You cannot copy content of this page
الحراسـة ماهيتها - أنواعها - شروط كل منها - مشكلاتها العملية
الحراسـة ماهيتها – أنواعها – شروط كل منها – مشكلاتها العملية
– تعريف الحراسة : –
الحراسة لغة من فعل حرس ، بمعني الرقابة والحفظ ، فيقال حرس الشيء أي حفظة بدوام مراقبته له من اعتداء الغير ، ويقال حارس المال أي القائم علي شئون حفظة ورعايته وهو مسئول عنه .والحراسة قانوناً تعني وضع مال معين – بسبب الاختلاف بين أثنين أو أكثر حول ملكيته – قد يكون منقولاً أو عقاراً أو مجموع من الاثنين تحت يد شخص أمين يتولي إدارته وحفظه لحين انتهاء العلة من التحفظ عليه ، وللحراسة أنواع عدة سبب هذا التعدد اختلاف الطريقة التي تتقرر بها الحماية في كل نوع من الأنواع .وفي تعريف مقارب قيل بأن الحراسة هي وضع مال معين تحت يد أمين يتولي إدارته وحفظه لحين انتهاء العلة من التحفظ عليه ، وهي وليد للضروريات الاجتماعية المختلفة في المجتمع الواحد ، إما بشأن النزاع الذي ينشأ بين الأشخاص بعضهم البعض وإما بشأن حماية مصلحة معينة ، وهي تتنوع بتنوع تلك الضرورة الملحة التي تؤدي إلى اتخاذ هذا الإجراء الوقتي الخطير
النوع الأول : الحراسة الإدارية يقول المستشار أحمد هاني مختار ” … يقصد بالحراسة الإدارية تلك التي تفرضها الحكومة – تحديداً السلطة التنفيذية – بقصد وضع يدها علي الأموال الموجودة داخل البلاد والمملوكة للمواطنين أو الأجانب الغائبين في الخارج علي حد سواء أو الأعداء الذين يهدفون إلى تخريب الاقتصاد الوطني للدولة أو محاولة التصدي للاتجاهات السياسية بها أو تهريب الأموال إلى خارج البلاد ، والسبب في تسمية هذه الحراسة بالحراسة الإدارية هو أنها تستند في فرضها إلى إرادة السلطة التنفيذية وحدها وليس إلى إرادة السلطة القضائية ، أي أنها نصدر بقرار وليس بحكم ، والحراسة الإدارية كانت السبب المباشر في ظهور نظام المدعي العام الاشتراكي … “. ويقول الدكتور إبراهيم علي صالح ” … وهذا النوع من الحراسة لم يفرض قبل ثورة 23 يوليو 1952 علي المصريين إلا في حالات نادرة تنفيذاً للأحكام العرفية السائدة في البلاد آنذاك ، ثم اتخذت تلك الحراسة صوراً عديدة عقب الثورة بفرض الحراسة الإدارية علي الأموال الثابتة والمنقولة لرعايا الأعداء أو علي عدد من المصريين والأجانب لمنع استخدام رؤوس الأموال التي يملكونها في مصر ضد سلامة الدولة أو لمنع تهريبها للخارج أو لتغيير المجتمع وإزالة الفوارق بين الطبقات أو لتصفية الحسابات ، وقيل عنها بأنها تلك التي كانت تفرض بمقتضى قرار من السلطة التنفيذية ، وعلي أساس من السلطات المخولة لها بمقتضى قانون الطوارئ والقوانين التي تتناول بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة … ”
النوع الثاني : الحراسة القانونية الحراسة القانونية هي وضع مال معين – بقوة القانون – تحت يد أمين يتولي إدارته وحفظه لحين انتهاء العلة من التحفظ عليه ، فمصدر هذه الحراسة ونعني فرضها هي نصوص القانون ، ويضرب الفقه للحراسة القانونية أمثالاً عديدة منها :
النوع الثالث : الحراسة الاتفاقيةالحراسة الاتفاقية هي عقد بموجبة يعهد طرفاه إلى شخص آخر يسمي الحارس بمنقول أو عقار أو مجموع من المال – بسبب نزاع حول هذا المال – يتولي حفظة وإدارته ورده مع غلته إلى من يثبت له الحق في هذا المال .فالحراسة الاتفاقية أو الاختيارية يتفق عليها الخصوم بمقتضى عقد ينتهون فيه إلى ترشيح شخص ثالث لإيداع المال تحت يده لحين انتهاء النزاع بينهم ليقوم بإرادته وقبض غلته حتى يستبين الحق لأي منهم والواضح من تعريف الحراسة الرضائية أو الاتفاقية أنه يشترط لوجودها شروط هي :
الشرط الأول : أن يتم الاتفاق بين متعاقدين وأن يعهد بموجب هذا العقد الي شخص آخر بحفظ مال معين ” منقول – عقار ” ورد هذا المال إلى من يثبت حقه فيه .
الشرط الثاني : أن يكون موضوع هذا العقد حفظ مال محدد ” منقول – عقار – مجموع من المال ”
الشرط الثالث : أن يتولي الحارس إدارة المال ويسلمه إلى من يثبت له الحق فيه مصحوباً بكشف خاص يسمي كشف حساب .النوع الرابع : الحراسة القضائية الحراسة القضائية هي إجراء وقتي – مؤقت – يأمر به القاضي بناء علي طلب أصحاب المصلحة بوضع عقار أو منقول أو مجموع من المال يقوم بشأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت تحت يد أمين يتولي حفظة وإدارته ليرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه ، والحراسة القضائية تضفي علي الحارس نيابة قانونية وقضائية ، إذ أن القانون هو الذي يحدد نطاقيها ، والقضاء هو الذي يسبغ علي الحارس صفته تاركاً تحديد نطاق مهمته للقانون ، وتفرض الحراسة من القضاء كإجراء وقتي تقتضيه ضرورة المحافظة علي حقوق أصحاب الشأن ومصالحهم ودفع الخطر عنها ، والأصل أن يعهد للحارس إدارة المال الموضوع تحت الحراسة حتى تنتهي دواعي النزاع التي سببت فرض الحراسة .الأساس القانوني لدعاوى الحراسة القضائية
أولاً : تنص المادة 730 من القانون المدني “ يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة frown emoticon 1 ) فى الأحوال المشار إليها فى المادة السابقة إذا لم يتفق ذوى الشأن على الحراسة .
( 2 ) إذا كان صاحب المصلحة فى منقول فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزة .( 3 ) فى الأحوال الأخرى المنصوص عليها فى القانون .
ثانياً : يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت. أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية . على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية . ( المادة 45 من قانون المرافعات ) الحالات التي يلجأ فيها إلى القضاء لتعيين حارس قضائي : تتعدد الحالات وبالأدق – الأسباب – التي تلجأ الخصوم إلى طلب تعين حارس قضائي ونعددها علي النحو التالي :الحالة الأولي : إذا أتفق الخصوم علي تعيين حارس علي المال المتنازع عليه ولكنهم اختلفوا في تحديد شخص الحارس ، فيتولي القضاء بطلب تعيين حارس .الحالة الثانية : إذا كان صاحب المصلحة فى منقول فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزة .كيف ترفع دعوى الحراسة …؟ الطرق المتعددة لرفع دعوى الحراسةلرفع دعوى الحيازة طريقان ، فهي إما ترفع بطريق التبع لدعوى تنظرها المحاكم أو ترفع بصحيفة واحدة مع دعوى الموضوع أو ترفع وحدها وبالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى : وقد قضي : لئن كان صحيحا أن دعوى الحراسة القضائية وهى إجراء مؤقت مستعجل لا يمس أصل الحق يختص قاضى الأمور المستعجلة بنظرها – طبقا لصدر المادة 45 من قانون المرافعات – إلا أنها إذا كانت مرفوعة بطريق التبع لدعوى الموضوع فإن محكمة الموضوع تختص بنظرها عملا بعجز المادة 45 المشار إليها – سواء رفعت صحيفة واحدة مع دعوى الموضوع التى تعتبر تابعة لها أو رفعت دعوى الموضوع أولا ثم تبعتها بعد ذلك الدعوى المستعجلة بفرض الحراسة بصحيفة منفصلة أو بطريقة من الطرق المبسطة التى ترفع بها الطلبات العارضة من المدعى أو المدعى عليه أو من الغير بطريق التدخل ما دام أن هناك رابطة بين الطلب الموضوعي والطلب المستعجل بفرض الحراسة تجيز رفع هذا الطلب الأخير إلى محكمة الموضوع بطريق التبعية للطلب الأول.
