You cannot copy content of this page
الدفع بعدم الاختصاص الولائي لاختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع بإعتبار المنازعة منازعة إدارية
– السند القانوني : –
– تنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ على أن : –
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية : –
خامسا – الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بالغاء القرارات الإدارية النهائية.
حادي عشر :- المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة التوريدات او بأي عقد إداري آخر .
رابع عشر: – سائر المنازعات الإدارية .
– وتنص المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ على أن :- فيما عدا المنازعات الأدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص .