You cannot copy content of this page
الدفع بعدم الاختصاص الولائي
– أناط المشرع بكل نوع من أنواع القضاء ولاية النظر بنوع معين من الدعاوى وحجبه عن سائر المراجع القضائية الأخرى حيث حدد التشريع النافذ ولاية كل نوع من أنواع القضاء للنظر في دعاوی من نوع معين القضاء الشرعي هو صاحب ولاية للنظر في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية والقضاء الجزائي صاحب ولاية للنظر في القضايا الجزائية المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية والقضاء الإداري صاحب ولاية للنظر في المنازعات الإدارية وفقا لأحكام قانون مجلس الدولة رقم ٥٥ لعام ١٩٥٩ وتعديلاتة…….
– والمحاكم العسكرية صاحبة ولاية للنظر في القضايا المتعلقة بالعسكريين وبتلك التي نص عليها قانون العقوبات العسكري. أي أن الاختصاص الولائي يشمل نوعا بكامله من أنواع القضاء وليس محكمة أو درجة من درجات المحاكم المؤلفة لذلك النوع من القضاء . . . وتوضيحا لذلك وعلى سبيل المثال فان القضاء المدني بكامل المحاكم التي تعتبر قسما منه والمؤلفة له لا ولاية له للنظر في الدعاوى الجزائية أو الدعاوى الشرعية أو الدعاوى الإدارية وليس محكمة منه أو درجة من درجات المحاكم المؤلفة له غير مختصة النظر في ذلك النوع من الدعاوى .
– ويختلف الاختصاص الولائي عن الاختصاص النوعي بآثار الحكم الذي قد يصدر بنتيجة الدعوى فإذا صدر الحكم عن محكمة غير مختصة نوعيا أو قيميا واكتسب الدرجة القطعية فانه يعتبر نافذا ومنتجا لجميع آثاره القانونية بمواجهة طرفي الدعوى ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي:
إن الحكم الذي يتضمن إقرار الوجود القانوني للالتزام يصبح له قوة ملزمة لا يجوز مسها متى حازت الدرجة القطعية من جراء عدم سلوك طرث الطعن العادية او غير العادية.
إن الحكم الصادر من المحكمة في حدود ولايتها لا يحول دون حيازته الدرجة القطعية وجود أي عيب من العيوب الموجبة للبطلان بما فيها مخالفة النظام العام
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم ۲۳۱ تاریخ ٢٥/٤/١٩٥٤ سجلات النقض)
– إن الأحكام القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق. وكلمة الحق تعني موضوع الدعوى الأصلي. وكذلك لا يجوز قبول الدعاء جديد ضد حكم له قوة القضية المقضية بالنسبة لأصل الحق .
إن الأحكام تكتسب قوة القضية المقضية إن هي صدرت عن محكمة ذات ولاية قضائية ولو كانت مخالفة للنظام العام
– تطبيقات قضائية : –
( ۱ ) دفوع “الدفع بعدم الاختصاص”. محكمة الجنايات “اختصاصها”. نظام عام. نقض “أسباب الطعن”. ما لا يقبل منها. “ضرب أحدث عاهة*. نيابة عامة.
الدفع بعدم الاختصاص محكمة الجنايات ولائيا بنظر الدعوى بعلم اختصاص النيابة العامة بتحقيق الواقعة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. ولو تعلق النظام العام. علة ذلك؟ الأشخاص الخاضعون لقانون الأحكام العسكرية. المادة ٤ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ الخاص بالأحكام العسكرية؟ الجرائم التي يسري عليها قانون الأحكام العسكرية. المادتان الخامسة والسابعة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانون رقم ه لسنة ١٩٦٨
جريمة إحداث عاهة مستديمة. من اختصاص القضاء العادي. وإن كان المجني عليه جنديا بالقوات المسلحة. أساس ذلك؟
( ۲ ) إثبات شهود”. محكمة الموضوع سلطتها في تقدير الدليل”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود. مفاده؟
المحكمة غير ملزمة ان تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.
لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل الدعوى. شرط ذلك؟
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. شرط ذلك؟ الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام محكمة النقض.
١- لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، كما لم يدفع بعدم اختصاص النيابة العامة بتحقيق الواقعة، وكانت دونات الحكم المطعون فيه قد خلت مما يظاهر ما يدعيه الطاعن من عدم اختصاص حكمة الجنايات ولائيا بنظر الدعوى، فإنه لا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها، هذا إلى أنه لما كانت المادة ٤ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ الخاص بالأحكام العسكرية بينت الأشخاص الخاضعين لأحكامه، ثم نصت المادة الخامسة منه المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968 على أن تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية : –
( أ ) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو الأماكن او المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت.
