You cannot copy content of this page
الدفع بعدم اختصاص المحاكم الابتدائية قيميآ بنظر النزاع
– السند القانوني : –
– تنص المادة ٤٧ من قانون المرافعات على : –
تختص المحكمة الابتدائية بالحكم إبتدائيا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز أربعين ألف جنيه.
وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من محكمة المواد الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة.
كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها.
– تطبيقات قضائية : –
الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو القيمي . تعلقه بالنظام العام. للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى . الحكم الصادر في الموضوع اشتماله على قضاء ضمنی في الإختصاص. ( مثال بشأن دعوي نشوز )
– مفاد النص في المادة ١٠٩ من قانون المرافعات : –
أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو القيمي من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني في شان الإختصاص ، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه أمام محكمة طنطا الإبتدائية للأحوال الشخصية بطلب الحكم بثبوت نشوز زوجته الطاعنة وعدم إستحقاها النفقة عليه وذلك مما يندرج في إختصاص المحاكم الجزئية النوعي يخرج عن اختصاص المحكمة الإبتدائية مما كان يتعين معه على محكمة أول درجة القضاء من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة عملا بنص المادة ۱۱۰ من قانون المرافعات ، وإذ قضی الحكم الإبتدائي في موضوع الدعوى وأيده الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( الطعن رقم ٢٧٤ لسنة ٦٢ق جلسة ١٩٩٦/٧/٨ س٤٧ ص١١٠٩ )
إيجار نقص منفعة العين المؤجرة دعوي تكييف الدعوي قيمة الدعوي
١- الإدعاء بنقص في منفعة العين المؤجرة بعد تنفيذ العقد. نزاع ناشئ عن تطبيق القانون رقم ۱۲۱ لسنة ١٩٤٧. خضوع هذه المنازعة للقواعد العامة
٢- دعوى تخفيض أجرة المكان لنقص في المنفعة. تكيفها. دعوی فسخ جزئي لعقد الإيجار. تقدير قيمة الدعوى بأجرة المدة الواردة في العقد أو الباقي منها.
٣- اختصاص “الاختصاص القيمي”. نظام عام. دفوع. الدفع بعدم الاختصاص القيمي. عدم تعلقه بالنظام العام. م ۱۳۲ مرافعات سابق بعد تعديلها بالقانون ۱۰۰ لسنة ١٩٦٢ .
١- متى كان الثابت، وفقا للتكييف القانوني الصحيح، أن نزاعا لم يقم بين الطرفين حول مدى قانونية الأجرة، وإنما دار النزاع حول الادعاء بنقض في منفعة العين المؤجرة، جد بعد تنفيذ العقد، ولتن تمسك المطعون ضده أمام المحكمة الابتدائية بتطبيق القانون رقم ۱۲۱ لسنة ١٩٤٧ على النزاع وتمسكت الطاعنة بعدم انطباقه بما يجعل النزاع بهذه الصورة نزاعا في مسالة أولية تتعلق بانطباق القانون المشار إليه، وبتوقف على الفصل فيها تطبيقه أو عدم تطبيقه، إلا أنه وفقا للتكييف السالف البيان هو نزاع غير مبني في حقيقته على مخالفة أحكام القانون رقم ۱۲۱ لسنة ١٩٤٧ المذكور بالمعنى الذي تتطلبه المادة ١٥ منه، فيخضع من أجل ذلك للقواعد العامة القانونية، وتكون هي الواجبة التطبيق بشأنه.
۲- مقتضى القواعد العامة أن يراعى عند تقدير قيمة الدعوى – دعوى تخفيض الأجرة مقابل النقص في المنفعة – أجرة المدة الواردة في العقد أو الباقي منها باعتبارها دعوی فسخ جزئي لعقد الإيجار بالنسبة للمزايا المدعي بالحرمان منها وفقا للمادة ۳۸ / ۲ من قانون المرافعات السابق.
٣- إذ كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ٢٥٠ جنيها، وتمسكت الطاعنة الدفع بعدم الاختصاص القيمي أمام المحكمة الابتدائية، قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى ورددته في صحيفة الاستئناف طبقا للمادة ۱۳۲ من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم ۱۰۰ السنة ١٩٦٢ المنطبق على واقعة الدعوى، والذي جعل هذا الاختصاص غير متعلق بالنظام العام، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه قبول الدفع والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها – وإذ خالف الحكم هذا النظر واعتبر الدعوى غير قابلة التقدير ورتب على ذلك قضاء برفض الدفع بعدم الاختصاص القيمي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. .
