You cannot copy content of this page
إن الطلبات العارضة وجدت لإدخال المرونة على مبدأ ثبات الطلب القضائي حيث تنشأ الدعوى أو الخصومة بتقديم المدعي طلبه إلى القضاء ويسمي هذا الطلب طلبا أصليا وللمدعين أن يقدموا أمام المحاكم ما يريدون من الطلبات أيا كان موضوعها و لا يتقيدون في هذا الشأن إلا بوجوب توفر الشروط اللازمة لقبول هذه الطلبات، إلا أنه قد يضطر أحد الخصوم أثناء سير الدعوى لتقديم طلبات أخرى هي الطلبات العارضة، وهذه الطلبات لها نفس شكل وبيانات الطلب الأصلي ويدفع عنها رسوم ولكنها لا تؤسس خصومة جديدة وهذه هي الفائدة التي تجنيها الطلبات العارضة فهي توجد في خصومة منعقدة وجارية من قبل وفي ذلك مرونة واختصار للوقت ويبتغي المشرع من وراء قبول هذه الطلبات عندما تتوفر رابطة التلازم معها، تسهيل الفصل فيها مع هذه الدعوى بحكم واحد وذلك تفاديا لرفع دعوى جديدة ولاحتمال صدور أحكام متعارضة و ذلك كسبا للوقت والنفقات ، ومن أهم هذه الطلبات الدعوى الفرعية
فنظرية الدعوى الفرعية تقوم على فكرة التوازن الإجرائي بين طرفي الخصومة وهما المدعي والمدعي عليه، فيجوز للمدعي أن يجري تعديلات وتغييرات على الدعوى الأصلية بموجب الطلبات الإضافية التي يبديها للمحكمة، بحيث يتلاءم ويتواءم مع جميع المتغيرات القانونية التي طرأت أو يمكن أن تطرأ في الخصومة، وبالتالي يشيع الحركة في طلبه الأصلي ويخرجه عن جموده وثباته إلى مده ومرونته وفي مقابل ذلك منح المدعي عليه ذات الوسيلة الفعالة في رفع دعوى فرعية رداً عليه الدعوى الأصلية للمدعي، تتناول الدعوى الأصلية من كافة الأسس الإجرائية المبنية عليها سواء من ناحية الموضوع أو السبب بحيث يتضمن النزاع وإطاره دعويين، هما الدعوى الأصلية والدعوى الفرعية، وكلاهما تستقيم قبل الأخرى بذات المنهج وبنفس القوة الإجرائية ويتنافس الطرفان حولها أمام محكمة الموضوع.
تعرف الدعوى الفرعية على أنها الطلب الذي يبدى أثناء نظر خصومة قائمة ويتناول بالتغيير أو بالنقص أو بالزيادة ذات الخصومة القائمة من حيث موضوعها أو سببها أو أطرافها ، كما عرفت بأنها قسم من المسائل التي تثار أثناء سير الدعوى وبمناسبتها ويتميز بأنه يتناول بالتغيير أو الزيادة أو بالنقص أو الإضافة ذات النزاع من موضوعه أو سببه أو أطرافه ، وتعريف آخر بأنها إدعاء في مواجه الخصم بطلبات تتعلق بالدعوى الأصلية.
لا يشترط في رفع الدعوى الفرعية أن تكون من نفس طبيعة الدعوى الأصلية أو حتى مشابهه لها وقيمة الدعوي الفرعية ليست مهمة فقد تكون المطالبة بالتعويض عن أضرار محددة أو غير محددة كما أنها من الممكن أن تقل أو تزيد عن قيمة الدعوى الأصلية و قد توسع القانون في الدعوى الفرعية و لم يشترط أن يكون موضوعها مطابقا لموضوع الدعوى الأصلية ، كما لم يشترط أن يكون سبب الدعوى واحدا و لم يشترط شيئا حول القيمة و لكن القانون يحمي المدعى عليه من الدعاوى الفرعية التي تسبب مضايقة له أو تكون غير مناسبة ٠ فإذا استطاع المدعى عليه توضيح أن الدعوى الفرعية لا يمكن الفصل فيها بسهولة مع الدعوى الأصلية أو كانت من الواجب عدم التصريح بها او اذا كانت الدعوى الفرعية لا تكشف سببا للتقاضي و من المحتمل ان تضر أو تضايق أو تعطل المحاكمة العادلة أو تسبب سوء استغلال للإجراءات القضائية فقد لا يسمح بالدعوى الفرعية ، و يمكن رفع دعوى منفصلة.
