You cannot copy content of this page

الدفع ببطلان صحيفة الدعوى بعدم اعلانها في الميعاد الذي رسمه القانون

الدفع ببطلان صحيفة الدعوى بعدم اعلانها في الميعاد الذي رسمه القانون

 

 

– السند القانوني : –

تنص المادة 7 من قانون المرافعات على :  – ( لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء ، ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية.

 

– التعليق : –

وفقا لهذا النص لا يجوز إجراء اي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الخامسة مساءا ولا في ايام العطلات الرسمية . وعلة هذا التحديد الا ينزعج الأشخاص الذين يجری اعلان بدخول الموظف الرسمي الى محل اقامتهم في أوقات راحتهم أو عطلتهم .
على أن القانون قدر احتمال قيام ضرورة القيام بإعلان في غير الأوقات التي يسمح بالقيام به فيها . فحول النص المذكور لقاضی الأمور الوقتيه عندئذ الأذن بالقيام بالعمل في يوم العطله أو في غير الساعات التي يجوز فيها الاعلان ويصدر الاذن كتابة بناء على طلب طالب الاعلان وفقا لقواعد الأوامر على العرائض . ويقصد بالعطله الرسمية الأيام التي تقرر الحكومه تعطيل مصالحها فيها فلا يكفي ان يوافق يوم الاعلان عيدا قوميا أو موسما من المواسم لا تعطل فيه المصالح الحكومية حتى ولو جرى العمل على الاحتفال بهذا اليوم ولا يسرى حكم تلك المادة على الاعلانات التي تتم بطريقه البريد العدم توافر الحكمه التي ادت الى تقرير حكم هذه المادة لان ورود البريد في ای وقت امر قد جرت عليه أمور الناس وليس فيه ما فی إجراءات الاعلان عن طريق المحضرين من غضاضه وما تتركه في النفس من أثره عملا بنص البطلان وهو بطلان نسبي لا يجوز التمسك به إلا لمن شرع لمصلحته البطلان فإذا لم يتم الاعلان فی الميعاد السالف ذكره فإنه يحق لكل ذي مصلحة التمسك ببطلان الاعلان.

 

– تطبيقات قضائية : –

تسليم صورة الإعلان إلي من يقوم مقام مأمورة القسم. لا بطلان توجية الإعلان إلي محل المعلن إلية يوم الأحد الذي إتخذه بإرادتة أجازة له . صحيح . أيام العطلة الرسمية هي تلك التي تقر بها السلطات المختصة في الدولة . م ۷ ق المرافعات . إذ كان البين ورقة الإعلان – محل النهي أن محضر محكمة (…….) قد إنتقل إلى محل المعلن إليه – الطاعن – الدكان رقم (. . . . .) بمنطقة السوق بالمعمورة يوم الأحد الموافق (. . . . . .) و وجد المحل مغلقا فإنتقل في ذات اليوم إلى قسم شرطة (…..) حيث سلم صورة الإعلان إلى الضابط المتوفي (….) الذي وقع بالإستلام وأثبت المحضر بذات الورقة قيامه بإخطار المعلن إليه في اليوم التالي بخطاب مسجل وأرفق بالورقة إيصال التسجيل ومن ثم فإن المحضر يكون قد إتبع كافة الإجراءات المقررة قانونا لصحة الإعلان ولا ينال من صحته عدم تسليم الصورة إلى مأمور القسم شخصية إذ يصح تسليم الصورة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلى من يقوم مقامه بقسم الشرطة كما لا يغير من ذلك حصول الإعلان يوم الأحد ذلك أن الأيام التي لا يجوز فيها إجراء الإعلان وفقا لنص المادة السابعة من قانون المرافعات قاصر على أيام العطلة الرسمية التي قررتها السلطات في الدولة ومن ثم فإنه لا يحول دون صحة الإعلان الذي يتم فيه أن يتخذه المعلن إليه بإرادته أجازة إعتيادية له إن صح إدعاؤه في هذا الخصوص.

 

( الطعن ١٨٣ لسنة ٥١ق – جلسة ١٨/ ١/ ١٩٨٩س ٤٠ص ١٩٢ )

 

 

الغاية من تاريخ الإعلان والساعة التي حصل فيها معرفة الوقت الذي تم فيه بحيث يترتب عليه آثاره التي رتبها القانون عليه فی ساعة يجوز إجراؤه خلالها .

 

( الطعن رقم ۲۳۲۲ لسنة ٥٥ ق – جلسة ۱۹۹۰/۱/۲۸ ) .

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1