You cannot copy content of this page
الحق فى الحبس للضمان فى القانون المدنى المصرى
– السند القانونى : –
إحدى وسائل الضمان
2 – الحق فى الحبس
مادة 246 – 1 – لكل من التزم بأداء شىء أن يمتنع عن الوفاء به، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا.
2 – ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشىء أو محرزه، اذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة، فان له أن يمتنع عن رد هذا الشىء حتى يستوفى ما هو مستحق له، الا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع.
مادة 247 – 1 – مجرد الحق فى حبس الشىء لا يثبت حق امتياز عليه.
2 – وإذا كان الشىء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف، فللحابس أن يحصل على أذن من القضاء فى بيعه وفقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة 1119، وينتقل الحق فى الحبس من شىء الى ثمنه.
مادة 248 – 1 – ينقضى الحق فى الحبس بخروج الشىء من يد حائزه أو محرزه.
2 – ومع ذلك يجوز لحابس الشىء اذا خرج الشىء من يده خفية أو بالرغم من معارضته، أن يطلب استرداده، اذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من الوقت الذى علم فيه بخروج الشىء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.
– الحـق فـي الحبـس للضمـان : –
وهو مجموع العناصر الموجبة في ذمة المدين المالية وقت التنفيذ لاستيفاء حقوق الدائنين.
شروط نشوءه:-
1. وجود حق للحابس في ذمة الطرف الآخر ويشترط أن يكون مستحق الأداء.
2. وجود التزام على الحابس لمصلحة الطرف الآخر أي التقابل بين الدينين فيمنع الحابس عن تنفيذ التزامه ضماناً لاستيفاء حقه من الطرف الآخر بشرط أن لا يتعلق التزامه بشخص أو بتسليم مال عام.
3. وجود ارتباط بين حق الحابس والتزامه وهذا الارتباط أما أن يكون:-
أ) ارتباط قانوني:- حيث يتمثل بوجود علاقة قانونية بين التزامين نشأءا من مصدرا واحد (عقد ملزم للجانبين أو كان أحد الالتزامين عقدي والآخر غير عقدي كالتزام الوديع برد الوديعة ومقابله التزام الطرف الآخر بتعويض الوديع عن المصروفات التي انفقها عن الشيء محل الوديعة).
ب) ارتباط مادي (الموضوعي):-
هذا الارتباط أساسه واقعه الحيازة حيث ينشأ ارتباط بين التزام الحابس برد الشيء الموجود تحت حيازته وحقه في استيفاء التعويض عما أنفقه على الشيء خلال فترة الحيازة.
– حقوق حابس العين:-
1. الامتناع عن تسليم العين حتى يستوفي الحابس حقه كاملاً وإذا خرج الشيء من تحت يده بدون إرادته كان له استرداده خلال 30 يوم من تاريخ العلم بذلك أو خلال سنة في جميع الأحوال.
2. حبس ثمار الشيء وفي حالة ما إذا كانت تلك الثمار معرضة للهلاك أو التلف فله أن يستأذن المحكمة ببيعها فينتقل الحق في الحبس إلى ثمنها.
3. للحابس أن يحتج في حقه في الحبس على الغير وهم الخلف العام والخاص ودائني الطرف الآخر من العلاقة القانونية.
– واجبـات الحابـس للعيـن:-
1. المحافظة على العين المحبوسة.
2. إذا كان يخشى عليها من الهلاك والتفل فعليه بيعها بعد استئذان المحكمة.
3. رد العين وثمارها عند انقضاء حقه وعليه أن يدخل قيمة منافع العين إن كان قد انتفع بها ضمن حساب غلة العين وعلى العكس من ذلك إن كان قد انفق على العين فعليه أن يضيف هذه القيمة إلى حقه التي ما حبس العين إلا لأجل استيفائها.
4. تقديم حساب عن غلة العين المحبوسة.
– أسباب أنقضاء الحق في الحبس : –
1. ينقضي بطريق تبعي تبعاً لانقضاء حقه الحابس تجاه الطرف الآخر ولأي سبب اخر.
2. وقد ينقضي بطريق أصلي أي ينقضي الحق في الحبس لوحده دون انقضاء حق الحابس في ذمة الطرف الآخر وذلك لأحد الأسباب الآتية:-
أ) تقديم تأمين يكفي للوفاء بحق الحابس كالرهن أو الكفالة.
ب) التنازل عن الحق في الحبس صراحة أو ضمناً.
ج) إخلال الحابس بأحد التزاماته.
د) هلاك العين المحبوسة بسبب أجنبي أما إذا كان الهلاك بخطأ الغير فينتهي الحق في الحبس على مبلغ التعويض الذي يلتزم بدفعه الغير.