You cannot copy content of this page

التعليق على القانون ۱٤۵لسنة۲۰۰٦ بتعديل قانون الاجراءات


التعليق على القانون ۱٤۵ لسنة۲۰۰٦ بتعديل قانون الاجراءات

 

مقدمه

نظرا لما تم ملاحظته من أن التعديلات الواردة بمقتضى القانون ۱٤۵ لسنة ۲۰۰٦ والخاص بتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية قد جاءت غير واضحة المعالم تحتاج إلي تفسيرها تفسيرا يؤدي إلي المقصود من هذه التعديلات فقد أثرت أن أقوم بشرح بسيط لهذه التعديلات حتى يتمكن القارئ من تطبيقها تطبيقا صحيحا علي الوقائع الخاصة بها وذلك نظرا لما قد يواجه القارئ من صعوبات أثناء الاطلاع علي هذه المواد وأتمنى أن يكون هذا التوضيح مبسطا بالقدر الذي يمكن معه للقارئ أن يطبق هذا القانون تطبيقا صحيحا .
والله من وارد القصد وهو يهدي السبيل

 

 

الفصل الأول
أولا :- الجرائم التي يجوز التصالح فيها

 

 

فقد جاء بنص المادة ۱۸ مكرر أ والمستبد له بالقانون ۱٤۵ لسنة ۲۰۰٦ بأنه
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثتة أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح والمخالفات المخصوص عليها في المواد ۲۳۸ الفقرتان الأولي والثانية ۲٤۱ الفقرتان الأولي والثانية , ۲٤۲ الفقرات الأولي والثانية والثالثة , ٤٤ , الفقرتان الأولي والثانية , ۲٦۵ , ۳۲۱ مكرر , ۳۲۳ , ۳۲۳ , مكرر , ۳۲۳ مكرر أولا , ۳۲٤ مكرر , ۳۳٦ , ۳٤۰ , ۳٤۱ , ۳٤۲ , ۳۵٤ , ۳۵۸ , ۳٦۰ , ۳٦۱ الفقرتان الأولي والثانية ۳٦۹ , ۳۷۰ , ۳۷۱ , ۳۷۳ , ۳۷۷ البند ۹ , ۳۷۸ البنود ٦, ۷ , ۹ , ۳۸۹ البند ٤ من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة ويجوز الصلح في أيه حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتا
ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريقة الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح علي حقوق المضرور من الجريمة
الشرح
إذا كان نص هذه المادة قد أجرى بعض التعديلات فانه بذلك قصد المشرع توسيع دائرة التصالح واشتملت المادة علي جرائم معينة يجوز التصالح فيها ومعظمها جرائم لا
تتعلق بالإضرار بالدولة ولكن في غالبيتها من الجرائم التي يوجد بها مجني عليه من الأشخاص الطبيعيين أما في حالة ما اذا كان المجني عليه من الجهات الإدارية فبمفهوم المخالفة قد اشترطت هذا المادة لانقضائها بالتصالح أن يقوم المتهم بسداد المستحق عليه قبل الجهة الإدارية .
هذا والجرائم التي يجوز التصالح فيها نوضحها علي النحو الآتي :-

أولا :- جرائم القتل الخطأ
۱- الجرائم الواردة بنص المادة ۲۳۸, الفقرتان الأولي والثانية والتي تقرر من(( تسيب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ناشئا من إهماله أورعونتة أو عدم احترازة أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنين وغرامة لا تقل علي مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو احدي هاتين العقوبتين إذا وفقت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفتة أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة مع تمكنه من ذلك وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد سبع سنين اذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص فاذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة ولا تزيد عن عشر سنين .
وعلي هذا فالجرائم التي يجوز فيها التصالح بمقتضى نص هذه المادة هي :-
۱- القتل الخطأ الناشئ عن الإهمال أوالرعونة أو عدم الاحتراز والتبصر أو عدم مراعاة اللوائح والقوانين .
۲- القتل الخطأ الناتج عن إخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه علي أصول المهنة والمقصود بهذه الجريمة هي القتل الناتج عن الخطأ المهني الجسيم الذي يصل الي حد اللا مبالاه في ممارسة أعمال المهنة مما ينتج عنها جريمة قتل .
۳- القتل الذي يحدث نتيجة تعاطي الجاني لمسكر أو مخدر أدي الي وقوع الحادث الذي ينتج عنه حالة الوفاة وكذا عدم قيام الجاني بمساعدة المجني عليه اذا طلب ذلك المجني عليه أو لم يطلب .
٤- في حالة وقوع جريمة من الجرائم السابقة ولكن نتج عنها وفاة أكثر من ثلاثة أفراد
كل الجرائم السابقة وعملا بمقتضى المادة ۱۸ مكرر المعدلة بالقانون ۱٤۵ لسنة ۲۰۰٦ يجوز التصالح فيها وليس للمحكمة أو النيابة العامة سلطة تقديرية في هذا الشأن بل يجب عليها متى قدم اليها طلب تصالح أن تقضي بالانقضاء بالتصالح بالنسبة للمحكمة اذا كانت الدعوى متداولة بالجلسات أو وقف بتنفيذ العقوبة اذا تم التصالح أمام النيابة بعد صدور حكم في الدعوى سواء غيابيا أو حضوريا نهائيا كان او غير نهائي .

ثانيا :- جرائم الضرب والجرح
۲- الجرائم الواردة بنص المادة ۲٤۱ /۱, ۲ عقوبات ((كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد علي عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها أما اذا حصل الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلالات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة السجن الذي لا يزيد عن خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة ۲٤۱ إذا ارتكب أي منها تنفيذ الغرض إرهابي وهذه إضافة جديدة أضافها المشرع بالقانون ۱٤۵ لسنة ۲۰۰٦ بتعديل بعض مواد الإجراءات الجنائية .
فجريمة الضرب أو إحداث الإصابة التي تزيد مدة علاجها عن واحد وعشرين يوما يجوز التصالح فيها حتى ولو بصدور حكم نهائي إضافة لذلك أيضا فجريمة الضرب التي يصحبها بعض الظروف المشددة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة ۲٤۱ ومنها أستعمال أسلحة اوعصي اوسبق إصرار وترصد وهذه كلها ظروف مشددة علي النحو الوارد بالمادة .
هذه الحالة أيضا يجوز التصالح فيها علي خلاف القانون السابق قبل التعديل .
۳- الجرائم الواردة بنص المادة ۲٤۲ / ۱, ۲, ۳ عقوبات(( اذا لم يبلغ الضرب حدا من الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعلة بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مأتي جنيه مصرى فاذا كان صادرا عن سبق اصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس وتكون العقوبة السجن الذي لا يزيد مدته علي خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة ۲٤۲ اذا ارتكبت أي منها الغرض إرهابي .
وعلي هذا فقد استقر القانون ۱٤۵ لسنة ۲۰۰٦ المعدل لبعض مواد الإجراءات الجنائية علي أنه يجوز التصالح أيضا في جرائم الضرب المعروف بالبسيط والذي ينتج عنه عجز عن الأعمال الشخصية لمدة لا تزيد علي عشرين يوما وكذا اذا كان ذلك الضرب صادرا عن سبق إصرار وترصد أو باستعمال أية أدوات أو عصي أو أسلحة .
وبالتالي فقد أجاز التصالح في المادة ۲٤۲ في فقاراتها الأولى
و الثانية والثالثة حتى ولو صدر فيها حكما نهائيا .

ثالثا :- جرائم الإصابة الخطأ
٤- الجرائم الواردة بالمادة ۲٤٤ في فقرتها الأولي والثانية
(( من تسبب خطأ في جرح شخص أو ايذاءة بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونتة أو عدم احتزازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو أحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو اذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفتة أوكان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك ))
وهذه الجرائم أيضا والواردة بالمادة ۲٤٤ /۱ , ۲ والتي تتحدث عن الإصابة الخطأ الناتجة عن الرعونة والإهمال وعدم الاحتراز أو التبصر وعدم مراعاة أحكام اللوائح والقوانين والتي ينتج عنها إصابة أي شخص يجوز فيها والتصالح وكذا اخلال الجاني بما تفرضة عليه أصول وظيفته ومهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا وأدي ذلك إلي إحداث إصابة آخر فهذه الجريمة الواردة بالمادة ۲٤٤ في فقرتيها الأولي والثانية يجوز وطبقا للتعديل إنهاءها بالتصالح حتى ولو كان الحكم نهائيا وباتا وهذه إضافة أيضا بموجب ذلك التعديل لم يكن موجودا من قبل .

رابعا :- جريمة إعطاء جواهر غير سامة
الجريمة الواردة بالمادة ۲٦۵ عقوبات:-
(( كل من أعطي عمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتي عن العمل يعاقب طبقا لأحكام المادة ۲٤۰ , ۲٤۱ , ۲٤۲ علي حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار علي ارتكابها أو عدم وجودة .
وهذا النص يتحدث عن إعطاء مواد كيمائية غير قاتلة ولكن يترتب علي إعطائها عجز المجني عليه عن أداء أعماله الشخصية لمدة محددة اوغير محددة بنص المادة وهذه الجريمة وطبقا للتعديل الاخير من قانون الإجراءات يجوز إنهاءها صلحا حتى لو صدر حكما نهائيا او باتا .

