You cannot copy content of this page

الدفع بعدم قبول الدعوى

الدفع بعدم قبول الدعوى

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى هو دفع لا يوجه إلى إجراءات الخصومة كما هو الحال في الدفوع الشكلية أو إلى الحق المدعى به كما هو الحال في الدفوع الموضوعية ، وإنما هو دفع يوجه إلى حق الخصم في رفع الدعوى ويهدف إلى منع المحكمة من النظر فيها ، كالدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة أو لرفعها من غير ذي صفة أو لرفعها بعد فوات الميعاد أو لسبق الفصل فيها .

وقد عرفته محكمة النقض بأنه : – الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة و المصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره ، انعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الفصل فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة لا بالدفع بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى.

والعبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي يطلقها عليه الخصوم وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن : – الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم رابطة ، هو في حقيقته اعتراض على شكل اجراءات الحضور وكيفية توجيهها ، وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفع بعدم القبول .

 

أحكام الدفوع بعدم القبول : –

١- أعطى المشرع المصري الدفع بعدم قبول الدعوى حكم الدفع الموضوعي فأجاز إبداءه في أي حالة تكون عليها الدعوى ، وعلى ذلك فإن هذا الحق لايسقط بالتعرض الموضوع كما أنه لا يشترط أن تبدي الدفوع بعدم القبول جملة واحدة.
أما المشرع الفرنسي فقد نص في قانون المرافعات الجديد في المادة ۱۲۳ على : –  أنه يجوز إبداء الدفوع بعدم القبول في أي حالة تكون عليها الدعوى ، فأعطاها بذلك حكم الدفوع الموضوعية .

۲- لا يجوز للمحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفسها إلا إذا تعلق عدم القبول بالنظام العام .

٣- يتجه القضاء المصري ويؤيده بعض الفقهاء إلى اعتبار الحكم في الدفع بعدم قبول الدعوى كالحكم في الدفع الموضوعي فإذا قضت المحكمة بقبوله فإنها تستفد ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى

٤- إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعي عليه قائم على أساس فإنه يتعين عليها تأجيل الدعوى لإعلان ذي الصفة بدلا من الحكم بعدم القبول .

٥- يتوقف أثر الحكم في الدفع على ما قضت به المحكمة ، فقد يترتب عليه عدم جواز تجديد الدعوى كما إذا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وقد يترتب عليه زوال إجراءات الخصومة مع إمكانية تجديدها كما إذا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل حلول الأجل فإنه يجوز في هذه الحالة تجديد الدعوي عند حلول الأجل.

وعرفت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية الدفع بعدم القبول : لكن كان المشرع لم يضع تعريفا للدفع بعدم القبول تقديرا من لصعوبة تحديد جامع مانع له – علي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق في نص المادة ١٤٢ منه المقابلة للمادة ١١٥ من القانون القائم – إلا أنه وعلي ضوء ما جاء بتلك المذكرة من أنه الدفع الذي يرمي الي الطعن بعلم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كانعدام الحق في رفع الدعوى أو سقوطه السبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه وحتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبني علي تخلف هذا الإجراء يعد دفعا شكليا ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول من انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها ، وذلك دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليه لأن العبرة في تكييف الدفع هي بحقيقة جوهره ومرماه .

 

– قضت محكمة النقض : –

المقصود بالدفع بعدم القبول ، هو كما صرحت المذكرة التفسيرية ، الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى ، و هي الصفة و المصلحة و الحق في رفع الدعوى باعتبارها حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره ، انعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لإنقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها، أو نحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ، ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، فالمقصود إن هو عدم القبول الموضوعي ، فلا تنطبق القاعدة الواردة في المادة ١٤٢ من قانون المرافعات السابق المشار إليها على الدفع الشكلي الذي يتخذ إسم عدم القبول ، كما هو الحال في الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين ت توافر شروط إستصدار أمر بالأداء ، لأن العبرة هي بحقيقة الدفع و مرماه ، و ليس بالتسمية التي تطلق عليه.

 

– حقيقة الدفع بعدم قبول الدعوى : –

الدفع بعد القبول هو الدفع الذي يرمي الى غاية محد دة هي بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى ، وهذه الشروط هي : –

أولاً: شرط الصفة في الدعوى.
ثانياً: شرط المصلحة في الدعوى.
ثالثاً: شرط ثبوت الحق في رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره.

الدفع بعدم القبول ليس من قبيل الدفوع المتعلقة بالإجراءات التي أشارت إليها المادة ۱۰۸ من ذلك القانون بقولها الدفع بعدم الاختصاص المحلي و الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو الارتباط و الدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معا قبل إيداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها ” و إنما هو من قبيل أوجه الدفاع الموضوعية في الدعوى فيلحق من ثم فی حدود ما يتفق و طبيعته ، و أنه و إن كان المشرع لم يضع لهدا الدفع تعريفا به تقديرا لصعوبة فرض تحديد جامع مانع له على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق في صدر المادة ١٤٢ منه مقابلة للمادة ١١٥ الحالية إلا في أن النص في المادة ٣ من قانون المرافعات على أنه “لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ” يدل على أن مؤدي الدفع بعدم قبول انتفاء المصلحة اللازمة لقبول الدعوى بالمعنى المتقدم أو هو على ما عبرت عنه تلك المذكرة الإيضاحية الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هي الصفة و المصلحة و الحق في رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,