You cannot copy content of this page
التنازل عن الطلب (الأسبقية ) فى الشهر العقارى
– مادة ۱۰۳ من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 : –
(( يقبل التنازل عن طلبات القيد الرضائية أو أسيقياتها بشرط توقيع جميع أطراف التعامل أو من يمثلونهم قانونا أمام رئيس المأمورية بعد التثبت من شخصياتهم وصفاتهم وسلطاتهم .
على أنه بالنسبة للذين لا يمكنهم التوقيع أمام رئيس المأمورية فيجب التصديق على توقيعاتهم على إقرار التنازل وبالنسبة لطلبات القيد غير الرضائية فيكتفي بقبول التنازل ممن صدر لصالحهم الطلب على النحو المتقدم ذكره )) .
– مادة ۱۵۹ ت السجل العيني : – (( يقبل التنازل عن طلبات القيد الرضائية أو أسيقياتها بشرط توقيع جميع أطراف التعامل أو من يمثلونهم قانونا أمام رئيس المأمورية بعد التثبت من شخصياتهم وصفاتهم وسلطاتهم .
على أنه بالنسبة للذين لا يمكنهم التوقيع أمام رئيس المأمورية فيجب التصديق على توقيعاتهم على إقرار التنازل .
وبالنسبة لطلبات القيد غير الرضائية فيكتفي بقبول التنازل من صدر لصالحهم الطلب على النحو السابق )) .
– مادة ۳۱ ت الشهر لسنة ۲۰۰۱ : « يقبل التنازل عن طلبات الشهر الرضائية بشرط توقيع جميع أطراف التعامل أمام رئيس المأمورية بعد التثبت من شخصياتهم .
على أنه بالنسبة للذين لا يمكنهم التوقيع أمام رئيس المأمورية فيجب التصديق على توقيعاتهم على إقرار التنازل .
وبالنسبة للطلبات غير الرضائية فيكتفي بقبول التنازل من مقدم الطلب على النحو المتقدم ذكره » .
– ملحوظة : –
الفقرة الاخيرة تحتاج للتعديل بألا يكون التنازل في الطلبات غير الرضائية من مقدم الطلب وحده وأن يكون من جميع الصادر لصالحهم أسوة بما قررته المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العینی رقم 14 لسنة 1964 والمادة ۱۵۹ ت السجل العيني لأنه من الم مكن أن يكون الطلب مقدم من المحامي أو غيره بصفته وكيل عن الصادر الصالحهم كما أنه من الممكن أن يكون الصادر لصالحهم الطلب متعد دون والذي قدم الطلب واحد منهم وذلك حفاظا على حقوق باقي الأطراف الما ل لتنازل عن الطلب من خطورة وأهمية .
– منشور فني 5 لسنة ۱۹۵۸ : إذا كان موضوع الطلب تصرفا رضائيا ويرغب مقدم الطلب التنازل عن طلبه أو إلغائه فلكي يكون هذا التنازل مقبولا فلصاحب الشأن الخيار بين أمرين : –
1- إذا أرسل التنازل بطريق البريد يتعين أن يكون تنازله مصدقا على التوقيعات فيه من جميع أطراف الطلب .
۲- فإن قدم التنازل شخصيا إلى المأمورية فلا يقبل التنازل إلا بعد أن تتم توقيعات جميع أطراف الطلب أمام رئيس المأمورية بعد إثبات شخصياتهم بمستند رسمى وأن يشار إلى هذا المستند بجوار كل توقيع وذلك بدون تصديق.