خامسا :- جرائم العثور علي أشياء مفقودة
الجريمة الواردة بالمادة ۳۲۱ مكرر
((كل من عثر علي شيء أو حيوان فاقد ولم يرده إلي صاحبه متى تيسر ذلك أو لم يسلمه إلي مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين إذا احتبسة بنية تملكه أما اذا احتبسة بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه .
وهذة جريمة أخري أضافها المشرع ألي الجرائم التي يجوز التصالح فيها ولو بعد صيرورة الحكم نهائيا وهي جريمة الحصول علي أشياء مفقودة أو حيوانات مفقودة بنية تملكها أو عدم تملكها وهذه الجريمة اذا كانت بنية التملك فعقوبتها الحبس وبنية عدم التملك وكلاهما يجوز التصالح فيها .

سادسا :- جرائم اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا
الجريمة الواردة بالمادة ۳۲۳ عقوبات
(( اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا يعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها ولا تسري في هذه الحالة أحكام المادة ۳۱۲ من هذا القانون المتعلقة بالإعفاء من العقوبة
وهذه جريمة أخرى أجاز فيها المشرع التصالح ولو بعد صدور حكم نهائي علي خلاف الأصل العام المعمول به وبذلك تكون جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا من الجرائم التي تنقضي بالتصالح ويوقف تنفيذ عقوبتها اذا كان الحكم نهائيا .
الجريمة الواردة بالمادة ۳۲۳ مكرر عقوبات
(( ويعتبر في حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة ممن رهنها ضمانا لدين عليه أو علي آخر .))
وبذلك اعتبر المشرع بمقتضي التعديل أن اختلاس أشياء مرهونة ضمانا لدين أو أي شيء آخر وهي تأخذ حكم السرقة وعقوبتها كذلك الا أن المشرع أجاز فيها التصالح ولو بعد صدوره الحكم نهائي فيها .

سابعا :- جريمة الاستيلاء علي سيارة مملوكه للغير بغير نية التملك
الجريمة الواردة بالمادة ۳۲۳ مكرر أولا عقوبات
يعاقب كل من استولي وبدون نيه التملك علي سيارة مملوكه للغير بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين .
وبذلك اعتبر المشرع أن استيلاء المتهم علي سيارة مملوكة للغير بقصد عدم إضافتها لملكة وتغيير نية الحيازة الي حيازة كاملة بنية التملك تعتبر من الجرائم التي يجوز فيها للمجني عليه أن يتنازل ويتصالح فيها مع المتهم حتى ولو كان الحكم نهائيا ولو كان المتهم ينفذ العقوبة بالفعل

ثامنا :- جريمة تناول الأطعمة والمشروبات وتأجير السيارات
الجريمة الواردة بالمادة ۳۲٤ مكرر عقوبات:-
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين كل من تناول طعاما أو شراب فى محل معد لذلك ولو كان مقيما فية أو شغل غرفة أو أكثر في فندق او استأجر سيارة معدة للإيجار مع علمة انة يستحيل علية دفع الثمن او الأجرة او امتنع بغير مبرر عن دفع ما يستحق من ذلك أو فر دون الوفاء بة ))
وتلك جريمة جديدة من الجرائم التي يجوز فيها التصالح ولو بعد صدور حكم نهائي وهى جريمة ذات شقين الأول منها قيام شخص بتناول طعام اوشراب بأحد المحلات المخصصة لذلك وعدم قيامة بسداد قيمة مااستحصل علية من ذلك المحل ولو كان مقيما بة ويأخذ ذات الحكم استأجار غرفة بالفندق المقيم بة
وشقها الثاني هو كل شخص استأجر سيارة مع علمه المسبق بأنه لن يستطيع سداد القيمة الايجارية لمالك السيارة أو لمحل تأجير السيارات فهي أيضا جريمة يجوز وطبقا للتعديل التصالح فيها من قبل المجني عليه او الجهة المجني عليها .

تاسعا :- جريمة النصب
الجريمة الواردة تخصيص المادة ۳۳٦ عقوبات ((يعاقب بالحبس كل من توصل ألي الاستيلاء علي نقود أو عروض أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكل ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها اما باستعمال طرق احتيالي من شأنها أيهام الناس بوجود مشروع كاذب او واقعة مزورة او إحداث أمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريقة الاحتيال أو ايها مهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور واما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاله وليس حق التصرف فية واما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أما من مشرع في النصب ولم يتممة فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت مراقبه البوليس مدة سنة علي الأقل وسنتين علي الأكثر .
وبهذه الجريمة يكون المشرع قد أضاف جريمة النصب كما هي معرفة بالقانون الي الجرائم التي يجوز التصالح فيهامع المجني عليه .
والنصب كما هو معرف قانونا هو الاحتيال لسلب كل أبو بعض الغير وذلك باحدي الطرق المبينة بعض المادة ۳۳٦ وهي لا تقع تحت حصر ولكن كل مما شأنه ايهام الناس والتدليس عليهم لسلب ثرواتهم يعد نصب وهذا يختلف عن الكذ ب الذي مهما تفاوتت صورته فانه غير معاقب عليه .
ولكن الملاحظة التي أخذت علي نص هذه المادة وإضافتها للجرائم التي يجوز التصالح فيها هي هل في حالة العود اذا تم التصالح يجوز ايداع الشخص المتهم تحت مراقبة البوليس كما هو وارد بالفقرة الثانية وهذا مالم يوضحه المشرع .
وان كان هناك من رأي فالرأي أنه يجب في حال العود حتى ولو تم التصالح بينها إيداع المتهم تحت المراقبة وذلك للحد من هذه الجريمة .

عاشرا :- جرائم خيانة الائتمان وخيانة الأمانة والتبديد
الجريمة الواردة بالمادة ۳٤۰ عقوبات
(( كل من أؤتمن علي أوراق ممضاة أو مختومة علي بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا وفي حالة ما اذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة علي بياض غير مسلمة للخائن وانما استحصل عليها بأي طريقة أخرى فانه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير .
وهذه الجريمة المقررة بنص المادة ۳٤۰عقوبات والتي أضافها المشرع الي الجرائم التي يجوز التصالح فيها حتى مع صيرورة الحكم نهائيا اشتملت علي جريمتين احداها خيانة أمانة ممن استؤمن علي أوراق موقعة أو مختومة علي بياض فقام بملئ هذا البياض وجعل منه سند دين أو مخالصة علي النحو الوارد بالمادة والثانية جريمة تزوير في محرر عرفي وهي المعاقب عليها بالمادة ۲۱۵عقوبات وبالتالي وبمفهوم المخالفة فانه يجوز التصالح في جريمة التزوير في محرر عرفي عملا بالشق الثاني من المادة ۳٤۰ عقوبات وذلك كون المشرع قد حدد بأنه اذا استحصل المتهمة علي الورقة الممضاة أو المختومة علي بياض بأي طريقة خلاف الطرق المحددة بالفقرة الأولي من المادة فانه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير وهذه الجريمة أيضا يجوز التصالح فيها من قبل المجني عليه حتى ولو صدر فيها حكما نهائيا .
الجريمة الواردة بالمادة ۳٤۱ عقوبات
((كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة علي تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو واضعي اليد عليها وكانت الاشياء المذكورة لم تسلم إليه الا على وجة الوديعة أو الإجارة أو عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفتة وكيلا بأجرة أومجانابقصد عرضها للبيع او بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمصلحة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه
وتلك الجريمة عرفت فقهاوقضاءابأنها جريمة التبديد وهي قيام الجاني باختلاس مال منقول مملوك لغيره سلم اليه علي سبيل الوديعة أو العارية أو احدي الطرق المبينة بنص هذه المادة ويتفرع عنها جريمة تبديد المبالغ المسلمة بموجب إيصالات الأمانة وكذا تبديد المنقولات الزوجية وهي الأكثر شهرة في العمل وباقي الجرائم التي تنطبق أحكام المادة السابقة عليها فقد أجاز المشرع فيها التصالح حتى ولو صدر فيها حكما نهائيا وأضافها أي الجرائم التي يجوز التصالح فيها .
الجريمة الواردة بالمادة ۳٤۲ عقوبات
((يحكم بالعقوبات السابقة علي المالك المعين حارسا علي أشيائه المحجوز عليها إداريا أو قضائيا إذا اختلس شيئا منها )).
وهذه الجريمة تعرف قانونا بجريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها لصالح جهات ادارية كالضرائب والتأمينات وجميع الجهات الحكومية التي تتحصل علي أموالها طرف الأفراد عن طريق الحجز الاداري وكذا الأشياء المحجوز عليها قضائيا لصالح الجهات الحكومية والأفراد والمؤسسات العامة والخاصة .
وكل هذه الجرائم يجوز التصالح فيها عملا بالتعديل الوارد بالقانون ۱٤۵ لسنة ۲۰۰٦ المعدل لبعض مواد قانون الاجراءات الجنائية .

