You cannot copy content of this page
الحقوق التى منحها القانون للمحامى طبقا لقانون العقوبات والإجراءات القانونية المصرى
– منح القانون للمحامي العديد من الحقوق التي تمكنه من ممارسة عمله في الدفاع عن المتهمين وابداء الدفاع سواء أمام النيابة أوالقضاء، وقد حدد القانون المواد التي تساهم في تذليل العقبات التي تواجه المحامين سواء من النيابة أو الجهات المعاونة .
١- الحق في الإبلاغ عما يلحق الموكل من أضرار
يحق للمحامي أن يحل محل موكله في الإبلاغ عن أي ضرر يصيبه، وذلك بتقديم بلاغ في قسم الشرطة وبموجب التوكيل العام، وقد أختص القانون بعض الجرائم التي تلزم وكالة خاصة لتقديم الشكوى نيابة عن المجني عليه، وهي التي أوردتها المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، وهذه الجرائم التي تحتاج إلي وكالة خاصة هي : –
جريمة إهانة موظف عام المعاقب عليها بنص المادة 185 من قانون العقوبات.
جريمة زنا الزوجة المعاقب عليها بنص المادة274 عقوبات.
جريمة زنا الزوج المعاقب عليها بنص المادة 277 عقوبات.
جريمة التحرش المعاقب عليها بنص المادة 279 عقوبات.
جريمة عدم تسليم الأطفال إلى من لهم الحق في حضانتهم المعاقب عليها بنص المادة 292 عقوبات.
جريمة عدم سداد النفقات والمعاقب عليها بنص المادة 293 عقوبات.
جريمة القذف المعاقب عليها بنص المادة 303 عقوبات.
جريمة السب المعاقب عليها بنص المادة 306 عقوبات.
جريمة السب أو القذف إذا كانت بواسطة الصحف المعاقب عليها بنص المادة 307 عقوبات.
جريمة التشهير المعاقب عليها بنص المادة 308 عقوبات.
جريمة السرقة بين الأزواج والأصول والفروع المعاقب عليها بنص المادة 312 عقوبات.
جريمة خيانة الأمانة ويشترط أن تكون بين الأزواج ولم يرد نص خاص فيها بلزوم تقديم الشكوى بموجب وكالة خاصة ولكن محكمة النقض قاست تلك الجريمة علي جريمة السرقة بين الأصول والفروع .
وعليه فأن من حقوق المحامي الأصيلة، هي أن يمثل موكله أمام الجهات القضائية، ومأموري الضبط القضائي، ومنها تقديم الشكاوي عم يلحقهم من أضرار .
٢- الحق في التصالح بدلاً من الموكل«المجني عليه»
من الحقوق المخولة للمحامي، والتي أعطاها له قانون الإجراءات الجنائية، هي حق التصالح نيابة عن موكله في القضايا التي يكون فيها الموكل مجني عليه .
وقد حددت المادة 18 مكرر، من قانون الإجراءات الجنائية، الجرائم التي يجوز فيها التصالح، ويشترط أن تكون الوكالة هنا وكالة خاصة حتى يقبل التصالح ، ولعل بعض الدوائر تقبل بالوكالة العامة في ذلك الأمر وتقضي بالتصالح، ولكن ذلك لا يمنع من الأخذ في الاحتياط وأن يتم التصالح، بموجب توكيل خاص برقم القضية .
٣- الحق في حضور تفتيش منزل الموكل
يحق للمحامي، إذا ما صدر أمر من النيابة العامة، بتفتيش منزل احد الموكلين أن يحضر عمليه التفتيش، وذلك بموجب التوكيل العام، طبقًا لنص المادة و92 51 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على«يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك».
٤- الحق في حضور فك الأحراز
وهذا الحق من الحقوق التي أعطي لها المشرع أهميه كبرى، فقد نصت المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية على«لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقًا للمادتين 53 ،56 إلا بحضور المتهم أو وكيله»..«فالحق هنا ملزم، أي انه لا يجوز فض الاحراز إلا في حالة حضور المتهم أو محاميه».