(ب) الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر وثائق وأسرار القوات المسلحة”، كما نصت المادة السابعة من القانون المذكور على أن تسري أحكام هذا القانون أيضا على ما يأتي: –
1 – كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون. لما كان ذلك، وكانت التهمة المسندة إلى الطاعن وهي تهمة إحداث عاهة مستديمة ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون، ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمته وإن كان المجني عليه جندية بالقوات المسلحة إنما ينعقد للقضاء العادي، ويكون النعي عليه لذلك في غير محله .
٢- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تزلة المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متی أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها طرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جد موضوعية في تقدير أبلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
– الوقائع : –
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب عمدا المجني عليه وذلك بأن كال له عدة لكمات في وجهه فسقط أرضا علی ساعده الأيمن فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي “إعاقة في نهاية حركات المرفق الأيمن” وتقدر نسبتها ب ( ۱۰ %) عشرة بالمائة.
وأحالته إلى محكمة جنايات ….. لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. المحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 1/۲۶۰ من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة أن يؤد للمدعي بالحق المدني مبلغا وقدره . . . . . جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض…….. إلخ.
– المحكمة : –
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة، قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ذلك أنه ص در من محكمة غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى لاختصاص القضاء العسكري بنظرها لكون المجني عليه جنديا بالقوات المسلحة وهو ما جعل تحقيق النيابة العامة للواقعة باطلا، وعول الحكم على أقوال المجني عليه رغم تناقض أقواله بمحضر الشرطة عنها بتحقيقات النيابة العامة، كل ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه. ومن حيث أنه لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، كما لم يدفع بعدم اختصاص النيابة العامة بتحقيق الواقعة، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت مما يظاهر ما يدعيه الطاعن من عدم اختصاص محكمة الجنايات ولائيا بنظر الدعوى، فإنه لا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها، هذا إلى أنه لما كانت المادة ٤ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ الخاص بالأحكام العسكرية بينت الأشخاص الخاضعين لأحكامه، ثم نصت المادة الخامسة منه المعدلة بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٨ على أن تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية : –
(أ) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت.
(ب) الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر وثائق وأسرار القوات المسلحة، كما نصت المادة السابعة من القانون المذكور على أن تسري أحكام هذا القانون أيضا على ما يأتي: –
( ۱ ) كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون. لما كان ذلك، وكانت التهمة المسندة إلى الطاعن وهي تهمة إحداث عاهة مستديمة ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون، ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمته وإن كان المجني عليه جنديا بالقوات المسلحة إنما ينعقد القضاء العادي، ويكون النعي عليه لذلك في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة لا تلتزم الشهود إلا ما تقيم عليه قضائها، وأن تعول على أقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشان لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيآ في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .
( الطعن رقم 30962 لسنة ٧٥ القضائية جلسة ٣ من نوفمبر سنة ۲۰۱۲ أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي )
– دفوع ” الدفع بعدم الاختصاص “. نظام عام. محكمة النقض سلطتها “. نقض أسباب الطعن. ما يقبل منها”
القواعد المتعلقة بالاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام. الدفع بها لأول مرة أمام محكمة النقض. جائز. للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها لمصلحة المحكوم عليه. متى كانت عناصر المخالفة ثابتة بالحكم. علة ذلك؟
(4) نيابة عامة. نقض ” المصلحة في الطعن”
حق النيابة العامة في الطعن في الحكم. ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه. أساس ذلك ؟
(5) اختصاص “الاختصاص الولائي”. محكمة الجنايات نظرها الدعوى والحكم فيها “. محكمة النقض سلطتها . نقض نظر الطعن والحكم في ” الطعن للمرة الثانية”
نقض الحكم للمرة الثانية. يوجب على محكمة النقض نظر موضوع الدعوى. إعادة القضية إلى محكمة الجنايات وتصديها لنظرها للمرة الثالثة مخالفة لما استقر عليه قضاء النقض. أثره: بطلان الحكم لصدوره من محكمة غير مختصة. وجوب نقض الحكم وتحديد جلسة النظر الموضوع. أساس ذلك ؟
١- من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر وإذ كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد القانوني إلا أنه لم يقدم أسبابا طعنه فيكون طعنه غير مقبول شكلا .
