You cannot copy content of this page
” من المقرر بأنه يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الاقتصادية الجنائية الإجراءات المنصوص عليها في المواد 6 ، 210 ، 11 ، 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية فتجرى أحكامه على تلك الدعوى في شأن المحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة به ولما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل قد قصرت حق الطعن بطريق النقض على النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها في الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات ومعنى كون الحكم قد صدر انتهائياً أنه صدر غير قابل للطعن فيه بطريق عادى من طرق الطعن . لما كان ذلك ، وكان مفاد المادتين 6 ، 11 من القانون 120 لسنة 2008 سالف الذكر أنهما لا تجيزا للمدعيين بالحق المدني أن يطعنوا بطريق النقض في الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية من محكمة الاستئناف الاقتصادية إلا إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية قد رفع أيضاً نصاب الطعن بأن نص في مادته 248 على أنه للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدره القيمة …… لما كان ذلك ، وكان الطاعنون في دعواهم المدنية أمام محكمة الاستئناف الاقتصادية قد طلبوا تعويض قدره عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائي لتلك المحكمة ولو وصف بأنه مؤقت فإنه لا يجوز لهم الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض دعواهم المدنية”.
(الدوائر الجنائية الطعن رقم 7221/79 بتاريخ 17-9-2011)