You cannot copy content of this page
الدفع بعدم الاختصاص الولائي لاختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع بإعتبار المنازعة منازعة إدارية
- السند القانوني : -
- تنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ على أن : -
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية : -
خامسا - الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بالغاء القرارات الإدارية النهائية.
حادي عشر :- المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة التوريدات او بأي عقد إداري آخر .
رابع عشر: - سائر المنازعات الإدارية .
- وتنص المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ على أن :- فيما عدا المنازعات الأدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص .