You cannot copy content of this page

الدفع بعدم إختصاص المحكمة الجزئية ونطلب الإحالة للمحكمة الإبتدائية لأن الدعوى مجهولة القيمة

الدفع بعدم إختصاص المحكمة الجزئية ونطلب الإحالة للمحكمة الإبتدائية لأن الدعوى مجهولة القيمة

 

 

– السند القانوني : –

مادة ٤١ من قانون المرافعات : – إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل ل لتقدير بحسب القواعدالمتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة علي أربعين ألف جنية.

 

– تطبيقات قضائية : –

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة ٤١ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۹ أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوی التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، وهي لا تعتبر غير قابلة ل لتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقا لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من ٣٦ إلى ٤٠ من قانون المرافعات وكان الأصل في تقدير قيمة الدعوى أنها تقدر بقيمة الطلب المدعي به أو الحق الذي يتمسك به المدعي أو الالتزام الذي يطالب خصمه بادائه أو المركز القانوني المطلوب تقديره وذلك مع مراعاة ما وضعه المشرع في قانون المرافعات من ضوابط وقواعد في هذا الصدد وترتيبا على ذلك ، فإن تقدير قيمة المستحق للعامل إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل يتعين أن يساوي على الأقل أجره عن هذا الرصيد أيا كان مقدراه – إذا لم يحدد هو مقدار التعويض – فتقدر قيمة دعواه التي يقيمها مطالبة بالمقابل النقدي لرصيد إجازاته بقيمة ذلك التعويض وهی – على هذا النحو المتقدم – تكون قابلة ل لتقدير حتى إذا لم يحدد العامل مبلغ التعويض ، إذ يتعين أن يكون التعويض مساوية – على الأقل – الأجره عن هذا الرصيد أيا كان مقداره ، وإذا كان كل من أجر العامل عدد أيام إجازاته التي لم ينفذها ثابتة بسجلات ودفاتر جهة العمل ، فإنها تعتبر الأسس الحسابية التي يمكن على أساسها حساب قيمة الدعوى يوم رفعها وفقا لنص المادة ٣٦ من قانون المرافعات طالما أن الأجر وعدد أيام الإجازات يظل دائما ثابتا دون تغيير بالزيادة أو النقصان منذ رفع الدعوى وحتى الفصل فيها – اعتبارا بأن خدمة العامل قد انتهت لدى جهة العمل ويمكن دائما معرفتها من واقع الدفاتر والسجلات الثابتة – وهذا الأجر الذي يحسب على أساسه المقابل النقدي لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص علية في القانون أو اللائحة هو الأجر الذي تم على أساسه ص رف المقابل النقدي لرصيد الإجازات عن مدة الحد الأقصى من هذا الرصيد الذي يسمح القانون أو اللائحة للعامل بتجميعها وصرف مقابل نقدي عنها باعتباره القدر المتيقن من الأجر الذي يصرف على أساسه المقابل النقدي لرصيد الإجازات وهو معلوم وثابت بسجلات جهة العمل مثله مثل عدد أيام الرصيد في يوم رفع الدعوى ولن يطرأ عليهما أي نقص أو زيادة أو تعديل بعد انفصام علاقة العمل فهما دائما في خصوص دعوی رصيد الإجازات عنصران جامدان مستقران لا يتغيران بتغير ظروف الدعوى أثناء السير فيها، والكشف عنهما لا ينفى أنهما كانا موجودين بذات القيم والأرقام يوم رفع الدعوى ، ومن ثم فلا يعد عدم تحديد المدعي الأجر الذي يحسب على أساسه رصيد إجازاته مانعة يتعذر معه تقدير قيمة الدعوى طالما أمكن معرفة الأجر الذي صرف على أساسه المقابل النقدي لرصيد إجازاته المنصوص عليه في القانون أو اللائحة . وبناء على ما تقدم ، فإن دعوى المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى الذي يقرره القانون أو اللائحة والتي لم يستنفدها العامل السبب يرجع إلى رب العمل أو ظروف العمل وفق التكييف القانوني الصحيح هي دعوى تعويض يمكن تقدير قيمتها – إذا لم يحدد المدعي مقدار التعويض – وذلك من واقع سجلات جهة العمل وفقا العدد أيام رصيد إجازات وأجر العامل الذي صرف على أساسه المقابل النقدي لرصيد إجازاته عن المدة المنصوص عليها في القانون أول لائحة باعتبارهما الأساسين الحسابي ين للذين يحسب علی أساسهما قيمة الدعوى وتكون بذلك دعوى بطلب مقدر القيمة ، لما كان ذلك ، وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت إلى أن دعوی المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات فيما جاوزت حدها الأقصى – الذي يقرره القانون أو اللائحة – ليس محددا ولا توجد أس في القانون تجعله معين المقدار سلفا ، فقد رأت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية والصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ المعدل العدول عن هذا الرای والأحكام التي اعتدت به والفصل في الطعن على هذا الأساس.

 

( الطعم رقم ١٠٦٩٢ لسنة ٨١ق جلسة ٢٠١٤/١١/٣٠ )

 

 

اختصاص المحكمة الإبتدائية بدعوى طرد المحتكر من أرض زالت صفة الوقف الأهلى عنها بصدور المرسوم بقانون رقم ۱۸۰ السنة ١٩٥٢ و إنتهاء عقد الحكر القائم عليها بالتالي . إذ كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوي خلصت إلى أن العقد موضوع التداعي هو عقد حكر على ارض من أعيان وقف البخاري الأهلي ابرم في ظل التقنين المدني الملغي الذي لم يتضمن تنظيما خاصا لحق الحكر، وأن مقتضی صدور المرسوم بقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٥٢ بإنهاء الوقف على غير الخيرات بتاريخ ١٩٥٢/٩/١٤ هو إنتهاء الأحكار القائمة على الأرض التي كانت موقوفه وقفا أهلها بزوال صفة الوقف ويتعين على المحتكر تبعا لذلك أن يرد الأرض التي تحت يده ، وأنها تأسيسا على ذلك كيفت الدعوى بأنها دعوى طرد للغصب غير مقدره القيمة بما يخرجها عن نصاب اختصاص محكمة المواد الجزئية ورتبت على ذلك إختصاصها بنظرها فإنها لاتكون قد خالفت القانون .

 

( الطعن رقم ٢٧٥٤ لسنة ٦٠ ق جلسة ١٩٩٤/١٠/٣٠ س ٤٥ ص ۱۲۹۷ )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1