حادي عشر :- جرائم الإتلاف
الجريمة الواردة بنص المادة ۳۰٤ عقوبات :-
((كل من كسر أو خرب لغيره شيئا من آلات الزراعة او زرائب المواشى أو عشش الفراخ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه )).
وهذه الجريمة جاءت بالباب الثالث عشر من قانون العقوبات ضمن باب جرائم التخريب والتعييب والإتلاف وهي أيضا تبيح التصالح فيها من قبل المجنى علية حتى مع صدور حكم نهائي وهي مضافة التعديل الوارد بالقانون ۱٤۵ لسنة ۲۰۰٦ .
الجرائم الواردة بالمادة ۳۵۸ عقوبات :-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر أو بدفع غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه من أتلف كل أو بعض محيط متخذ من أشياء خضراء أو يابسة أو غير ذلك ومن نقل أو أزال حدا أو علامات مجعولة حدا بين أملاك مختلفة أو جهات مستغلة و اذا ارتكب شيئا من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة بقصد اغتصاب أرض تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين .
وتدخل أيضا هذه الجريمة ضمن الجرائم الواردة بالباب الثالث عشر من قانون العقوبات وهي جرائم الإتلاف والتعييب والتخريب وهي جريمة ذات مجموعة من الشقائق أولها إتلاف محيط متخذ من أشجار خضراء أو يابسة وثانيها جريمة نقل الحدود وإزالة العلامات الفاصلة بين الأملاك المختلفة وثالثها ارتكاب أي شيء من الجرائم السابقة بقصد اغتصاب أرض مملوكة للغير أو في حيازته .
كل هذه الجرائم أجاز المشرع التصالح فيها وانقضائها التصالح أو وقف تنفيذ عقوبتها حتى ولو كان الحكم نهائيا وباتا .

ثاني عشر :- جريمة الحريق بإهمال
الجرائم الواردة بالمادة ۳٦۰ عقوبات الحريق الناشئ عن عدم تنظيف أو ترميم الأفران والمداخن أو المحلات الأخرى التي توقد فيها النار أو من النار الموقدة في البيوت أومبانى أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من كيمان تبن أو حشيش يابس وكذا الحريق الناشئ عن اشتعال صواريخ في جهة من جهات البلدة أو يسبب اهمال أخر يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد علي شهر أو بدفع غرامة لا تزيد عن مائتي جنيه مصري .
والجريمة المحددة بنص هذه المادة هي المعرفة قانونا باسم جريمة الحريق باهمال وهي جريمة غير عمدية فاذا ما ارتكبت هذه الواقعة وتم احالتها الي النيابة فانه يجوز للمجني عليه أن يتصالح فيها حتى قبل أن تقدم للجلسة أو حتى لو صدر فيها حكم نهائي وبات .

ثالث عشر :- جريمة الإتلاف العمد
الجريمة الواردة بنص المادة ۳٦۱ الفقرة الأولي والثانية
((كل من خرب أو اتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأي طريقه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري أو احدي هاتين العقوبة .
۲- فاذا ترتب علي الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيها أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري أو احدي هاتين العقوبتين .
وتلك هي جريمة الإتلاف ألعمدي الذي يقصد المتهم فيها إحداث النتيجة وهي تختلف علي جريمة الإتلاف بإهمال وهي مخالفة وهذه الجريمة من الجرائم التي أجاز المشرع التصالح فيها حتى ولو زادت قيمة التلفيات عن خمسون جنيها طبقا لنص الفقرة الثانية من هذه المادة
وحذف الفقرة الثالثة من إجازة التصالح فيها وذلك كونها تتعلق بإتلاف ترتب عليه إيقاف أعمال مصالح ذات منافع عامة وبهذا حصر المشرع التصالح في فقرتين فقط من نص المادة ۳٦۱ وهما الفقرتان الأولي والثانية والمتعلقة بإتلاف أشياء مملوكة للأفراد بطريقة عمدية .

رابع عشر :- جريمة دخول العقارات
كل من دخل عقار في حيازة آخر يقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أوكان قد دخلة بوجه قانوني وبقى فية بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري
وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم علي الأقل حاملا سلاح أو من عشرة أشخاص علي الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري .
وهذه الجريمة تقع ضمن الباب الرابع عشر من قانون العقوبات تحت عنوان جرائم انتهاك حرمة ملك الغير .
ولم يكن يتضمنها التصالح قبل أجراء التعديل الأخير لقانون الإجراءات وقد جاءت ضمن الجرائم التي يجوز فيها التصالح سواء كان ذلك أمام النيابة العامة أو المحكمة صدر فيها حكما نهائيا وباتا أو لم يصدر .ارتكبها شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص حمل أحدهما سلاح أو لم يحمل أي منها أسلحة.
الجريمة الواردة بنص المادة ۳۷۰ عقوبات
((كل من دخل بيتا مسكون أو معد للسكن أو في احد ملحقاته أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أوكان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .
وهي جريمة جديدة أيضا جاءت بمقتضى التعديل الوارد بنص القانون ۱٤۵ لسنة ۲۰۰٦ ويجوز فيها التصالح .
الجريمة الواردة بنص المادة ۳۷۱ عقوبات
((كل من وجد في احدي المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفيا عين أعين من لهم الحق في اخراجة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
الجريمة الواردة بالمادة ۳۷۳ عقوبات
((كل من دخل أرض زراعية أو فضاء أو مباني او بيتا مسكونا أو معد للسكن أو في أحد ملحقاته أوسفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليف من لهم الحق فى ذلك يعاقب بالحبس ))
وتلك الجريمة يجوز التصالح فيها ولا يتوقف الأمر على قبول جهة الاتهام أو جهة المحاكمة

خامس عشر :- التصالح في بعض المخالفات
الجريمة الواردة بالمادة ۳۷۷ فقرة ۹ يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه كلا من ارتكب فعلا من الأفعال الواردة بالفقرة التاسعة من المادة سالفة البيان وهى(( كل من وقعت منه مشاجرة أو تعداد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب أو جرح وهذه مخالفة بمقتضى نص هذه المادة ويجوز فيها التصالح
الجرائم الواردة بالمادة ۳۷۸ الفقرات ارقام٦ , ۷ , ۹ , يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية ٦ من تسبب بإهمال في اتلاف شيء من منقولات الغير , ۷ من تسبب في موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصره أو بإهمال أو عدم مراعاته للوائح .
۹ من ابتدر إنسانا بسبب غير علني .
الجريمة الواردة بالمادة ۳۷۹ فقرة ٤ يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية .
٤ من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمة او دوابة المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعي فيها بغير حق .
ملاحظات علي نص المادة ۱۸مكرراولا والمستبدلة بالقانون ۱٤۵ /۲۰۰٦
وقد أضافت المادة الأولي من التعديل الواردة بالقانون ۱٤۵ لسنة ۲۰۰٦ المعدل لأحكام قانون الإجراءات الجنائية المعمول به من ۲۸/۷/۲۰۰٦ بأن هذا التصالح ليس قاصرا علي الجنح والمخالفات المتداولة أمام االمحاكم ولكنه حائزا أيضا في أية حالة كانت عليها الدعوى سواء أمام النيابة العامة قبل تحريك الدعوى الجنائية وتحديد جلسة لها أو أمام المحكمة اذا كانت الدعوى متداولة بالجلسات وكذلك أمام النيابة العامة اذا كان قد صدر فيها حكما باتا أي استنفذ كافة طرق الطعن حتى الطعن بطريق النقض وعلي هذا يجوز تقديم طلب التصالح للنيابة العامة المختصة حتى ولو شرع المتهم في تنفيذ العقوبة المقضى بهابعد صيرورة الحكم نهائيا و باتا .
هذا وقد أضاف المشرع أنه يجوز التصالح في هذه الجرائم حتى لو أقامها المجني عليه بطريق الادعاء المباشر مباشرة أمام المحكمة هذا وقد استقر التعديل علي أن هذا التصالح لا يؤثر علي حقوق المضرر ومن الجريمة سواء كان المجني عليه أوغيرة اذا يجوز له رغم التصالح ان يتمسك بدعواة المدنية وان يقيم دعواه المدنية أمام المحكمة المدنية وذلك للمطالبة بالتعويضات اذا كان لها مقتضي .
وهناك ملاحظة أخري وهو أن التصالح اذا تم أمام النيابة العامة فلا يجوز لها أن تقضي بانقضاء الدعوى بالتصالح ولكنها تصدر قرارا بوقف تنفيذ العقوبة المقض لها وذلك عملا بنص هذه المادة
هذا عن التعديل الوارد بالمادة ۱۸ مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية والمستبدل بالقانون ۱٤۵ لسنة ۲۰۰٦ والمعمول بة اعتبارا من ۲۸ / ۷ / ۲۰۰٦ سواء من جهة الجرائم التي يجوز التصالح فيها أو من جهة متى يتم هذا التصالح وسلطة المحكمة والنيابة العامة في ذلك ومدي أحقية المضرور من الجريمة في المطالبة بالتعويضات وتأثير التصالح علي حقوقه المدنية .