ومن أهم القواعد التي تحكم الدعوى الفرعية أن يجمع ما بين الطلبات التي تتسع بها الخصومة و الخصومة الأصلية جامع يبرر هذا الاتساع فلا تكون الدعوى الفرعية بعيدة الصلة عن الدعوى الأصلية أو مغايرة لها في أساسها و تتمثل هذه الصلة في فكرة الارتباط ، وأن اتساع نطاق الخصومة يجب ألا يترك لمحض إرادة الخصوم و إنما يجب أن يخضع كذلك لتقدير المحكمة و هيمنتها ، و يجب ألا يكون من شأن اتساع سير الخصومة تعطيل السير في الخصومة الأصلية أو تأخير الفصل .
أحكام محكمة النقض عن الدعوى الفرعية
مدعى عليه . له أن يرفع دعوى فرعية على كل من تقضى مصلحته بإختصامه فيها ولو كان مدعى عليه معه . انعقاد الخصومة فى الدعوى منوط بتوجيهها باجراء معتبر قانوناً إلى من يراد اختصامه فيها . العبرة فى قيام الدعوى وتحديد الطلبات المقدمة فيها والخصوم الموجهة إليهم هى بالثابت بالأوراق وبمحاضر الجلسات . الحكم الصادر فى الدعوى الفرعية المرفوعة من المدعى عليه . الحكم بعدم حجيته بمقولة إن هذه الدعوى إنما توجه من المدعى عليه إلى المدعى دفعا للدعوى الأصلية . خطأ .
القاعدة : –
للمدعى عليه أن يرفع دعوى فرعية ” دعوى عارضة ” على كل من تقضى مصلحته باختصامه فيها حتى و لو كان مدعى عليه معه فى الدعوى الأصلية . و انعقاد الخصومة فى أية دعوى أصلية كانت أو فرعية منوط بتوجيهها بإجراء معتبر قانوناً إلى كل من يراد اختصامه فيها . و متى تحقق ذلك ترتبت عليها آثارها و حاز الحكم النهائى الصادر فيها قوة الأمر المقضى ، و إذن فمن الخطأ القول بعدم حجية الحكم الصادر فى الدعوى الفرعية المرفوعة من المدعى عليه لأنها إنما توجه من المدعى عليه إلى المدعى دفعا للدعوى الأصلية ، و العبرة فى التحقق من قيام الدعوى و تحديد الطلبات المقدمة فيها و الخصوم الموجهة إليهم هى بما يكون ثابتاً بالأوراق و محاضر الجلسات .
(الطعن رقم ۱۹۱ لسنة ۱۷ جلسة ۱۹۵۰/۰٦/۲۲ س ۱ ع ۱ ص ٦۳۲ ق ۱۵۵)
الموجز : –
دعوى فرعية . خصم ثالث . تدخله. شرطه . وجود مصلحة من التدخل . مصلحة محققة أو محتملة. إبداء طلبات مرتبطة بطلبات الخصوم أو مستقلة عنها. صورة دعوى . قبطي من أم مسلمة. تركته. استصدار إشهاد من المجلس الملي بانحصار إرثهفي أشقائه. توكيلهم شخصا فى قبض أمواله وأدائها إليهم. إدخال وزارة المالية فى الدعوى باعتبارها مستحقة لماله شرعا لكونه مرتدا . قبول دخولها خصما ثالثا. طلبها وقف الدعوى حتى يفصل فى الدعوى الشرعية التي رفعتها بأنها صاحبة الحق فى هذا المال . وفق الدعوى . صحيح. النزاع حول ميراث المتوفي وكونه مرتدا أولا . من اختصاص القضاء الشرعي. (المادة ۲۹۵ مرافعات والمادة ۱٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)
القاعدة : –