( الطعن 2862 لسنة 57 مكتب فنى 45 صفحة 1643بتاريخ 22-12-1994)
نوع خاص من الحراسة : الحراسة القضائية في قانون المدعي العام الاشتراكي يقول المستشار أحمد هاني ” الحراسة القضائية في قانون المدعي العام الاشتراكي هي الحراسة التي تفرض بناء علي حكم من القضاء علي أموال الشخص كلها أو بعضها لدرء خطره علي المجتمع ، وقد استلزم المشرع لقيامها أن تقوم الدلائل الجدية علي إتيان الشخص الخاضع لأفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الخارج أو الداخل أو الإضرار بالمصالح الاقتصادية للمجتمع الاشتراكي أو بالمكاسب الاشتراكية للفلاحين والعمال أو إفساد الحياة السياسية في البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر ، وتفرض أيضاً إذا قامت الدلائل الجدية علي أن تضخم أموال الشخص الخاضع للحراسة قد تم بسبب استغلال منصبه أو لوظيفته أو لصفته النيابية أو لصفته الشعبية أو لنفوذه أو بسبب استخدامه الغش أو التواطؤ أو الرشوة في تنفيذ عقود المقاولات أو التوريدات أو الأشغال العامة أو أي عقد إداري مع الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بسبب تهريب المخدرات أو الاتجار فيها أو بسبب الاتجار في الممنوعات أو في السوق السوداء أو التلاعب بقوت الشعب أو بالأدوية أو بسبب الاستيلاء بغير حق علي الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية “.وقد قضي : نظم المشرع فرض الحراسة بالقانون رقم 1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة و تأمين سلامة الشعب فمنع فرضها على أموال الأشخاص الطبيعيين إلا بحكم قضائي يصدر من المحكمة المنصوص عليها بالمادة العاشرة منه و يدل النص بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1966 بإصدار قانون المحكمة العليا على أن المشرع اختص المحكمة العليا بتفسير النصوص التشريعية و جعل لقرارات التفسير التى تصدرها قوة ملزمة لجميع جهات القضاء و هى فى ذلك لا تنشئ حكماً جديداً بل تكشف عن حكم القانون بتفسير نصوصه و تبين قصد المشرع منه و بذلك يكون لقرارها ذات قوة النص الذى إنصب عليه التفسير ، و إذ كان ذلك و كانت المحكمة العليا قد أصدرت بتاريخ 1978/3/4 قرار بتفسير نص المادة العاشرة من القانون رقم 34 لسنة 1971 المشار إليه فى طلب المقيد برقم 8/16 ق محكمة عليا يقضى بأن المحكمة المنصوص عليها فى هذه المادة تختص دون غيرها بنظر المنازعات فى الأوامر الصادرة من المدعى العام الاشتراكي بالإجراءات التحفظية على الأموال وفقاً للمادة 7 من القانون المشار إليه . و لما كانت محكمة القيم قد أحلها المشرع محل محكمة الحراسة فى اختصاصها بمقتضى المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب ، مما مفاده أن هذه المحكمة الأخيرة بما لها من ولاية مقررة قانوناً هي صاحبة الولاية فى القضاء بشأن كافة المنازعات المتعلقة بالمال المفروض عليه الحراسة استنادا لمواد القانون رقم 34 لسنة 1971 .
