You cannot copy content of this page

الدفوع الشكلية وكيفية إبدائها …. ( أسس إبداء الدفوع الشكلية )

الدفوع الشكلية وكيفية إبدائها .... ( أسس إبداء الدفوع الشكلية )

 

 

– الدفوع الشكلية ( الاجرائية )  : – 

هي الدفوع التي توجه إلى إجراءات الخصومة القضائية بقصد استصدار حكم ينهي الدعوى دون المساس بموضوعها – أي دون المساس بالحق المطالب به – وبالأدنى إرجاء الفصل في الدعوى .

 

– الدفوع الموضوعية : –

هي الدفوع التي توجه إلى ذات الحق المدعى به مباشرة بنكران وجوده أو سقوطه أو إنقضاؤه كالدفع بإنقضاء الدين بالوفاء ويعرفها الدكتور ابوالوفا – بانها الدفوع التي يترتب على قبولها رفض طلب المدعي والدفوع الموضوعية لا يمكن حصرها في دقوع محددة كما هو الحال في الدفوع الشكلية والمدعی عليه يرمي ويهدف في تفاعاته إلى تفادي الحكم إلى تفادي الحكم المدعي في دعواه وما يطلب فيها من طلبات وهو بالتالي لا يحق ق النفسيه أي ميزة بخلاف مجرد رفض دعوى المدعي – والدفوع الموضوعيه يجوز إبداؤها دون ترتيب خاص وفي أي حالة عليها الدعوى كما لا يجوز إعتباره تنازلا عن الدفع الموضوعي تقديم دفع آخر عليه . والحكم بقبول الدفع الموضوعي هو حكم في موضوع الدعوى وينهي النزاع على أصل الحق نفسه ويصبح للحكم الموضوعي هو حكم في موضوع الدعوى وينهي النزاع على أصل الحق نفسه ويصبح الحكم الموضوعي حجية الشئ المحكوم به ومن ثم لا يجوز للمدعى أن يعود مرة أخرى إلى تجديد النزاع أمام المحكمة ذات الموضوع ولا يجوز للمدعى أن يعود مرة أخرى الى تجديد النزاع أمام المحكمة ذاتها أو محكمة أخرى لسابقة الفصل فی ذات الموضوع ولا يجوز للمدعى عليه إلا إستئناف الحكم أمام محكمة الدرجة الثانية والتي لها أن تعيد بحث ودراسة موضوع الدعوى بشكل جديد ثم تقضي في الدعوى حسبما يترآى لهذه المحكمة.

 

– الدفع بعدم قبول الدعوى : –

هو دفع يرمي الى إنكار سلطة المدعى في استعمال الدعوى فهو إذن دفع يوجه الى ذات الوسيلة التي يحمی بها صاحب الحق حقه . ويكون هذا الدفع : –

أ – في الأحوال التي ينكر فيها الخصم صفة خصمه في إقامة الدعوى عليه .

ب – أو في الأحوال التي يفكر فيها وجود دعوى لدى خصمه لسبق صدور حكمه في موضوعها .

ج – أو في سبق الصلح في تلك الدعوى أو لسبق الاتفاق على عرض النزاع على محكمين .

د – أو في احوال رفع الدعوى قبل الأوان أو بعد الميعاد .

هـ – أو لعدم رفع الدعوى على كل من يوجب القانون إختصامهم .

س – أو لعدم رفعها من جانب أشخاص معينين يوجب القانون رفعها من جانبهم .

ص – أو لعدم إتخاذ الإجراء الذي يوجبه القانون قبل رفع الدعوى .

ويجوز أبدا هذا الدفع في أي حالة عليها الدعوى وهذا الدفع له خطورته لأنه لا يوجه إلى ذات الحق المدعى به بل ينحصر فی إنكار سلطة المدعي في استعمال تلك الدعوى في مواجهة المدعي عليه .

 

القسم الأول
الدفوع الشكلية

بعض نماذج لهذه الدفوع الشكلية

 

– الدفوع الشكلية التي تستهدف الاختصاص : –

١- الدفوع الخاصة بعدم الاختصاص المحلي
٢- الدفوع الخاصة بالإحالة للارتباط .

٣- الدفوع الخاصة بالإحالة لوحدة النزاع .

٤- الدفوع الخاصة بعدم الاختصاص الولائي.

٥- الدفوع الخاصة بعدم الاختصاص النوعي.