إن العبرة فى تدخل غير المتداعيين فى الخصومة المقامة بينهما أمام المحكمة هي، على حسب المادة ۲۹۵ من قانون المرافعات، أن تكون هناك مصلحة من وراء هذا التدخل, وذلك يستوي فيه أن تكون المصلحة محققة أو محتملة، وأن يكون المقصود إبداء طلبات مرتبطة بطلبات الخصوم أو مستقلة عنها. وإذن فإذا توفى شخص عن نقود مودعة بمصرف وسندات مالية وبوليصة تأمين، ولم يعقب ذرية، فاستصدر إخوته إعلاماً شرعياً من المجلس الملي المختص بالفصل فى الأحوال الشخصية لطائفتهم بانحصار إرثه فيهم، ووكلوا عنهم محامياً فى قبض ما خلفه المتوفي من مال ودفع حصة كل منهم إليه، فقبضه وأودعه فى أحد المصارف، ثم صرف بعضه إليهم، وبعد ذلك قامت لدى المحامي أسباب حملته على الشك فى صحة الوراثة فامتنع عن تسليم الباقي لموكليه، فرفعوا عليه دعوى بإلزامه بأن يسلمهم إياه، فكلف المصرف بإيداعه فى خزانة المحكمة الأهلية، وفي أثناء نظر الدعوى بالتحضير أدخل المدعى عليه وزارة المالية فيها بحجة أنها هي صاحبة الحق لأن المدعيين ليسوا ورثة المتوفي إذ اتضح أنه ولد من أم مسلمة فهو مسلم، وأنه لما كان قد عاش مسيحياً فإنه يعتبر مرتداً، وتكون تركته إذن من حق بيت المال، فطلب مندوب المالية وقف الفصل فى الدعوى حتى يفصل فى الدعوى الشرعية التي رفعتها الوزارة فعلاً باستحقاقها للتركة، فلا شك فى أنه فى هذه الصورة تكون للوزارة مصلحة تخول لها التدخل فى الدعوى. والتدخل من جانبها ابتغاء الحيلولة دون تسليم التركة للمدعين حتى ينتهي الفصل فى النزاع الخاص بالوراثة لدى القضاء الشرعي لا يعتبر إقحاماً لنزاع أجنبي عن الدعوى، وإنما هو، لتعلقه بصفة المدعين فى الدعوى المرفوعة منهم وعدم استحقاقهم للتركة، مرتبط بها ارتباطاً لا انفصام له ولا محيص من الفصل فيه للتحقق من توافر أركان الدعوى. ولهذا يكون وقف الدعوى لما رأته المحكمة من أن إشهاد الوراثة غير كاف فى إثبات النسب، ولأن النزاع فى ميراث المتوفي وفي ردته يجب أن يعرض على جهة القضاء الشرعي، إنما هو إعمال لحكم المادة ۱٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية التي تقضي بأن الاختصاص فى مسائل الأحوال الشخصية لا يكون إلا للجهة المنوطة به قانوناً، وهذا يقضي انتظار قضاء هذه الجهة لتسير المحكمة على مقتضاه.
(الطعن رقم ۵۸ لسنة ۸ جلسة ۱۹۳۹/۱۱/۰۲ س ع ع ۳ ص ۱ ق ۱)
الموجز:-
صور الطلبات العارضة التى يصح تقديمها فى الدعوى حددها المشرع على سبيل الحصر . أثره . تعلق قبول أو عدم قبول الطلب العارض بالنظام العام .
القاعدة:-
إذ كان المشرع قد حدد فى المادة ۱۲٤ من قانون المرافعات صور الطلبات العارضه والتى يصح أن يقدمها المدعى فلا يكون منمطلق إرادة الخصوم الإتفاق على الطلبات العارضة التى يقدمها أى منهما فلإنه يبنى على ذلك أن قبول الطلب العارض أو عدم قبوله مسأله تتعلق بالنظام العام .
( المادة ۱۲٤ مرافعات)
( الطعن رقم ۸٦۵ لسنة ٦۱ جلسة ۳۰ / ۱۱/ ۱۹۹۵ س ٤٦ ۲ ص ۱۲۸۰) .
الموجز:
انعقاد الخصومة فى الطلب العارض . كيفيته . م۱۲۳ مرافعات . كفاية تقديمة الطلب فى مواجهة الخصم وإثباته بمحضر الجلسة.غيابه عن الجلسة الموجهة فيها الدعوى الفرعية .لا بطلان . شرطه . توافر علمه اليقينى بها وبطلبات المدعى وبمركزه القانونى سواء بالإعلان أو حضور الجلسات التالية وإبداء دفاعه فى موضوعها دون حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلانها.م۳/٦۸ مرافعات المضافة بق ۲۳ لسنة ۱۹۹۲.
