You cannot copy content of this page
الدفع ببطلان الاعلانات بصحيفة الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار قانونية وخاصة انعقاد الخصومة القضائية لعدم اتباع الإجراءات والتعليمات الواردة لنص المادة ١٣ مرافعات
– السند القانوني : –
تنص المادة رقم ١٣ مرافعات : – في ما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الأتي:-
١- ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو من يقوم مقامهم في ما عدا صحف الدعاوی وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الإختصاص المحلي لكل منها.
۲- ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الإختصاص المحلى لكل منها.
٣- ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة والمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو أنه في موطنه.
٤- ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الأصلية وسائر الأشخاص الإعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنه لشخصه أو فى موطنه.
٥- ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في جمهورية مصر العربية يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل.
٦- ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.
۷- ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن.
۸- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان
٩- ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم النيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيضا في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بهاموطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليه ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة النيابة العامة المختصة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابا موصي عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخرى ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة ويعتبر الإعلان منتجا لاثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في حق المعلن إليه فلا يبدا هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج او توقيعه على إيصال علم الوصول أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام.
ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها
۱۰- إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب إن تشتمل الورقة على أخر موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية أو في الخارج وتسلم صورتها للنيابة.
وفي جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه او امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه فی الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.