You cannot copy content of this page

الحراسة ( القضائية – الاتفاقية ) فى القانون المدنى المصرى 

المقصود بعقد الحراسة فى القانون المدنى المصرى 

 

 

المادة (729) : الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت، فيتكفّل هذا الشخص بحفظه وبإدارته وبردّه مع غلّته المقبوضة إلى من ثبت له الحق فيه.

المادة (730) : يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة: 1- في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة. 2- إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمّع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه. 3- في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون.

المادة (731) : تجوز الحراسة القضائية على الأموال الموقوفة في الأحوال الآتية: 1- إذا كان الوقف شاغراً أو قام نزاع بين نظّاره أو نزاع من أشخاص يدّعون حق النظر عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل الناظر، وكل هذا إذا تبيّن أن الحراسة إجراء لابد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوي الشأن من الحقوق. وتنتهي الحراسة في هذه الأحوال إذا عُيّن ناظر على الوقف سواء أكان بصفة مؤقتة أم كان بصفة نهائية. 2- إذا كان الوقف مديناً. 3- إذا كان أحد المستحقين مدينا معسراً، وتكون الحراسة على حصته وحدها إن أمكن فرزها ولو بقسمة مؤقتة، وإلا فعلى الوقف كله. ويشترط أن تكون الحراسة في الحالين هي الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء إدارة الناظر أو سوء نيته.

المادة (732) : يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم كانت قضائية باتفاق ذوي الشأن جميعاً، فإذا لم يتّفقوا تولّى القاضي تعيينه.

المادة (733) : يحدد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة، وإلا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأحكام الآتية.

المادة (734) :

1- يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه الأموال. ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد.

2- ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحلّ محلّه في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين.

المادة (735) : لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرّف إلا برضاء ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء.

المادة (736) : للحارس أن يتقاضى أجراً ما لم يكن قد نزل عنه.

المادة (737) :

1- يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة ويجوز للقاضي إلزامه باتخاذ دفاتر موقّع عليها من المحكمة.

2- ويلتزم أن يقدّم لذوي الشأن كل سنة على الأكثر حساباً بما تسلّمه وبما أنفقه، معززاً بما يثبت ذلك من مستندات. وإذا كان الحارس قد عيّنته المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتّابها.

المادة (738) :

1- تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القضاء.

2- وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى ردّ الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعيّنه القاضي.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,