– المحكمة : –
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ٦٥٣٨ سنة ٦٥ كلي القاهرة ضد الطاعنة انتهى فيها إلى طلب تخفيض أجرة الشقة التي استأجرها منها ابتداء من إبريل سنة ١٩٦٤ من مبلغ ۱۳ جنيها إلى مبلغ ٨ جنيهات شهريا لحرمانه من بعض المزايا التي نص عليها بالعقد وهي المصعد وغرفة الغسيل والجراج والبواب – دفاع الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا وقيميا بنظر الدعوى لأنه لا انطباق القانون ۱۲۱ لسنة ١٩٤٧ على واقعة الدعوى ولان قیمتها ٢٤٠ جنيه فتختص المحكمة الجزئية بنظرها. وبجلسة ٢٤ / ١٩٦٦/۱۱ رفضت المحكمة الدفع وندبت خبيرا لمعاينة الشقة موضوع النزاع وبيان أجرتها القانونية وقدم الخبير تقريرا انتهى فيه إلى أن الأجر كانت ۲۰ جنيه وصارت ۱۳ جنيه بعد التخفيض ويخصم منها جنيهين مقابل نقص المنفعة فيصير ۱۱ جنيه، وبجلسة ۲۹ / ٦ / ٦٨ قضت المحكمة بتخفيض الأجرة إلى ۱۱ جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٤٨٣ سنة ٨٤ ق ورددت دفعها بعدم الاخصاص بصحيفة الاستئناف وبجلسة ١٩٦٩/٢/١٦ قضت المحكمة برفض الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الراي بنقض الحكم. وعرض الطعن على غرفة المشورة في حددت جلسة لنظره وبها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تتعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه قضی برفض الدفع بعدم الاختصاص القيمي استادا إلى أن الدعوى بتحديد الأجرة، فهي غير مقدرة القيمة وينعقد الاختصاص بها للمحكمة الابتدائية، وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون لأن الأجر محددة بالعقد ولا نزاع على هذا التحديد، إنما ينحصر النزاع حول ما يدعيه المطعون ضده من حرمانه من بعض المزايا التي نص عليها بالعقد وروعيت في تحديد الأجر، مما يباعد بين الدعوى وتطبيق قانون ايجار الأماكن ويخضعها لأحكام القانون المدني، وأن الأجر المحددة بالعقد هي ۲۰ جنيها شهريا أي ٢٤٠ جنيها سنويا بما يدخلها في نطاق اختصاص المحكمة الجزئية.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان الواقع الثابت في الدعوى الماثلة وفقا للتكييف القانوني الصحيح أن نزاعا لم يقم بين الطرفين حول مدى قانونية الأجرة، وإنما دار النزاع حول الادعاء بنقض في منفعة العين المؤجرة جد بعد تنفيذ العقد ولئن تمسك المطعون ضده أمام المحكمة الابتدائية بتطبيق القانون رقم ۱۲۱ لسنة ١٩٤٧ على النزاع وتمسكت الطاعنة بعدم انطباقه بما يجعل النزاع بهذه الصورة نزاعا في مسالة أولية تتعلق بانطباق القانون المشار إليه، ويتوقف على الفصل فيها تطبيقه أو عدم تطبيقه، إلا أنه وفقا للتكييف السالف البيان هو نزاع غير مبني في حقيقته على مخالفة أحكام القانون رقم ۱۲۱ لسنة ١٩٤٧ المذكور بالمعنى الذي تتطلبه المادة ١٥ منه فيخضع من أجل ذلك القواعد العامة القانونية العامة وتكون هي الواجبة التطبيق بشأنه لما كان مقتضى هذه القواعد العامة أن يراعى عند تقدير الدعوى أجرة المدة الواردة في العقد أو الباقي منها باعتبارها دعوی فسخ جزئي لعقد الإيجار بالنسبة للمزايا المدعي بالحرمان منها وفقا للمادة ۳۸ / ۲ من قانون المرافعات السابق ولما كانت قيمة الدعوى على هذا الأساس لا تتجاوز ٢٥٠ جنيه وكانت الطاعنة قد تمسكت بالدفع بعدم الاختصاص القيمي أمام المحكمة الابتدائية قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى ورددته في صحيفة الاستئناف طبقا للمادة ۱۳۲ من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ١٩٦٢ المنطبق على واقعة الدعوى والذي جعل هذا الاختصاص غير متعلق بالنظام العام، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه قبول الدفع والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها، وإذ خالف الحكم هذا النظر واعتبر الدعوى غير قابلة للتقدير ورتب على ذلك قضاء برفض الدفع بعدم الاختصاص القيمي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السيب، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن – ولما كان الموضوع صالحا للفصل.
ولما تقدم فإنه يتعين قبول الدفع الميدى من الطاعنة والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى.
( الطعن رقم ۲۱۹ لسنة ٣٩ القضائية جلسة ۲۰ من مايو سنة ١٩٧٤ )