You cannot copy content of this page

الدفع بعدم الاختصاص النوعي الاختصاص القضاء الجنائي بنظر النزاع

الدفع بعدم الاختصاص النوعي الاختصاص القضاء الجنائي بنظر النزاع

 

 

– السند القانوني : –

 

– تنص المادة ٥٢٤ (أ) علي :- كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات اذا كان الحكم صادرة منها والى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك ، وينعقد الاختصاص في الحالتين للمحكمة التي تختص محليا بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.

– كما تنص المادة ٥٢٧ على:- في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه ، إذا قام نزاع من غير المتهم بشان الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات.

 

– تطبيقات قضائية : –

الإشكال في التنفيذ . طبيعته . سلطة محكمة الإشكال . نطاقها : لما كانت طرق الطعن في الأحكام مبينة في القانون بيان حصر وليس الإشكال في التنفيذ من بينها لأنه تظلم من إجراء التنفيذ ونعي عليه لا على الحكم فلا تملك محكمة الإشكال – التي يتحدد نطاق سلطتها بطبيعة الإشكال نفسه – أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو تبحث أوجها تتصل بمخالفة القانون أو الخطا في تأويله وليس لها أن تتعرض لما في الحكم المرفوع عنه الأشكال من عيوب وقعت في الحكم نفسه أو في إجراءات الدعوى لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه على أمور تتعلق بإختصاص المحكمة التي أصدرته فإنه يكون قد أهدر حجيته بعد صيرورته باتا بالتصديق عليه من نائب الحاكم العسكري بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه .

( الطعن رقم ۲۱۷۹ لسنة٥٠ق. جلسة ٤/٣/١٩٨١ س٣٢ ص٢١٤ )

 

النص في المادة ٥٢٤ إجراءات المعدلة بالقانون ١٧٠ لسنة ١٩٨١ بإختصاص محكمة الجنح المستأنفة بنظر الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر من غير محكمة الجنايات . مفاده؟
عدم تفطن المحكمة إلى أن الإشكال أقيم بعد تعديل المادة ٥٢٤ من القانون بادي الذكر والقضاء على خلاف أحكامها . خطأ في القانون.

( الطعن ١٩٧٤ لسنة ٥٥ق جلسة س٢١/١٠/١٩٨٦ س٣٧ ص٧٧٩ )

 

(۲) اختصاص الاختصاص النوعي”. محاكم أمن الدولة. دفوع الدفع بعدم الاختصاص النوعي”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل
منها. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره” اختصاص محاكم أمن الدولة الجزئية المنشأة بالقانون ١٠٥ لسنة ۱۹۸۰ بنظر المنازعات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ دون غيرها. أساس ذلك؟
الدفع بعدم اختصاص محاكم أمن الدولة الجزئية بالجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ ظاهر البطلان. لا يستأهل رداً.

(۳) خلو رجل. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره. محكمة الموضوع سلطتها في تفسير العقود”. إيجار أماكن. قانون تفسيره”. حكم ما لا يعيبه في نطاق التدليل.”

تفسير الحكم للعقود المبرمة بين المتهم والمجني علية بأنها عقود إيجار. فصل في العلاقة القانونية بينهما ورد على دفاع الطاعن من أنها عقود تمويل إنشاء وحدات سكنية. لا عقود إيجار تزيد الحكم فيما لم يكن له أثر في منطقة أو النتيجة التي انتهى إليها. لا يعيبه. مثال

(4) خلو رجل. قانون تفسيره”. حكم تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها.”