٥- الحق في تمثيل الموكل في الجنح المباشرة دون حضوره
حيث أن القانون قد أستثني حضور المتهم في الجنح التي ترفع عليه بطريق الإدعاء المباشر، سواء في مرحلة محاكمة أول درجة أو الاستئناف، وقد أعطت للمحامي الحق في الحضور عن موكله أمام القضاء، في غيبة المتهم بالجنح المباشرة طبقًا لنص المادة 63 من قانون الإجراءات في فقرتها الرابعة، والتي نصت على«واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون ، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه، في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، وكيلاً لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصيًا».
٦- الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق
أعطت المادة 77 من قانون الإجراءات الجنائية، الحق للمحامي في الحضور نيابة عن موكله سواء كان متهم، أو مجني عليه، جميع إجراءات التحقيق سواء كانت سؤال شهود، أو إجراء معاينة، أو غيره من كل تلك الإجراءات .
كما إنه في حالة منع قاضي التحقيق، المحامي من حضور أي من إجراءات التحقيق، فان له الاطلاع علي كل ما تم أثباته بأوراق القضية من إجراءات .
وسواء كان الموكل أو مجني عليه، فإن للمحامي الحق في الحضور معه، في أي إجراء من إجراءات التحقيق .
٧- الحق في تقديم الدفوع والطلبات أثناء سير التحقيق
من الحقوق الأصيلة للمحامي هي تقديم دفاعه عن موكله، وهي من الأشياء الهامة جدًا أن تقدم مذكرة بالطلبات أمام جهات التحقيق، خصوصًا إذا كان المحامي وكيلاً عن المجني عليه.
فقد أعطت المادة81 من قانون الإجراءات الجنائية، الحق في تقديم طلبات إلي جهات التحقيق للتحقيق فيها، فكثيرًا ما تكون هناك دليل إثبات تتغاضي عنه جهة التحقيق ، وقد أعطي القانون الحق للمحامي في تقديم طلب لجهة التحقيق، وذلك لاستيفائه لمصلحة التحقيق، وعلي عضو النيابة، أو قاضي التحقيق، أن يفصل في الطلبات المقدمة إليه خلال24 ساعة وفقًا للمادة 82 إجراءات جنائية.
٨- الحق في الحصول علي صور رسمية من أوراق القضية
حيث انه طبقًا لنص المادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية، فانه يحق للمحامي، الحصول علي صورة رسمية من أوراق القضية في أي وقت .
٩- الحق في الامتناع عن تسليم مستندات تدين الموكل إلي جهات التحقيق
نصت المادة 96 من قانون الإجراءات الجنائية، علي أنه«لا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التي عهد إليهما بها، ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية».
وعليه فانه حتى وأن قامت دلائل قويه علي احراز المحامي مستندات مهمة تدين أحد موكليه، فإنه لا يحق لجهات التحقيق، إصدار إذن بضبط هذه المستندات .
١٠- الحق في مناقشة الشهود
كما أوضحنا سابقًا انه يحق للمحامي، أن يحضر إجراءات التحقيق والتي منها سماع شهادة الشهود ، وطبقًا لنص المادة 115 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن للمحامي، أن يقوم بمناقشة الشهود فيما يبدونه من أقوال، كذلك له أن يبدي ملاحظاته علي أقوالهم .
١١- الحق في الحضور مع موكله المتهم
طبقًا لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، فانه لا يجوز أن يبدأ التحقيق إلا بعد دعوة محامي المتهم إلي الحضور مع موكله جلسات التحقيق، وعلى المتهم أن يبلغ اسم محاميه إلي قلم كتاب النيابة، حتى تتولي إبلاغ المحامي ودعوته لحضور جلسة التحقيق .
١٢- الحق في الاطلاع علي أوراق القضية
أعطت المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية، الحق للمحامي بالاطلاع علي أوراق القضية، قبل استجواب المتهم، وذلك بأربع وعشرين ساعة كاملة ، ويكون الاطلاع بدون أية رسوم تمامًا، طبقًا لنص المادة 34 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1945.
١٣- الحق في الاتصال وزيارة موكله المحبوس
للمحامي دائمًا الحق في الاتصال بموكله المحبوس علي ذمة قضية وزيارته في محبسه، طبقًا لنص المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يجوز لأي من مأموري الضبط القضائي، أن يتواجد مع المحامي وموكله المحبوس .