You cannot copy content of this page

الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها من الوقف خلال الميعاد

الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها من الوقف خلال الميعاد

 

 

– السند القانوني : –

تنص المادة رقم 99 من قانون المرافعات على : –  ( تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيه ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية . ولا يقبل الطعن فيه باي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا ابدی عذرا مقبولا. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لإنتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن.

 

– التعليق : –
يتبين من نص المادة المذكوره في فقرته الثانية أنه يجوز للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى جزاء وذلك اذا تخلف المدعي عن ايداع مستندات في الميعاد أو عن تنفيذ أي إجراء كلفته به المحكمة وإذا قضت المحكمة بوقف الدعوى جزائيا فإن هذا الحكم يجوز الطعن عليه من المدعى عليه واذا لم يتم تعجيل الدعوى من الوقف بعد انتهاء مدته وذلك خلال الخمسة عشر يوما التاليه أو لم ينفذ المدعى ما أمرت به المحكمة تحكم المحكمة بإعتبار الدعوى كان لم تكن والحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن يخضع للقواعد العامة لطريق الطعن في الأحكام . يتبين مما سبق أن الوقف الجزائي المنصوص عليه بالمادة ٩٩/ ٢ مرافعات هو جزاء لتخلف المدعى عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة لا يجوز أن تزيد مدة الوقف على شهر كما انه يتعين تعجيل الدعوى من الوقف خلال خمسة عشر يوما التاليه لإنتهاء مدة الوقف واعلان صحيفة التعجيل من الوقف خلال الميعاد . . . واذا تم تعجيل الدعوى من الوقف دون تنفيذ قرار المحكمة في المحكمة في هذه الحالة القضاء بإعتبار الدعوى كان لم تكن.

 

– تطبيقات قضائية : –

وقف الدعوى جزاء . جوازيا للمحكمة. م٩٩ مرافعات المعدلة بق ٢٣ لسنة ۱۹۹۲ . مضي ثلاثين يوما بعد انتهاء مدة الوقف دون أن يطلب المدعي السير فيها أو ينفذ ما أمرته به المحكمة. جزاؤه . إعتبار الدعوى كأن لم تكن. مفاد نص المادة ٩٩ من قانون المرافعات – بعد تعديلها بالقانون رقم ۲۳ سنة ۱۹۹۲ المعمول به من ١/ ١٠/ ١٩٩٢ – أن المشرع أفرد جزاء خاصا بالمدعي (أو المستأنف ) فأجاز المحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه ( او المستأنف عليه ) أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر جزاء عدم تقديمه المستندات أو عدم قيامه بإجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له . وأوجب المشرع على المحكمة – إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى (أو المستأنف ) السير في الدعوى خلال الثلاثين يوما التالية لإنتهائها أو لم ينفذ ما أمرته به المحكمة في الميعاد الذي حددته له – أن توقع عليه جزاء آخر وهو الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن.

 

( الطعن رقم ٨٢٤٩ لسنة٦٤ ق. جلسة ٢٢/ ٦/ ١٩٩٥ س٤٦ ص٩١١ ).

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1