 

 

الفصل الثاني
سلطة النيابة العامة في التحقيق ووجوب دعوة محامي المتهم للحضور

 

 

بالإضافة الي ما جاء من توسع في شأن التصالح والجرائم التي تنتهي به فقد أوجب المشرع تعديلات علي النص الوارد بالمادة ۱۲٤ إجراءات والمتعلقة بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة لذا لزم أن نوضح أولا نص المادة ۱۲٤ من القانون قبل تعديلها ثم ما تناوله المشرع من تعديل علي نص هذه المادة .
وكانت تقرر هذه المادة قبل تعديلها في
(( غير حالات التلبس بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق في الجنايات أن يستوجب المتهم أو يواجه بغيره من المتهمين أو الشهود الا بعد دعوى محامية للحضور ان وجد .
وعلي المتهم أن يعلن اسم محامية بتقرر يكتب في قلم كتاب المحكمة أو الي مأمور السجن كما يجوز لمحامية أن يتولي هذا الاقرار او الاعلان ولا يجوز للمحامي الكلام الا اذا أذن له القاضي واذا لم يأذن له وجب اثبات ذلك في المحضر .
ثم جاء المشرع بنص المادة ۱۲٤ بعد تعديلها بموجب القانون ۱٤۵ /۲۰۰٦ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ليضمنها مجموعة من الضمانات يجب مراعاتها من قبل النيابة العامة عند إجراء التحقيق في مواد الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا وجاء نص المادة بعد التعديل النحو الآتي .
((لا يجوز للمحقق في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجه بغيره من المتهمين الا بعد دعوة محامية للحضور عدا حالات التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة علي النحو الذي يثبته المحقق في المحضر .
وعلي المتهم أن يعلن اسم محامية بتقرير لمحامية بتقرير لدي حكم كتاب المحكمة أو الي مأمور السجن أو يخطر به المحقق كما يجوز لمحامية أن يتولي هذا الاعلان أو ذلك الاخطار .
واذا لم يكن للمتهم محامي أو لم يحضر محامية بعد دعوته وجب علي المحق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميا وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع او طلبات أو ملاحظات .
ومع عقد مقارنة بين المادتين قبل وبعد التعديل سيتضح الآتي .

اولا:- ان المادة ۱۲٤ قبل التعديل كانت تقتصر دعوة محامى المتهم للحضور بالتحقيق على مواد الجنايات فقط فى غير حالة التلبس وجاءت بعد التعديل لتضيف انه لا يجوز ايضا التحقيق مع المتهم فى الجنايات والجنح التى يعاقب عليها قانونا بالحبس الوجوبى الا بعد دعوة محامى المتهم للحضور .

ثانيا :- أن المادة ۱۲٤ كانت تقتصر علي دعوة المحامي للحضور ان وجد ذلك المحامي بمعني أنه في حالة عدم وجوده فلا الزام علي المحقق في طلب محامي للمتهم أو ندب محامي له وكان العمل قد استقر علي سؤال المتهم عما اذا كان له محاميا يحضر معه اجراءات التحقيق من عدمه فاذا أجاب نفيا بدأ المحقق في اجراءات التحقيق .أما ما جاءت به هذه المادة بعد تعديلها أنها أوجبت علي المحقق في الجرائم المحددة بنص هذه المادة أنة اذا لم يكن للمتهم محاميا أو تم استدعاؤه ولم يحضر فلا يجوز للمحقق أن يجري أو يفتح تحقيقاالا بعد ندب محاميا للمتهم وذلك من تلقاء نفسه ودون الرجوع المتهم في ذلك وإذا لم يتخذ هذا الأجراء فان ماتم من تحقيق عد في عداد الإجراءات الباطلة التي لا عاصم لها من حكم القانون .
وذلك اعمالا للمقرر قانونا بأنه يترتب البطلان علي عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأجراء جوهري المادة ۳۳۱ أ .ج وطالما أن عبارة ندب المحامي بدأت بالوجوب أي أنة لا يجوز اتخاذ الأجراء بدون هذا الوجوب وهو ندب محاميا لمن ليس له محامي يحضر معه اجراءات التحقيق .

ثالثا :- أن المادة ۱۲٤ قبل التعديل كانت تمثل في فقرتها الثالثة قيدا علي محامي المتهم يقولها في الفقرة الثالثة منها أنه لا يجوز للمحامي الكلام الا اذا آذن له المحقق واذا لم يأذن وجب اثبات ذلك في المحضر .
وهذه الفقرة كانت تعتبر بمثابة سقطة في تشريع مضي وذلك لأنه ما فائدة المحامي الحاضر للتحقيق مع المتهم طالما أن هناك قيدا عليه بعدم الحديث الا باذن وكيف يتحقق له اثبات دفاعة وطلباته وهو مغلول اليد واللسان شأنه في ذلك المتهم بل أسوأ منه حالا لأنه اذا سمح للمتهم بالحديث والدفاع عن نفسه في التحقيق واثبات كل ما جاء علي لسانه وبالمقارنة مصادرة حق المدافع عنه الا باذن فما هي الفائدة المرجوه اذا من الدفاع .
ونظرا لخطورة هذا الأمر فقد تم تداركه في التعديل الوارد علي نص هذه المادة والتي جاء أيضا في الفقرة الأخيرة من هذا التعديل بأن للمحامي الحق في ان يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع وطلبات .
ملاحظات :- وحسنا فعل المشرع باضافة هذه الفقرة وذلك كون المتهم ليس لديه من الخبرة القانونية ما يؤهله لأن يثبت ثمة دفاع أو دفوع او طلبات قد يستفيد منها حال اجراء محاكمة له وبذلك يكون أيضا قد قطع الطريق علي الطعن بعدم دستورية هذة الفقرة والتي اذا وردت بخلاف ما جاءت به لكانت تتنافي مع أبسط قواعد العدالة المعمول بها وهي كون المتهم برئ حتى تثبت ادانته حكم نهائي .
حالات حبس المتهم احتياطيا
جاء القانون ۱٤۵ لسنة ۲۰۰٦ بتعديل بعض مواد قانون الاجراءات الجنائية ليقرر أيضا بتعديل نص المادة ۱۳٤ أ .ج وذلك بغرض الحد من حالات الحبس الاحتياطي وتقنين ذلك الاجراء و جعله في اضيق نطاق وذلك حفاظا علي الحريات العامة وبالتالي يجب قبل بيان ماهية التعديلات التي أدخلت علي هذه المادة أن تبين صيغتها قبل التعديل والوارد علي النحو الآتي :-
((اذا تبين بعد استجواب المتهم أو في حالة هربة أن الدلائل كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا .
ويجوز دائما حبس المتهم اذا لم يكن له محل اقامة معروف في مصر وكانت الجريمة جنحة معاقب عليها بالحبس .
ثم جاءت المادة ۱۳٤ بعد استبدالها بالقانون ۱٤۵ لسنة ۲۰۰٦ بتعديل بعض مواد قانون الاجراءات الجنائية علي النحو الآتي :-
((يجوز لقاضي التحقيق بعد استجواب المتهم أو في حالة هربة اذا كانت الواقعة جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والدلائل عليها كافية أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا وذلك اذا توافرت احدي الحالات أو الدلائل الآتية :-
۱- اذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فور صدوره .
۲- ألخشية من هروب المتهم .
۳- خشية الأضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير علي المجني عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية أو بأجراء اتفاقات مع باقي الجناية لتغير الحقيقة أوطمس معالمها
٤- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب علي جسامة الجريمة .
ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيا اذا لم يكن لة محل اقامة ثابت ومعروف فى مصر وكانت الجريمة جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس

وبمقارنة بسيطة علي هذه المادة قبل وبعد تعديلها سيتضح الآتي :-

أولا :- أن المادة قبل التعديل قد حددت الجرائم التي يجوز حبس المتهم احتياطيا فيها وهي الجنايات والجنح التي لا تقل مدة الحبس فيها علي ثلاثة أشهر .
ثم تم تعديل أقصي مدة للحبس في الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبالتالي جاءت سلطة النيابة مقيدة في اصدار أمر الحبس في الجنح .

ثانيا :- والملاحظة الثانية علي التعديل أنه حصر حالات الاجازة للحبس بالنسبة لسلطة التحقيق في حالات محددة موضحة بالمادة ومنها كون الجريمة في حالات تلبس ويجب تنفيذ الحكم فور صدور وذلك كجرائم السرقة حالة ما اذا كان في اطلاق سراح المتهم أو اخلاء سبيله ما يؤدي الي تلاعبة بأدلة الدعوى أو تأثيرة علي الشهود أو التأثير علي المجني عليه أو محاولة طمس أو تغيير معالم الجريمة سواء بمفرده أو بالاتقاق مع باقي المتهمين وهذا لم يكن موجودا بالمادة قبل التعديل وكذا اذا كان يخشي من هروب المتهم وفرارة من حضور المحاكمة بالإضافة إلي مدي تأثير الجريمة علي الأمن العام أو مدي تأثيرها في الرأي العام فكل هذه الحالات والتي اوضحتها المادة يجوز دائما للمحقق فيها حبس المتهم احتياطيا ونعتقد أنها من سلطة جهة التحقيق التقديرية .

ثالثا :- وردت الفقرة الأخيرة من المادتين قبل وبعد التعديل بدون إجراء أية تعديلات عليها وهو جواز حبس المتهم احتياطيا كلما كان لا يوجد له محل اقامة ثابت ومعروف في الاقليم المصري .
أقصي مدة للحبس الاحتياطي .
هذا وقد حدد المشرع بالتعديل أقصي مدة للحبس الاحتياطي مختلفا في ذلك بما كان مستقر عليه قبل التعديل وهذا ما أورده بتعديله للفقرة الأخيرة من المادة ۱٤۳ وقد كان نصها قبل التعديل
(( وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن ستة أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن باحالته الي المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة فاذا كانت التهمة المنسوبة اليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس علي ستة شهور الا بعد الحصول قبل انقضاءها علي أمر من المحكمة المختصة بمد مدة الحبس مدة لا تزيد علي خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلةوالا وجب الافراج عن المتهم في جميع الأحوال
ثم جاءت المادة بعد التعديل يوجب القانون ۱٤۵ لسنة ۲۰۰٦ علي النحو الآتي :-
((ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي علي ثلاثة أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلي المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة ويجب علي النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة ايام علي الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة الي المحكمة المختصة وفقا لأحكام الفقرة الأولي من المادة ۱۵۱ من هذا القانون لأعمال هذه الأحكام والا وجب الافراج عن المتهم فاذا كانت التهمة المنسوبة اليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن خمسة شهور الا بعد الحصول قبل انقضاءها علي أمر من المحكمة المختصة بمد مدة الحبس مدة لا تزيد علي خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة والا وجب الافراج عن المتهم .
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصي للعقوبة السالبة للحرية .
بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرا في الجنايات وسنتين اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام .

 

- وبذلك يكون المشرع قد وضع مجموعة من القيود علي سلطة التحقيق في شأن مباشرتها للحبس الاحتياطي وأقصي مدة له وهذا الأمر لم يكن موجودا بالتشريع قبل التعديل واذا ما عقدت مقارنة قبل وبعد التعديل سوف يتلاحظ للآتي :-
أولا :- أن الأصل في المادة قبل التعديل أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس علي ستة أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بالإحالة .
أما بعد التعديل فأصبحت أقصي مدة للحبس هي ثلاثة أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بالإحالة الا اذا كانت الواقعة جناية فجعل المشرع أقصي مدة للحبس فيها خمسة أشهر ما لم يكن المتهم قد اعلن بإحالته للمحاكمة وكانت قبل التعديل ستة أشهر .

ثانيا :- الملاحظة الثانية أنه اذا ما انتهت مدة الحبس وهي الثلاثة أشهر أو أعلن المتهم بالإحالة فيجب علي النيابة العامة وهذا قيد عليها أن تعرض أمر حبس المتهم علي المحكمة المختصة خلال خمسة أيام علي الأكثر من تاريخ إعلانه بالإحالة مع ملاحظة أحكام المادة ۱۵۱ اجراءات والعمل بمقتضاها بمعني أن أمر الإفراج عن المتهم اذا كان محبوسا من اختصاص الجهة المحال اليها .واذا كان المتهم محالا الى الجنايات في غير دور الانعقاد تكون النيابة هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس الى أن ترفع الدعوى للمحكمة المختصة .
أما اذا صدر حكما بعدم الاختصاص بعد احالة المتهم للمحكمة وكان محبوسا فان الإفراج عنه يكون من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة متعقدة في غرفة المشورة وذلك كله علي النحو الوارد تفصيلا بالمادة ۱۵۱ اجراءات وما جاء بها عن توضيحات وليس هذا مجاله انما البحث يقتصر علي عقد مقارنة مختصرة بشأن التعديلات الواردة علي المواد المعدلة وقبل تعديلها .

ثالثا :- كان الحبس الاحتياطي جائزا وطبقا للفقرة الأخيرة من المادة ۱٤۳ قبل تعديلها حتى تقديم المتهم للمحاكمة فيمكن أن يقدم محبوسا وذلك من خلال قولها أنه اذا كانت الواقعة جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس علي ستة أشهرالا بعد الحصول قبل انقضاءها علي أمر من االمحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد عن خمسة وأربعون يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة والا وجب الافراج عن التهم في جميع الاحوال وهذا الأمر يؤكد أن من حق المحكمة المختصة أن تصدر أمر بمد الحبس أكثر من مرة بما لا يجاوز كل مرة خمسة وأربعين يوما وأن يستمر هذا الحال حتى تقديم المتهم للمحاكمة يتقدم محبوسا .
وجاء التعديل ليقرر أنه لا يجوز في جميع الأحوال مهما طال أمد التحقيق ولم يتم التصرف في الواقعة محل التحقيق أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق ترد الدعوى ثلث العقوبة السابعة للتجربة بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرا في الجناية وسنتين اذا كانت العقوبة هي المؤبد أو الاعدام .
وعلي هذا القيد فانه يتحتم علي المحكمة المختصة أن تصدرا أمر بالافراج عن المتهم بعد ستة أشهر من حبسة في الجنح وثمانية عشر شهرا في الجنايات فيما عدا الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤيد أو الإعدام فأقصي مدة للحبس الاحتياطى سنتين وهذه الامور لم تكن مطروحة قبل التعديل .

 

 

سلطات قاضي التحقيق في إصدار أمر حبس
جديد بعد الإفراج

 

لما كان الأمر الصادر بالإفراج وطبقا لنص المادة ۱۵۰ من قانون الإجراءات هو من الإجراءات المؤقتة التي يجوز لسلطة التحقيق العدول عنها في بعض الأحيان وطبقا للمعمول به وفقا لنص هذه المادة وإعادة إصدار أمر جديد بالقبض أو الحبس وتم إدخال بعض التعديلات عليها وفقا لما صدر بالقانون ۱٤۵ لسنة ۲۰۰٦ ونص المادة ۱۵۰ قبل التعديل .
((الأمر الصادر بالافراج لا يمنع قاضي التحقيق من اصدار أمر جديد بالقبض علي المتهم أو بحبسه اذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الاجراء ))
ثم عدلت بمقتضي القانون ۱٤۵ لسنة ۲۰۰٦ وذلك علي النحو الآتي :-
((الأمر الصادر بالافراج لا يمنع قاضي التحقيق من اصدار أمر جديد بالقبض علي المتهم أو حبسه اذا ظهرت أدلة جديدة أو أخل بالشروط المفروضة عليه أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الاجراء مع عدم الاخلال بأحكام المادة ۱٤۳ من هذا القانون)) يبدو أنه لا يوجد فرقا جوهريا بين المادتين قبل وبعد التعديل وذلك علي النحو الآتي :-

أولا :- كلتاهما أجازت لسلطة التحقيق إعادة إصدار أمرا بالقبض والحبس علي المتهم الذي تم إخلاء سبيله أو الإفراج عنه من قبل وذلك اذا توافرت حالة من الحالات المنصوص عليها بنص هذه المادة ومنها ظهور أدلة جديدة بعد الافراج تؤكد نسبة التهمة الي المتهم وكذا اذا ما أخل بالشروط المفروضة عليه من قبل سلطة التحقيق وأيضا اذا كان هناك من الظروف والأحوال ما استجد وجعل في وجود المتهم بالخارج خطرا عليه أو تأثيرا علي أدلة الدعوى وكلما رأت سلطة التحقيق ذلك .

ثانيا :- أن التعديل الوحيد بهذه المادة هو ما ورد في فقرتها الأخيرة من أنه يجب مراعاة أحكام المادة ۱٤۳ وهذه المادة هي التي تحدد مدد الحبس والتجديد وأقصي مدة لا يجوز تجاوزها عنداصدار الأمر بذلك .
وبالتالي لم تعد سلطة التحقيق مطلقة كما كان الأمر قبل التعديل فالواضح انة قبل التعديل وعند اعادة اصدار الامر بالقبض او الحبس لم كن هناك مدد محددة للحبس ولكن يمكن ابقاء المتهم محبوسا حتى المحاكمة
وهذا هو الفارق الوحيد في نص هذه المادة قبل وبعد تعديلها بالقانون الأخير .
حق النيابة العامة والمتهم في استئناف
أوامر الحبس الاحتياطي
لقد كان محرما علي المتهم قبل إجراءات تعديلات علي المواد ۱٦٤ , ۱٦٦ من قانون الإجراءات أن يقوم باستئناف الأوامر الصادرة بحبسه احتياطيا وقد جاء القانون ۱٤۵ لسنة ۲۰۰٦ بتعديل اجراه علي نص المادتين ۱٦٤ , ۱٦٦ من قانون الإجراءات أجاز فيه للمتهم استئناف أوامر الحبس الصادرة ضدةأو الصادرة بمد هذا الحبس سواء تعلق الأمر بجناية أو بجنحة من الجنح التي يجوز الحبس فيها احتياطيا وهي كما سبق التي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وذلك اسوة بجواز استئناف الأوامر الصادرة بالافراج في مواد الجنايات والمحددة بنص المادة ۱٦٦ قبل التعديل لذا كان لزاما علينا أن نوضح نصوص هذه المواد قبل وبعد التعديل وما هي التعديلات التي أدخلت وهل هي في صالح المتهم أما أنها حدت من حريتة أكثر مما كان وعلي ذلك يجب أن نورد نص هاتين المادتين قبل وبعد التعديل .
المادة ۱٦٤ قبل التعديل :
((للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة الي المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقا للمادتين ۱۵۵ ,۱۵٦ ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر في جناية بالإفراج عن المتهم المحبوس )).
المادة ۱٦٤ بعد التعديل :-
((للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة الي المحكمة الجزئية المختصة باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقا للمادتين ۱۵۵ , ۱۵٦ ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر في جناية بالافراج المؤقت علي المتهم المحبوس احتياطيا وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسة احتياطيا أو يمد هذا الحبس .
أولا :- التعديلات التي أوردها المشرع بالمادة ۱٦٤ ولم تكن موجودة من ذي قبل فالجديد الوارد بنص هذه المادة هي الجزء الأخير من الفقرة الثانية من المادة ۱٦٤ وذلك بإضافة وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو يمد هذا الحبس .
ولم يفرق المشرع بين الأمر بالحبس الصادر في جناية أو الصادر في جنحة فكلاهما يجوز للمتهم استئنافة وهذا الأمر لم يكن موجودا قبل التعديل فلم يكن يجيز المشرع للمتهم استئناف الأوامر الصادرة
أما عن المادة ۱٦٦ والخاصة بمواعيد وحالات الاستئناف :-
جاءت المادة ۱٦٦ قبل التعديل علي النحو الآتي :-
((يكون ميعاد الاستئناف أربعا وعشرون ساعة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ۱٦٤ وعشرة ايام فى الاحوال الاخرى ويبدأ الميعاد من تاريخ صدور الأمر بالنسبة الي النيابة العامة ومن اعلانة بالنسبة لباقي الخصوم .
ثم عدلت المادة ۱٦٦ بموجب القانون ۱٤۵ لسنة ۲۰۰٦ علي النحو الآتي :-
يكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ اعلانه بالنسبة لباقي الخصوم عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۱٦٤ من هذا القانون فيكون ميعاد استئناف النيابة لأمر الافراج المؤقت أربعة وعشرون ساعة ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعة ويكون استئناف المتهم في أي وقت فاذا صدر قرار يرفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا الرفض .
هذا وقد اقتصرت المادة ۱٦٦ قبل التعديل علي حق النيابة العامة وحدها في استئناف الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم في جناية وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة ولها الحق أيضا في استئناف الأوامر الصادرة بالإفراج في الحالات الأخرى بخلاف الجناية وذلك في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر وجاء بهذه المادة أن باقي الخصوم يبدأ الميعاد من تاريخ إعلانه لهم ولا أتصور أن هناك خصوما سوى المجني عليه في الجناية أو المدعي بالحق المدني فهو المقصود بهم جواز استئنافهم للأوامر الصادرة بالإفراج بعد إعلانها وفي العمل نجد أن العرف قد استقر علي عدم إعلان أوامر الإفراج عن المتهم للخصوم وبالتالي جاءت المادة علي غير الحقيقة ولا يستفيد منها سوى النيابة العامة .
وقد قررت المادة ۱٦٦ بعديلها مجموعة من الثوابت التي يجب البدأ منها عند الحديث عن استئناف الأوامر الصادرة بالإفراج أو الحبس وهذه الثوابت وهي :-

