You cannot copy content of this page

الدفع بعدم الاختصاص المحلى

الدفع بعدم الاختصاص المحلى

 

 

– يقصد بالدفع بعدم الاختصاص : – بصفة عامة إخراج النزاع من ولاية المحكمة المعروض عليها الدعوى ويرجع هذا الدفع أن الدعوى عرضت على محكمة لا تختص بنظرها طبقا لضوابط الاختصاص . والدفع بعدم الاختصاص من الدفوع الشكلية ويجب أن يكون قد أبدى مع جميع الدفوع الشكلية الأخرى في وقت واحد.

 

– السند القانوني : –

تنص المادة ( ۱۰۸ ) من قانون المرافعات على: –  الدفع بعدم الإختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخري لقيام ذات النزاع أمامها أو للإرتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معا قبل إيداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يد منها . ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن .

– ويحكم في هذه الدفوع علي استقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل منها على حدة. ويجب إبداء جميع الوجوه التي يبني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

– كما تنص المادة ٤٩ من نفس القانون على … يكون الاختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
فإن لم يكن للمدعي عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته . وإذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم .

 

– تطبيقات قضائية : –

الدفع بعدم الإختصاص المحلى . من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام . مادة ۱۰۸ مرافعات .

الدفع بعدم الاختصاص المحلى وفقا للمادة 108 مرافعات من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، ويتعين على المتمسك به إبدائه قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط حق الطاعن في هذا الدفع إذا لم يكن قد حضر أمام محكمة أول درجة ولم يبده في صحيفة الطعن ويجوز النزول الضمني عنه .

(الطعن رقم ٢٨٨٤ لسنة ٦٦ ق- جلسة ۱۰/۱۰/ ١٩٩٧ س ٤٨ ص ١١٤٣)

 

١- النص في المادة ۱۳۳ من قانون المرافعات السابق – المنطبق على إجراءات الدعوى – إذ نصت على وجوب ابداء الدفع بعدم الإختصاص المحلى قبل الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور و قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى و إلا سقط الحق فيه فقد دلت على أن هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام و إنما يتعين التمسك به قبل غيره من الدفوع و قبل التكلم في موضوع الدعوى و إلا سقط الحق فيه كما يجوز النزول عن التمسك به صراحة أو ضمنا . لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن ساق في صحيفة تظلمه من أمر الحجز أسباب من بينها الدفع بعدم إختصاص محكمة القاهرة الإبتدائية محلية بإصدار أمر الحجز ثم تقرر في حضوره إحالة التظلم إلى الدائرة الذي تنظر أمامها الدعوى الموضوعية فقر رت بجلسة تالية ضم الدعويين للارتباط و في جلسة أخرى دفع الطاعن ببطلان إجراءات الحجز لعدم إعلانه به إعلانا و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر إيداء هذا الدفع دفاع موضوعيا ينطوي على نزول الطاعن عن التمسك بالدفع بعدم الإختصاص المحلي الذي أورده بصحيفة التظلم و كان هذا الإستخلاص سائغا و له أصله الثابت في أوراق فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بهذا السبب من تناقض و مخالفة الثابت بالأوراق و فساد فی الإستدلال يكون على غير أساس .

(الطعن ٤٤٣ لسنة ٤٥ مكتب فنى ٣٥ صفحة ٥٥١ جلسة ۲۷-۰۲- ١٩٨٤)

 

٢- النص في المادة ۱۳۳ من قانون المرافعات السابق – المنطبق على إجراءات الدعوى – إذ نصت على وجوب إبداء الدفع بعدم الإختصاص المحلى قبل الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور و قبل ابداء أي طلب أو دفاع في الدعوى و إلا سقط الحق فيه فقد دلت على أن هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام و إنما يتعين التمسك به قبل غيره من الدفوع و قبل التكلم في موضوع الدعوى و إلا سقط الحق فيه كما يجوز النزول عن التمسك به صراحة أو ضمنا. لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن ساق في صحيفة تظلمه من أمر الحجز أسباب من بينها الدفع بعدم إختصاص محكمة القاهرة الإبتدائية محليا بإصدار أمر الحجز ثم تقرر في حضوره إحالة التظلم إلى الدائرة الذي تنظر أمامها الدعوی الموضوعية فقر رت بجلسة تالية ضم الدعويين للارتباط و في جلسة أخرى دفع الطاعن ببطلان إجراءات الحجز لعدم إعلانه به إعلانا و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر إبداء هذا الدفع دفاعا موضوعيا يقوى على نزول الطاعن عن التمسك بالدفع بعدم الإختصاص المحلي الذي أورده بصحيفة التظلم وكان هذا الإستخلاص سائغاً و له اصله الثابت في أوراق فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بهذا السبب من تناقض ومخالفة الثابت بالأوراق و فساد فی الإستدلال يكون علي غير أساس.

