You cannot copy content of this page
الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم اعلانها خلال ثلاثه اشهر من تاريخ تقديم الصحيفة
– السند القانوني : –
تنص المادة رقم 70 من قانون المرافعات على : – .. يجوز بناء على طلب المدعى عليه ، إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلي قلم الكتاب ، وكان ذلك راجعا إلي فعل المدعي.
– التعليق : –
وفقا لنص هذه المادة اذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خ لال ثلاثة اشهر من تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب فإنه يجوز بناء على طلب المدعى عليه الحكم بإعتبار رفع الدعوى كان لم يكن وذلك إذا كان التأخير بفعل المدعى ويسرى حكم هذه المادة اذا تم الاعلان في ميعاد الثلاثه اشهر ولكنه كان اعلانا باطلا اذ لايعتبر الاعلان قد تم خلال الميعاد القانوني إلا إذا تم صحيحاً.
– ويشترط للحكم بهذا الجزاء : –
١- أن يطلب المدعى عليه فليس للمحكمة أن توقع الجزاء من تلقاء نفسها ويطلب المدعي هذا الجزاء بدفع إجرائي يخضع لما تخضع له الدفوع الإجرائية غير المتعلقه بالنظام العام ولهذا يسقط حق المدعي عليه في التمسك به بكلامه في الموضوع أو بإبدائه دفعا بعدم القبول.
۲- ان يكون عدم احترام الثلاثة اشهر راجعا إلى فعل المدعى ويكفي توافر رابطة السببية بين فعل المدعي وبين عدم الاعلان في الميعاد . ول لمحكمة رغم توافر هذين الشرطين عدم اعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا قدرت أن هناك عذرا للمدعي فيما فعله مما أدى إلى عدم احترام الميعاد في السلطة تقديرية كاملة للمحكمة.
– تطبيقات قضائية : –
الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب .م ۷۰ مرافعات . إختلافه في موضوع ومرماه عن الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم تعجيله في الميعاد . م ۸۲ مرافعات . لما كان الجزاء المنصوص عليه في المادة ۷۰ من قانون المرافعات بإعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب يختلف في موضوعه ومرماه عن الدفع المبدى من المطعون عليهم فلا محل لتطبيق حكم على النزاع المطروح فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن يكون قد وافق صحيح القانون.
( الطعن رقم ١٠٤٠ لسنة ٦٠ق جلسة ٥/ ١/ ١٩٩٧ س٤٨ ص٨٤ ).