أولا :- الميعاد الذي حدده المشرع بالنسبة للنيابة العامة جاء علي النحو الآتي :-
۱- عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالافراج و أتصور أن ميعاد الاستئناف هنا بالنسبة للنيابة هو بالنسبة للأمر الصادر بالافراج في قضايا الجنح أما بالنسبة للجنايات فقد أقرت هذه المادة بأن ميعاد استئناف الأمر الصادر بالافراج في جناية هو أربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدور الأمر ويجب الفصل في ذلك الاستئناف خلال ٤۸ ساعة .
والسؤال الذي بطرح نفسه ما هو الحال لو استأنفت النيابة العامة الأمر الصادر بالإفراج في جناية بعد ۲٤ ساعة أو لو فصل فيه بعد ٤۸ ساعة أو اذا لم ترسل المفردات الى المحكمة المختصة بالفصل في الاستئناف خلال هذة المدة .
الاجابة هي :- عدم قبول استئناف النيابة شكلا وإخلاء سبيل المتهم بالنسبة للحالة الأولي .
أما اذا فصلت المحكمة المخصصة في الاستئناف بعد ٤۸ ساعة المحددة بالمادة فان قرارها الصادر بالتأييد أو الإلغاء والحبس يعتبر كأن لم يكن لصدوره بعد الميعاد المحدد بالقانون .
أما اذا لم ترسل المفردات فلا يجوز للمحكمة المختصة أن تؤجل الدعوى ويستمر المتهم محبوسا ولكن عليها أن تصدر قرارا بالإفراج حتما عن المتهم لأن الأصل فيه أنه أخلي سبيله ومرت كافة المواعيد المحددة بالقانون سواء ميعاد الاستئناف أو الميعاد المحدد لنظرة

ثانيا :-
أما بالنسبة لباقي الخصوم عدا النيابة فان ميعاد العشرة أيام المحددة للاستئناف بالمادة ۱٦٦ فلا تبدأ الا من تاريخ الاعلان الأمر لهم ولا أدري من هم باقي الخصوم في الأمر الصادر بالإفراج سوى المجني عليه او المدعى بالحقوق المدنية والمضرور من الجريمة ولا يتصور أن هؤلاء يجوز لهم سوي استئناف الأوامر الصادرة بالإفراج عن المتهم وذلك في مواد الجنح فقط .
أما مواد الجنايات فقد قصر القانون استئنافها علي النيابة العامة وحدها دون باقي الخصوم وذلك في خلال ۲٤ ساعة كما هو موضح سلفا .

ثالثا :- يبقي لنا تعديل آخر جاء بنص المادة ۱٦٦ المعدلة ولم يكن منصوصا عليه من قبل في أي قانون من قوانين الاجراءات الجنائية .
وهذا التعديل هو استئناف المتهم للأمر الصادر بحبسه سواء في مواد الجنح أو الجنايات فقد أجاز القانون للمتهم في جناية أو جنحة أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه وذلك سواء من النيابة أو قاضي المعارضات أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة .
ويكون هذا الاستئناف للمتهم في أي وقت من تاريخ صدوره والجديد كذلك أنه ااذا ما رفض هذا الاستئناف فانه يجوز للمتهم أن يتقدم باستئناف جديد وذلك كلما مرت ثلاثين يوما من تاريخ رفض الاستئناف الأول ولو أكثر من مرة .
المحاكم المختصة بنظر الاستئناف في أوامر الحبس .
لقد عالج هذا الأمر المادة ۱٦۷ قبل وبعد التعديل ونوردها فيما يلي ثم نوضح بعد ذلك التعديلات التي أوجبها المشرع بالقانون ۱٤۵ لسنة ۲۰۰٦
المادة ۱٦۷ قبل التعديل .
((يرفع الاستئناف الي محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة الا اذا كان الأمر صادر بالأوجه لاقامة الدعوى الجنائية في جناية فيرفع الاستئناف الي محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة .
واذا كان الذي تولي التحقيق مستشارا عملا بنص المادة ٦۵ فلا يقبل الطعن في الأمر الصادر منه الا اذا كان متعلقا بالاختصاص أو بالأوجه لاقامة الدعوى ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة .
وعلي غرفة المشورة عند الغاء الآمر بالأوجه لاقامة الدعوى أن تعيد القضية معينة الجريمة المكونة لها والأفعال المرتكبة ونص القانون المطبق عليها وذلك لإحالتها للمحكمة المختصة .
وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الأحوال نهائية .
المادة ۱٦۷ بعد التعديل الفقرات الأولي والثانية والثالثة .
(يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة اذا كان الأمر المستأنف صادرا من قاضي التحقيق بالحبس الاحتياطي أو بمدة
فاذا كان الأمر صادرا من تلك المحكمة يرفع الاستئناف الي محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة واذا كان صادرا من محكمة الجنايات يرفع الي الدائرة المختصة ويرفع الاستئناف في غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة الا اذا كان الأمر المستأنف صادرا بالأوجه لاقامة الدعوى الجنائية في جناية أو صادرا من المحكمة بالإفراج عن التهم فيرفع الاستئناف الي محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة .
واذا كان الذي تولي التحقيق مستشارا عملا بالمادة ٦۵ من هذا القانون فلا يقبل الطعن في الأمر الصادر منه الا اذا كان متعلقا بالاختصاص أو بأن لاوجة لاقامة الدعوى أو بالحبس الاحتياطي أو بمدة او بالافراج المؤقت ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة .
وفي جميع الأموال يتعين الفصل في الطعن في أمر الحبس الاحتياطي أو يمدة أو الافراج المؤقت خلال ٤۸ ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن الا وجب الافراج عن التهم.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار اليها في هذه المادة .
جاءت التعديلات بالمادة ۱٦۷ لتوسع من دائرة استئناف أوامر الحبس وتشتمل أيضا حق المتهم في استئناف الأوامر الصادرة بحبسه احتياطيا ايا كانت مدة الحبس أو المحكمة التي أصدرته وذلك علي النحو الآتي .

أولا :- جاءت تعليمات مكتب النائب العام لشئون التفتيش القضائي لتحدد حالات استئناف أوامر الإفراج والحبس ويتم استئناف أمر الافراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا بتقرير في قلم كتاب النيابة علي النموذج المعد لذلك ۱٤ نيابه ويجب علي عضو النيابة المستأنف أن يحدد الجلسة المحددة لنظر الاستئناف بما لا يجاوز ٤۸ ساعة من تاريخ التقرير به والتوقيع علي تقرير الاستئناف .
هذا ويرفع استئناف النيابة أمام محكمة الجنح المستأنف منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر بالافراج صادر من القاضي الجزئي أو من قاضي التحقيق ويرفع الاستئناف أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة اذا كان أمر الافراج صادر من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة .
هذا ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ التقرير بالاستئناف .
هذا وينفذ الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم في حالتين :-
۱- اذا لم تستأنفه النيابة العامة في المدة المحددة لذلك وهي أربعة وعشرون ساعة من تاريخ صدوره .
۲- اذا لم يفصل في الاستئناف المرفوع خلال ٤۸ ساعة من تاريخ رفع الطعن هذا وللمحكمة المختصة بنظر الاستئناف أن تأمر يمد حبسه احتياطيا مع مراعاة الأحكام المخصوص عليها بمقتضي المساواة ۱٤۳ المعدلة .امااذا كان الأمر المستأنف صادرا بالأوجه لاقامة الدعوى الجنائية في جناية فان استئنافة يكون أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة .
هذا ولا يقبل الطعن في القرار الصادر اذا كان صادرا من مستشار التحقيق الا اذا كان هذا القرار متعلق بالاختصاص أو بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة .

ثانيا :- وهذا وقد أضافت المادة ۱٦۷ في تعديلها حقا للمتهم في استئناف الأمر الصادر بحبسه علي النحو الآتي :-
۱- يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه أو يمد هذا الحبس في أي وقت من تاريخ صدور أمر الحبس أو مدة فاذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض .
۲- هذا ويجوز للمتهم أو وكيله أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه أو يمد هذا الحبس وذلك علي النموذج المعد لذلك ۱۳ نيابة ويجب الا يتجاوز تاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ٤۸ ساعة من تاريخ التقريرية .
۳- يرفع الاستئناف من المتهم أو وكيله أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة اذا كان أمر الحبس أو مد هذا الحبس صادرا من النيابة أو من قاضي التحقيق أو من القاضي الجزئى .
ويرفع الاستئناف أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة اذا كان أمر مد الحبس صادر من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة واذا كان أمر الحبس أو مدة صادر من محكمة الجنايات فيرفع الاستئناف الي الدائرة المختصة التي تختص في محكمة الجنايات لذلك .
٤- هذا ويجب الافراج فورا عن المتهم اذا لم يفصل في الطعن في أمر الحبس الاحتياطي أو مدة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن .
۵- ملاحظات أخيرة علي نص المادة :-
أنه لا يجوز استئناف أمر الإفراج المؤقت الامن النيابة العامة وحدها ويكون في ميعاد ۲٤ ساعة من تاريخ صدور الأمر .
هذا وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات في نظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الافراج المؤقت المشار اليها في المادة ۱٦۷ .
من لة الحق في إصدار أمر الحبس وحالات التدابير المتخذة بدلا منه .
جاءت المادة ۲۰۱ بعد تعديلها لتقرر بقصر اصدار أوامر الحبس علي فئة معينة من أعضاء النيابة العامة وكذا اتخاد بعض التداير بدلا من إصدار أمر الحبس .
والمادة ۲۰۱ قبل التعديل كانت تنص علي الآتي :-
((الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول الا لمدة الأربعة أيام التالية للقبض علي المتهم أو تسليمه للنيابة العامة اذا كان مقبوضا عليه من قبل )).
هذا وقد عدلت هذه المادة في فقرتها الأولي بموجب القانون ۱٤۵ لسنة ۲۰۰٦ وكان نصها بعد التعديل علي النحو الآتي :-
((يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة علي الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام التالية للقبض على المتهم او تسليمة للنيابة العامة اذا كان مقبوضا عليه من قبل ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلا منه أمر بأحد التدابير الآتية :-

۱- الزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .
۲- الزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات معينة .
۳- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة .
فاذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير جاز حبسه احتياطيا .
ويسري في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى فيها واستئنافها ذات القواعد المقدرة بالنسبة للحبس الاحتياطي .
وأهم ما جاء بنص المادة ۲۰۱ بعد تعديلها يتضح علي النحو الآتي :-
أولا :- أنه لا يجوز إصدار أمر الحبس الا من عضو نيابة بدرجة وكيل نيابة علي الأقل وبالتالي لا يجوز لمعاون ومساعدي النيابة إصدار أوامر الحبس وهذة ضمانة هامة للمتهماذ ان الخبرة فى اصدار اوامر الحبس مطلوبة ومعني اصداره من وكيل نيابة علي الأقل أي من عضو نيابة متمرس ويعي ويدرك خطورة الأمر الصادر بالحبس وبالتالي فانه له سلطة تقديرية في تقدير هذا الأمر .

ثانيا :- أن المشرع بموجب التعديل الوارد بنص المادة قد أجاز للنيابة العامة إصدار أحد التدابير المحددة بالمادة سواء من عدم مبارحة المسكن أو الموطن او الزام المتهم بتقديم نفسه لمقر الشرطة في الأوقات المحددة لذلك أو حظر ارتياد بعض الأماكن .
وكلها تدابير تحد من الحبس الاحتياطي وذلك طبقا لخطورة الجريمة ونوعية المتهم فهناك المتهمين من يجدى معه اتخاد أي تدبير من التداير المحددة بنص المادة .
اضافة الي أن هناك من المتهمين ليس علي درجة من الخطورة بحيث يكون امر الحبس بالنسبة لهم هو تقيد لحريتهم وقد تكون الجريمة ليست من الخطورة وليست من الجرائم التي لابد من اصدار أمر حبس فيها وهذا كله قد ادركة المشرع باصدارة لتلك التدابير .
هذا وقد قيد المشرع ذلك أيضا بأنه أجاز في حالة قيام المتهم بمخالفة هذه التدابير للنيابة العامة اصدار أمرا بحبسه مرة أخرى .

ثالثا :- هذا وقد جاء بالتعديل أيضا أن التدابير المنصوص عليها تعامل معاملة أوامر الحبس من حيث جواز استئنافها طبقا لما هو محدد بالمادة ۱٦۷ .
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل يجوز للمحكمة المعروض عليها أمر المتهم سواء الجزئية أو الجنح المستأنفة أو الجنايات أن يصدر أمر باتخاذ أحد التدابير المحددة بنص هذه المادة أم أن الأمر قاصر علي النيابة العامة وحدها .
والاجابة أن ظاهر النص يسوى بين عرض المتهم علي النيابة أو علي المحكمة لذلك يجوز للمحكمة التي تنظر في أمر المتهم أن تصدر أمر باتخاذ أحد التدابير المنصوص عليها في المادة ۲۰۱ .
وهذا يتضح من قول المادة بأنه يسري في شأن التدابير أو مدها والحد الأقصي فيها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة للحبس.

رابعا :- كل هذه الأمور لم تكن موجودة بالمادة ۲۰۱ إجراءات قبل تعديلها فكان يجوز لأي عضو نيابة أن يصدر أمر بالحبس ولم يشترط درجة معينة اضافة الي أن التدابير المقرررة بدلا من أمر الحبس لم تكن موجودة بالمادة قبل تعديلها وهذا هو الفارق بين المادتين قبل وبعد التعديل .
مد مدة الحبس وأقصي مدة لها
تم تعديل المادة ۲۰۲ في فقرتها الثانية وذلك بموجب القانون ۱٤۵ لسنة ۲۰۰٦ وكان نصها قبل التعديل في فقرتها الثانية كالآتي
((وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد معينة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس علي خمسة وأربعون يوما))
ثم جاءت المادة بعد التعديل علي النحو الآتي ((وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منهما خمسة عشر يوما وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي في مجموعها علي خمسة وأربعون يوما .
والملاحظ للمادتين وللوهلة الأولي يرى أنة ليس هناك فارقا بينها الا أن الفارق بين المادتين يتضح أن الآتي :-
أولا :- أن المادة قبل التعديل كانت تجيز للقاضي مد مدة الحبس لمدة أقصاها خمسة وأربعون يوما وذلك مرة واحدة بمعنى أنه اذا عرض المتهم علي القاضي الجزئي أو غرفة المشورة فيجوز وبمقتضىالنص قبل التعديل أن يصدر أمرا بحبسه خمسة وأربعون يوما دفعة واحدة .
ثم جاء النص بعد تعديله ليقلص من هذه السلطة وذلك بأن حدد للقاضي الذي ينظر في أمر المتهم أنه لا يجوز له أن يصدر أمر بمد حبسه لمدة أكثر من خمسة عشر يوما أي أنه لا يجوز له أن يصدر أمرا بحبسه خمسة وأربعين يوما دفعة واحدة ولكن كلما عرض عليه أمر المتهم سواء القاضي الجزئي أو المستأنف أصدر قرار بحبسه خمسة عشر يوما فقط ويعرض عليه بعد ذلك للنظر في تحديد هذا الأمر وفي كل مرة لا يجوز أن تجاوز مد مدة الحبس أكثر من خمسة عشر يوما وفي جميع الأحوال يجب الا تتجاوز هذه المدد في مجموعها خمسة وأربعين يوما .
حق المتهم في استئناف أمر الحبس والميعاد الذي حدد المشرع لذلك
هذا هو الجديد الذي لم يكن مقررا بموجب قانون الاجراءات الجنائية قبل تعديله ثم جاء هذا التعديل بموجب القانون ۱٤۵ لسنة ۲۰۰٦ ليقر حقا جديدا للمتهم وهو حقه في استئناف أوامر الحبس الصادر ضده سواء من القاضي الجزئي أو الكلي وهذا ما يدعو الي بيان نص المادتين ۲۰۵ قبل وبعد تعديلها بيانا للفارق الجوهري فيما بينها علي النحو الآتي .
فقد جاء نص المادة ۲۰۵ من قانون الاجراءات قبل تعديلها علي النحو الآتي :-
للقاضي الجزئي أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بمد الحبس .
وللنيابة العامة في مواد الجنايات اذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضي الجزئي بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا وتراعي في ذلك الفقرة الثانية من المادة ۱٦٤ والمواد ۱٦۵ , ۱٦۸ من هذا القانون .
ثم عدلت الفقرة الثانية من المادة ۲۰۵ سالفة البيان لترد علي النحو الآتي :-
((وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد هذا الحبس من القاضي الجزئي . أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وللنيابة العامة اذا استلزم ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضى الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا وتراعي في ذلك الفقرة الثانية من المادة ۱٦٤و المواد ۱٦۵ الي ۱٦۸ من هذا القانون وهذه اضافة جديدة اجازت للمتهم استئناف الأمر الصادر عليه سواء من القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وهذا لم يكن موجودا من ذي قبل وقبل تعديل المادة ۲۰۵ من قانون الإجراءات وقد سبق تفصيلا معالجة هذه الأمور خاصة ميعاد استئناف المتهم لأمر الحبس وهو أي وقت من تاريخ صدور أمر الحبس وكذا ميعاد نظرة وأيضا جواز استئناف هذا الأمر لأكثر من مرة علي النحو الموضح تفصيلا عند شرحنا لأحكام المواد ۱٦٤ , ۱٦٦ , ۱٦۷ من ذات القانون قبل وبعد التعديل .
سلطة النيابة العامة في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكرر والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
وقد تم إضافة المادة ۲۰٦ فقرة أولي بموجب التعديل بالقانون ۱٤۵ لسنة ۲۰۰٦ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وجاء بنص هذه المادة .
((يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة علي الأقل بالإضافة الي اختصاص المقررة للنيابة العامة سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون لهم فضلا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة .
منعقدة في غرفة المشورة المبينة بالمادة ۱٤۳ من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني المشار اليه بشرط الا تزيد مدة الحبس في كل مرة من خمسة عشر يوما .