(الطعن ٤٤٣ لسنه ٤٥ مكتب فني ٣٥ صفحه ٥٥١ جلسه ٢٧-٠٢-١٩٨٤)

 

– اختصاص “الاختصاص المكاني”. قانون تفسيره”. دفوع “الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوي” محكمة النقض ” نظرها موضوع الدعوى والحكم فيه”.

القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية بما فيها الاختصاص المكاني. في النظام العام. لاعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الاجتماعية.
الأماكن يتعين الاختصاص. قسائم متساوية. المادة ۲۱۷ إجراءات.
القضاء موضوع الدعوى دون التعرض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى. وثبوت عدم اختصاصها محليا بنظرها مخالف للقانون. أثر ذلك؟ مثال لحكم صادر الاختصاص المحلي من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى .

– لما كانت واقعة الدعوى تخلص فيما أثبته الملازم أول. . . . . الضابط بقسم شرطة المسطحات المائية بالمطرية محافظة الدقهلية بمحضره المؤرخ ۲۷ / ۱۱ / ١٩٩٤ من أنه ضبط المتهم الأول… أثناء إدارته ماكينة ببحيرة المنزلة تقوم برفع مياه من حوشة وإلقائها البحيرة.

بينما يقوم عدد كبير من الأشخاص بجمع أسماك من الحوشة ووضعها بمركب تقف على جسرها، وقد تم ضبط الماكينة والمركب وبها ٣٥٠ كجم من أسماك البلطي المخالف و آخر غير مخالف، وقد قرر المتهم المنكر لدي سؤاله بالمحضر أنه يقيم بالرودة – منزلة – وأنه مالك الماكينة والحوشة، بينما المركب مملوكة للمتهم الآخر…. من الرودة مركز المنزلة. ومن حيث إنه لدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح المطرية الجزئية دفع الحاضر عن المتهمين بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيسا على أن محل إقامتهما يقع بدائرة المنزلة، ومكان الضبط يقع بدائرة بور سعيد، وقد قضت تلك المحكمة بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة ٥٠ جنيهاً وتغريم كل منهما ٥٠٠ جنيه والمصادرة، ولم تعرض للدفع سالف الذكر. ومن حيث ان الثابت باوراق الدعوى أن المتهمين يقيمان بدائرة مركز المنزلة محافظة الدقهلية، وإذ قرر المتهم الأول. . . . لدي سؤاله بمحضر الضبط، أنه يقيم والمتهم الآخر. . . . . بقرية الرودة التابعة لمركز المنزلة، وثابت بالتوكيل الخاص الصادر منه برقم….. لسنة….. مأمورية المنزلة والتوكيل الخاص الصادر من المتهم الآخر برقم…. لسنة….. المنزلة والمرفقين بالأوراق أنهما يقيمان بقرية الرودة مركز المنزلة، وخلت الأوراق من أي دليل يشير إلى اختصاص محكمة جنح المطرية الجزئية محليا بنظر الدعوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية بما في ذلك قواعد الاختصاص المكاني.

– تعد جميعا من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع قد أقام تقريره اياها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الاجتماعية.

-وكانت المادة ۲۱۷ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه”. هذه الأماكن قسائم متساوية في إيجاب الاختصاص ذاك. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف قد فصل في موضوع الدعوى دون أن يعرض لما دفع به المتهمان من عدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى، ودون أن تكون تلك المحكمة مختصة بنظر الدعوى على أي من القسائم سالفة الذكر، وبالرغم من ثبوت إقامة المتهمين بقرية الرودة مركز المنزلة ومن ثم انعقاد الاختصاص المحلي بنظر الدعوى لمحكمة جنح المنزلة الجزئية، فإنه يكون قد خالف القانون، لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة مركز المنزلة الجزئية للاختصاص.

