You cannot copy content of this page
الدفع بعدم الاختصاص النوعي لعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر النزاع
– السند القانوني : –
تنص المادة ٤٥ من قانون المرافعات على أن : – يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاة الحكم بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت. أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص المحكمة المواد الجزئية. على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية.
– شروط اختصاص قاضي الأمور المستعجلة : –
أولا: – الاستعجال
ويجب لذلك أن يتوفر الخطر العاجل الجدي الذي لا يكفي للرئه التقاضي العادي وأن يكون هذا الخطر قد أتخذ صورة حادة وأصبح محدقا بالمدعي ينذر بضياع حقوقه ولا يلزم لاعتبار النزاع جديا أن ترفع بها دعوى موضوعية فقد ترفع لخدمة الطلب المستعجل ومن ثم وجب أن يثبت جدية النزاع من ملابساته ومن ظاهر المستندات . ويظل شرط الاستعجال قائما طالما ظل محل الطلب المستعجل يخشی عليه من فوات الوقت أما اذا زال الخطر المحدق انتفی شرط الاستعجال وتعين على قاضي الأمور المستعجلة القضاء تبعا لذلك القضاء بعدم اختصاصه بنظر الدعوى ويقف عند هذا الحد فلا يامر بالاحالة إلى محكمة الموضوع لاختلاف الطلب الوقتي عن الطلب الموضوعی .
ثانيا : – أن يكون المطلوب اتخاذ إجراء وقتی –
لا يسعى المدعى من وراء دعواه المستعجله الا استصدار حكم يدرا به خطر أصبح وشيكا ليتمكن بعد ذلك من استصدار حكم يؤكد الحكم المستعجل ويحسم النزاع على نحو دائم يحول دون خصمه والعودة إلى منازعته مرة أخرى ومن ثم يعد الحكم المستعجل قد تضمن اجراء وقتيا يحول دون منازعة الخصم إلي حين لجوء من صدر لصالحه الى محكمة الموضوع لاستصدار حكم قطعي يحسم هذا النزاع
ثالثا : ألا يمس الإجراء أصل الحق
يجب حتى ينعقد الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة الا يكون الاجراء المطلوب ماسا بأصل الحق ان يصبح بذلك حكما قضائيا صادرة في موضوع النزاع وهو ما يخرج عن الاختصاص النوعي القاضي الأمور المستعجلة ومن ثم تعين عليه أن يقضي بعدم اختصاصه ويقف عند هذا الحد فلا يأمر بالإحالة لأن مناط قضائه بعدم الاختصاص والاحالة أن يطلب منه الفصل في أصل الحق على نحو ما تقدم
– تطبيقات قضائية : –
المقرر في قضاء النقض – أن قاضي الأمور المستعجله يختص وفقا المادة ٤٥ من قانون المرافعات بالحكم بصفه مؤقته – ومع عدم المساس بأصل الحق – في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر بإتخاذ قرار عاجل وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذي يترك لذوى الشان يتصلون فيه أمام القضاء الموضوعي – وإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلا أو يمس أصل الحق حكم بعدم اختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه هذا منهيا للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما تصح إحالته لمحكمة الموضوع – أما إذا تبين أن المطلوب منه بحسب الطلبات الأصلية أو المعدلة فصل في أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلي عن الفصل في الدعوي ويحكم بعدم الاختصاصة بنظرها ويحيلها لمحكمه الموضوع المختصة بالطلب المعروض عملاً بالمادتين ١٠٩،١١٠ من قانون المرافعات.
( الطعن رقم ٥٩٠١ لسنة ٦٤ق جلسة ١٣/٩/١٩٩٥ س٤٦ – ج٢ ص ١٣٧٤ )