You cannot copy content of this page
الدفع بعدم إختصاص المحكمة قيميآ بنظر الدعوى لأنه تم تقدير قيمة الدعوى تقديرا خطئ
– السند القانوني : –
تنص المادة ٣٧ من قانون المرافعات على يراعي في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي :-
١- الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة بإعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنيا فإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية ، فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته .
٢- الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.
أما الدعاوى المتعلقة بحق إرتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.
فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار.
٣- إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة معينة للحكر او بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروبا كل منهما في عشرين
٤- دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة.
٥- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه علي أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبدا وعلي أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدي الحياة .
٦- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها في أسواقها العامة
٧- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه ، وبالنسبة لعقود البدل تقدير الدعوى بأكبر البدلين قيمة .
٨- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها .
وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير بإعتبار المدة الباقية.
وإذا كانت الدعوى متعلقة بإمتداد العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.
٩- إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله.
وإذا كانت بين دائن ومدينه بشان رهن حيازة او حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون.
فإذا كانت مقامة من الغير بإستحقاقه للأموال المحجوزة او المحكمة بالحقوق المذكورة كان التقدير بإعتبار قيمة هذه الأموال.
۱۰- دعاوی صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها او بتزويرها.
– تطبيقات قضائية : –
حيث إنه عن الدفع المبدی من النيابة بعدم جواز الطعن لعدم تجاوز قيمة الدعوى مائة ألف جنيه إعمالا لنص المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۰۷ ۲۰ ، فهو سديد ذلك أن المقرر – وعلى ما انتهت إليه الهيئة – أن الطلب في الدعوى مقدر القيمة متي كان من الممكن تقديره وفقا للمادة ۳۷ من قانون المرافعات ولو كان الطلب فيها غير معلوم المقدار متى أمكن تحديد أو تعيين ذلك المقدار من واقع الدعوى و مستنداتها ، وكان المطعون ضده قد طلب المقابل النقدى لرصيد إجازاته التي لم يصرفها والتی حددها الخبير المنتدب في الدعوى بمبلغ ستين ألفا وسبعمائة وسبعة وعشرين جنيها واثنين وسبعين قرشا . وكانت المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ – المنطبقة علی الطعن – قد حظرت الطعن بالنقض في الأحكام إذا كانت قيمة الدعوی لا تجاوز مائة ألف جنيه ، وكانت دعوى المطعون ضده لا يجاوز الطلب فيها هذا المبلغ فإن الحكم الصادر بشأنها لا يجوز الطعن فيه بالنقض.
( الطعن رقم ١٠٦٩٢ لسنة ٨١ ق جلسة ٢٠١٤/۱۱/۳۰ ).
دعوي الشفعة. تقدير قيمتها بقيمة العقار المشفوع فية. ١/٣٧ مرافعات . قيمة الدعوى لكل من العقدين الأول والثاني دخولها فی نصاب المحكمة الإبتدائية العقد الثالث دخولها في نصاب المحكمة الجزئية . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطا . سريان أحكام القانون ۲۳ لسنة ١٩٩٢ بتعديل أحكام قانون المرافعات . لا أثر له . علة ذلك.
لما كانت دعوى الشفعة تقدر قيمتها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بقيمة العقار المشفوع فيه على النحو المبين بالبند الأول من المادة ٣٧ من قانون المرافعات فتقدر بإعتبار مائة وثمانين مثلا من قيمة الضريبة الأصلية المفروضة عليه متى كان العقار مبنيا، فإن كان من الأراضي فتقدر بإعتبار سبعين مثلا ، وكان العقار المشفوع فيه عبارة عن مخزن ملحق به أرض فضاء وكانت الضريبة السنوية المفروضة …..فإن قيمة الدعوى تدخل لكل من العقدين الأول والثاني في نصاب المحكمة الإبتدائية ، بينما تختص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى بالنسبة للعقد الثالث وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بالنسبة للعقدين الأول والثاني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا ينال من ذلك أن محكمة المواد الجزئية أصبحت بصدور القانون ۲۳ لسنة ۹۲ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات – المعمول به إعتبارا من أول أكتوبر سنة ۱۹۹۲ – تختص بالحكم إبتدائيًا في الدعوى التي تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه ، إذ تضمن هذا القانون تعديل البند الأول من المادة ۳۷ بتقدير قيمة العقارات المبنية بإعتبار ثلاثمائة مثل قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها ، والأراضي بإعتبار مائتي مثل قيمة تلك الضريبة .
( الطعن رقم ۸۷۷ لسنة ٥٩ ق. جلسة ۱۹۹۳/٤/۲۷ س ٤٤ ص ٢٤٣ ).