You cannot copy content of this page
الدفع بعدم الاختصاص الولائي لعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر النزاع
– السند القانوني : –
تنص المادة ۲۸ مرافعات على تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع علي المصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج. كما تنص المادة ۲۹ مرافعات على تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع علي الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج .
– تطبيقات قضائية : –
قواعد الإختصاص وجميع المسائل المتعلقة بالإجراءات . خضوعها لقانون البلد التي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات . م۲۲ مدني . أساس ذلك سريانها على كافة المنازعات ، سواء كانت وطنية في جميع عناصرها أو مشتمله على عنصر أجنبي.
اختصاص القضاء المصري بالدعاوى التي ترفع على المصرى و لو لم يكن له موطن أو محل إقامة بالجمهورية، عدا الدعاوی العقارية المتعلقة بعقار بالخارج . م ۲۸ مرافعات . علة ذلك . النص في المادة ٩٠٥ مرافعات ( ۲ ) على رفع دعوى إثبات النسب وفقا الأحكام والشروط في المواعيد التي ينص عليها قانون بلد من يطلب الإنتساب إليه من الوالدين المقصود منه تعيين الأحوال التي تقبل فيها الدعوى والمواعيد التي يجب أن ترفع فيها والقواعد التي تتبع في إثباتها . عدم تعلق هذه المسائل بالإختصاص أو الإجراءات .
( الطعن رقم ١٤٠ لسنة ٦٣ قضائية . أحوال شخصية . جلسة (١٥/٦/١٩٩٨)
– الشخص الطبيعي أو الإعتبارى الأجنبي . تمتعه بالحصانه القضائية وفقا لقوانين خاصة سابقة أو لاحقة على قانون المرافعات .
مؤداه . عدم إختصاص المحاكم المصرية ولائيا بنظر المنازعات الصادر بشأنها الإعفاء ولو كانت له إقامة في مصر. علة ذلك .
تمتع الشخص الطبيعي أو الإعتبارى الأجنبي بالحصانة القضائية وعدم الخضوع للقضاء الوطني . يمنع من إختصاص المحاكم المصرية ولائيا بنظر المنازعات الصادر في شأنها هذا الإعفاء ولو كانت لهذا الشخص إقامة في مصر وأن ما ورد في المواد ۲۹- ٣٥ من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ من اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي المقيم في مصر إنما يمثل الإطار العام الوارد في هذا القانون وبدیهی يخرج عن هذا النطاق ما استثنى منه بقوانين خاصة تعفى الأجنبي من الخضوع للقضاء الوطني سواء كانت تلك القوانين خاصة تعفی الأجنبي من الخضوع للقضاء الوطني سواء كانت تلك القوانين سابقة أو لاحقة على صدور قانون المرافعات إذ أن المقرر أن القانون العام لا يلغي قانونا خاصا إلا إذا نص على ذلك صراحة ، ومن أمثلة ذلك القوانين الخاصة بإعفاء رجال السلك الدبلوماسي من الخضوع للقضاء الإقليمي والقوانين الصادرة الموافقة على الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تتضمن هذا النوع من الإعفاء بعد أن أصبحت تلك الإتفاقيات قانونا من قوانين الدولة ومن ثم لا يجدی الطاعنين التحدى نصوص قانون المرافعات التي تقضي بإختصاص القضاء المصرى بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي المقيم في مصر او له محل إقامة مختار بها لما تتمتع به الهيئة المطعون ضدها من إعفاء من الخضوع للقضاء الإقليمي وارد على سبيل الحصر في الإتفاقية المعقودة بينها وبين الحكومة المصرية والتي أقرها مجلس الوزراء في ١/١٢/١٩٥٤ بما له من سلطة تشريعية في ذلك الوقت فأصبحت قانونا خاصا من قوانين الدولة يتعين تطبيقه ولو كان سابقا على صدور قانون المرافعات طالما لم ينص القانون الأخير على إلغائها.
( الطعن رقم ٢٢٤٨ لسنة ٥٣ ق. جلسة ۱۹۹۳ / ۱۲ / ٩ س ٤٤ ص ٣٥٤ )