You cannot copy content of this page
التصرفات التى لا يجوز للوصى مباشرة الا باذن من المحكمة طبقآ لنص المادة ۳۹ من القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۱۹۵۲
- تجرى المادة ۳۹ من القانون ۱۱۹ لسنة ۵۲ الخاصة بالولاية على المال بالآتى : -
لايجوز للوصى مباشرة التصرفات الاتية الا باذن من المحكمة .
أولا : جميع التصرفات التى من شانها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية او التبعية او نقله او تغييره او زواله . و كذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة .
ثانيا : التصرف فى المنقولات او الحقوق الشخصية او الاوراق المالية فيما عدا ما يدخل فى اعمال الادارة .
ثالثا : الصلح والتحكيم الا فيما قل عن مائة جنيه مما يتصل باعمال الادارة .
رابعا : حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة .
خامسا : استثمار الاموال وتصفيتها .
سادسا : اقتراض المال واقراضه .
سابعا : ايجار عقار القاصر لمدة اكثر من ثلاث سنوات فى الاراضى الزراعية و لمدة اكثر من سنة فى المبانى .
ثامنا : ايجار عقار القاصر لمدة تمتد الى ما بعد بلوغه سن الرشد لاكثر من سنة .
تاسعا : قبول التبرعات المقترنة بشرط او رفضها .
عاشرا : الانفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم الا اذا كانت النفقة مقضيا بها بحكم واجب النفاذ .
حادى عشر : الوفاء الاختيارى بالالتزامات التى تكون على التركة او على القاصر .
ثانى عشر : رفع الدعاوى الا ما يكون فى تاخير رفعه ضرر بالقاصر او ضياع حق له .
ثالث عشر : التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الاحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية فى الاحكام .
رابع عشر : التنازل عن التامينات واضعافها .
خامس عشر : ايجاز الوصى اموال القاصر لنفسه او لزوجه او لاحد اقاربهما الى الدرجة الرابعة او لمن يكون الوصى نائبا عنه .
سادس عشر : مايصرف فى تزويج القاصر .
سابع عشر : تعليم القاصر اذا احتاج للنفقة و الانفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينه .
أحكام النقض فى التصرفات التى لا يجوز للوصى مباشرة الا باذن من المحكمة
الموجز:
تأجير الوصية أرض القاصر الزراعية للطاعن لمدة سنة واحدة . صحيح ومنتج لأثاره خلال هذه المدة . امتداد هذا العقد بعد انقضاء المدة الاتفاقية إلى اجل غير مسمى طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي المتعلقة بالنظام العام . لا يجوز للقاصر طلب عدم نفاذ العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد ولا تملك المحكمة إبطاله من تلقاء نفسها.
القاعدة:
لما كان الثابت من الأوراق أن الوصية على المطعون ضدها قد أجرت الأرض محل النزاع إلى الطاعن بموجب العقد المؤرخ ۱۹٦۳/۱۲/۱ لمدة سنة واحدة تنتهي في ديسمبر سنة ۱۹٦٤ وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي بما لازمه أن هذا العقد قد نشأ صحيحاً ومنتجاً لآثاره خلال هذه المدة طبقاً للقواعد العامة التي تحكم شروط انعقاد عقد الإيجار ،وإذ ورد هذا العقد على أرض زراعية تخضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ فإنه يمتد طبقاً للمادة ۳۳ مكرر ( ز ) منه إلى أجل غير مسمى بعد انقضا المدة المتفق عليها فيه لأن امتداد العقد في هذه الحالة ليس مرده الاتفاق ولكن مصدره قانون الإصلاح الزراعي المتعلقة أحكامه بالنظام العام فلا يملك القاصر أن يطلب عدم نفاذ هذا العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد ، ولا تملك المحكمة إبطاله من تلقاء نفسها.
( المادة ۳۹ من القانون ۱۱۹ لسنة ۱۹۵۲ ـ المادة ۳۳ مكرر ( ز ) ق ۹٦ لسنة ۱۹۹۲ بتعديل القانون ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ )
( الطعن رقم ۳۳٤۰ لسنة ٦۱ ق جلسة ۱۹۹۷/۳/۸ س ٤۸ ج ۱ ص ٤٦۷ )
لموجز:
تدخل النيابة العامة فى قضايا القصر . هدفه . رعاية مصلحتهم . البطلان المترتب على إغفال إخطارها بهذه القضايا . بطلان نسبى مقرر لمصلحة القصر .
