You cannot copy content of this page
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم التوقيع على الصحيفه
– السند القانوني : –
تنص المادة ٦٣ من قانون المرافعات على : – ( ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير ذلك).
– ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية :-
١- اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
٢- اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلومات آخر موطن كان له.
٣- تاريخ تقديم الصحيفة.
٤- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
٥- بيان موطن مختار للمدعى في البلدة التي بها مقر المحكمة أن لم يكن له موطن فيها.
٦- وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيده.
– نص المادة رقم ٥٨ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ۱۹۸۳ على إن :- لا يجوز في غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة من الغير . كما لايجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى إلا إذا كانت موقعة من أحد المقررين أمامها وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء المحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيها . ويقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .
– تطبيقات قضائية : –
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع إجراءات رفعها طبقا للمادة ٦٣ من قانون المرافعات يتعلق بإجراءات التقاضي وهي من النظام العام ومن ثم تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كانت عناصره مطروحة أمام محكمة الموضوع.
( الطعن رقم ٢٢٦٨ لسنة ٥٨ ق . جلسة ۱۹۸۸/۱۲/۲۰ ).