القاعدة:
النص فى المادة ۱۲۳ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قد اعتبر تقديم الطلب العارض شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم كافيا لرفع الإدعاء الفرعى ويتحقق به ما يتحقق برفعه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإثبات الطلب العارض بمحضر الجلسة يغنى عن إيداع صحيفته قلم الكتاب وقيدها وحضور الخصم بالجلسة وتقديم الطلب فى مواجهته يتحقق به انعقادالخصومة فى الطلب العارض ومن ثم فإن غيابه عن الجلسة التى وجهت له فيها الدعوى الفرعية لا يترتب عليه بطلان هذه الدعوى إذا كان خصمه قد أعلنه بها أو حضر هو من تلقاء نفسه الجلسات التالية وأبدى دفاعه ـ دون اعتراض منه ـ فى موضوعها بما يدل على علمه اليقينى بها وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانونى ويكون ذلك كافيا لمضى المحكمة فى نظر الدعوى دون ما حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلان الدعوى الفرعية إذ تنعقد الخصومة فيها بالمواجهة وهو ما جرى عليه قضاء الهيئة العامة بمحكمة النقض وقد انتهجه المشرع بالنص فى المادة ۳/٦۸ من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم ۲۳ سنة ۱۹۹۲ على انعقاد الخصومة فى الدعوى بلإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه أو بحضورة بالجلسة ، لما كان ذلك وكان الثابت ان المطعون ضدها وإن كانت قد وجهت دعواها الفرعية شفاهة بجلسة ۱۹۸٦/۱/۷ أمام محكمة أول درجة إلا أنها قامت بإعلان الطاعن بدعواها الفرعية وطلباتها بتاريخ ۱۹۸٦/۳/۸ وإذ حضر الطاعن بالجلسات التالية وأبدى دفاعه فى الدعوى الفرعية دون اعتراض منه حتى صدر الحكم الابتدائى فيها وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد هذا القضاء فإن النعى عليه بالبطلان يكون غير أساس .
( م ٦۸ / ۳ ، ۱۲۳ مرافعات ۱۳ لسنة ۱۹٦۸ )
(الطعن رقم ۱۱۰۹ لسنة ۵۸ق ـ جلسة ۱۹۹۲/۱۲/۲٤ س ٤۳ ج۲ ص۲۸۲)
الموجز:
تعديل الطلبات في الدعوى . مناطه . إطلاع الخصم عليها وعلمه بها .
القاعدة:
للخصوم – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وأثناء حجزها للحكم في مذكراتهم متى كانت المحكمة قد رخصت بتقديم مذكرات في أجل معين ولم ينته هذا الأجل ما دام الخصم المقدمة ضده الطلبات قد اطلع عليها وعلم بها .
( المواد ۱۲۳ ، ۱۲٤ ، ۱۲۵ مرافعات )
( الطعن رقم ٦۸۳٤ لسنة ٦۲ ق جلسة ۲۲/۱/۱۹۹۷ س ٤۸ ص ۱ ص ۱۷۱ )
الموجز:
ايداء طلب عارض امام المحكمة الجزئية يخرج عن اختصاصها القيمى او النوعى . جواز نظر المحكمة الطلب الاصلى والحكم من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بالطلب العارض واحالته الى المحكمة الابتدائية المختصة .م ۱۱ مرافعات . شرطه . عدم الاضرار بسير العدالة قابلية حكم ا لاحالة للطعن وفقا للقواعد العامة . تخلف هذا الشرط . اثره . وجوب الحكم باحالة الطلبين الاصلى والعارض الى المحكمة الابتدائية المختصة . عدم قابليته للطعن . عدم قابليته للطعن . م ٤٦ مرافعات .
القاعدة:
النص فى المادة ٤٦ من قانون المرافعات على انه – لاتختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض او الطلب المرتبط بالطلب الاصلى اذا كان بحسب قيمته او نوعه لايدخل فى اختصاصها .واذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها ان تحكم فى الطلب الاصلى وحده اذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة ولا وجب عليها ن تحكم من تلقاء نفسها باحالة الدعوى الاصلية والطلب العارض او المرتبط بحالتها الى المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الاحالة غير قابل للطعن- انما تفيد عبارته ودلالتهعلى ان المحكمة الجزئية اذا ماا ستقامت لديها دعوى من اختصاصهه فانه يكون لها وهى بصدد طلب عارض يبدى امامها ولا يدخل فى اختصاصها القيمى او النوعى ان تقتصر على نظر الطلب الاصلى وحده الداخل فى اختصاصها وتحكم من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بالطلب العارض وباحالته الى المحكمة الابتدائية المختصة به وفقا للمادة ۱۱۰ من قانون المرافعات وليس على مقتضى المادة ٤٦ انفة البيان ، وذلك اذا كان الامر لايؤدى الى الاضرار بسير العدالة ، وتخضع الاحالة فى هذه الحالة لقواعد الاحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص التى تقتضى بقابليته الحكم للطعن وفقا للقواعد العامة ، اما اذا كان الفصل بين الطلبين يؤدى الى الاضرار بسير العدالة على المحكمة الجزئية ان تحيل الطلبين معا – الاصلى الى المحكمة الابتدائية المختصة بحكم غير قابل للطعن حسبماورد فى عجز المادة المشار اليها .