( الطعن 2398 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة 281 بتاريخ 26-01-1989 )
مشكلات دعاوى الحراسة القضائية في ضوء قضاء محكمة النقض وأراء الفقه
أوضحنا فيما سلف أن الحراسة القضائية هي إجراء وقتي يأمر به القاضي بناء علي طلب أصحاب المصلحة بوضع عقار أو منقول أو مجموع من المال يقوم بشأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت تحت يد أمين يتولي حفظة وإدارته ليرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه . كما أوضحنا أن الحراسة القضائية تضفي علي الحارس نيابة قانونية وقضائية ، إذ أن القانون هو الذي يحدد نطاقيها ، والقضاء هو الذي يسبغ علي الحارس صفته تاركاً تحديد نطاق مهمته للقانون ، وتفرض الحراسة من القضاء كإجراء وقتي تقتضيه ضرورة المحافظة علي حقوق أصحاب الشأن ومصالحهم ودفع الخطر عنها ، والأصل أن يعهد للحارس إدارة المال الموضوع تحت الحراسة حتى تنتهي دواعي النزاع التي سببت فرض الحراسة .كما أوضحنا الأساس القانوني للحراسة القضائية فالمادة 730 من القانون المدني ” تنص علي أنه ” يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة frown emoticon 1 ) فى الأحوال المشار إليها فى المادة السابقة إذا لم يتفق ذوى الشأن على الحراسة .( 2 ) إذا كان صاحب المصلحة فى منقول فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزة .( 3 ) فى الأحوال الأخرى المنصوص عليها فى القانون .كما أوضحنا الحالات التي يلجأ فيها إلى القضاء لتعيين حارس قضائي .فذكرنا أن الخصوم إلى طلب تعين حارس قضائي في حالتين :الحالة الأولي : إذا أتفق الخصوم علي تعيين حارس علي المال المتنازع عليه ولكنهم اختلفوا في تحديد شخص الحارس ، فيتولي القضاء بطلب تعيين حارس .الحالة الثانية : إذا كان صاحب المصلحة فى منقول فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزة .وأوضحنا أخيراً كيف ترفع دعوى الحراسة ، فذكرنا أن لرفع دعوى الحيازة أكثر من طريق ، فهي إما ترفع بطريق التبع لدعوى تنظرها المحاكم أو ترفع بصحيفة واحدة مع دعوى الموضوع أو ترفع وحدها وبالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى :الأستاذ الزميل ::: الآن ننتقل إلى بيان المشكلات العملية التي تفرزها دعاوى الحراسة القضائية وكيف أن محكمة النقض وفي جانبها الفقه تعرض لحل هذه المشكلات .كيف يتم تقدير الضرورة الداعية لطلب فرض الحراسة والحكم بهاتنص المادة 730 من القانون المدني الفقرة الثانية ” يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة :إذا كان صاحب المصلحة فى منقول فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزة .وحاصل فهم هذه المادة أنه يشترط في دعاوى الحراسة أن يكون هناك خطر عاجل من بقاء المال ” منقول عقار أو مجموع من المال ” تحت يد حائزة بما يستوجب وجود شخص أخر أمين ننقل هذه حيازة المال مؤقتاً لحين بيان صاحب الحق في هذا المال .والمشكلة محل المناقشة هي كيف نقدر ذلك الخطر العاجل الذي يستوجب رفع دعوى الحراسة والحكم فيها . خاصة وأن إدعاء وجود الخطر العجل هي رسالة يحملها البعض ليس بقصد حماية المال حقيقة بل بقصد الإضرار بالآخرين بوضع المال تحت الحراسة بما يستتبع ذلك من قيود ترد علي حرية أصحاب الحق في هذا المال .كيف تعاملت محكمة النقض مع الخطر العاجل – كيف تقدره – أثار هذا التقدير قررت محكمة النقض : لما كان تقدير الضرورة الداعية للحراسة أو الخطر الموجب لها هو ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ من المسائل الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، و كانت الأسباب التى أقامت عليها المحكمة قضاءها برفض الحراسة لا مخالفة فيها للمادتين 729 ، 730 فقرة ثانية من القانون المدني اللتين أجازتا للمحكمة القضاء بهذا الإجراء التحفظي إذا ما تجمع لدى صاحب المصلحة فى منقول أو عقار من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة ، لما كان ذلك ، و كانت الأسباب التى استندت اليها المحكمة فى رفض طلب الحراسة مبررة لقضائها فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون أو القصور فى التسبيب يكون على غير أساس . كيف تقدير المحكمة الخطر العاجل المبرر للحراسة من ظاهر مستندات …؟قررت محكمة النقض : تقدير المحكمة للخطر المبرر للحراسة من ظاهر مستندات الدعوى هو تقدير موضوعي لا معقب عليه . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد استعرض وقائع النزاع و مستندات الطرفين و تبين منها جدية ادعاء المطعون عليها بأنه تجمع لديها من الأسباب ما تخشى منه خطرا عاجلا من بقاء الأطيان موضوع النزاع تحت يد الطاعن فإنه إذ قضى بوضع هذه الأطيان تحت الحراسة لا يكون قد خالف القانون .التساؤل وإجابة أخري من محكمة النقض – كيف يتم تقدير الضرورة الداعية للحراسة أو الخطر الموجب لها …؟قررت محكمة النقض : متى كان يبين مما جاء فى الحكم أن المحكمة أقامت قضاءها بالحراسة على أموال الشركة استنادا إلى ما تجمع لديها من أسباب معقولة تحسست معها الخطر العاجل من بقاء المال تحت يد حائزة . وكان تقدير الجد فى النزاع وتوافر الخطر الموجب للحراسة من المسائل الموضوعية التى تقدرها محكمة الموضوع ، متى كانت الأسباب التى جعلتها قواماً لقضائها بهذا الإجراء الوقتي تؤدى إلى النتيجة التى رتبتها عليها ، وكان يبين منها أنها لم تتناول عقد تصفية الشركة المبرم بين الشركاء بالتأويل والتفسير كما ذهب إليه الطاعن إنما اقتصرت على استعراض وجهتي نظر الطرفين لتبين مبلغ الجد فى النزاع وكان ما يدعيه الطاعن من أن الشركة قد حلت وأصبحت لاوجود لها أعمالاً لأحكام العقد الآنف ذكره . مردود بأن شخصية الشركة تبقى قائمة بالقدر اللازم للتصفية وحتى تنتهي هذه التصفية . فإن ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من الخطأ فى القانون والقصور فى التسبيب يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 215 لسنة 21 مكتب فنى 4 صفحة رقم 63 بتاريخ 30-10-1952)
التساؤل – كيف تقرر محكمة الموضوع رفض دعوى الحراسة إذا ثبت لديها أن الضرورة الداعية للحراسة أو الخطر الموجب لها غير قائمة أو غير صحيحة …؟ قررت محكمة النقض : لما كان تقدير الضرورة الداعية للحراسة أو الخطر الموجب لها هو ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ من المسائل الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، و كانت الأسباب التى أقامت عليها المحكمة قضاءها برفض الحراسة لا مخالفة فيها للمادتين 729 ، 730 فقرة ثانية من القانون المدني اللتين أجازتا للمحكمة القضاء بهذا الإجراء التحفظي إذا ما تجمع لدى صاحب المصلحة فى منقول أو عقار من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزة ، لما كان ذلك ، و كانت الأسباب التى استندت اليها المحكمة فى رفض طلب الحراسة مبررة لقضائها فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون أو القصور فى التسبيب يكون على غير أساس . طبيعة الحراسة كإجراء تمليه ضرورة المحافظة علي العقار أو المنقول والتزام المحكمة أن تحدد مهمة الحارس بدقة ، وكيف أن مهمة الحارس تنتهي بانتهاء مهمته …؟قررت محكمة النقض : إن الحراسة إجراء تحفظي وقتي تدعو إليه الضرورة فهو يوقت بها و يستمد منها سبب وجوده . و إذن فمتى كان الحكم قد بين مأمورية الحارس و هي تسليم و جرد أموال الشركة بحضور طرفي الخصوم ، و كان لازم ذلك أنها تنتهي بمجرد انتهاء العمل الموكول إلى الحارس ، وكانت مأمورية الحارس تختلف عن مهمة المصفى ولا تتعارض معها . إذ سلطة كل منهما تغاير فى جوهرها سلطة الأخير . فان ما يعيبه الطاعن على الحكم من أنه لم ينص فى منطوقة على توقيت الحراسة . أو أنه أمر بهذا الإجراء مع قيام التصفية . لا مبرر له قانونا .
( الطعن 984 لسنة 72 ق جلسة 12/1/2002م )
مشتملات الحراسة كموضوع مرتبط بحالة الضرورة كسبب للحكم بالحراسة .قررت محكمة النقض : الحراسة تشتمل الشيء الأصلي المتنازع عليه و توابعه سواء نص على هذه التوابع فى الحكم صراحة أو لم ينص لأن دخولها تحت الحراسة مع الشىء المتنازع عليه إنما يحصل بقوة القانون و إذ كان النزاع حول تبعية الشىء للأموال محل الحراسة يتعلق بتجديد ما للحارس من سلطات و ما يقع على عاتقه من التزامات فإنه يكون وحده صاحب الصفة فى الدعاوى التى ترفع حسماً لهذا النزاع تبعاً لما تلقيه المادة 743 من التقنين المدني من الالتزام بالمخالفة على الأموال المعهودة إليه حراستها .( الطعن رقم 35 لسنة 47 ق جلسة6/6/ 1979 )الحارس القضائي – وضعه القانوني – حقوقه والتزاماته – الطعنإذا عرفنا الحراسة القضائية بأنها إجراء وقتي يأمر به القاضي – بحكم – بناء علي طلب أصحاب المصلحة بوضع عقار أو منقول أو مجموع من المال يقوم بشأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت تحت يد أمين يتولي حفظة وإدارته ليرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه ، فإن الحارس القضائي هو الشخص الطبيعي المخول مسئولية حفظ المال وإدارته ومن بعد رده إلى من يثبت أنه صاحب الحق فيه .و الحراسة القضائية – نعني الحكم الصادر بالحراسة وتحديد شخص الحارس – يضفي علي الحارس نيابة قانونية وقضائية ، وفي تفصيل ذلك يمكننا القول أن نصوص القانون المدني هي التي تحدد نطاق الحراسة ، في حين أن الحكم الصادر بالحراسة وتعيين حارس هو الذي يسبغ علي الحارس صفته كحارس .صفة الحارس القضائي في الدعاوى التي ترفع بشأن إدارة المال الموضوع تحت الحراسة سلطة الحارس القضائي وفقاً لنص المادة 734 من القانون المدني تلزمه المحافظة على الأموال التى يتسلمها بمراعاة طبيعتها و الظروف المحيطة بها و ما تتطلبه من أعمال لرعايتها ، باذلاً فى ذلك عناية الرجل المعتاد ، و لا يكتفى بالعناية التى يتوخاها عادة فى شئون الشخصية ، و كان هذا الالتزام الملقى على عاتق الحارس لا يقتصر على حفظ الأموال مما قد يصيبها من أعمال مادية ، بل يوجب عليه أيضاً أن يتفادى بشأنها ما قد يعتريها من أضرار باتخاذ ما تستدعيه من إجراءات إدارية أو قضائية فى صددها ، وكانت طبيعة هذا الالتزام و إنصبابه على مال مشمول بالحراسة و موجود حكماً أو فعلاً فى حوزة الحارس يقتضي أن ترفع منه أو عليه – دون المالك للمال – كافة الدعاوى المتعلقة بأعمال الحفظ و الصيانة الداخلة فى سلطته .