 

– الوقائع : –

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما قاما بالصيد في بحيرة المنزلة بطريقة ممنوعة مستخدمين آلة رفع مياه، طلبت عقابهما بالمادتين ۱۳، ٥٢ من القانون ٢٤ لسنة ١٩٨٣. ومحكمة جنح مركز المصرية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيه وغرامة خمسمائة جنيه. استئناف ومحكمة المنصورة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدول محكمة النقض برقم…… وقضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية الفصل فيها مجددا من هيئة أخرى. ومحكمة الإعادة قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

فطعن الأستاذ / ….. المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض – للمرة الثانية – كما طعنت الأستاذة/. . . . . . المحامية عن الأستاذ/….. المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض – للمرة الثانية – ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة. . . . . لنظر الموضوع. . . إلخ.

 

– المحكمة : –

– من حيث إن الاستئناف المقام من المتهمين سبق الحكم بقبوله شكلا. ومن حيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما أثبته الملازم أول. . . . الضابط بقسم شرطة المسطحات المائية بالمطرية محافظة الدقهلية بمحضره المؤرخ ۱۹۹۶/۱۱/۲۷ من أنه ضبط المتهم الأول. . . . . . أثناء إدارته ماكينة ب بحيرة المنزلة تقوم برفع مياه من حوشة وإلقائها البحيرة. بينما يقوم عدد كبير من الأشخاص بجمع أسماك من الحوشة ووضعها بمركب تقف على جسرها، وقد تم ضبط الماكينة والمركب وبها ۳۰۰ كجم من اسماك البلطي المخالف وآخر غير مخالف، وقد قرر المتهم المذكور لدى سؤاله بالمحضر أنه يقيم بالرودة – منزلة – وأنه مالك الماكينة والحوشة، بينما المركب مملوكة للمتهم الآخر…. من الرودة مركز المنزلة. ومن حيث إنه لدي نظر الدعوى محكمة جنح المطرية الجزئية دفع الحاضر عن المتهمين بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيسا على أن محل إقامتهما يقع بدائرة المنزلة، ومكان الضبط يقع بدائرة بور سعيد، وقد قضت تلك المحكمه بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة ٥٠ جنيهاً وتغريم كل منهما ٥٠٠ جنيه والمصادرة، ولم تعرض للدفع سالف الذكر. ومن حيث إن الثابت بأوراق الدعوى أن المتهمين يقيمان بدائرة مركز المنزلة محافظة الدقهلية، وإذ قرر المتهم الأول….. لدى سؤاله بمحضر الضبط، أنه يقيم والمتهم الآخر….. بقرية الرودة التابعة لمركز المنزلة، وثابت بالتوكيل الخاص الصادر منه برقم….. لسنة….. مأمورية المنزلة والتوكيل الخاص الصادر من المتهم الآخر برقم. . . . . لسنة . . . . . . المنزلة والمرفقين بالأوراق أنهما يقيمان بقرية الرودة مركز المنزلة، وخلت الأوراق من أي دليل يشير إلى اختصاص محكمة جنح المطرية الجزئية محليا بنظر الدعوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية – بما في ذلك قواعد الاختصاص المكاني.

– تعد جميعا من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع قد أقام تقريره ياه على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الاجتماعية. وكانت المادة ۲۱۷ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن العين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم او الذي يقبض عليه فيه”. هذه الأماكن قسائم متساوية في إيجاب الاختصاص ذاك. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف قد فصل في موضوع الدعوى دون أن يعرض لما دفع به المتهمان من عدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى، ودون أن تكون تلك المحكمة مختصة بنظر الدعوى على أي من القسائم سالفة الذكر، وبالرغم من ثبوت إقامة المتهمين بقرية الرودة مركز المنزلة ومن ثم انعقاد الاختصاص المحلي بنظر الدعوى لمحكمة جنح المنزلة الجزئية، فإنه يكون قد خالف القانون لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة مركز المنزلة الجزئية للاختصاص

( الطعن رقم ٢٣٦٠ لسنة ٦١ القضائية جلسة ۲۳ من سبتمبر سنة ۱۹۹۸ )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1