القاعدة:
هدف المشرع من تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو رعاية مصلحتهم ومن ثم فإن البطلان المترتب على أغفال كاتب المحكمة أخطار النيابة العامة بهذه القضايا يكون باطلا نسبيا مقررا لمصلحة اقصر دون غيرهم .
( المواد ٤۵ ، ٤۷ مدنى و ۸۹ مرافعات و المادة ٦ ق ۱ لسنة ۲۰۰۰ )
( الطعن رقم ۲۷٤۸ لسنة ٦٤ ق جلسة ۱۹۹۵/٦/۲۸ س ٤٦ ج ۲ ص ۹۳٦ )
الموجز:
وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية فى بعض الدعاوى الخاصة بالقصر . م ۳۹ / ۱۲ ـ ۱۳ ق ۱۱۹ لسنة ۱۹۵۲ . عدم جواز تمسك خصومهم بالبطلان المترتب على إغفال هذا الاجراء .
القاعدة:
إن ما أورده الشارع فى الفقرتين ۱۲ ، ۱۳ من المادة ۳۹ من المرسوم بقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۱۹۵۲ الخاص بأحكام الولاية على المال من وجوب استئنذان محكمة الاحوال الشخصية فى بعض الدعاوى الخاصة بالقصر إنما قصد به رعاية حقوق ناقصى الأهلية والمحافظة على أموالهم ومن ثم فهو إجراء شرع لمصلحة هؤلاء دون خصومهم فلا يصح لهؤلاء الخصوم التمسك به .
( المواد ٤۵ ، ٤۷ مدنى و المادة ۳۹ ق ۱۱۹ لسنة ۱۹۵۲ )
( الطعن رقم ۲۷٤۸ لسنة ٦٤ ق جلسة ۱۹۹۵/٦/۲۸ س ٤٦ ج ۲ ص ۹۳٦ )
الموجز:
العقد شريعة المتعاقدين . م ۱/۱٤۷ مدنى . حظر مباشرة الوصى لبعض التصرفات إلا بإذن المحكمة . م ۳۹ ق ۱۱۹ لسنة ۱۹۵۲ بشأن أحكام الولاية على المال . مخالفة ذلك . بطلان التصرف بطلان نسبى لمصلحة القاصر . علة ذلك . بيع الوصى عقار القاصر بناء على موافقة محكمة الأحوال الشخصية . بيع صحيح نافذ . عدم جواز التحلل منه بالإرادة المنفردة . عدول المحكمة عن الموافقة . لا أثر له على البيع الذى إنعقد صحيحا ً.
القاعدة:
يدل نص المادة ۱/۱٤۷ من القانون المدنى والمادة ۳۹ من المرسوم بقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۱۹۵۲ فى شأن أحكام الولاية على المال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع حظر على الوصى مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ومن بينها جميع التصرفات المشار إليها فى نص المادة ۳۹ سالفة الذكر و ينبنى على ذلك أن الوصى إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته القانونية عن القاصر ويكون هذا التصرف باطلاً بطلاناً نسيباًلمصلحة القاصر لتعلقه فى هذه الحالة بأهلية ناقصة أوجب القانون إذن المحكمة لتكملتها ، فإذا صدر إذن محكمة الاحوال الشخصية بالموافقة على بيع عقار القاصر اكتملت للعقد شروط صحته وأرتد أثر الإذن إلى تاريخ إبرام العقد ويكون هذا العقد صحيحاً نافذاً بين طرفيه فلا يملك أيهما التحلل منه بأرادته المنفردة ، وأنما يتم إنحلاله بإتفاقهما رضاء أو بصدور حكم بينهما بذلك ، ومن ثم فلا يكون لقرار محكمة الاحوال الشخصية للولاية على المال من بعد بالعدول عما كانت قد وافقت عليه من أثر على العقد الذى سبق أن إنعقد صحيحاً بناء على هذه الموافقة .
( المادة ۱٤۷ / ۱ مدنى ۱۳۱ لسنة ۱۹٤۸ و المادة ۳۹ ق ۱۱۹ لسنة ۱۹۵۲ )
( الطعون أرقام ۱۰۲٦ ، ۱۱۳۰ ، ۱۱۷۹ لسنة ٦۰ ق- جلسة ۱۹۹۲/۱/۲٦-س ٤۳- ج ۱-ص ۲٤۲ )
الموجز:
إقرار الوصية عن أحد الشركاء بالتنازل بغير إذن محكمة الأحوال الشخصية عن الحكم الصادر بتصفية الشركة . عدم محاجة الشريك القاصر بهذا التنازل . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ الاقرار فى حق جميع الشركاء بما فيهم الموقعين عليه باعتبار أن تصفية الشركة موضوع غير قابل للتجزئة . صحيح .