٢- من المقرر أن المادة ٤٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على أنه:-
” إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى تحكم محكمة النقض في الموضوع وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت م ما مفاده أنه إذا ما طعن بطريق النقض للمرة الثانية على الحكم الصادر من محكمة الإعادة وانتهت محكمة النقض إلى نقض الحكم المطعون فيه دون أن يكون ما شابه من عيب مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون وفق ماتقرره المادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ۱٩٥٩ – سالف البيان – فإنها تتولی نظر موضوع الدعوى دون أن تعيدها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض.
٣- من المقرر في قضاء محكمة النقض أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المواد الجنائية كافة من النظام العام – بالنظر إلى أن الشارع في تحديده لها قد أقام ذلك على اعتبارات تتعلق بحسن سير العدالة – ويجوز الدفع بها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي بها من تلقاء نفسها بدون طلب ذلك متي كان ذلك المصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم.
٤- من المقرر أن النيابة العامة – في مجال الصفة أو المصلحة في الطعن – هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص اعتبارا بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام الجنائية وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه – كما هو الحال في الطعن الماثل – ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن المائل تكون قائمة:-
٥- لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة والمفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة جنايات . . . . وهي غير مختصة بنظر موضوع الدعوى بعد أن استنفدت ولايتها بنظرها بالحكم الصادر منها للمرة الثانية ” بتاريخ ….. وأن محكمة النقض بعد أن نقضت ذلك الحكم باتت مختصة بنظر موضوع الدعوى أما وإنها أعادتها إلى محكمة الجنايات لنظرها ” للمرة الثالثة ” فإنها تكون قد قضت بما لا يتفق وما استقر عليه قضاؤها في هذا الشأن وسيارتها في ذلك محكمة الجنايات بنظرها موضوع الدعوى. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالبطلان لصدوره من محكمة غير مختصة مما يوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر موضوع الدعوى إعمال النص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
– الوقائع : –
اتهمت النيابة العامة المحكوم عليه بأنه: أولا: جلب لداخل جمهورية مصر العربية جوهری مخدرين ” أفيون وهيروين دون الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة. ثانيا: شرع في تهريب البضائع المبينة الوصف بالأوراق بأن أدخلها للبلاد بطريقة غير شرعية بالمخالفة للنظام والقواعد الخاصة بها باعتبارها من البضائع الأجنبية الممنوع استيرادها بأن أخفاها عن أعين السلطات الجمركية المختصة بقصد التهرب من أداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبط والجريمة متلبس بها. وأحالته إلى محكمة جنايات المذكورة قضت حضوريا وعملا بالمواد ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۳۳ / ۱ ، ٤٢/ ١ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦۰ المعدل بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٦٦ والبندین ۹ ، ۱۰۳ من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزارة الصحة رقم ٢٩٥ لسنة ١٩٧٦ والمواد ٤٥، ٤٧ من قانون العقوبات و ۱۳ ، ۲۸ ، ۳۰ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، ١٢٤ ، ١٢٤ مكرر/١ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المعدل بالقانون رقم ٧٥ السنة ۱۹۸۰ ، مع إعمال المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات . . . . . . لتحكم فيها من جديد دائرة اخر. ومحكمة الإعادة بدائرة أخرى قضت حضوريا عمل بالمواد ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۳۳ / ۱ ، ٤٢/ ١ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٦٦ والبندين ۹ ، ۱۰۳ من الجدول الأول الملحق به والمعدل بقرار وزير الصحة رقم ٢٩٥ لسنة ١٩٧٦ والمواد ٤٥ ، ٤٧ من قانون العقوبات، ۱۳ ، ۲۸ ، ۳۰ ، ۱۲۱ ، ١٢٢ ، ١٢٤ ، ١٢٤ مکرر /١ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المعدل بالقانون رقم ٧٥ لسنه ۱۹۸۰ ، مع إعمال المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ” للمرة الثانية ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات …… التفصيل فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة بدائرة أخرى قضت حضوريا عملا بالمواد ۱ ، ۲ ، ۳۸ / ۱ ، ٤٢/ ١ من القانون رقم ۱۸۲ السنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون ٤٠ لسنة ١٩٦٦ والبندين ۹ ، ۱۰۳ من الجدول الأول الملحق به والمعدل بقرار وزير الصحة رقم ٢٩٥ لسنة ١٩٧٦ أولا: بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمسة عشر عاما وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. ثانيا: ببراءة المتهم من التهمة الثانية بعد أن عدلت قيد ووصف الاتهام المسند إلى المتهم باعتباره حائزا لمخدري الهيروين والأفيون حيازة مجردة من كافة المقصود.
فطعن كلا من النيابة العامة والمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض “للمرة الثالثة”…… إلخ.
– المحكمة : –
أولا: بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه:. . . . . .من حيث إنه لما كان من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم اسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر وإذ كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد القانوني إلا أنه لم يقدم أسباب طعنه فيكون طعنه غير مقبول شكلاً.
ثانيا: بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة وحيث إن مما تتعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده عن جريمة جلب جوهرين مخدر (أفيون وهيروين) إلى داخل البلاد بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ببراءته من جريمة الشروع في تهريب المخدرات موضوع التهمة الأولى دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عنها قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون ذلك لصدوره من محكمة الجنايات وهي غير مختصة ولائيا بنظر موضوع الدعوى بعد أن استنفدت ولايتها بنظرها مرتين وأن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد لمحكمة النقض بعد نقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات للمرة الثانية ذلك م ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
– وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه أولا: جلب إلى داخل جمهورية مصر العربية جوهرين مخدر ” أفيون وهيروين دون الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة ثانيا: شرع في تهريب المخدرات بوصف التهمة الأولى بأن أدخلها للبلاد بطريق غير مشروعة وأخفاها عن أعين السلطات المختصة بقصد التهرب من أداء الرسوم الجمركية عنها وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل الإرادة فيها وهو ضبطه متلبسا بها. وقضت محكمة جنايات . . . . حضوريا . . . . . . بمعاقبته الأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط فطعن المحكوم عليه، قيد طعنه برقم …… لسنة …… وقضت فيه محكمة النقض بتاريخ . . . . . بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات . . . . . . تحكم فيها من جديد دائرة اخر، محكمة الإعادة قضت حضوريا …… بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، فطعن المحكوم عليه على هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية، وقيد الطعن برقم . . . . . . لسنة . . . . . . وقضت فيه محكمة النقض بتاريخ …… بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات …… لتفصل فيه من جديد دائرة أخرى، محكمة الإعادة قضت حضوريا بتاريخ …… بحكمها المطعون فيه بمعاقبته بالسجن لمدة خمسة عشر عاما وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط – عن التهمة الأولى – ببراءته من التهمة الثانية. لما كان ذلك، وكانت المادة 45 من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على أنه: ” إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى تحكم محكمة النقض في الموضوع وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت. ” مما مفاده أنه إذا ما طعن بطريق النقض للمرة الثانية على الحكم الصادر من محكمة الإعادة وانتهت محكمة النقض إلى نقض الحكم المطعون فيه دون أن تطبيق القانون وفق يكون ما شابه من عيب مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون وفق ما تقرره المادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ – سالف البيان – فإنها تتولی نظر موضوع الدعوى دون أن تعيدها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المواد الجنائية كافة من النظام العام – بالنظر إلى أن الشارع في تحديده لها قد أقام ذلك على اعتبارات تتعلق بحسن سير العدالة ويجوز الدفع بها لأول مرة أمام محكمة النقض او تقضي هي بها من تلقاء نفسها بدون طلب ذلك متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم. وكانت النيابة العامة – في مجال الصفة أو المصلحة في الطعن – هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص اعتبارا بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقیق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام الجنائية وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة المحكوم عليه – كما هو الحال في الطعن الماثل -ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن المائل تكون قائمة. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة والمفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة جنايات . . . . وهي غير مختصة بنظر موضوع الدعوى بعد ان استنفدت ولايتها بنظرها بالحكم الصادر منها للمرة الثانية ” بتاريخ … وأن محكمة النقض بعد أن نقضت ذلك الحكم باتت مختصة بنظر موضوع الدعوى أما وإنها أعادتها إلى محكمة الجنايات لنظرها ” للمرة الثالثة ” فإنها تكون قد قضت بما لا يتفق وما استقر عليه قضاؤها في هذا الشان وسيارتها في ذلك محكمة الجنايات بنظرها موضوع الدعوى. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالبطلان لصدوره من محكمة غير مختصة مما يوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر موضوع الدعوى إعمالا لنص المادة ٤٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
( الطعن رقم ١٩٦٣ لسنة ٦٧ القضائية جلسة ١٨ من مارس سنة ٢٠٠٦ )