You cannot copy content of this page
الدفع ببطلان الإعلان بصحيفة الدعوى وما ترتب عليه من إجراءات تؤثر في إنعقاد الخصومة لعدم توجيه المحضر خطاب مسجل بعلم الوصول للمدعى عليه خلال اربعة وعشرون ساعة في محل إقامته
– السند القانوني : –
تنص المادة رقم ١١ من قانون المرافعات على : – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة ليه طبقا للمادة السابقة أو إمتع من وجده من المنكورين فيها عن التوقيع علي الأصل بالإسلام أو عن السلام الصوره وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلي مأمور القسم أو المركز أو العدة أو شيخ البلد لذي يقع موطن المعلن إليه في دارته حسب الأحول وعلی المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخيره فيه أن الصورة علمت إلى جهة الإدارة ويجب فی محضر أن يبين ذلك كله فی حينه في أصل الإعلان وصورته وبعير الإعلان منتجا اثاره من وقت سليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقا للمادة السابقة.