القاعدة:
إن طلب الحكم بتصفية الشركه يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم العقلى طلب الحكم بحلها ، وكان لا يصح ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تعتبر الشركة قائمة بالنسبة لبعض الشركاء وتحت التصفية بالنسبة للبعض الآخر بما مؤداه أن يكون موضوع النزاع غير قابل للتجزئة ، وكان الحكم المطعون فيه ـ وعلى ما سلف بيانه فى الرد على سببى الطعن الأولين ـ قد انتهى صحيحا إلى عدم نفاذ الاقرار المتضمن تنازل الوصية على المطعون عليه السادس عن الحكم الصادر فى دعوى الاستئناف رقم ۹۰/۷۹ سنة ۱۲ ق استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق- فإن قضاءه بعدم نفاذ اثر هذا الاقرار فى حق جميع الشركاء تأسيساً على أن موضوع الدعوى هو طلب تصفية الشركة ولايقبل التجزئة يكون قد إنتهى الى نتيجة صحيحة .
( المادة ۱۳/۳۹ ق ۱۱۹ لسنة ۱۹۵۲ ) .
( المواد ۱۱۰ ، ۱۱۱ ، ۱۱۲ ، ۵۳۲ مدنى ۱۳۱ لسنة ۱۹٤۸ ) .
(الطعن رقم ۱۰۷۸ لسنة ۵٤ جلسة ۱۹۹۲/۱/۵ س٤۳ ج۱ ص۱۰۷ )
الموجز:
الاجازة الضمنية لعقد البيع القابل للإبطال . من أعمال التصرف . لا يملكها القيم علي المحجور عليه ولا الوصي علي القاصر إلا باذن محكمة الأحوال الشخصية للولاية علي المال . أثره . عدم اعتبار سكوت القيم عن طلب ابطال العقد الصادر من المحجوز عليه إجازة ضمنية له .
القاعدة:
مفاد نص المادتنين ۳۹ و ۷۸ من المرسوم بقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۱۹۵۲ في شأن الولاية علي المال أن القيم علي المحجور عليه شأنه شأن الوصي علي القاصر لا يملك إجازة العقد ( عقد البيع ) القابل للإبطال ضمنا ، لأن هذه الإجازة باعتبارها من أعمال التصرف لا تكون إلا بناء علي إذن من محكمة الأحوال الشخصية للولاية علي المال . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه ..... اعتبر سكوت الطاعن ( القيم) مدة طويلة عن طلب إبطال العقد الصادر من محجوره بمثابة إجازة ضمنية له ، فانه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون .
( م ۳۹ ، ۷۸ من القانون ۱۱۹ لسنة ۱۹۵۲ ، م ۱۳۹ ، ۱٤۱مدنى )
( الطعن رقم ۱۲٦۱ لسنة ۵۲ ق جلسة ۱۹۸۷/۱/۱٤ س ۳۸ ع ۱ ص ۹۸ )
الموجز:
مباشرة الوصي تصرفات معينة بغير إذن المحكمة بالمخالفة للمادة ۳۹من المرسوم بقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۱۹۵۲ . اعتباره متجاوزا حدود نيابته القانونية عن القاصر . أثره . بطلان التصرف بطلانا نسبيا لمصلحة القاصر . صدور إذن المحكمة بعد ذلك . مؤداه . استكمال العقد شروط صحته من تاريخ ابرامه. اشتمال الإذن علي شروط الغرض منها حفظ حق القاصر قبل البائع والوصي دون تعليق البيع علي شرط . واقف . مؤداه . عدم تعليق نفاذ العقد علي تنفيذ هذه الشروط .
