You cannot copy content of this page
الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيميآ بنظر الدعوى
– السند القانونی : –
مادة ٣٦ من قانون المرافعات : – تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل في التقدير ما يكون مستحقا يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها وفي جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلب إزالته ويكون التقرير على أساس أخر طلبات الخصوم.
– تطبيقات قضائية : –
طلب التسليم الملحق بطلب أصلي مقدر القيمة . وجوب تقدير الدعوى بقيمة الطلب الأصلى وحده . م ٣٦ / ۱ مرافعات. طلب التسليم بإعتباره غير مقدر القيمة إذا كان ملحقا بطلب أصلى مقدر القيمة ، فإنه يتبع الطلب الأصلي . فتقدر الدعوى بقيمة الطلب الأصلى وحده ، عملا بالفقرة الأولي من المادة ٣٦ من قانون المرافعات .
( الطعن رقم ۱۱۲۹ لسنة ٥١ ق جلسة ۱۹۸۳/۲/۲۰ س ٣٤ ص ٥٠٧ )
تحديد نصاب الإستئناف . التزام المحكمة بتقدير قيمة الدعوى طبقا لقواعد قانون المرافعات دون الإعتداد بتقدير الخصوم . من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز الإعتماد في تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف علي القيمة التي حددها المدعي وسكت عنها المدعي عليه بل يجب على المحكمة أن تعتمد في ذلك على القواعد التي نص عليها قانون المرافعات ، وذلك عملا بالمادة ۲۲۳ من هذا القانون.
( الطعن رقم ١٠٦٤ لسنة ٤٧ق جلسة ١٩٨١/١/١ س٣٢ ص٩٧ ).