You cannot copy content of this page
الدفع ببطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى لانتفاء الصفة القانونية لمن تم تسليمة صحيفة الدعوى
– السند القانوني : –
تنص المادة ۱۰ من قانون المرافعات : – تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون.
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الزواج والأقارب والأصهار.
– ملحوظة : – هذا الدفع لا يتم ابدائه إلا أمام محكمة ثاني درجة لان حضور المدعى عليه يصحح الإجراء الباطل .