٦- الدفوع الخاصة بعدم الاختصاص القیمی.

 

– الدفوع التي تستهدف إجراءات الخصومة : –

١- الدفوع الخاصة باوجه البطلان .

۲- الدفوع الخاصة ببطلان صحف الدعاوی.

٣- الدفوع الخاصة ببطلان أوراق التكليف بالحضور.

٤- الدفوع الخاصة باعتبار الدعوى كان لم تكن لمختلف أسبابها.

٥- الدفوع الخاصة بسقوط الخصومة.

٦- الدفوع الخاصة بأهلية الخصومة القضائية .

 

– القواعد التي تحكم الدفوع الشكلية وكيفية التعامل معها – إبداء وردا .

وقت ابداء الدفع الشكلي – و طريقة ابداءه – وكيفية الرد عليه:
ثمة قواعد حاكمة الدفوع الشكلية ؛ هذه القواعد تحدد كيفية التعامل معها ، ونعني بالتعامل مع الدفع بيان كيفية إبداء الدفع وطريقة إبدائه ووقت إبدائه ، وفي تصور أخر كيفية الرد على الدفع ؛ والآن نتناول تلك القواعد بعد إيراد نص المادة 18 من قانون المرافعات والتي يجري نصها : الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلي محكمة أخري لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معاقبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها . ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن.

– ويحكم في هذه الدفوع على استقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل منها على حده ويجب إبداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها .

 

أسس إبداء الدفوع الشكلية

الدفوع الشكلية وكيفية إبدائها :

 

الدفوع الشكلية يجب إبدائها مرة واحدة قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها مالم يتصل بالنظام العام والدفوع الشكلية لا يجوز الإستهانة بها وذلك لأنه يعتبر تنازلا عن الدفع الشكلي مجرد تقديم دفع آخر عليه بل أن المحكمة أيضا علیها أن تفصل في الدفع الشكلي قبل البحث في الموضوع ولهذا فائدة كبيرة للمحكمة وللخصوم وخاصة أن الفصل في الدفع الشكلي أولا قد يغلى المحكمة عن التعرض للموضوع إذ يترتب على قبول المحكمة لهذا الدفع إنقضاء الخصومة أمامها رغم أنها لم تنظر أصلا إلى موضوع الدعوى .

– إلا أن الدفع بعدم الاختصاص كدفع شكلي يجب أن تقض فيه المحكمة أولا في حالة تعدد الدفوع الشكلية وقبول الدفع الشكلى لا يترتب عليه انتهاء النزاع وإنما تنقضي به الخصومة امام ذات المحكمة.

يتضح من ذلك إن الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي لا يمس أصل الحق على خلاف الحكم الصادر بقبول الدفع الموضوعي ويحوز هذا الحكم حجية الشئ المحكوم فيه وبالتالي لا يجوز تجديد نفس النزاع أمام ذات المحكمة والتي سبق أن تعرضت لذات الموضوع .

– ويجوز استئناف الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي إلا أن ولاية المحكمة الاستئنافية تكون مقتصرة على مجرد النظر فى الدفع – والحكم الصادر في الدفع الشكلي يعد حكما شرعيا والحكم الصادر في الدفع الموضوعي يعد حكما موضوعيآ .

 

– إذن ما سبق يتضح أن هناك مجموعة من القواعد التي تحكم الدفوع الشكلية ( الإجرائية ) يمكن إيجازها فيما يلي : –

القاعدة الأولى : وجوب إبداء الدفوع الشكلية ( الإجرائية ) قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق في التمسك بها .

القاعدة الثانية : وجوب إبداء جميع الدفوع الشكلية معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها .

القاعدة الثالثة : وجوب إبداء الدفع الشكلي معا قبل التكلم في الموضوع وإلا سقط الحق فيما لم يبد منا .

القاعدة الرابعة : وجوب ابداء الدفوع الشكلية التي لم يسقط الحق في إيذائها في صحيفة الطعن في الحكم.

القاعدة الخامسة : الأصل أن تفصل المحكمة في الدفع الشكلي قبل الفصل في الموضوع.

القاعدة السادسة : الحكم الصادر في الدفع الشكلي لا يعتبر فصلا في الدعوى لا يحوز حجية الأمر المقضي .

القاعدة السابعة : علم تعرض محكمة الاستئناف للموضوع إذا ما ألغيت الحكم الصادر في الدفع.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1