقليد إمضاء المجني عليه بل يكفي لتوافر هذه الجريمة أن يضع المزور إسم المزور عليه المحرر ولو بطريقة عادية لا تقليد فيها مادام قد قصد الإيهام بأن ذلك المحرر صادر من المجني عليه ، أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بوضع إمضاء مزور يكفي لتوافر جريمة التزوير متي كان من الممكن أن يترتب عليه ضرر للغير.
( نقض جلسة 20/2/1968 المكتب الفني السنة 189 رقم 47 ص 260 )
1 Comment
بارك الله فيكم و افاض عليكم من علمه