القاعدة:
لما كان مفاد نص المادة ۳۹ من المرسوم بقانون رقم ۱۱۹ لسنة ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع حظر علي الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ومن بينها جميع التصرفات التي من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أوالتبعية أو نقله أو تغييره أو زواله ، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق ، فانه ينبني علي ذلك أن الوصي إذا باشر تصرفا من هذه التصرفات دون اذن المحكمة يكون متجاوزا حدود نيابته القانونية عن القاصر ، ويكون هذا التصرف باطلا بطلانا نسبيا لمصلحة القاصر لتعلقه في هذه الحالة بأهلية ناقصة أوجب القانون اذن المحكمة لتكملتها فإذا صدر الإذن اكتملت للعقد شروط صحته وارتد الإذن إلى تاريخ ابرام العقد ، فإذا تضمن الإذن شروطا معينة ونفذ بعضها دون البعض ، فليس مؤدي ذلك تعليق نفاذ العقد طالما أن ما لم ينفذ من الشروط كان الغرض منها حفظ حق القاصر قبل المشتري والوصي ولم يكن الغرض منها تعليق البيع علي شرط واقف .
( المادتان ٤۱۸ مدنى و ۳۹ ق ۱۱۹ لسنة ۱۹۵۲ )
( الطعن رقم ۲۱٤۳ لسنة ۵۲ ق جلسة ۱۹۸٦/۱۲/۱۰ س ۳۷ ع ۲ ص ۹٦۳)
الموجز:
اقامة الحكم المطعون فيه قضاءه ببطلان العقد على عدم الحصول على اذن من محكمة الأحوال الشخصية ودون أن يعول على ما اتخذه الحكم الابتدائى قرينة على ثبوت الغش والتواطؤ . احالته الى أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى . انصرافه الى ما لا يتعارض مع أسبابه فى هذا الخصوص . أثره . ورود النعى على غير محل فى قضاء الحكم المطعون فيه .
القاعدة:
لئن كان البين من مدونات حكم محكمة الدرجة الأولى أن الخطاب المؤرخ ۱۹۷۳/۳/۳ المشار اليه بسبب النعى ، تضمن عبارات تهديد من الطاعن للمطعون ضدهن الخمس الأول لما بين الطرفين من منازعات قضائية ، كما تضمن تهديده لهن بالطرد من عين النزاع وتأجيرها لأى شخص . وقد استند الحكم الى هذا الخطاب كقرينة على ثبوت الغش والتواطؤ فى حق الطاعن ، ورتب على ذلك اعتبار عقد الايجار باطلا ، الا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببطلان هذا العقد على عدم حصول الطاعن على اذن من محكمة الأحوال الشخصية بابرامه عملا بالمادتين ۲٤ و ۱۵/۳۹ من المرسوم بقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۱۹۵۲ ، ولم يعول فى قضائه على الخطاب سالف الذكر ، فان احالة الحكم المطعون فيه الى أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يكون قد انصرف الى ما لا يتعارض مع أسبابه فى هذا الخصوص ، ويكون النعى بهذا السبب لا يصادف فى قضاء الحكم المطعون فيه .
( م ۲٤ ، ۳۹ ق ۱۱۹ لسنة ۱۹۵۲ )
( الطعن رقم ۵٤٤ لسنة ٤۹ ق جلسة ۱۹۸٤/۱۲/۲۷ س ۳۵ ص۲۲٤۱)
الموجز:
عقد البيع من التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر . تصرف المحجور عليه للسفه أو الغفلة بالبيع قابل للابطال لمصلحته . للمحجور عليه بعد رفع الحجر عنه أو للقيم أو للمحكمة اجازة التصرف . المادتان ۱/۱۱۵ و ۲/۱۱۱ مدني .
القاعدة:
لما كان عقد البيع من التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر علي أساس أنه تترتب عليه حقوق والتزامات متقابلة ، فانه طبقا للمادتين ۱۱۵ / ۱ و ۱۱۱ / ۲ من القانون المدني يكون التصرف بالبيع الصادر من المحجور عليه للغفلة أو السفه قابل للابطال لمصلحته ويزول حق التمسك بالابطال اذا أجاز المحجور عليه التصرف بعد رفع الحجر عنه أو اذا صدرت الاجازة من القيم أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون .
( المادتان ۱۱۱ / ۲ ، ۱۱۵ / ۱ مدنى ۱۳۱ لسنة ۱۹٤۸ )
( الطعن رقم ۳۰۸ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۹۷٦/۲/۳ ص ۳۷٦ )
الموجز:
حق الوصى فى رفع الدعاوى والطعن على الأحكام بطرق الطعن العادية وغير العادية ما ورد فى المادة ۳۹ من القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۱۹۵۲ من وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية ( الحسبية) إذا أراد الوصى رفع الدعوى أو رفع طعن من الطعون غير العادية عدم اعتباره شرطا لقبول الدعوى أو الطعن تمسك خصوم ناقصى الأهلية بهذا الإجراء لا يصح . سريان القاعدة السابقة على وصى الخصومة الذى أطلق قرار تنصيبه .