لمالك المبنى تقاضي إيجار بما لا يجاوز أجره سنتين طبقا للشروط التي حددتها المادة السادسة من القانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعن حصل من المجني عليهم على مبالغ تزيد عن ذلك. التحدي بأن اللائحة التنفيذية للقانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ لم تضع حدا أقصى لمقدم إيجار للإسكان الفاخر. غير مجد. على ذلك؟

(5) عقوبة تطبيقها”. نقض المصلحة في الطعن أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”. محكمة الموضوع سلطتها في توقيع العقوبة” نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه معاقبته بغرامة تقل عن الحد المقرر قانونا. لا يقبل. أساس ذلك؟
١- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتي كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافيا في تفهم الواقعة أركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون

٢- لما كانت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون إنشاء محاكم أمن الدولة الصادر به القانون رقم ١٠٥ لسنة ۱۹۸۰ قد نصت على أن تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم….. المنصوص عليها في القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر” وهو القانون الذي تعدل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ دون أن يرد الأخير أي نص مخالف بما يدل على أن محكمة أمن الدولة الجزئية ينعقد لها وحدها الاختصاص بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ومن ثم يكون دفع الطاعن بعدم اختصاص تلك المحاكم بهذا القانون دفعة ظاهر البطلان لا يستأهل من المحكمة ردا عليه ويضحي منعاه في هذا الشان غير مقبول.

٣- لما كانت المحكمة وهي في صدد بحث الاتهام المنسوب إلى المتهم قد فسرت العقود بينه وبين المجني عليهم على أنها عقود إيجار وحدات سكنية فإن ذلك منها يعتبر فصلا في العلاقة القانونية القائمة بينه وبين المجني عليهم، وردا سائغا على ما ذهب إليه في دفاعه من أنها عقود تمويل إنشاء وحدات سكنية لا عقود إيجار، ولا يعيب الحكم المطعون فيه ما أورده عن المادة ٢٥ من القانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ من بطلان كل شرط أو تعاقد يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة عليه المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر ودون أن يقضي الحكم ببطلان عقود الإيجار بين الطاعن والمجني عليهم إذ أن ما تزيد إليه في هذا الصدد لم يكن له أثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها ويكون معنى الطاعن قد جانب الصواب.

٤- لما كانت المادة السادسة من القانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ قد أباحت لمالك المبنى تقاضي مقدم إيجار بما لا يجاوز مقدار أجره سنتين طبقا للشروط التي حددتها هذه المادة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن قد حصل باعتباره مالكا من المجني عليهم على مبالغ – حددها الحكم – تزيد عن مقدار أجرة سنتين بالنسبة لكل منهم فلا يجدي الطاعن التحدي أن اللائحة التنفيذية للقانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ لم تضع حد أقصى لمقدم الإيجار بالنسبة للإسكان الفاخر لأن المادة السادسة من القانون المذكور لم تستثن الإسكان الفاخر من أحكامها ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول.

٥- لما كانت محكمة الجنح المستأنفة قد تدارکت ما وقعت فيه من خطا حسابي في حساب المبالغ المستحقة على الطاعن للمجني عليهم وهو اثنان وأربعون ألف جنيه بموجب قرار التصحيح الصادر منها تاريخ……… وكان نص المادة ٧٧ من القانون ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ والمادة ٢٤ من القانون ١٤٦ لسنة ۱۹۸۱ التي تم عقاب الطاعن بموجبهما توجب القضاء عليه بغرامة تعادل مثلي المبالغ التي تقاضاها باعتباره مؤجرا واداء مثليها لصندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة فإن العقوبة الواجبة التوقيع على الطاعن تكون أربعة وثمانين ألف جنيه غرامة ومثلها لصندوق تمويل الإسكان الاقتصادي في المحافظة، غير أنه لما كان الطاعن هو المتهم وحده دون النيابة العامة ولا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه طبقا لنص المادة ٤٣ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومن ثم فإن هذا النعي من الطاعن يكون غير مقبول.

 

– الوقائع : –

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: تقاضى المبالغ النقدية المبينة بالأوراق من المستأجرين لديه خارج نطاق عقد الإيجار كمقدم إيجار ثانيا: تخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدات السكنية للمستأجرين لديه في الميعاد المحدد وطلبت عقاب بالمواد ۱/۱ ،٢٦/١ ، ۷۷ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ المواد ٦ / ۱ ، ۲/۲۳ ،٢٤/١، ٢٥/٣ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة قضت حضوريا عمل بمواد الاتهام بتغريم المتهم مبلغ أربعة وستين ألف جنيه ومثلها لصندوق الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وبرد المبالغ المبينة بأسباب الحكم المجني عليهم عن التهمة الأولى وبراءته من التهمة الثانية. استئناف ومحكمة جنح جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضة وتتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ….. إلخ.

 

– المحكمة : –

حيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أن ما أثبته في مدوناته كافة لتفهم واقعة الدعوي وظروفها – حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية الجريمة التي دان الطاعن بها، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافية في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون وضحى معنى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون إنشاء محاكم أمن الدولة الصادر به القانون رقم ١٠٥ لسنة ۱۹۸۰ قد نصت على أن تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم……. المنصوص عليها في القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر” وهو القانون الذي تعدل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ دون أن يرد الأخير أي نص مخالف بما يدل على أن محكمة أمن الدولة الجزئية ينعقد لها وحدها الاختصاص بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ ومن ثم يكون دفع الطاعن بعدم اختصاص تلك المحاكم بهذا القانون دفعة ظاهر البطلان لا يستاهل من المحكمة ردا عليه ويضحى منعاه في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك وكانت المحكمة وهي في صدد بحث الاتهام المنسوب إلى المتهم قد فسرت العقود بينه وبين المجني عليهم على أنها عقود إيجار وحدات سكنية فإن ذلك منها يعتبر فصلاً في العلاقة القانونية القائمة بينة وبين المجني عليهم، وردا سائغا على ما ذهب إليه في دفاعه من أنها عقود تمويل إنشاء وحدات سكنية لا عقود إيجار، ولا يعيب الحكم المطعون فيه ما أورده عن المادة ٢٥ من القانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ من بطلان كل شرط أو تعاقد يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة عليه المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر ودون أن يقضي الحكم ببطلان عقود الإيجار بين الطاعن والمجني عليهم إذ أن ما تزيد إليه في هذا الصدد لم يكن له أثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها ويكون منعى الطاعن قد جانب الصواب. لما كان ذلك، وكانت المادة السادسة من القانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ قد أباحت لمالك المبني تقاضي مقدم إيجار بما لا يجاوز مقدار أجره سنتين طبقا الشروط التي حددتها هذه المادة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن قد حصل باعتباره مالكا من المجني عليهم على مبالغ – حددها الحكم – تزيد عن مقدار اجره سنتين بالنسبة لكل منهم فلا يجدي الطاعن التحدي بأن اللائحة التنفيذية للقانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ لم تضع حد أقصى لمقدم الإيجار بالنسبة للإسكان الفاخر لأن المادة السادسة من القانون المذكور لم تستثن الإسكان الفاخر من احكامها ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكانت محكمة الجنح المستأنفة قد تداركت ما وقعت فيه من خطا حسابي في حساب المبالغ المستحقة على الطاعن للمجني عليهم وهو اثنان وأربعون ألف جنيه بموجب قرار التصحيح الصادر منها بتاريخ….. وكان نص المادة ٧٧ من القانون ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ المادة ٢٤ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ التي تم عقاب الطاعن بموجبهما توجب القضاء عليه بغرامة تعادل مثلي المبالغ التي تقاضاها باعتباره مؤخرا وأداء مثليها لصندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة فإن العقوبة الواجبة التوقيع على الطاعن تكون أربعة وثمانين ألف جنيه غرامة ومثلها لصندوق تمويل الإسكان الاقتصادي في المحافظة، غير أنه لما كان الطاعن هو المتهم وحده دون النيابة العامة ولا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه طبقا لنص المادة ٤٣ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومن ثم فإن هذا النعي من الطاعن يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس مما يفصح عن عدم قبوله موضوعا مع مصادرة الكفالة.

 

( الطعن رقم ٢٢٤٧١ لسنة ٥٩ القضائية جلسة ۱۳ من أكتوبر سنة ١٩٩٤ )

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,