( المواد ٤٦ ،۱۱۰ ، ۱۲۳ مرافعات )
( الطعن رقم ٤۳۳۷ لسنة ٦۲ ق جلسة ۲۵ / ۱۲ / ۱۹۹۷ س ٤۸ ج۲ ص ۱۵۳٦
الموجز:
الطلبات العارضة التي تقبل من المدعى بغير إذن من المحكمة . ماهيتها . اختلاف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وسببه . أثره . عدم قبول إبدائه في صورة طلب عارض .
القاعدة:
يعد من قبيل الطلبات العارضة التي تقبل من المدعى بغير إذن من المحكمة الطلب الذى يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله ، وقد يتضمن هذا الطلب تصحيحاً للطلب الأصلي أو تعديلاً لموضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى أو يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة ، ويعتبر كذلك طلباً عارضاً ما يتم به تغيير السبب مع بقاء الموضوع أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سببه فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعى في صورة طلب عارض.
( المادتان ۱۲۳ ، ۱۲٤ من قانون المرافعات )
( الطعن رقم ۱۸۳٤ لسنة ٦٦ ق جلسة ۱۹۹۷/۱/۹ س ٤۸ ج ۱ ص ۱۰۳ )
الموجز:
قبول الطلب العارض . شرطه . أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها . م ۱۲۳ مرافعات . عدم قيام قلم الكتاب بقيد هذا الطلب فى السجل الخاص المنصوص عليه فى المادة ٦۷ مرافعات . لا أثر له .
القاعدة:
لا يشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة ۱۲۳ من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها فلم يرتب المشرع جزاء على عدم قيام قلم الكتاب بقيد هذا الطلب فى السجل المنصوص عليه فى المادة ٦۷ من القانون المذكور .
( المادة ٦۷ ، ۱۲۳ مرافعات )
( الطعن رقم ۲۲۰۱ لسنة ٦۰ ق جلسة ۱۹۹۵/۱/٤ س ٤٦ ج ۱ ص ۷٤ )
الموجز:
الدعوى الفرعية .استقلالها عن الدعوى الأصلية. موضوع الدعوى الفرعية متى كان مجرد دفاع فى الدعوى الأصلية.أثره. اندماج الدعوى الفرعية فى الدعوى الأصلية واتحادهما معاً فى المصير. شطب الدعوى الأصلية ينصرف أثره إلى الدعوى الفرعية وتجديد الدعوى الأصلية يشمله تجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل.
القاعدة:
لئن كانت الدعوى الفرعية تعد مستقلة عن الدعوى الأصلية التى أقيمت بمناسبة الدعوى الأخيرة ، إلا أنه إذا كان موضوع الدعوى الأولى لا يعدو أن يكون دفاعا فى الدعوى الثانية فإنه يترتب على ذلك اندماج الدعوى الفرعية فى الدعوى الأصلية بما يفقدها استقلالها بحيث يتحدان فى المصير، فإذا ما شطبت الدعوى الأصلية إنصرف هذا الأثر إلى الدعوى الفرعية وماينبنى على ذلك من انه إذا ماجددت الدعوى الأصلية شمل هذا التجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل.
( المواد ۸۲ ، ۱۲۳ ، ۱۲۵ مرافعات )
(الطعن رقم ۲۰٤٦ لسنة ۵۱ ق ـ جلسة ۱۹۹۳/۲/۸ س ٤٤ ج ۱ ص ۵۲٤)
الموجز:
المقاصة القضائية سبيلها . دعوي أصلية أو في صورة طلب عارض م ۱۲۵ ـ مرافعات . ابداء طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . غير مقبول .
القاعدة:
المقاصة القضائية لا تكون الا بدعوي أصلية أو في صورة طلب عارض يقدمه المدعي عليه ردا علي دعوي خصمه طبقا للمادة ۱۲۵ من قانون المرافعات ، واذ لم يعد الطاعن طلب المقاصة القضائية بين ما هو مستحق عليه من ريع للمطعون عليه وبين ما هو مستحق له عنده الا أمام محكمة الاستئناف ، فانه لو اعتبر هذا الطلب منه عارضا يكون ـ وعلي ما جري به قضاء هذه . المحكمة ـ غير مقبول لابدائه لأول مرة أمام محكمة الاستنئاف .
( المواد ۳٦۲ ، ۳٦۵ مدنى ، ۱۲۵ مرافعات)
( الطعن رقم ۲۵۷ لسنة ۵۸ ق جلسة ۱۹۹۰/۲/۲۵ س ٤۱ ج ۱ ص ۵۹۱)
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى متخصص فى تأسيس الشركات الاجنبية فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+