القاعدة:
للوصى حق رفع الدعاوى والطعن فى الأحكام التى تصدر لغير مصلحة من يقوم على ماله بطرق الطعن العادية وغير العادية . أما ما ورد فى الفقرتين ۱۲ و ۱۳ من المادة ۳۹ من القانون رقم ۱۱۹ سنة ۱۹۵۲ الخاص بأحكام الولاية على المال من وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية إذا أراد الوصى رفع دعوى أو إقامة طعن من الطعون غير العادية فهو ليس بشرط لقبول الدعوى أو الطعن وإنما قصد به إلى رعاية حقوق ناقصى الأهلية والمحافظة على أموالهم فهو إجراء شرع لمصلحة هؤلاء دون خصومهم ومن ثم فلا يصح لهؤلاء الخصوم التمسك به . تسرى القاعدة السابقة على الوصى بالخصومة إذا أطلق قرار تنصيبه ولم يحدد له مرحلة معينة للتقاضى .
( الماده ۳ مرافعات , الماده ۳۹ / ۱۲ ،۱۳ ق أحكام الولاية على المال المرسوم بق ۱۱۹ لسنة ۱۹۵۲ بأحكام الولاية على المال )
( الطعن رقم ٦ لسنة ۲۳ ق جلسة ۱۹۵٦/۱۰/۲۵ س ۷ ص ۸٤۷)
الموجز:
طلب الوصى خصم مبالغ ادعى بصرفها فى سنه تالية للحساب محل الفحص لا يجديه التمسك بالمادتين ۳٤٤ و ۳٤۵ مدنى إذ أن مجال اعمالهما هو فى حالة تعدد الديون وقيام المدين بالوفاء دون أن يجدد الدين الذى يراد الوفاء به.
القاعدة:
اذا طلب الوصي خصم المبالغ التي ادعي بصرفها في سنة تالية للحساب محل الفحص فلا يجدية تمسكه بالمادتين ۳٤٤ و ۳٤۵ من القانون المدني ، لأن اعمال هذين النصين إنما يكون في حالة ما إذا تعددت الديون وقام المدين بالوفاء دون أن يحدد الدين الذي يسدد منه فقد تكفل القانون بوضع أحكام هذه الحالة وهي ليست حالة الوصي المذكور الذي يدعي بمداينة بعد مدد حساب سابقة .
( المواد ۳٤۵ ,۳٤٤مدنى )
( ٤٤۰ الطعن رقم ۸ لسنة ۲۵ ق - أحوال - جلسة ۱۹۵٦/۳/۲۹ س ۷ ص )
الموجز:
اختصاص محكمة الأحوال الشخصية عند التصديق علي قائمة الجرد بالبحث في أي نزاع بشأن ملكية أعيان التركة أو صحة الديون . عدم اعتبار قرارها فاصلا في النزاع علي الملكية أو علي صحة الدين.
القاعدة:
اذا كانت محكمة الأحوال الشخصية قد استعرضت النزاع الذي أثير حول ملكية بعض أعيان التركة وانتهت إلي وجوب ادراجها في قائمة الجرد ، فإنها لا تكون قد جاوزت ولايتها . ذلك أن المحكمة لا تصدق علي قائمة الجرد إلا بعد التحقق من صحة بياناتها ، ومقتضي هذا التحقق أن يكون علي المحكمة تمحيصكل زعم وتقدير أي نزاع يعرض عليها في هذا الخصوص ، سواء كان المنازع هو الوصي أو الغير فإذا رأت عند التصديق علي قائمة الجرد أن المنازعة القائمة بشأن عنصر من عناصرها غير جدية قررت ادراج المال أو الدين بالقائمة دون أن يعتبر قرارها فاصلا في النزاع القائم . علي الملكية أو علي صحة الدين.
( المواد ٤٦,٤٤,٤۳,٤۱من القانون ۱ لسنة ۲۰۰۰)
( المواد ٤,۱من مواد اصدار القانون ۱ لسنة ۲۰۰۰)
( المواد ٤٦,٤٤,٤۱,۱۰,۹ من قانون ۱ لسنة ۲۰۰۰)
(الطعن رقم ۸ لسنة ۲۵ ق - أحوال شخصية - جلسة ۱۹۵٦/۳/۲۹ س٤٤۰ ص ۷ )