( الطعن 89 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة 1501 بتاريخ 16-05-1981)
الأستاذ المحامي 000التساؤل التالي يطرح نفسه . ما هي الصلاحيات التي يخولها القانون للحارس القضائي وهل يجوز للحارس القضائي تجاوز هذه الحدود وأثرة …؟ قررت محكمة النقض في حكم رائع لها : الحارس القضائي يصبح بمجرد تعيينه و بحكم القانون نائباً نيابة قضائية عن صاحب الحق فى مال الموضوع تحت الحراسة إلا أن هذه النيابة قاصرة على ما يتعلق بأعمال إدارة المال و أعمال المحافظة عليه و ما يندرج تحت ذلك من أعمال التصرف التى تدخل بطريق التبعية فى أعمال الإدارة و أعمال الحفظ ، و لا تمتد نيابة الحارس إلى أعمال التصرف التى تمس أصل الحق و منها بيع المال ، فلا يجوز للحارس القضائي مباشرتها إلا برضاء ذوى الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء أو بإذن ممن يثبت أنه صاحب الحق الذى تبقى له أهليته الكاملة فى هذه الأعمال لأن الحراسة لا تعزله عنها و لا تغل يده فيها و يكون صاحب الحق فى القيام بها بنفسه أو بمن ينيبه فيها ، و مؤدى ذلك أن الحارس القضائي لا تكون له صفة عن صاحب الحق فى دعوى البيع المال جبراً و لا فى الإجراءات المتعلقة بها و إذا حكم عليه بإيقاع البيع فإن الحكم لا يسرى على صاحب الحق.
( الطعن رقم 1653 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/5/22 )
كما قررت محكمة النقض : الحارس القضائي – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يستمد سلطته من الحكم الذى يقيمه و تثبت له صفته بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أي إجراء آخر ، و يكون هو صاحب الصفة فى الأعمال التى نيطت به و فى الدعاوى المتعلقة بها .
( الطعن 653لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة 1003بتاريخ 31-03-1981)
الأستاذ الزميل : الآن نتعرض سوياً لحقوق والتزامات الحارس القضائيأولا : التزامات الحارس القضائي الالتزام الأول : التزام الحارس القضائي بجرد المال محل حكم الحراسة سواء كان منقولاً أو عقاراً أو مجموع من الاثنين .وفي ذلك قضت محكمة النقض : لما كان الجرد إجراء تحفظيا الغاية منه المحافظة على حقوق الطرفين المنازعين بإثبات ما تكشفت عنه أوراق الشركة وما هو ثابت فى السجلات العامة من حقوق أو ديون أو ما يصل إلى علم الحارس من أي طريق كان لمعرفة الحقوق المالية التى تصلح عنصرا للتصفية ، و ليس من شأنه الإضرار بأي من الطرفين إذ لا يقتضي البحث فى سند حق كل منهما ، و كان الحكم قد أثبت من ظاهر عقد تصفية الشركة أن كافة الديون و الزمامات غير الواردة فى الكشف الملحق بالعقد والتي قد تظهر فى المستقبل هي من حقوق الشركاء و لا ينفرد بها الطاعن لما كان ذلك كان ما يعيبه الطاعن على الحكم إذ كلف الحارس بجرد أموال الشركة والبحث عن أموالها . وهو إجراء تحفظي بحت على غير أساس .
( الطعن 215 لسنة 21 مكتب فنى 4 صفحة رقم 63 بتاريخ 30/10/1952)
الالتزام الثاني : التزام الحارس القضائي بإدارة المال الموضوع تحت الحراسة القضائيةوفي ذلك قضت محكمة النقض : من المقرر فى القانون المدني الملغى و القائم أن الحارس القضائي يلزم بإدارة المال الموضوع تحت الحراسة القضائية و تقديم حساب عن هذه الإدارة ورد المال عند انتهاء الحراسة إلى صاحبه و من ثم فإن هذه الالتزامات تقع على عاتق ناظر الوقف الذى يعين حارساً قضائياً على الأطيان المتنازع عليها .
( الطعن 264لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة 1267بتاريخ 24-10-1968)