ملاحظات علي هذا النص :-
الأولي:- أن القانون ۱٤۵ لسنة ۲۰۰٦ في مادته ۲۰٦ فقرة أولي اضاف اختصاصا جديدا للنيابة العامة لم يكن موجودا من قبل وهي اعتبار النيابة العامة ابتداءا من درجة رئيس نيابة قاضيا للتحقيق وتختص بكل ما يختص به قاضي التحقيق وذلك في الجرائم المحددة بنص هذه المادة وذلك في الباب الأول وهي الجنايات والجنح االمضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والموضحة تفصيلا بهذا الباب مادة ۷۷ – ۸۵ عقوبات وكذا الباب الثاني وهي الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل بقسميها الأول والثاني علي النحو الموضح تفصيلا بمواد قانون العقوبات من المادة ۸٦ وحتى المادة ۱۰۲ مكرر وكذلك الجرائم المنصوص عليها بالباب الثاني مكرر وهي جرائم المفرقعات والموضحة بالمواد من ۱۰۲ ( أ ) وحتى ۱۰۲ ( و) من قانون العقوبات .
وأيضا الجرائم المنصوص عيها بالباب الرابع من الكتاب الثاني وهي جرائم اختلاس المال العام والاعتداء عليه والغدر وهذه الجرائم يحكمها المواد من ۱۱۲ (۱) من قانون العقوبات وحتى المادة ۱۱۹ من ذات القانون .
هذا وقد أضافت هذه المادة في فقرتها الأخيرة اختصاص آخر بالاضافة الي اختصاصها كقاضيا للتحقيق في الجرائم المنوة عنها سلفا ألا وهو اختصاصها كمحكمة جنح مستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المبينة في المادة ۱٤۳ من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني المشار اليه بشرط الا تزيد مدة الحبس في كل مرة عن خمسة عشر يوما .
بمعني أنه كلما كان الأمر يتعلق بعرض المتهم علي غرفة المشورة في الجرائم العادية للنظر في أمر حبسه أو الإفراج عنه حسب نص المادة ۱٤۳ إجراءات فانه بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني وهي الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل فيكون عرضه علي النيابة العامة والتي تقوم باختصاص غرفة المشورة في النظر في الإفراج أو مد حبس المحبوس احتياطيا وطبقا لما هو مقرر بالمادة ۱٤۳ وبذات الإجراءات المنصوص عليها فيها .
وجوب حضور المتهم بشخصه في الجرائم التي يكون فيها الحبس واجب النفاذ فور صدور الحكم
ويجب ايضاح الفرق بين المادة ٤۳۷ فقرة أولي إجراءات قبل وبعد التعديل بموجب القانون ۱٤۵ لسنة ۲۰۰٦ فقد جاءت المادة قبل تعديلهاا علي النحو الآتي :-
يجب علي المتهم في جنحة معاقب بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم عليه أن يحضر بنفسه .
ثم جاء القانون ۱٤۵ لسنة ۲۰۰٦ بتعديل أحكام هذه الفقرة علي النحو الآتي :-
يجب علي المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه واذا لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا محام وجب علي المحكمة أن تندب له محاميا للدفاع عنه .
وعندما يتم عقد مقارنة بين المادة في فقرتها الأولي قبل وبعد التعديل سيتضح عدة ملاحظات
الأولي :- أنها لم تأتي بجديد بالنسبة لوجوب حضور المتهم في الجرائم التي يكون فيها الحبس واجب النفاذ بمجرد صدور الحكم وذلك كقضايا السرقة والشروع فيها وغيرها من الجرائم التي حددها قانون العقوبات في مواده .
الثانية :- أن الجديد في هذه المادة هو ما إضافة التعديل وهو أن الجرائم التي يحكم فيها بالحبس الواجب النفاذ بعد صدور الحكم أو بمعني آخر الجرائم التي يوجب فيها القانون حضور المتهم بشخصه أوجبت هذه المادة أن تندب له المحكمة محاميا إذا لم يكن له محاميا يحضر مع إجراءات المحاكمة وهذا الأمر جديد بعد تعديل المادة اذ لم يكن القانون قبل التعديل يوجب ذلك .
وعلي هذا فعدم حضور محامي مع المتهم في القضايا الموضحة بالمادة ۲۳۷ فقرة أولي أو القضايا التي يوجب فيها القانون حبس المتهم فور صدور الحكم عليه أو التي لا يوجب القانون فيها كفالة لإيقاف التنفيذ .
نقول عدم حضور محامي أو عدم دعوته للحضور عن طريق المحكمة يترتب عليه بطلان المحاكمة وبطلان الحكم الصادر فيها وذلك لأن المادة جاءت بصيغة الوجوب وليس الجواز فليس للمحكمة سلطة تقديرية في ذلك الآمر ولكن وجب عليها أن تدعو محامي المتهم للحضور أو تندب له محاميا في حالة عدم وجود محامي له ولو اضطرت الي تأجيل نظر الدعوى لاتخاذ هذا الاجراء .
سلطة النيابة العامة في اصدار الأوامر الجنائية والحالات التي يجوز بها فيها ذلك .
تم معالجة هذا الأمر بالمادة ۳۲۵ مكرر من القانون ۱٤۵ لسنة ۲۰۰٦ وجاء نصها علي النحو الآتي :-
((لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة علي الأقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى اصدار الآمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدني علي خمسمائة جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية التضمينات وما يجب رده من المصاريف .
وللمحامي العام ولرئيس النيابة حسب الأموال في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الآمر الجنائي أن يأمر بتعديله أو بالغائه أو بحفظ الاوراق والتقرير في الدعوى بألا وجه لاقامتها أو رفعها الي المحكمة المختصة والسير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية ولا يجوز إعلان الآمر للخصوم قبل انقضاء هذه المدة .
وهذه المادة لم تأتي بجديد عما كانت عليه قبل التعديل اللهم إلا في سلطة المحامي العام في الآمر بتعديل الآمر الصادر من النيابة خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره وكان قبل التعديل لا يجوز له سوى الآمر بالغاؤه إذا كان ينطوي علي خطأ في تطبيق القانون .
أما بموجب التعديل فقد اسند اليه المشرع اختصاصات أخرى في الآمر الجنائي الصادر من النيابة .
وهو تعديل ذلك الأمر أو الغاؤه أو حفظ الاوراق والتقرير بالأوجه لاقامة الدعوى أو احالتها الي الحكمة المختصة اذا كان هناك وجها للسير فيها .
وجوب نشر الحكم الصادر بالبراءة .
وهذه المادة لم تكن موجودة قبل التعديل نهائيا ونص عليها المشرع بالقانون ۱٤۵ لسنة ۲۰۰٦ تحت رقم ۳۱۲ مكرر وجاءت علي النحو الآتي :-
تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيا وكذلك كل أمر صادر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعة الانتشار علي نفقة الحكومة ويكون النشر في الحالتين بناء علي طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بالأوجه لإقامة الدعوى وهذه المادة استحدثها المشرع بموجب التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات ولم تكن موجودة من قبل وهذا الأمر نعتقد أنه من الأمور الهامة التي ترد للمتهم اعتباره أمام المجتمع الذي يعيش فيه وتعوضه نفسيا وأدبيا عن الحبس الذي قضاه .
ولكن كان يجب علي المشرع طالما أنه قرر نشر الحكم الصادر بالبراءة الا يربط نشر الأمر الصادر بالأوجه لاقامة الدعوى بموافقة النيابة العامة الا اذا كان الامر الصادر بالاوجة صادرا لعدم كفاية الدليل او لعدم معرفة الفاعل وذلك لانة يعد من قبيل الامر المؤقت بالحفظ

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2